بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة
و السلام علي سيد الخلق أشرف المرسلين نبينا و شفيعنا يوم الدين أما بعد أحبتي في الله أقدم لكم في هذه التدوينة تحت عنوان تبعات العقود العرفية و مشاكلها.
هذا الموضوع له أهمية كبيرة لأن
المواطن لا زال يتعامل بالطرق و الأساليب التقليدية في نقل الملكيات و هذا عيب لأن
في كثير من الأحيان يضن أن العقود التي تبرم أمام الجهات الغير رسمية تعد وسيلة
قانونية للإثبات و هذا خطأ جسيم لأن في
العديد من القضايا المطروحة أمام المحاكم و خاصة العقارية أين يتقدم الشخص بطرح
عقود عرفية محرر أمام كاتب عمومي و مصادق عليها أمام مصالح البلدية و يزعم ملكيته
للقطعة العقارية علي سبيل المثال فهي لا تكتسي طابع الرسمية و لا يمكن التحجج بها أمام
الهيئات القضائية فهذا النوع من العقود لا يسموا إلي العقد الرسمي المحرر أمام
الموثق.
فإن المشرع الجزائري منذ صدور قانون
التوثيق خلال سنة 1971 أخضع كل التعاملات و خاصة العقارية إلي الرسمية لأن العقار
لديه هوية يعرف بها ما يصطلح عليه قانونا الشهر العيني أي يعطي الوصف الدقيق
للعقار من مساحة، الحدود، الموقع.....الخ....
فالملاحظ أن المواطن الجزائري تفاديا
لمصاريف التوثيق يلجأ إلي تحرير عقود عرفية و كما جئنا به سالفا أنها مجرد تصريحات
بين الطرفين فلا يعتد بها أمام المحاكم لهذا من هذا الباب نصيحتي أنه حماية
للتصرفات و التعاملات خاصة في مجال العقار لا بد من وضعها في قالب رسمي حماية
للعقار و الحقوق.
أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم، في حال
كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع
استفساراتكم في تعليق أسفل الصفحة و سيتم الإجابة عليه إن شاء الله.
المرجوا
دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا "دار المحامي الجزائري "على الموقع
الاجتماعي فايسبوك و مشاركة الدروس المتواضعة مع أصدقاءكم لكم مني جزيل
الشكر علي تفاعلكم في الأخير السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته.
إلي لقاء
آخر مع درس جديد إن شاء الله.
الأستاذ
بن وراد محمد طيب.
اللهم علمنا ما ينفعنا
و نفعنا بما علمتنا.