انتحال صفة المحام كجريمة اراها خاصة جدا وليست كجرائم القانون العام لا من حيث الخطورة ولا من حيث مميزاتها ومع ذلك فليس مجال النقاش والخلاف حول جريمة انتحال صفة التي هي صورة من صور النصب والاحتيال اونما سوف نميزها حينما تكون الصفة منتحلة هي صفة محام
هى جريمة مزاولة عمل من اعمال المحاماة وهو إبداء الراى والمشورة القانونية من غير محامى او من محامى مسجل في الجدول فيقوم بالمشروة وايكتب العرائض بختم مزور الى ابعد الحدود من الصور كمن يختلق مكتبا بلافتة ويقوم بالاعمال الاساسية التي يقوم بها المحام قضائيا وهنا حسب مقدور المجرم في تقمص الصفة عن طريق محاولات القيام باعقد الاجراءات التي توهم الضحية ويصبح محل صدق بانه فعلا محام
ومع ذلك أقول عن جريمة انتحال صفة محام أننا تعلمنا أن غاية المشرع من التجريم ليست من أركان الجريمة حتى نبحث عنها أو نناقشها فهذا أمر فلسفى خارج عن موضوعنا
طيب كنا قد كتبنا سابقا عن الدفاع عن هذا المتهم وتلقينا ردود مترواحة بين المتمسك بالمبدأ وبين من هو مرن لدرجة انه يقول ان المتهم له حق الدفاع كقاعدة عامة دون ان يدخل في التفاصيل
ونذكر اننا سوف نناقش الامر نقاشا قانونيا بعي عن الانضباط المفروض وفق قانون المهنة وهب اننا في عصر نابليون اعراف وتقاليد وممارسات
اركان هذه الجريمة الخاصة هي كلآتي : سلوك يتضمن انتحال صفة من اجل السطو على اموال الناس واستغلال ثقتهم بسمعة يلبسها وهي سمعة المحام بمعنى انه لدينا
01..........الفاعل الاصلي ............المنتحلِ للصفة
02................الضحية وهي متعددة ....................01-02 المنتحَل لديه
02-02المنتحل به
03.......................جسم الجريمة ............كأدة ..............الصفة
...........كنتيجة ............مال الضحية
أذن زملائي بقدر بسيط قمنا بتبسيط الجريمة تعتبر عادية سوى انها مست امرمعقدا وهو ان المحام بصفته اصلا هو ضحية بغض النظر عن عمر او زيد او عائشة او ......من المنتسبين للمهنة لان الملف لم يقل انتحال صفة عائشة او صفة عمر او زيد وانما قال انحال صفة محام اي ان الصفة المستعملة اتسعملت من المتهم على بعمومها لكل منتسبي تلك الصفة فوق التراب الدولة التي تم فيها الركن المادي للسلوك وهذا معناه كل من يحمل صفة المحام كصفة منتحلة هو ضحية -منتحل به- و من ينتسب لهذه الفئة الان اصبح بحكم الوقائع له مركز قانوني -ضحية -
اذن ؟
هل من المستساغ ان المحام حينما يلجأ له الصاحب التهمة بغض النظر عن البحث في ثناياها من قيام او عدم قيام وانما من باب الصيغة ؟
هل يقبل التوكيل ليس من باب انه قد انتحل صفته كتعصب اوإنما من باب المركز القانوني الذي يعتبر وليد الوقائع بحيث كل المحامين المسجلين في الجدول الوطني هم في مركز الضحية دون الدخول في تفاصيل الاجرائية بحيث هناك جهاز يمثل المحامين سوف يمثلهم امام القضاء كطرف مدني للمطالبة بالتعويض
زملائي زميلاتي
رويدا رويدا سنفهم مع بعض باننا الان اصحاب مركز قانوني انتجته الوقائع بمعنى ان المحام لايجوز له ان يتاسس ضد نفسه بصفته التي يحملها وهذا هو الصح
قد يقول قائل وقد قالها في منشوراتنا من قبل ان حق الدفاع مضمون ....نوقل له صحيح سيدي صحيح ايها المحترم صحيح ايها المواطن صحيح ايها المتهم قد طلبا للجهة القضائية لتضمن لك ذلك والدولة سوف تضمن لك حق الدفاع لايهمك في شيء ما قلناه لانه امر يخص المحامين فقط وماسوف نقوله ايضا
وانما السؤال الذي يتبادر للذهن كيف فكر الزميل في التأسيس في الملف ونسي مركزه القانوني الذي سوف يقف ضده بغض النظر عن من يمثله ؟
ذلك هو السؤال الذي لم يتم طرحه من قبل من تأسسوا لصالح منتحل صفة المحام فوجدوا انفسهم قد اعدموا صفتهم وفعلا تم اعدام صفتهم
مهما كانت الردود فقد فتحنا الان نقاش على اعلى مستوى وخاصة ان خطورة هذه الجريمة طفح كيلها في مختلف نواحي الوطن واصبحنا على قول كل ذي للسان وبسببهم تعقدت الاجراءات وصدرت الملايير من التعليمات التي تحد من الممارسة المريحة لسبب بسيط هو نقص الثقة ان لم نقل انعدمت بسبب هذه الجريمة التي يرى البعض انها عادية وصاحبها لح ان يدافع عنه محام فنقول لهم لا وليس بهذه السهولة والبساطة التي ترونها