face

الانضمام الى صفحتنا في الفيس بوك

الأربعاء، 12 فبراير 2014

تحريك شكوى عن جرم الوشاية الكاذبة

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي أشرف الخلق سيد الرسلين نبينا و شفيعنا يوم الدين محمد صلي الله عليه و علي آله و من تبعهم بإحسان إلي يوم الدين أما بعد أقدم لكم أعزتي في الله في هذه التدوينة تحت عنوان شكوى أمام قاضي التحقيق المختص مع التأسيس كطرف مدني عن وشاية الكاذبة.
هذا الفعل يعاقب عليه القانون و يعتبر من الاعتداءات علي شرف و اعتبار الأشخاص علي حياتهم الخاصة و إفشاء الأسرار, سواءا كان هذا الاعتداء بأسلوب مباشر أو غير مباشر فجاء القانون في نصوصه حماية للحقوق المادية و المعنوية و زجرا لكل من تسول له نفسه الاعتداء علي الأشخاص, بالرجوع إلي تدوينتنا نجد أن القانون لم يقصر في سياسته العقابية و ما نصت عليه المادة 300 من قانون العقوبات "كل من أبلغ بأية طريقة كانت رجال الضبطية القضائي أو الشرطة الإدارية أو القضائية بوشاية كاذبة  ضد فرد أو أكثر أو أبلغها إلى سلطات مخول لها أن تتابعها أو تقدمها السلطة المختصة أو إلي رؤساء الموشى به أو إلى مخدوميه طبقا للتدرج الوظيفي أو إلى مستخدميه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إليى خمس سنوات و بغرامة من 500 إليى 15.000 دينار و يجوز للقضاء علاوة علي ذلك أن يأمر بنشر الحكم أو ملخص منه في جريدة أو أكثر علي نفقة المحكوم عليه.
إذا كانت الواقعة المبلغ عنها معاقبا عليها بعقوبة جزائية أو تأديبية فيجوز اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية بمقتضى هذه المادة عن جريمة الوشاية الكاذبة سواءا بعد صدور الحكم بالبراءة أو الإفراج أو بعد الأمر أو القرار بأن لا وجه للمتابعة أو بعد حفظ البلاغ من القاضي أو الموظف أو السلطة الأعلى أو المخدوم المختص بالتصرف في الإجراءات التي كان يتحمل أن تتخذ بشأن هذا البلاغ.
و يجب على جهة القضاء المختصة بموجب هذه المادة أن توقف الفصل في الدعوى إذا كانت المتابعة الجزائية بالواقعة موضوع البلاغ مازالت منظورة ".
فيجوز  لكل شخص متضرر من جرم الوشاية الكاذبة أن يتقدم بشكوى مصحوبة بادعاء مدني و هذا ما جاء في نص المادة 72 (معدلة) من قانون الإجراءات الجزائية "يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص".
حتى يتسنى فهم الموضوع جيدا ارتأيت أن أقدم نموذج عن شكوى مع التأسيس كطرف مدني عن جرم الوشاية الكاذبة.
·       نموذج الشكوى:
مكتب الأستاذ ...........                                ........... في: ../../2014.
    محام لدى المجلس
 ...... حي ........... ...........
إلـى السـيـد قاضـي التحقـيق
لدى محكمة........... ...........

الموضوع: شكوى مع التأسيس كطرف مدني عن جرم الوشاية الكاذبة وفقا لما جاءت به المواد72 قانون الإجراءات الجزائية , 300 من قانون العقوبات.
لفــائدة: ...........، المولود في ../../.. ...........، ابن ........... و ...........الساكن ب ...........، ...........، ........... القائم في حقه الأستاذ ...........، محام لدى المجلس والكائن مقره ........... ............
ضــد: ...........، المولود في ../../.... ب...........، ...........وابن ...........الساكن برقم ............... ............

*-*-*-*لـيطيـب للســيد قاضـي التحقـيق *-*-*-*
حيث أن المشتكي منه قام برفع دعوى قضائية علي المشتكي زاعما أنه قام بالتعدي على ملكيته العقارية رغم حيازة العارض على جميع الوثائق التي تبين أنه لم يقم بهذا التعدي.
حيث أنه بعد فتح تحقيق و المتابعة أمام محكمة الجنح عن جرم التعدي علي الملكية العقارية تحصل المشتكي في دعوى الحال عن حكم بالبراءة.
حيث أن الحكم السالف الذكر كان محل استئناف من المشتكي منه في قضية الحال, أصدر مجلس قضاء.............. قرار بتاريخ ..................قضى بتأيد الحكم المستأنف فيه.
حيث أن المشتكي منه سبب برفعه هذه الدعوى ضرر مادي و معنوي للمشتكي و عملا بأحكام المنصوص عليها بموجب المادة 300 من قانون العقوبات فهذا الفعل الذي إرتكبه المشتكي منه في حق موكلي معاقب عليه و بالتالي يحق للشاكي أن يتأسس كطرف مدني و يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحقه.
لذا الرجاء من سيادتكم المحترمة و نظرا لكل ما سبق ذكره فإن المشتكي السيد: ........... فتح تحقيق و متابعة المشتكي منه عن الجنحة السالفة الذكر و أنه يؤسس نفسه طرف مدني للمطالبة بالتعويض.
تقبلوا السيد وكيل الجمهورية، فائق الاحترام والتقدير.
                                                                               تحت سائر التحفظات
                                                                             عن الشاكي / وكيله
                                                                                  أ/ ...........
أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم, في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع  استفساراتكم في تعليق في أسفل الصفحة و سيتم الإجابة عليه.
المرجوا دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا  "دار المحامي الجزائري "على الموقع الاجتماعي فايسبوك و مشاركة الدروس المتواضعة  مع أصدقاءكم لكم مني جزيل الشكر علي تفاعلكم في الأخير السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته.
إلي لقاء آخر مع درس جديد إن شاء الله.
 
الأستاذ بن وراد محمد طيب.

اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا.

الجمعة، 7 فبراير 2014

رجوع دعوى بعد عدم السعي لتأدية يمين

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي سيد الخلق أشرف المرسلين نبينا محمد عليه و على آله أزكى الصلاة و أفضل التسليم و من تبعهم بإحسان إلي يوم الدين، اللهم أكرمنا بنور الفهم ز هذب أخلاقنا بالحلم و زينا بزينة العلم و جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم إنا نسألك علما نافعا و رزقا طيبا و عملا متقبلا، اللهم اجعل ما نقدمه من تدوينات خالصا لك يا رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين، أحبتي أقدم لكم في هذه التدوينة التي خصصتها تحت عنوان رجوع دعوى بعد عدم السعي لتأدية يمين ما يصطلح عليه قانونا النكول عن الدعوى و هذا ما نصت عليه المادة347 من القانون المدني " كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون ردها على خصمه و كل من ردت عليه فنكل عنها، خسر دعواه ".
و في هذا الدرس أقدم لكم عريضة إعادة السير في الدعوى بعد عدم السعي لتأدية اليمين أمام قاضي شؤون الأسرة كي يتسنى للجميع الفهم بيسر
v   نموذج عريضة :
مكتب الأستاذ .......................            تلمسان يوم ../../2014                         مجلس قضاء ......
محامي لدى مجلس قضاء .....                                                                          

 غرفة شؤون الأسرة
............... ...............
إلــى السيد: رئيس غرفة شؤون الأسرة و السادة المستشارين المكونين لها.
عــريضة إعادة السير في الدعوى بعد السعي لتأدية اليمين.

القرار الصادر يوم:../../2013 فهرس ....../13 قضية رقم ....../13.
لفائدة: ...............، عامل يومي، الساكن برقم: .....................................بصفته معيد....................قائماً في حقه الأستاذ ................
ضد: ...............، الساكنة بـ:....................................بصفتها معاد ضدها.
بحضور:النائب الـعام لـدى مجلس قضاء تلمسان كطرف أصلي طبقا للمادة 03 مكرر من قانون الأسرة.
*-*-*-*-* لـيطيـب للمــجلـس المـوقـر*-*-*-*-*
بعد أن يستأذن العارض من هيئة المجلس الموقر، يعيد السير في الدعوى بعد السعي لتأدية اليمين و يعرض مايلي:
من حيث الشكل:
-  حيث أن إعادة السير جاءت وفقاً للأوضاع و الشروط المنصوص عليها قانوناً.
-  حيث أنه و الحالة تلك يتعين معها قبول الإعادة من حيث الشكل.

من حيث الموضوع:
- حيث أنه و تنفيذا لما قضى به القرار الصادر بتاريخ ../../2013 قبل الفصل في الموضوع بتوجيه اليمين للمستأنف حول الأغراض موضوع النزاع يؤديها أمام المجلس بحضور المستأنف عليها.
_ حيث أن منطوق القرار جاء بصريح العبارة أنه علي المستأنف عليها السعي في تنفيذ الشق المتعلق باليمين في أجل شهر من تسلمها نسخة منه.
_ حيث أن المستأنف قام بتبليغ قرار المجلس للمستأنف عليها عن طريق المحضر القضائي بتاريخ ../../2013........(وثيقة مرفقة).
_ حيث أن المستأنف عليها لم تقم بالسعي في تنفيذ القرار في جانبه المتعلق بالأغراض المتنازع عليها في الأجل المحدد بشهر من تسلمها نسخة من القرار.
_ حيث أنه و بالرجوع إلي النصوص القانونية و ما جاءت به المادة 347 من القانون المدني و خاصة ما تعلق بتأدية اليمين أنه كل من وجهت إليه اليمين و نكل عنها دون ردها على خصمه و كل من ردت عليه اليمين فنكل عنها، خسر دعواه.
- حيث أن العارض مستعد لتمكين المستأنف عليها المعاد السير ضدها في الدعوى من أغراضها المحكوم لها دون الأغراض المتنازع عليها المقرر تأدية اليمين حولها..................................(وثيقة مرفقة).
ـــــــــــــــ لهـذه الأسبـاب و من أجلـها ـــــــــــــــ
يلتمس العارض من المجلس الموقر:
- 1/ من حيث الشكل:
-  قبول إعادة السير في الدعوى شكلا لورودها طبقاً للشروط و الأوضاع المنصوص عليها قانوناً.
- 2/ من حيث الموضوع:
- الإشهاد أن المستأنف قام بتبليغ القرار عن طريق المحضر القضائي بتاريخ ../../2013.
- الإشهاد على عدم سعي المستأنف عليها في تنفيذ القرار في شقه المتعلق بتأدية اليمين.
- الإشهاد على أن المستأنف عليه مستعد لتمكين المستأنفة من أغراضها التي بحوزته .
و عليه بالنتيجة:
·       إفراغ القرار التمهيدي الصادر بتاريخ ../../2013  القاضي بتوجيه اليمين للمستأنف حول الأغراض.
·        تأييد الحكم المعاد فيما قضى به.
·       جعل المصاريف القضائية على عاتق المستأنف عليها.

تحت سائر التحفظات
عن العارض/ وكيله
             أ..........
أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم, في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع  استفساراتكم في تعليق في أسفل الصفحة و سيتم الإجابة عليه.
المرجوا دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا  "دار المحامي الجزائري "على الموقع الاجتماعي فايسبوك و مشاركة الدروس المتواضعة  مع أصدقاءكم لكم مني جزيل الشكر علي تفاعلكم في الأخير السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته .


الأستاذ بن وراد محمد طيب.


اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا.

السبت، 1 فبراير 2014

طعن في قرار جزائي أمام هيئة المحكمة العليا

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي أشرف الخلق سيدنا و نبينا و شفيعنا يوم الدين محمد صلي الله عليه و علي آله و صحبه و من تبعهم بإحسان إلي يوم الدين أما بعد أقدم لكم في هذه التدوينة مذكرة الطعن بالنقض المرفوع في قرار صادر من المجلس.
فالطعن بالنقض هو طريق من طرق الطعن الغير عادية حيث في درس قد سبق تم تبيان فيه طرق الطعن في  في الأحكام و القرارات القضائية و هذا ما نصت عليه المادة 349 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية "  تكون قابلة للطعن بالنقض، الأحكام والقرارات الفاصلة في موضوع النزاع والصادرة في آخر درجة عن المحاكم والمجالـــس القضائية ".
و لكي يكون الطعن مقبولا لا بد من رفعه في الآجال المحددة قانونا و هذا ما نصت عليه المادة 354 من القانون السالف الذكر بقولها "  يرفع الطعن بالنقض في أجل شهرين (2)  يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم المطعون فيه إذا تم شخصيا.
ويمدد أجل الطعن بالنقض إلى ثلاثة (3)  أشهر، إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار ".
و كي يفقه المحامي الأحكام الخاصة بأسلوب النقض في الأحكام و القرارات القضائية و باعتبارنا رجال قانون ما علينا الرجوع إلي أحكامه لهذا أقدم لكم نموذج شكلي لعريضة طعن نبين فيها الأسلوب القانوني و هي كالآتي:
·       نموذج طعن بالنقض :
…… :30/01/2014.
الأستاذ ...............                                                  المحكمـــة العليـــــا
محــــام لدى المجلس                                                     غرفة الجنح و المخالفات
معتمد لدى المحكمة العليا                                              القســــم ...........                                                           
شارع ........................                                           ملـف رقم :........
مـــذكــــرة تـدعيميـــة للطعــن بالنقض المــرفـوع
ضـــد القــرار الصــادر بتاريـخ ../../2013 عــن
الغــرفــة الجـــــزائيــــة مجلــس قضـــاء ...... 

لفائدة:  .............. ، الساكن حي حمال ولاية ....... .مدعي في الطعن....................الأستاذ ......
ضد ׃ مدرية التجارة لولاية ....... .
النيابـة العـامـــة .
مدعى عليهما في الطعن.....................................

***ليطيب لهيئة المحكمة العليا الموقرة ***
Ø    مـن حيــث الشكـــــل :
Ø    حيث أن مجلس قضاء …… الغرفة الجزائية أصدرت قرار مؤرخا في ../../.... قضى بمثابة حضوري نحو المتهم و غيابي نحو الضحية و نهائيا  :
o    فــي الشكـــــل : قبـــــول الاستئناف .
o    فــي الموضـوع : تــأييــد الحكم المستأنف فيه .
Ø    حيث أن العارض طعن بالنقض ضد هذا القرار و هم ضمن الآجال القانونية مما يليق التصريح بقبول الإجراء شكلا.
Ø    مـن حيــث المـوضـوع :
o    أولا : تــذكيــر وجيــز بالـوقـائـع و الإجــراءات :
Ø     حيث يستخلص من أوراق الملف أنه بتاريخ 22/02/2010 تم ضبط المتهم....... على متن سيارته من طرف عناصر الدرك الوطني و بحوزته بضاعة بدون فواتير و إثناء استفساره تبين أنها ملك للمتهم........... الذي لا يملك السجل التجاري.
Ø    حيث و على إثر ذلك أحيل العارض وفق إجراءات الاستدعاء المباشر على محكمة .... الفاصلة في مواد الجنح على أساس المواد 31 من القانون 08/04 و المادة 33 من القانون 02/04 المتضمنان انعدام الفاتورة و السجل التجاري
Ø    حيث أنه بتاريخ 16/06/2013 صدر حكم حضوري نحو العارضان قضى بالبراءة فيما يخص انعدام الفاتورة و 20.000 دج غرامة نافذة عن تهمة انعدام السجل التجاري مع مصادرة البضاعة .
Ø    حيث بتاريخ 21/06/2013 استأنفت النيابة هذا الحكم و على إثر ذلك صدر القرار موضوع الطعن الذي قضى بتأييد الحكم .
Ø    حيث أن العارضان طعنا ضد هذا القرار حتى يتسنى للمحكمة العليا الموقرة بسط رقابتها على فحوى القرار معتمدين في ذلك على بعض الأوجه المأخوذة في المادة 500 من قانون الإجراءات الجزائية .
Ø    ثـانيـا : أوجـــه الطعــن :
Ø    1 - الـوجـه الأول : مـأخود من المـادة 500 فقـرة 04 المتضمنــة قصــور الأسبــاب :
Ø    حيث أن المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية تنص صراحة على الأسباب تكون أساس الحكم ، إلا أنه بالرجوع إلى الأسباب التي اعتمدها القرار فإنها جاءت غير مقنعة على أساس الحيثية التالية – حيث أنه يتضح من خلال عناصر الملف أنه لا يوجد أي دليل ضد المتهم لارتكابه وقائع انعدام الفواتير -  .
Ø    حيث بالرجوع إلى الفواتير المقدمة أثناء المحاكمة يلاحظ أنها تضمنت رقم السجل التجاري و الرقم الجبائي مما ينم على أن الإدانة على انعدام السجل التجاري جاءت غير مسببة .
Ø    2 -  الـوجــه الثـانـيمـأخـود من المـادة 500 فقـرة 07 المتضمنــة الخطــأ في تطبيــق القـانـون :
Ø    حيث أن المشرع لما جرم انعدام السجل التجاري فإنه كان يقصد ممارسة التجارة بدون سجل ، و الوقائع الحالية مخالفة تماما لهذه الحالة و هي تشكل نمط آخر من المخالفات يتمثل في عدم تقديم السجل التجاري عند المطالبة به و بذلك فإن الإدانة الحالية تضمنت انعدام السجل التجاري في حين أن الوضعية تختلف تماما عن عدم تقديم السجل .
Ø    حيث و من جهة أخرى فإن العارض قدم نسخة من السجل التجاري أثناء المحاكمة لإثبات وجود السجل إلا أن المحكمة و المجلس لم يعيرا أي اهتمام لهذه الوثيقة .
Ø    حيث أن القرار موضوع الطعن أسس الإدانة على أسباب واهية مما يتعين نقض و إبطال القرار.  
*** لهذه الأسباب ومن اجلها ***
Ø    الــرجاء من المحكمـــــة العليـــــا  المـوقــرة :
Ø    مــن حيــــث الشكــــــل : التصـرح بقبـول الطعـن شـكلا  .
Ø    مـــن حــث المـوضـوع : نقــــض و إبطال القرار الجزائي الصادر عن مجلس قضاء ..... الغرفة الجزائية بتاريخ 09/11/2010 .
تحت سائر التحفظات          
                                                                                    عن العارض/وكيله   
                                                                           أ.

 أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم, في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع  استفساراتكم في تعليق في أسفل الصفحة و سيتم الإجابة عليه.
المرجوا دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا  "دار المحامي الجزائري "على الموقع الاجتماعي فايسبوك و مشاركة الدروس المتواضعة  مع أصدقاءكم لكم مني جزيل الشكر علي تفاعلكم في الأخير السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته .


الأستاذ بن وراد محمد طيب.

اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا.

 


تابع صفحتنا في شبكة قوقيل بلس واقترحها :

تابع صفحتنا في الفيسيبوك:

ليصل جديدنا إلى بريدك تفضل بالاشتراك

ضع إميلك هنا: