face

الانضمام الى صفحتنا في الفيس بوك

الجمعة، 19 ديسمبر 2014

تبعات العقود العرفية و مشاكلها

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي سيد الخلق أشرف المرسلين نبينا و شفيعنا يوم الدين أما بعد أحبتي في الله أقدم لكم في هذه التدوينة تحت عنوان تبعات العقود العرفية و مشاكلها.
هذا الموضوع له أهمية كبيرة لأن المواطن لا زال يتعامل بالطرق و الأساليب التقليدية في نقل الملكيات و هذا عيب لأن في كثير من الأحيان يضن أن العقود التي تبرم أمام الجهات الغير رسمية تعد وسيلة قانونية للإثبات و هذا خطأ جسيم  لأن في العديد من القضايا المطروحة أمام المحاكم و خاصة العقارية أين يتقدم الشخص بطرح عقود عرفية محرر أمام كاتب عمومي و مصادق عليها أمام مصالح البلدية و يزعم ملكيته للقطعة العقارية علي سبيل المثال فهي لا تكتسي طابع الرسمية و لا يمكن التحجج بها أمام الهيئات القضائية فهذا النوع من العقود لا يسموا إلي العقد الرسمي المحرر أمام الموثق.
فإن المشرع الجزائري منذ صدور قانون التوثيق خلال سنة 1971 أخضع كل التعاملات و خاصة العقارية إلي الرسمية لأن العقار لديه هوية يعرف بها ما يصطلح عليه قانونا الشهر العيني أي يعطي الوصف الدقيق للعقار من مساحة، الحدود، الموقع.....الخ....
 فالملاحظ أن المواطن الجزائري تفاديا لمصاريف التوثيق يلجأ إلي تحرير عقود عرفية و كما جئنا به سالفا أنها مجرد تصريحات بين الطرفين فلا يعتد بها أمام المحاكم لهذا من هذا الباب نصيحتي أنه حماية للتصرفات و التعاملات خاصة في مجال العقار لا بد من وضعها في قالب رسمي حماية للعقار و الحقوق.
أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم، في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع  استفساراتكم في تعليق  أسفل الصفحة و سيتم الإجابة عليه إن شاء الله.
المرجوا دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا  "دار المحامي الجزائري "على الموقع الاجتماعي فايسبوك و مشاركة الدروس المتواضعة  مع أصدقاءكم لكم مني جزيل الشكر علي تفاعلكم في الأخير السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته.
إلي لقاء آخر مع درس جديد إن شاء الله.
 
الأستاذ بن وراد محمد طيب.

اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا.

الخميس، 11 ديسمبر 2014

أهمية الإعذار قبل رفع دعوى قضائية

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي سيد الخلق أشرف المرسلين نبينا و شفيعنا يوم الدين أما بعد أحبتي في الله أقدم لكم في هذه التدوينة تحت عنوان أهمية الإعذار قبل رفع دعوى قضائية.
فالمقرر قانونا و ما جاءت به أحكام مواد القانون المدني و خاصة ما جاء بنص المادة 179 و ما يليها:



و كما نصت المادة 180 من القانون السالف الذكر إلي السبل التي يقوم بها الدائن تجاه مدينه من أجل إعلامه بما عليه من التزام و تكون ذلك بالأشكال التالية المذكورة في المادة:
علي أنه في تدوينة سابقة تم إعطاء تعريف للإنذار و الإعذار و كيفية كتابته و لمن يريد أن يطلع عليها ما عليه إلا الضغط هنا  
في الأخير أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم، في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع  استفساراتكم في تعليق  أسفل الصفحة و سيتم الإجابة عليه إن شاء الله.
المرجوا دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا  "دار المحامي الجزائري "على الموقع الاجتماعي فايسبوك و مشاركة الدروس المتواضعة  مع أصدقاءكم.
 لكم مني جزيل الشكر علي تفاعلكم في الأخير السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته.
إلي لقاء آخر مع درس جديد إن شاء الله.



الأستاذ بن وراد محمد طيب.

اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا.

الخميس، 4 ديسمبر 2014

ثبوت النسب بعد الوفاة أو الطلاق

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي سيد الخلق أشرف المرسلين نبينا و شفيعنا يوم الدين أما بعد أحبتي في الله أقدم لكم في هذه التدوينة تحت عنوان ثبوت النسب بعد الوفاة أو الطلاق.
فالنسب يعتبر من الحقوق المشتركة بين الزوجين، وهو من بين أهم آثار الزواج ونتائجه، فيثبت للأم بمجرد الولادة أي خروج الجنين من رحم أمه حيا سواء كان ذلك من زواج صحيح أو فاسد، أما بالنسبة للأب فيثبت بأحد الأسباب التالية ( الفراش أي الخلوة الصحيحة بجميع أحكامها، الزواج الصحيح بجميع أركانه، الإقرار بالأبوة، البينة...الخ).
كما جاء في السنة الشريفة قوله صلى الله عليه و سلم: " الولد للفراش و للعاهر الحجر".
هذا ما جاء في نص المادة 41 من قانون الأسرة الجزائري:
هذه كانت لمحة طفيفة و تمهيد للنسب أما ما يهم في هذه التدوينة ثبوت النسب بعد الوفاة أو الطلاق أن أقل مدة الحمل هي 6 أشهر و أقصاها 10 أشهر ما جاء في نص المادة 42 من قانون الأسرة:
لكن المشرع الجزائري لم يبين متى يبدأ حساب المدة، هل يكون من تاريخ العقد أم من تاريخ الدخول؟ هذا لاحتمال وجود فارق زمني بينهما أي أن العقد في بعض الأحيان يكون سابق للدخول فالأولى اعتماد تاريخ الدخول لأن العبرة هنا بتلاقي الزوجين والإنجاب لا يكون إلا من هذا السبيل (الخلوة الصحيحة ما يصطلح عليه شرعا خلوة الاهتداء و إرخاء الستور)، إلا أنه يمكن أن يكون العقد والدخول في وقت واحد، أو أن المدة الزمنية الفاصلة بينهما يسيرة جدا كيوم أو يومين.
إلا أن المشرع الجزائري بنص المادة 43 من قانون الأسرة لم يوضح جليا في مسألة الطلاق هل تكون العبرة بتلفظ الزوج بالطلاق أو نطق القاضي للطلاق حتى يتم احتساب مدة الحمل، علي سبيل المثال إن غادرت الزوجة البيت الزوجي فهي في هذه الحالة في حكم الناشز و صدر حكم قضائي بالطلاق و أن الزوجة لم تكن تعلم بحملها إلا بعد الحكم القضائي علي أن تاريخ الانفصال كان سابق للحكم و هذا ما لم تنص عليه المادة السالفة الذكر.
و أيضا في حالة الطلاق قبل دخول الزوج بزوجته علي سبيل المثال إن كانت المرأة حامل، هنا لا يثبت النسب أيضا و هذا لم ينص عليه المشرع لعدم الدخول بها.
يبقى الحديث في هذا الموضوع طويل جدا سواءا كان من الناحية الشرعية أو القانونية إلا أنه في هذه التدوينة أردت أن أسلط الضوء علي النصوص القانونية و عدم تطرقها بالتفصيل في  المسائل المتعلقة بثبوت النسب في حالة الوفاة أو الإنفصال( الطلاق) ومدته القانونية، هذا حسب السؤال الذي طرحه أحد الزملاء.
أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم، في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع  استفساراتكم في تعليق  أسفل الصفحة و سيتم الإجابة عليه إن شاء الله.
المرجوا دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا  "دار المحامي الجزائري "على الموقع الاجتماعي فايسبوك و مشاركة الدروس المتواضعة  مع أصدقاءكم لكم مني جزيل الشكر علي تفاعلكم في الأخير السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته.
إلي لقاء آخر مع درس جديد إن شاء الله.

 الأستاذ بن وراد محمد طيب.
اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا.





الجمعة، 28 نوفمبر 2014

مذكرة اعتراض أمر أداء أمام رئيس المحكمة

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي سيد الخلق أشرف المرسلين نبينا و شفيعنا يوم الدين أما بعد أحبتي في الله أقدم لكم في هذه التدوينة تحت عنوان  عريضة اعتراض عن أمر أداء صادر عن رئيس محكمة.
لقد تم في موضوع سابق التطرق إلي أحكام أمر الأداء وفقا لما نص عليه المشرع الجزائري بنص المادة 306 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و جاء هذا الموضوع تحت عنوان استصدار أمر أداء لما نص عليه المشرع الجزائري، أما في هذه التدوينة و تلبية لطلب أحد الزملاء في كيفية تقديم اعتراض أمام رئيس محكمة التي أصدرت الأمر و فقا لما جاءت به نص المادة 308 
من قانون السالف الذكر علي أن يكون النموذج علي النحو التالي:
نموذج اعتراض عن أمر أداء:
الأستاذ ..................                    .........في:27/11/2014                     محكمة ..........
  محام معتمد لدى المجلس                                                                     مكتب السيد رئيس المحكمة  ....  شارع ....................                                                                             

مذكرة من أجل اعتراض علي أمر أداء
طبقا لنص المادة 308 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
 – إلى السيد رئيس محكمة ...........
********************************
لفائدة:...........، الساكنة بـ:.. عمارة ".." حي ............... ........، في حقه الأستاذ: ...................
ضد: .......................... الساكن في ............................
****************** يتشرف الطالب أن تعرض على مقامكم مايلي ******************
o      حيث أن السيد قام .................. باستصدار أمر أداء رقم8889/14 بتاريخ 23/11/2014 صادر عن السيد رئيس محكمة ............ و الذي قضى بإلزام العارضة بأن يؤدي لطالب الأمر مبلغ 300.000 دج .............................................................................. (وثيقة مرفقة).
o      حيث قام طالب الأمر بتبليغه إلي العارضة بمعية بتاريخ 26/11/2014 .......... (وثيقة مرفقة).
o      حيث أن طالب الأمر أسسه بالارتكاز علي الأسباب التالية:
-        وصل طلب الأشغال.
-       فاتورة الأشغال المنجزة.
-       إعذارات تسديد مبلغ فاتورة الأشغال عن طريق البريد.
-       إعذار عن طريق المحضر القضائي الأستاذ.......
o      حيث أن هذا الأمر جاء مجحفا في حق العارضة و هذا للأسباب التالية:
-       أن العارضة قامت بجميع التزاماتها التعاقدية حسب ما جاء به الطلب و تسديد جميع الفواتير..........(وثيقة مرفقة)
o      حيث أن طالب الأمر بهذا الطلب يريد الإثراء بلا سبب من العارضة.
o      حيث أنه يحق للعارضة وفقا لما هو منصوص عليه بنص المادة 308 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الاعتراض علي أمر الأداء.
****************** لهذه الأسباب ومن أجلها ******************
في الشكل:
قبول الاعتراض لوروده وفقا لما هو منصوص عليه قانونا.
في الموضوع:
إلغاء الأمر رقم 8889/ 14 بتاريخ 23/11/2014 صادر عن السيد رئيس محكمة........... و اعتباره كأن لم يكن.
               تحت سـائر التحفظات
                                                                                         عن العارضة وكيلها               أ..............
        
حافظة الوثائق
جــدول كــشف المــستندات
لفائدة:...........، الساكن بـ:.. عمارة ".." حي ............... ........، في حقه الأستاذ:...........
ضد: .......................... الساكنة في ............................
الرقم
الوثيـقة
01
-       وصول تسديد الفواتير.
بكل تحفظ
عن العارضة وكيلها
               أ..............
أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم، في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع  استفساراتكم في تعليق  أسفل الصفحة و سيتم الإجابة عليه إن شاء الله.
المرجوا دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا  "دار المحامي الجزائري "على الموقع الاجتماعي فايسبوك و مشاركة الدروس المتواضعة  مع أصدقاءكم لكم مني جزيل الشكر علي تفاعلكم في الأخير السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته.
إلي لقاء آخر مع درس جديد إن شاء الله.


الأستاذ بن وراد محمد طيب.
اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا.






السبت، 8 نوفمبر 2014

فتــــرة التـــربص للمحاماة

 النقطـــــــــة الاولــــــــــــــى:

الحضــــــــــــــــور الــــــــــــــى مكــــــــــــــــتب التــــــــــــــدريب :
يعتبر مكتب المحامي الأول لممارسة المهنة و لذاك فالحضور إلى مكتب أمر يطلب الوجود به و بفضله تمكنت من معرفة إدارة وكيفية استقبال الزبائن فضل عن دراسة الملفات و تحضير وسائل الدفاع و المرافعات.
من تحــــــــرير العـــــــرائض و مختــــــــــلف الطلبـــــــات القــــــــانونية و القضـــــــــــــائية:
دور المحامي من الناحية القانونية بذل عناية و ليس تحقيق نتيجة و عمله يتركز في صيانة الأفكار القانونية و تكييف مختلف القضايا الموكل فيها, كما يتجسد عمله في تحرير العرائض و تقديم الطلبات أمام الجهات القضائية أو القانونية المعروضة أمامها.
فتحرير العرائض يتطلب دقة الصباغة القانونية و الفنية و في بعضها على وجه الخصوص
و فيها بجب الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التالية :
1 التركيز على الوقائع المنتجة للدعوى و تكييفها مع النص القانوني الصحيح و بذلك تأسيسها صحيحا و من تم تأسيس الطالبات التي يجب تحديدها بدقة .
2- تعتبر وسلة الإثبات الأمر الأساسي في القضية و لذلك يجب تقديم الدليل المثبت للحق المدعي به و التمسك به.
3- يجب على المحامي عند تقديمه الطلبات المختلفة أن يأخذ بعين الاعتبار مسالة المواعيد و زمن تقديم الطلبات لان من القضايا ما يجب تقديمها و لرفعها في ميعاد معين حدده القانون ,و لان من الطلبات ما يتعين تقديمه في مرحلة معينة او في زمن معين من سير الدعوى,
عن تحضير المرافعات يجب على المحامي الاخذ بعين الاعتبارما يلي
-يجب قبل المرافعة تحضير الملف و دراسته من كل الجوانب القانونية .
-يجب الاحذ في الجلسات كل ةثيقة لخا علاقة بالملف و موضوع القضية و دراسة محتواها .
-في كل مرافعة يجب ان يتضمن عرض موجز للوقائع ,تم تكييفها حسب النص القانوني , و من تم تقديم الطلب بدقة.
مقـــــــــــــابلة الزبـــــــائن و الموكليـــــــــــن:
اتصال المحامي بزبائنه يتطلب التحكم في مسائل معينة أهمها :
هو الذي يدير كيفي استقبال الزبون و الموكل .
يستحسن على المحامي ان يتحكم في وقت و مدة الاستقبال.
حتى يتسنى للمحامي الإلمام بجميع جوانب القضية المعروضة عليه من الزبون و الموكل يحبذ له الأخذ بأسلوب الطرح الأسئلة ربحا للوقت.
المحامي هو الذي يوجه الموكل و يقدم له الاستشارة القانونية و يبين له الإجراءات التي يجهلها و بناءا على ذلك فقد اكتسبت من التجربة فكرة لا باس بها في التعامل مع الموكلين.
النقطـــــــــة الثــــــــــانية :
الحضــور أمــــام الجهـــــات القضــــائية و التـــواصل مع مختلف مساعدي العــــــدالة :
أثناء فترة التدريب كلفت بانجاز مختلف القضايا و في شتى المجالات القانونية و أمام مختلف الجهات القانونية .
فقد حضرت للقضايا المطروحة على مستوى الدرجة الأولى و تلك التي أمام المجالس القضائية كما اطلعت و درست تلك التي على مستوى المحكمة العليا .
و بذلك تواجدت أمام مختلف الجهات القضائية و قمت بمختلف الأعمال التي يقوم بها المحامي من حضور الجلسات و القيام بالإعمال التي على مستواها من تسجيل القضايا و الاستئناف أو تقديم الطلبات القضائية أو غير القضائية .
كما حرصت على حضور جلسات محكمة الجنايات في الدورات التي فتحت على مستوى مجلس قضاء الجزائر أو غيره فعرفت عمليا كيفية سير جلساتها و دور المحامي على مستواها و كيفية الدفاع أمامها.
عن الاحتكـــــــــــاك بالقضـــــــــاة و بمســـــــــاعدي العدالـــــــــة :
القضـــــــــــــاة:
كان لنا تواصل معهم من زيارات المجاملة التي قمنا بها كما كانا لي احتكاك معه من خلال الجلسات التي قمنا بها أمامهم و الطلبات التي أقدمنها بمكتبهم و بذلك تعرفت على أسلوب و طريقة التعامل مع القضاة .
الزمــــــــــــلاء:
بتواجدنا أمام مختلف الجهات القضائية فقد كان لنا اتصال مباشر معهم الشيء الذي يمكنني من الاستفادة من خبرة كل منهم في المهنة و في كثير من الأحيان عن طريق الاستفسار و في أي موضوع قانوني كان.
كــــاتب الضبــــط:
يعتبر كاتب الضبط من أهم الأشخاص الذين يقومون بعمل يساهم بشكل أساسي و جوهري في العدالة و كان الاتصال معهم من خلال طلبات المعلومات و تقديم المعارضات و الاستئناف و سحب الأحكام و القرارات القضائية و تصوير الملفات.
المحضرون القضــــائيون:
كان الاتصال بهم من خلال طلبات التكليف بالحضور للجلسات و التنبيهات و الإنذارات و إثبات الحالة و إجراءات التنفيذ في بعض القضايا .
الخبراء القضـــــــــائيون :
كان الاتصال بهم من خلال عدة قضايا تم القضاء فيها بتعيين خبير لإجراء خبرة قضائية و تم اللجوء إليهم مع موكلين و في قضايا مختلفة (إدارية. تجارية. عقارية).
منقول لأهميته

الجمعة، 24 أكتوبر 2014

مبدأ سريان مفعول المواعيد


بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي سيد الخلق أشرف المرسلين نبينا و شفيعنا يوم الدين أما بعد أحبتي في الله أقدم لكم في هذه التدوينة عد السؤال المهم الذي طرح هل يمكن استئناف حكم تجاري صادر بتاريخ 21/03/2009 و القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس ؟.
إجابتي علي هذا السؤال كانت بعدم جواز الاستئناف قانونا لما نصت عليه أحكام المادة 314 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،

 هذا يعني أن كل خصومة تنقضي بمرور سنتين من صدور الحكم و لو لم يبلغ.
من جهة أخرى لو تمعنا جيدا في تاريخ صدور الحكم يتبين أنه صدر في ظل قانون الإجراءات المدنية القديم، وأنه ما جاء فحوى المادة 1062 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أنه يبدأ سيرانه بعد سنة من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
تاريخ نشر قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بالجريدة الرسمية كان بتاريخ 23/04/2008 علي أن يصبح ساري المفعول بتاريخ 23/04/2009.
و بالنتيجة فإن الحكم التجاري الصادر بتاريخ 21/03/2009  يمكن استئنافه لأنه صدر في ظل قانون الإجراءات المدنية القديم و أن المواعيد تبقى سارية المفعول.  أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم، في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع  استفساراتكم في تعليق في أسفل الصفحة و سيتم الإجابة عليه.
المرجوا دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا  "دار المحامي الجزائري "على الموقع الاجتماعي فايسبوك و مشاركة الدروس المتواضعة  مع أصدقاءكم لكم مني جزيل الشكر علي تفاعلكم في الأخير السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته.
إلي لقاء آخر مع درس جديد إن شاء الله.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQSePHtop_rDmREL-oRHIlh3S1x3OKaMH6zRcJXzwzRTuqOcRzW1Oj3uGBu05xYCLCYmxDvt3SZKNXr-st6jthhOLVC0aLuAYnefv0q_9CbhrqBIMknSbk56Yp9nd00eHDHeMiln9KTuA/s1600/kalam.png  الأستاذ بن وراد محمد طيب.
                                             اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا.

الاثنين، 25 أغسطس 2014

العلاقة السببية و الأخطاء الطبية

إن وقوع خطأ من الطبيب وحصول ضرر للمريض، لا يعني قيام مسؤولية الطبيب ما لم يكن الضرر الذي أصاب المريض ناتجاً عن خطأ الطبيب كنتيجة طبيعية له ومرتبطاً به ارتباطاً مباشراً برابطة يطلق عليها ( العلاقة السببية ) وهي ركن أساسي في المسؤولية... فقد يقع خطأ من الطبيب ويتحقق ضرر للمريض ولكن لا توجد علاقة سببية بين الخطأ والضرر فلا يمكن في هذه الحالة مساءلة الطبيب وذلك لانتفاء العلاقة السببية وهو ركن مستقل عن ركن الخطأ. ومثال ذلك إذا أهمل الطبيب تعقيم أدواته أثناء تضمين الجرح، ويموت المريض بنوبة قلبية لا ترتبط بخطأ الطبيب الذي ارتكبه فإن الطبيب لا يسأل عن الضرر الذي حاق بالمريض نظراً لانتفاء العلاقة السببية.
إلا أن الأمر ليس بهذه السهولة دائماً نظراً إلى أن تحديد العلاقة السببية هو أمر بالغ الصعوبة والتعقيد ويجب على المحكمة التحري والقيام به قبل إصدارها الحكم على الطبيب بالتعويض والعلاقة السببية في الخطأ العادي للطبيب أسهل مما هو في حال كان الخطأ مهنياً.
نظراً لأن الخطأ العادي يأتي بوقائع ناطقة لا لبس فيها ولا غموض مثل نسيان أدوات جراحية أو قطع شاش أو ضماد في بطن المريض، وهو ما ينتج عنه أضراراً تكون فيها العلاقة السببية متحققة وتستطيع المحكمة الوقوف عليها بسهولة ويسر. أما في حال الخطأ المهني فالأمر يتعذر على المحكمة إثبات العلاقة السببية إلا بعد الاستعانة بالخبرة الفنية الطبية المختصة بسبب الطبيعة الغامضة والمعقدة للجسم البشري. وكثيراً ما تكشف الصفة التشريحية عيوباً جسمية خفية لا يمكن للطبيب معرفتها أو إعطاء الرأي القاطع بها.. ولعلَّ خير مثال ذلك ما نظر به القضاء المصري في قضية تتلخص وقائعها أن طبيب الصحة المدرسية كشف على أحد الطلاب للنظر في إعفائه من ممارسة الألعاب الرياضية. فقرر أن قلبه سليم ولا يوجد سبب لإعفائه. وذات يوم وبينما كان الطالب يقوم بالتمرينات الرياضية سقط مغشياً عليه وفارق الحياة. وقرر الطبيب الشرعي بعد تشريح الجثة أن الطالب كان عنده استعداد للوفاة الفجائية من الحالة اللمفاوية المصاحبة لثقب بيضاوي في القلب وأنه من الممكن أن تكون الوفاة قد نشأت عن هذه الحالة المرضية فقط دون أن يكون للألعاب الرياضية دخل في حدوثها، فقضت المحكمة حيال ذلك بإعفاء الطبيب من كل مسؤولية.
فالمحكمة في مثالنا الآنف الذكر ما كان لها أن تحكم إلا بعد أن تتحرى عن الحقيقة من خلال خبرة الطبيب الشرعي، وهنا يبرز السؤال ماذا لو اجتمعت عدة أخطاء في تحقيق النتيجة السيئة للمريض ؟؟ فقد يكون ثمة خطأ من المريض.. أو قد يتعاقب أطباء عديدون على معالجة المريض.. أو أن لا ينتج العلاج أثره وذلك بسبب قوة التحمل التي تختلف من إنسان إلى آخر أو إذا تعدد محدثوا الضرر أو إذا كان الضرر الذي أحدثه الطبيب للمريض قد أفضى إلى ضرر ثان والضرر الثاني أفضى إلى ثالث فهل تكون مسؤولية الطبيب عن كل هذه الأضرار أم عن إحداها ؟؟ وما هو المعيار الذي يعتمد للتحقق من العلاقة السببية ؟؟
أخذ المشرع بنظرية تكافؤ الأسباب ومفادها أن يتم البحث بين الأسباب عن السبب الذي لولا وقوعه لما وقع الضرر، فإذا ساهمت أحداث عديدة في وقوع الضرر كلاً بنصيب فإنها تعتبر جميعاً متساوية أو متكافئة في إحداثه بحيث يتحمل مرتكبوها جميعاً المسؤولية ولا يجوز تخفيف المسؤولية بحجة تعدد الأسباب إلا في حالة واحدة هي الحالة التي يكون فيها خطأ المضرور احد هذه الأسباب.
وتنتفي العلاقة السببية بين خطأ الطبيب والضرر الذي لحق بالمريض إذا كان هناك سبب أجنبي عن المدعى عليه.. والسبب الأجنبي هو كل فعل أو حادث لا ينسب إلى إرادة المدعى عليه وليس من المتوقع حصوله ويستحيل عند وقوعه تحاشي الضرر.

كما تنتفي العلاقة السببية أيضاً في حال وقوع خطأ من المريض المتضرر إذا كان فعله هو السبب الوحيد في إحداث الضرر.. فعندما يخالف المريض تعليمات الطبيب وتحذيراته فإنه يرتكب خطأ ينفي العلاقة السببية. أما إذا اشترك المريض والطبيب المدعى عليه بالخطأ في إحداث الضرر وتوفرت علاقة سببية بين خطأ كل منهما بحسب جسامة خطأه، فإن المسؤولية ترفع عن الطبيب إذا اتصف خطأ المريض بأحد وصفين :
1-
أن يكون هذا الخطأ عمدياً.
2-
أن يكون هذا الخطأ جسيماً بحيث يستغرق خطأ المدعى عليه كما لو أن المريض ارتكب خطأ يرمي من ورائه الانتحار فإن المسؤولية في هذه الحالة ترفع عن الطبيب لأن خطأ

منقول

 


تابع صفحتنا في شبكة قوقيل بلس واقترحها :

تابع صفحتنا في الفيسيبوك:

ليصل جديدنا إلى بريدك تفضل بالاشتراك

ضع إميلك هنا: