face

الانضمام الى صفحتنا في الفيس بوك

الخميس، 31 يوليو 2014

التماس إعادة النظر ضد قرار جزائي

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي أشرف الخلق سيد الخلق خاتم النبيين محمد صلى الله عليه و علي من اقتفى أثره إلي يوم الدين أما بعد أحبتي في الله أقدم إليكم في هذه التدوينة تحت عنوان طلب إعادة النظر في الأحكام القضائية و نخص بالأمر في الجانب الجزائي بعد السؤال الذي طرح علي صفحتنا علي الفايسبوك.
فالتماس إعادة النظر يعتبر من الوسائل المتاحة للمتقاضي في تصحيح الخطأ الوارد في مجريات الدعوى التي قام بها لا في تطبيق القانون، و يكون ذلك في الأحكام النهائية التي تحوز علي قوة الشيء المقضي فيه و هذا حسب ما نصت عليه المادة 531 من قانون الإجراءات الجزائية علي أن يؤسس علي شروط و حتى يتسنى فهم الموضوع أكثر من الناحية العملية قمت بهذا النموذج                                    Sans titre2.JPG
v   نموذج طلب التماس إعادة النظر:
......:../../.....
الأستاذ ................                                                         المحكمـــة العليـــــا
   محــــام لدى المجلس                                                     غرفة الجنح و المخالفات
     معتمد لدى المحكمة العليا                                                   القســــم الأول                                                          
شارع ...............................                                           ملـف رقم :.............
 
                التماس إعادة النظر ضد القرار الجزائي الصادر بتاريخ ../../..... عن الغرفة الجزائية
مجلس قضاء ............
           

لفائدة:  .............. ، الساكن رقم ...........حي ........ . ملتمس في النظر...........في حقه الأستاذ ......... .
ضد ׃  1 /  ................. ، الساكنة حي................. رقم ................. .
        2 / النيـابـة العـامـة .
  ملتمس عليهما
 
                                 ***ليطـيب لهيـأة المحكـمة العـليا المـوقرة ***

مـن حيــث الشكـــــل :
Ø    حيث أن مجلس قضاء ..... الغرفة الجزائية أصدر قرار مؤرخا في../../.... قضى بصفة  حضوري و نهائية بـ :
-         فــي الشكـــــل : قبـــــول الاستئنـافيـن .
-         فــي الموضـوع : إلغـاء الحكم المستأنف فيه و حال التصدي من جديد ادانة المتهم عن الأفعال المنسوبة إليه طبقا للمادة 363 من قانون العقوبات و عقابا له الحكم عليه بستة )06( أشهر حبس موقوفة النفاذ  .
Ø    حيث أن العارض و بتاريخ ../../.... طعن بالنقض ضد هذا القرار و هو ضمن الآجال القانونية مما يليق لهيئة المحكمة العليا الموقرة بالتصريح بقبوله شكلا.
Ø    حيث أنه صدر قرار عن المحكمة العليا بتاريخ ../../.... قي بقبول الطعن شكلا و رفضه .............
 مـن حيــث المـوضـوع :
        أولا : تــذكيــر وجيــز بالـوقـائـع و الإجــراءات :
Ø     حيث أن المدعوة ................. تقدمت بتاريخ ../../.... بشكوى إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة .... مفادها أن والدها المرحوم................. توفي يوم ../../.... و ترك سندات تجهيز عددها مائة )100 (سند وقيمة كل سند .................دج بالإضافة إلى مستحقات الفوائد لمدة ستة )06 (سنوات و أن العارض قد استولى عليها  .
Ø    حيث أن العارض تم سماعه حول الوقائع بتاريخ../../.... إذ أنكر الوقائع المنسوبة إليه مصرحا أن عمه ........ كان قد توسط بينه و بين الورثة إلا أن هذا الأخير لم يؤكد هذه الوساطة و أنكر أن يكون قد تدخل في هذا النزاع.
Ø    حيث و على إثر هذه الشكوى تمت متابعة العارض على أساس الاستلاء على التركة الفعل المنصوص و المعاقب عليه بالمادة 363 من قانون العقوبات و احيل على محكمة ..... الفاصلة في مواد الجنح و ذلك وفقا لإجراء الاستدعاء المباشر
Ø    حيث و بتاريخ ../../.... أصدرت محكمة ...... حكما حضويا قضى ببراءة العارض من الأفعال المنسوبة إليه و في الدعوى المدنية التصريح بعدم الاختصاص.
Ø    حيث و بعد استئناف هذا الحكم من طرف النيابة بتاريخ ../../.... صدر القرار موضوع الطعن الذي ألغى الحكم القاضي بالبراءة و أدان العارض.
Ø    حيث أن العارض يعرض على هيئة المحكمة العليا الموقرة فحوى القرار ليتسنى لها بسط رقابتها عليه معتمدا في ذلك على بعض الأوجه الواردة في المادة 531 من قانون الإجراءات الجزائية.
 أوجـه إلتمـاس إعـادة النـظر  :
1 /  الـوجـه الأول :  مـأخود من المـادة 531 من قـانون الإجـراءات الجـزئيـة .
Ø     أ / حيث بالرجوع إلى نص المادة 363 فقرة 01 فإن المشرع خص بالتجريم وقائعة الاستلاء على التركة أو جزء منها إذا كان ذلك مقرون بسوء النية و الغش ، إلا أن في الوقائع الحالية فإن العارض و الطرف المدني كانا على علم بعدد السندات التي تركها المرحوم مورثهم و إنما الخلاف كان واقعا في طريقة توزيع تلك السندات  .
Ø    حيث أن واقعة الاستلاء على التركة)المادة 363 فقرة01 من قانون العقوبات (تستوجب الغش و التدليس قبل قسميتها نكلا بباقي الورثة  .
Ø    حيث أن قضاة المجلس لما تصدوا للحكم موضوع الاستئناف و الذي قضى بالبراءة على العارض لم يعتمدوا على أسباب متينة و اكتفوا بالقول ما دامت السندات كانت في حيازته و عدم تسليم الشاكية نصيبها يشكل دليل على إرتكابه الجنحة المتابع من أجلها . 
Ø    حيث أن الأوراق المدرجة بالملف تدل دلالة واضحة على أن الشاكية هي التي رفضت استلام السندات على أساس أن هناك خلاف حول مبالغ الفوائد .
Ø    حيث و ما دام أن العارض أبلغ بصدق الشاكية بعدد السندات فإنه لم يقوم بأي غش مؤداه الأضرار بالشاكية و بذلك فإن التسبيب المعتمد عليه من طرف قضاة المجلس في إلغاء الحكم القاضي بالبراءة على العارض لا يعمد للمناقشة مما يليق للمحكمة العليا الموقرة التصدي له بالنقض و الإبطال .
Ø    حيث يظهر من خلال مذكرة الطرف المدني المؤرخة في ../../.... و المتضمنة الطلبات المدنية المقدمة أمام الغرفة الجزائية يلاحظ أن الطلبات كانت تمحورت حول :  - أمر المتهم تسليم نصيب الضحية من السندات حسب 05 سندات و نصف عينا أو دفع مبلغ قدره.................دج .
Ø    حيث أن هذا الطلب كان يمثل عرضا جديا من طرف المتهم لأخته الضحية) المفترضة( التي رفضت هذا العرض و راحت تحرك الإجراءات القضائية لمتابعة أخاها أمام القضاء لتنتهي بالموافقة على عرضه  )وثيقة رقم 01 (.
Ø    حيث أن دعوى الشاكية كانت غير مؤسسة لأنها بنيت بدون سبب .  
Ø    حيث أن العارض و بعد صدور القرار سلم للشاكية شيكا بمبلغ ............. دج )شيك من البنك الوطني الجزائري رقم 0015286(  وثيقة رقم 02 ( .
Ø    حيث أن الوقائع لا تشكل جنحة  استلاء على التركة و الشاكية لم تقدم أسباب جدية تفيد أن العارض استعمل الغش في استحواذ على أموال المشتركة الآئلة في التركة و بذلك فإن القرار جاء المنعدم التسبيب.   
*** لهـذه الأسـباب ومـن اجـلها ***
الـرجاء من المحكمــة العليــا  المـوقـرة :
1 -  مـن حيـث الشكـل : التصريح بقبول الإلتماس كونه وقع كما يجب  .
2مـن حيـث المـوضـوع : إبطال القرار الجزائي المؤرخ  في ../../....  الصادر عن مجلس قضاء .......... و القضاء من جديد ببراءة المتهم من الجرم المنسوب إليه .
                                                                  تحت سائر التحفظات
                                                                                عـن العارض وكليـه
                                                                                         الأستـاذ .................
v   ملاحظة:
أنه في حال قبول الالتماس و التصريح من جديد ببراءة المتهم من الجرم المنسوب إليه يعوض عن الضرر المادي و المعنوي الذي تسبب فيه الحكم بالإدانة هذا حسب ما جاءت به المادة 531 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
Sans titre.JPG
 أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم، في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع  استفساراتكم في تعليق في أسفل الصفحة و سيتم الإجابة عليه.
المرجوا دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا  "دار المحامي الجزائري "على الموقع الاجتماعي فايسبوك و مشاركة الدروس المتواضعة  مع أصدقاءكم لكم مني جزيل الشكر علي تفاعلكم في الأخير السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته.
إلي لقاء آخر مع درس جديد إن شاء الله.


 
   الأستاذ بن وراد محمد طيب.
اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا.

v  لتحميل هذا الدرس إضغط علي الرابط: http://adf.ly/qjyCq







 


تابع صفحتنا في شبكة قوقيل بلس واقترحها :

تابع صفحتنا في الفيسيبوك:

ليصل جديدنا إلى بريدك تفضل بالاشتراك

ضع إميلك هنا: