أهم ما ورد في المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرخ في 30 مايو 2016 المحدد لتنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم،
الصادر بآخر جريدة رسمية العدد 33 المؤرخة في 5 يونيو 2016
الالتحاق بالمدرسة (الفصل الثالث/القسم الأول).
-تفتح مسابقة وطنية لتوظيف الطلبة القضاة في حدود المناصب المالية المتوفرة بموجب قرار من الوزير المكلف بالعدل (المادة 25) وقد جرت العادة أن يكون العدد حوالي 470 طالب (المخطط الخماسي) تم خفضها في آخر طبعة إلى 250 طالب قاضي-والكل يعرف القصة- والعدد هنا من اختصاص الوزير حسب احتياجات القطاع...
أما المادة 26 من المرسوم فقد جاء فيها أنه:
-زيادة على المواد 35، 36، 37 و38 من القانون 04-11 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء التي اشترطت في توظيف الطلبة القضاة التمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة وأحالت بالنسبة للشروط الأخرى على التنظيم ...
فقد اشترط المرسوم التنفيذي الجديد ما يلي:
-بلوغ المترشح سن خمسة وثلاثين سنة (35) على الأكثر عند تاريخ المسابقة ولم يشترط المرسوم حد أدنى وهو ما كان معمول به سابقاً وقد عدل عنه في عهد وزراء سابقين
-حيازة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي (قد يستغرب البعض هذا الشرط لكن ربما سيستغرب أكثر إذا علم أن هناك قضاة لا يملكون بكالوريا ففي الماضي كان يسمح للالتحاق بهذا السلك لذوي الحقوق... كما أن هناك من يملك حتى دكتوراه من غير أن يحوز بكالوريا منهم طبعاً...)
-حيازة شهادة ليسانس في الحقوق على الأقل أو شهادة معادلة لها (أفضل ألا يفرح حملة ليسانس ل م د كثيراً بهذا الشرط فمازال الأمر يحتمل التأويل ولا يزال الأمر مفتوح أمام الهيئة التنفيذية لتشرع كما تشاء بقرارات كما كان عليه الأمر في السابق، يعني سيشترط في قرار المسابقة ثمان (08) سداسيات أو ربما أكثر).
-إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية بالنسبة للذكور فقط طبعاً
-توفر شروط الكفاءة البدنية والعقلية لممارسة وظيفة القضاء. (وتثبت بشهادة طبية وعقلية)
-التمتع بالحقوق المدنية والوطنية وحسن الخلق (تثبت بشهادة السوابق العدلية وتحقيق إداري تطلبه المدرسة حسب المادة 28 من ذات المرسوم ...)
***ولاحظوا معي هنا جيداً أن المادة 26 التي تضمنت الشروط لم يرد فيها أي إحالة إلى إضافة شروط أو تفسير ماورد بقرار من الوزير المكلف بالعدل ورغم ذلك من الأكيد أن تتعرض الشروط للتأويل والتفسير على حسب المقاس.
بالنسبة للمادة 27 التي تعرضت إلى المسابقة حيث نصت أنها تحتوي على اختبارات كتابية وشفوهية كما جرت العادة، وقد نصت أيضاً أنه يحدد محتوى ملف الترشح وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وكذا تشكيلة لجنة الاختبارات بموجب قرار من وزير العدل بناءاً على اقتراح من المدير العام للمدرسة.
التكوين القاعدي للطلبة القضاة (الفصل الثالث/القسم الثاني).
-مدة التكوين بعد أن كانت ثلاث (03) سنوات حددت في المرسوم بأربع سنوات (04) وتشمل تكوين نظري وآخر تطبيقي (المادة 30)
-التكوين النظري سنتان (02) يشمل تلقين الطلبة المبادىء العامة للقانون واكتساب المعارف وتطبيقها من خلال محاضرات وأعمال تطبيقية وندوات.
-التكوين التطبيقي سنتان (02) أيضاً ويشمل أعمال موجهة وحلقات دراسية وتمثيل جلسات وتداريب على مستوى الجهات القضائية ومناقشة مذكرة نهاية التكوين تهدف لإكساب الطالب المهارات العملية التي تؤهله لممارسة وظيفة القاضي. (المادة 31).
يجتاز الطلبة امتحان كتابي عند نهاية كل سنة يشمل اختبارات كتابية، وعند نهاية التكوين القاعدي يشمل هذا الأخير اختبارات كتابية وشفهية ومناقشة مذكرة التخرج (المادة 32).
-يخول النجاح في التكوين الحق في الحصول على شهادة المدرسة (المادة 33).
كما يسمح للطلبة الذين تكون نتائجهم دون المستوى بإعادة السنة لمرة واحدة أو الطرد بعد اخذ رأي المجلس العلمي (المادة 34).
.........
المصدر: https://www.facebook.com/groups/1557400664525661/permalink/1695495714049488/
الصادر بآخر جريدة رسمية العدد 33 المؤرخة في 5 يونيو 2016
الالتحاق بالمدرسة (الفصل الثالث/القسم الأول).
-تفتح مسابقة وطنية لتوظيف الطلبة القضاة في حدود المناصب المالية المتوفرة بموجب قرار من الوزير المكلف بالعدل (المادة 25) وقد جرت العادة أن يكون العدد حوالي 470 طالب (المخطط الخماسي) تم خفضها في آخر طبعة إلى 250 طالب قاضي-والكل يعرف القصة- والعدد هنا من اختصاص الوزير حسب احتياجات القطاع...
أما المادة 26 من المرسوم فقد جاء فيها أنه:
-زيادة على المواد 35، 36، 37 و38 من القانون 04-11 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء التي اشترطت في توظيف الطلبة القضاة التمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة وأحالت بالنسبة للشروط الأخرى على التنظيم ...
فقد اشترط المرسوم التنفيذي الجديد ما يلي:
-بلوغ المترشح سن خمسة وثلاثين سنة (35) على الأكثر عند تاريخ المسابقة ولم يشترط المرسوم حد أدنى وهو ما كان معمول به سابقاً وقد عدل عنه في عهد وزراء سابقين
-حيازة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي (قد يستغرب البعض هذا الشرط لكن ربما سيستغرب أكثر إذا علم أن هناك قضاة لا يملكون بكالوريا ففي الماضي كان يسمح للالتحاق بهذا السلك لذوي الحقوق... كما أن هناك من يملك حتى دكتوراه من غير أن يحوز بكالوريا منهم طبعاً...)
-حيازة شهادة ليسانس في الحقوق على الأقل أو شهادة معادلة لها (أفضل ألا يفرح حملة ليسانس ل م د كثيراً بهذا الشرط فمازال الأمر يحتمل التأويل ولا يزال الأمر مفتوح أمام الهيئة التنفيذية لتشرع كما تشاء بقرارات كما كان عليه الأمر في السابق، يعني سيشترط في قرار المسابقة ثمان (08) سداسيات أو ربما أكثر).
-إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية بالنسبة للذكور فقط طبعاً
-توفر شروط الكفاءة البدنية والعقلية لممارسة وظيفة القضاء. (وتثبت بشهادة طبية وعقلية)
-التمتع بالحقوق المدنية والوطنية وحسن الخلق (تثبت بشهادة السوابق العدلية وتحقيق إداري تطلبه المدرسة حسب المادة 28 من ذات المرسوم ...)
***ولاحظوا معي هنا جيداً أن المادة 26 التي تضمنت الشروط لم يرد فيها أي إحالة إلى إضافة شروط أو تفسير ماورد بقرار من الوزير المكلف بالعدل ورغم ذلك من الأكيد أن تتعرض الشروط للتأويل والتفسير على حسب المقاس.
بالنسبة للمادة 27 التي تعرضت إلى المسابقة حيث نصت أنها تحتوي على اختبارات كتابية وشفوهية كما جرت العادة، وقد نصت أيضاً أنه يحدد محتوى ملف الترشح وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وكذا تشكيلة لجنة الاختبارات بموجب قرار من وزير العدل بناءاً على اقتراح من المدير العام للمدرسة.
التكوين القاعدي للطلبة القضاة (الفصل الثالث/القسم الثاني).
-مدة التكوين بعد أن كانت ثلاث (03) سنوات حددت في المرسوم بأربع سنوات (04) وتشمل تكوين نظري وآخر تطبيقي (المادة 30)
-التكوين النظري سنتان (02) يشمل تلقين الطلبة المبادىء العامة للقانون واكتساب المعارف وتطبيقها من خلال محاضرات وأعمال تطبيقية وندوات.
-التكوين التطبيقي سنتان (02) أيضاً ويشمل أعمال موجهة وحلقات دراسية وتمثيل جلسات وتداريب على مستوى الجهات القضائية ومناقشة مذكرة نهاية التكوين تهدف لإكساب الطالب المهارات العملية التي تؤهله لممارسة وظيفة القاضي. (المادة 31).
يجتاز الطلبة امتحان كتابي عند نهاية كل سنة يشمل اختبارات كتابية، وعند نهاية التكوين القاعدي يشمل هذا الأخير اختبارات كتابية وشفهية ومناقشة مذكرة التخرج (المادة 32).
-يخول النجاح في التكوين الحق في الحصول على شهادة المدرسة (المادة 33).
كما يسمح للطلبة الذين تكون نتائجهم دون المستوى بإعادة السنة لمرة واحدة أو الطرد بعد اخذ رأي المجلس العلمي (المادة 34).
.........
المصدر: https://www.facebook.com/groups/1557400664525661/permalink/1695495714049488/