face

الانضمام الى صفحتنا في الفيس بوك

السبت، 30 نوفمبر 2013

نقائص الأسئلة المطروحة في محكمة الجنايات من القانون الجزائري

 1) الحالة الأولى: سؤال معقد يكون السؤال معقد و ذلك في الحالات التالية:

1- إذا تضمن أكثر من واقعة

2- إذا تضمن واقعة وطرق تسديد:كما أن طرح سؤال يتضمن واقعة و طرف شديد تم طرح سؤال لا حق عن هذا الظرف وحده لا يصحح الخطأ في السؤال الرئيسي

3- إذا تضمن أكثر من ضحية: إذا كان المتهم متابعا مثلا السرقة أضر بعدة ضحايا فإن طرح سؤال واحد عن هذه الجريمة و ذكر كل الضحايا يجعله معقدا لأن الفعل و إن كان مماثلا في جميع الحالات السرقة إلا أنه قد يثبت ارتكابه في سرقة أموال الضحية ، ولا يكون كذلك بالنسبة لأخرى و إدماج جميع الضحايا في سؤال واحد ينجر عنه البطلان لأن المحكمة لا تستطيع التمييز بين الحالات المذكورة 4- إذا تضمن أكثر من ظرف تشديد :

تنص المادة 305 ق إ ج على أن يكون كل طرف تشديد محل سؤال مستقل، فإذا تعددت لهذه الظروف وجب أن يخصص كل منها سؤال متميز.

5- إذا تضمن أكثر من متهم .

2) الحالة الثانية : سؤال ناقص

يكون السؤال ناقص عندما لا يتضمن جميع أركان الجريمة المحددة ينص القانون الذي ينص عليها و سؤال أجيب عليه بالنفي أو بالإيجاب ، فإن عدم ذكره لجميع الأركان يعرضه للبطلان إلا أن إذا كان الطعن من المتهم وحده و في حالة الجواب بالنفي فإن البطلان لا يقع لعدم مصلحة الطاعن في ذلك

 3 ) الحالة الثالثة :  أسئلة تتضمن وصفين لواقعة واحدة

عندما تكون الواقعة الواحدة تحتمل أكثر من وصفين فإنها توصف بالأشد وفق المادة 32 قانون العقوبات و أن ذكرها لعدة أوصاف في ورقة الأسئلة يعرض الحكم للبطلان فالواقعة في السؤال الأول على أنها محاولة للقتل العمـدي و في السؤال الثاني على أنها ضرب و جرح عمدي يشكل حظا في تطبيق القانون عندما وفق الورقة المزورة بالرسمية و التجارية معا و من لا يتحمل إلا وصفا واحـدا و النص الجزائي لكل منهما مختلف .

4) الحالة الرابعة : سؤال يتجاوز سلطة المحكمة

المحكمة تتقيد المحكمة بالوقائع المحال عليها من غرفة الاتهام و كل اتهام خارج هذه الوقائع يعتبر تجاوز سلطة المحكمة وفقا للمادة 250 ق إ ج قرار 240262 بتاريخ 29/02/2000

5) الحالة الخامسة : سؤال لا يتضمن عبارة  " مذنب" يجب أن يتضمن كل سؤال رئيسي عبارة "مذنب" الدالة على توفر الركن المعنوي للمسؤولية الجزائية و هو ما اشترطته المادة 305 ق إ ج و ألا تعوض الحكم للنقض قرار المحكمة العليا 224514 بتاريخ 21/12/1999 .

 6)الحالة السادسة : سؤال مبني على وصف خاطئ لقرار غرفة الاتهام

كل سؤال مبني على خطأ في قرار الإحالة ينجر عنه النقض و لذلك يتعين على المحكمة أن تقوم بتصحيح الخطأ إذا كان يتعلق بذكر ركن من أركان الجريمة فتضيفه و ما دامت لا تضيف تهمة أخرى فإن ذلك لا يمس حكمها ، أنظر القرار الملحق 261701 بتاريخ 27/02/2001 أو تطرح أسئلة احتياطية لتصحيحه كما يمكن لها أن تصحح الخطأ الوارد في ذكر نص القانون سند المتابعة لأن المحكمة هي التي تقرر النص القانوني الذي يتعين تطبيقه و لا يمس ذلك بسلامة حكمها مادامت لم تتجاوز سلطتها في الواقعة نفسها (قرار 270923 بتاريخ 24/07/2001 )

7) الحالة السابعة : إغفال الفصل في إحدى التهم

-   كثيرا ما تغفل المحكمة في حالة تعدد الجرائم في الفصل في احدهما أو أكثر إن ذلك لا يسمح لها بإعادة محكمة المتهم عن الجرائم إلى إغفال الفصل فيها فتبقى معلقة

-        لكن إذا تم الطعن بالنقض في حكمها فإنه يبطل لعدم إفراغ قرار الإحالة.

 8)الحالة الثامنة : سؤال خاطئ في مضمونه

يتعلق خاصة بواقعة الاشتراك في الجريمة و ظروفها المشددة و من خلال معالجة الملفات الجنائية على مستوى المحكمة العليا يتبين و أن هناك أسئلة تتعلق في الواقع بالفاعل الأصلي و تطرح بالنسبة لشريك مثل طرح سؤال فما إذا كان قد ارتكب جريمة مع سبق الإصرار و الترصد في واقعة القتل العمدي إلا أنه صدر قرار مبدئي عن الغرفة الجنائية للمحكمة العليا بتاريخ 29/04/2003 تحت رقم 40-303 يقضي بجعل سبق الإصرار و الترصد في جريمة القتل العمدي طرفين مشددين شخصين يتعلقان بالفعل الأصلي وحده . و لا يجوز معاقبة الشريك بهما. و ذلك من خلال القاعدة المذكورة في المادة 44 قانون عقوبات فأن المشرع جعل جريمة الاشتراك مستقلة عن جريمة الفاعل الأصلي و أن الظروف الشخصية لكل واحد منهما سواء كانت مشددة أو محققة لا تؤثر في تحقيق أو تشديد العقوبة − تلاوة نص المادة 307 ق ا ج و الأمر بإخراج المتهم و الانتقال إلى غرفة المداولة

 بعد أن يقوم الرئيس بتلاوة الأسئلة المطروحة فإنه يقوم طبقا لأحكام المادة 307 ق إ ج أن يتلو الرئيس قبل مغادرة المحكمة قاعة الجلسة

التعليمات الآتية التي تعلق فضلا عن ذلك بحروف  كبيرة في جدران مكان من غرفة المداولة

- القانون لا يطلب من القضاة أن يقدموا حسابا عن الوسائل التي قد وصلوا بها إلى تكوين اقتناهم،

 و لما يرسم لهم قواعد بها يتعين عليهم أن يخضعوا لها الأخص بقدر تمام أو كفاية دليل ما. و لكنه يأمرهم أن يسألوا أنفسهم في صمت و تدبير، و أن يبحثوا بإخلاص ضمائرهم في ] تأشير قد أحدثته في إدراكهم الإدانة المشددة  إلى المتهم و أوجه الدفاع عنها و لم يضع لهم القانون سوى هذا السؤال الذي يتضمن كل نطاق واجباتهم  حمل لديكم اقتناع شخصي .
- يأمر الرئيس بإخراج المتهم من قاعة الجلسة و يستدعي رئيس الخدمة المكلف بالمحافظة على النظام و يأمره بحراسة المنافذ المؤدية إلى غرفة المداولة حتى لا يتسنى لأحد أن ينفذ إليها لأن سبب من الأسباب دون إذن من الرئيس
 المصدر: منقول من صفحة الأخ الكريم  (aziz walji (facebook
اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا

الأربعاء، 27 نوفمبر 2013

دعوى اجتماعية "الطرد التعسفي"

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي أشرف المرسلين نبينا و شفيعنا يوم الدين محمد صلي الله عليه و علي آله
 و صحبه و من تبعهم بإحسان إلي يوم الدين أقدم لكم أحبتي في الله في تدوينة اليوم دعوى اجتماعية "الطرد التعسفي" هذا بعد إعطاء تعريف بسيط لقانون العمل و عقد العمل.

1/قانون العمل: هو مجموعة القواعد القانونية والتنظيمية والاقتصادية التي تحكم وتنظم العلاقات القائمة بين العمال وأصحاب العمل أو المؤسسات المستخدمة.
2/عقد العمل: هو اتفاق بين العامل وصاحب العمل يلتزم بمقتضاه العامل بأداء عمل لمصلحة صاحب العمل مقابل أجر.
فكل نزاع يقوم بين المستخدم و العامل لا بد من تسويته بطريقة ودية و يكون ذلك في مكان الذي يمارس فيه العامل عمله أما إذا فشل في تسوية النزاع يتم عرضه علي مكتب المصالحة المكون من أعضاء هدفهم إيجاد حل يرضي الطرفين فيرفع المستخدم أو ممثلو العمال الخلاف الجماعي في العمل إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا، التي تقوم باستدعاء الطرفين ومحاولة المصالحة في أجل أقصاه 4 أيام الموالية لإخطاره ثم يقوم بتحرير محضر مصالحة أو عدم مصالحة حسب الحالة في أجل أقصاه 8 أيام.
بعد قيام العامل بإجراء المصالحة و يسلم له محضر عدم المصالحة يمكن له أن يقاضى رب عمله لهذا ارتأيت أن أقدم لكم نموذج عريضة طرد عامل من المحل تعسفيا و تكون علي الشكل التالي:   
v   نموذج عريضة:
الأستاذ ………………………..               ….. في:../../....                                              محكمة …….
        محام معتمد لدى المجلس                                                                                    القسم الاجتماعي
..، …………………..،......
    الهاتف:...............                                                               
إلـى السيد رئيس محكمة تلمسان القسم الاجتماعي.
عــريضة افتتاحية لإجـراءات الدعوى.
*
         لفائـدة: ...............، جزائري الجنسية، بدون مهنة، الساكن بـ: .................، قائم في حقه الأستاذ ................................ بصفته مدعي،
         ضـد: ..............، جزائري الجنسية، صاحب محل ، الكائن مقره بـ................... بصفته مدعى عليه.
ـــــــــــــــــ ليطب للمحكمة الموقرة ـــــــــــــــــ
I/ فـي الشـكل:
×  حيث أن الدعوى الحالية مستوفية لجميع الشروط القانونية لا سيما المواد: 13/14/15 و كذا المواد 500/503/504 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
×    حيث أنه و الحالة تلك يترتب معه قبول الدعوى شكلاً.
II/ فـي المـوضـوع:
×    حيث أن المدعى عليه يملك متجر متعدد الخدمات لخدمة الهاتف و نسخ الأوراق و تبغ و جرائد كائن بـ.........
×  حيث أن العارض كان يشتغل لدى المدعى عليه، بصفته بائع منذ تاريخ: أكتوبر...... إلـى غاية طرده من منصب عمله بطريقة تعسفية بتاريخ: جويلية ......، دون أن يرتكب أي خطأ مهني.
×  حيث أن هذا الـطرد جـاء تعسفياً و مخالفاً لنص القانون لا سيما المادة 73/3 من قانون القانون 90/11، و كان ذلك بعد أن طالب العارض بحقوقه المتمثلة في: دفع أجرة العطل السنوية، تسليم قسيمات الأجور، تسليم شهادة العمل، و التصريح لدى هيئة الضمان الاجتماعي.
×  حيث أن المدعى عليه رفض ذلك مما جعل العارض يتقرب من مفتشية العمل أين استصدر محضر بعدم المصالحة حامل لرقم: ..... محرر بتاريخ: ../../..... من طرف رئيس مكتب المصالحة......وثيقة مرفقة.
×  حيث أنه و بعد ذلك تقرب العارض من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أين سلمت له شهادة تثبت أنه غير مسجل لدى هيئة الضمان الاجتماعي بصفته المؤمن له..............وثيقة مرفقة.
×  حيث أنه يتعين القول و أنه طيلة فترة عمل العارض لدى المدعى عليه كان يتقاضى أجر زهيد لا يرقى للأجر الوطني الأدنى المضمون.
×  حيث أنه و الحالة تلك يرفع العارض هته الدعوى وفقاً للأوضاع و الأشكال القانونية من أجل المطالبة بتعويضه عن الطرد التعسفي بمبلغ: سبع مائة ألف (700.000,00) دينار جزائري، مع منحه مبلغ اثنان وسبعين ألف (72.000,00) دينار جزائري أجرة العطل السنوية لفترة ستة(06) سنوات، و كذا تسليمه قسيمات الأجور، وشهادة العمل مع التصريح به لدى هيئة الضمان الاجتماعي للفترة الممتدة من : أكتوبر .... إلى غاية جويلية ...... 
ـــــــــــــــــ لهذه الأسباب و من أجلها ـــــــــــــــــ
         يلتمس العارض من المحكمة الموقرة:
I/ فـي الشـكل:
×    قبول الدعوى شكلاً لورودها طبقاً لمقتضيات القانون.
II/ فـي المـوضـوع:
×    الإشهاد أن العارض عمل لدى المدعى عليه في الفترة الممتدة من أكتوبر ..... إلى غاية جويلية ......
×    الإشهاد أن العارض طرد تعسفياً من منصب عمله بسبب المطالبة بحقوقه.
×    الإشهاد أن العارض لم يكن مصرح به لدى هيئة الضمان الاجتماعي.
III/ وعليه بالنتيجة:
×  الحكم بإلزام المدعى عليه بأدائه للعارض مبلغ: سبع مائة ألف (700.000,00) دينار جزائري كتعويض عن الطرد التعسفي.
×  الحكم بإلزام المدعى عليه بأدائه للعارض مبلغ: اثنان وسبعين ألف (72.000,00) دينار جزائري أجرة العطل السنوية لفترة ستة(06) سنوات.
×    الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم العارض قسيمات الأجور، وشهادة العمل
×  الحكم بإلزام المدعى عليه بالتصريح بالعارض لدى هيئة الضمان الاجتماعي للفترة الممتدة من : أكتوبر ..... إلى غاية جويلية .....
×    تحميل المدعى عليه المصاريف القضائية.                                                               تحت بالغ التحفظ
عن العارض/ وكيله
الأستاذ.....
v   وثائق مرفقة:
الأستاذ ………………………..          ….. في:../../….                                    محكمة …….
        محام معتمد لدى المجلس                                                                          القسم الاجتماعي
..،.. ………………..،......
 الهاتف:...............
حــافظة الـوثائـق
لفائـدة: ...............، جزائري الجنسية، بدون مهنة، الساكن بـ: .................، قائم في حقه الأستاذ ................................ بصفته مدعي.
         ضـد: ..............، جزائري الجنسية، صاحب محل ، الكائن مقره بـ................... بصفته مدعى عليه.
رقم
طبيعة الوثيقة

01


محضر عدم المصالحة محرر بتاريخ:../../..... تحت رقم:......

02


شهادة عدم التسجيل لدى هيئة الضمان الاجتماعي.
تحت بالغ التحفظ
        
أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم, في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع  استفساراتكم في تعليق في أسفل الصفحة و سيتم الإجابة عليه.
المرجوا دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا  "دار المحامي الجزائري "على الموقع الاجتماعي فايسبوك و مشاركة الدروس المتواضعة  مع أصدقاءكم لكم مني جزيل الشكر علي تفاعلكم في الأخير السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته .

الأستاذ بن وراد محمد طيب.
اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا.




الثلاثاء، 26 نوفمبر 2013

عريضة استئناف حكم قضائي أمام المجلس

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي أشرف الخلق سيد المرسلين نبينا و شفيعنا يوم الدين محمد صلي الله عليه و علي آله و صحبه و من تبعهم بإحسان إلي يوم الدين أما بعد أقدم إليكم أحبتي في الله في تدوينة اليوم استئناف حكم قضائي أمام المجلس بعريضة هذا لما هو منصوص عليه بنصوص المواد 539 الى542 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري, أنه حتى يكون الاستئناف مقبول من الناحية الشكلية لا بد أن يتوفر علي البيانات الواردة في المادة 540 من القانون السالف الذكر لهذا ارتأيت أن أقدم نموذج عن عريضة استئنافية أمام غرفة شؤون الأسرة و تكون علي الشكل التالي:      
v   نموذج عريضة استئناف:
  الأستاذ ......................          .......... في:../../....                       مجلس قضاء .....
محام لدى مجلس قضاء .....                                                          غرفة شؤون الأسرة
..، ................، ..............
       الهاتف: .............
إلــى السيد: رئيس غرفة شؤون الأسرة و السادة المستشارين المكونين لها.
عــريضة استئناف الحكم الصادر بتاريخ: ../../..... رقم الفهرس: ..../..
 عن محكمة ...... قسم شؤون الأسرة.
لفائدة:.............، بدون عمل، الساكنة برقم: حي ...........................................بصفته مستأنف................قائماً في حقه الأستاذ...................
ضد: .................. ، الساكنة بـ: ..........................بصفتها مستأنف عليها.
بحضور:النائب الـعام لـدى مجلس قضاء تلمسان كطرف أصلي طبقا للمادة 03 مكرر من قانون الأسرة.
  abababab  ليطب لهيئة المجلس الموقر abababab

- يتشرف العارض، بإستئناف الشق الإبتدائي المتعلق بتوابع العصمة للحكم الصادر عن محكمة ...... بتاريخ: ../../.... و الذي قضى بما يلي:
-  إلزام المدعى بتمكين المدعى عليها من مبلغ ثمانون ألف (80.000) دينار جزائري نفقة متعة.
-  إلزام المدعي بتمكين المدعى عليها من مبلغ أربعون ألف (40.000) دينار جزائري نفقة عدة.
-  إلزام المدعي بنفقة إهمال قدرها ثلاثة آلاف (3.000) دينار جزائري، إبتداءا من شهر........ إلى غاية النطق بهذا الحكم.
-  إلزام المدعي بتمكين المدعى عليها من مسيبعات، مسكية، منقوش و خاتم مؤخر الصداق المعترف به
-  إلزام المدعي بتمكين المدعى عليها من الفراش و الملابس و الحقيبة الديبلوماسية المعترف بها، مع توجيه اليمين فيما يخص المتاع المتنازع عليه بالنسبة للمدعي و للمدعى عليها.
- و بناءاً على ذلك:
- I من حيث الشكل:
-  حيث أن الاستئناف الحالي يرد على الشق الابتدائي المتعلق بتوابع العصمة للحكم المستأنف فيه.
-  حيث أن الحكم المستأنف فيه بلغ للمستأنف بتاريخ: ../../.... مما يجعل الاستئناف الحالي مرفوع ضمن الآجال القانونية المنصوص عليها.
-  حيث أنه والحالة تلك، يستوجب معه قبول الاستئناف شكلا، لوروده طبقاً للقانون.
- II من حيث الموضوع:
-  1/عرض وجيز للوقائع و الإجراءات:
-  حيث أن العارض اقترن بالمستأنف ضدها بتاريخ:../../.. بموجب عقد زواج رسمي مسجل تحت رقم: ... لدى مصالح الحالة المدنية لدى بلدية....... دائرة.......
-  حيث أن هذا القران لم ينجم عنه أي طفل.
-  حيث أنه و لسوء التفاهم بين العارض و المستأنف ضدها تقرر وضع حد لهته العلاقة الزوجية.
-  حيث أن محكمة .......، قسم شؤون الأسرة بتاريخ: ../../.. قضت بفك الرابطة الزوجية مع الحكم بتعويضات باهظة تتجاوز القدرات المادية للعارض.
P    حيث أن المستأنف لم يعارض تمكين المستأنف عليها بالمسيبعة،مسكية،منقوش، خاتم، الفراش و الملابس
و الحقيبة الديبلوماسية كما جاء في الحكم المعاد الاستئناف و هو مستعد لأداء اليمين.
  أسباب الاستئناف: حول دفع النفقة.
  حيث أن حكم الصادر عن محكمة ...... و بتاريخ:../../.... عن قسم شؤون الأسرة لم يراعي الحالة المادية للعارض في تقدير نفقة الإهمال وكذا التعويضات توابع العصمة.
P    حيث أنّ حالة العارض المادية سيئة للغاية فهو عاطل وليس له أي دخل يمكّنه من دفع التعويضات و نفقة الإهمال........................................................................... ( وثيقة 01 مرفقة).
P    حيث أنّ العارض بنفسه في وضعية احتياج ممّا يجعله يطالب بمجانية العلاج.....( وثيقة 02 مرفقة).
P    حيث أنّه و بالإضافة إلى ذلك و بالرجوع إلى الحكم الصادر في:../../..... يتبن أنّ قاضي أوّل درجة أخطأ في تاريخ ابتداء نفقة الإهمال أشار في حيثياته إلى أنّ نفقة الإهمال تستحق من ماي .... عكس ما تضمنه منطوقه الذي حدده بشهر مارس...... ممّا يتعين مراجعة مبلغ نفقة الإهمال.
P    حيث أنّه و بالإضافة إلى ذلك كان يتوّجب على قاضي أوّل درجة أن يراعي أوضاع وحال الطرفين والظروف المعاش طبقا للمادّة 79من قانون الأسرة.
 حول المتاع المتنازع عليه:
P    حيث أن قاضي أوّل درجة في حكمه الصادر بتاريخ:../../….. قد جانب الصواب بتوجيه اليمين للزوجة فيما يخص الأغراض و الأواني التي تدعي ملكيتها و المتمثلة في:
20 طبسي مرقه، 30 طبسي سلاطة، 40 طبسي فلفل، 8 طباسة شربة، 15 غرفية، 20 مغرف، 30 فرشيطة، 30 مغرف القهوة، 40كأس مشروبات، 40كاس شاي، 50كاس قهوة، 4سوبيرات، 8طباسة طعام فخار، 3طبق الخبز، 3كوربات كبار، 1كوربة صغيرة،4طباسة أوفال، 50سندريات، 12بسينة بلاستيك،2دلو، 6فازات بالورد،12فازات صغيرة،3طاولات للفراش، طاولة تلفاز،12زجة صوف.
P    حيث أن المستأنف ضدها تدعي أنها اشترتها بمالها الخاص و هذا غير معقول.
P    حيث أنّه من غير المعقول أن سيدة ماكثة بالبيت يكون لها دخل، و كما هو متعارف عليه بمنطقة..... فالرجل هو من يقوم بتجهيز البيت من أواني و أغراض بل و حتى الفراش، و تبقى تصريحات المستأنف ضدها مجرد إدعاءات تفتقر لدليل إثبات و الغرض منها إثقال كاهل العارض لحاجة في نفسها.
P    حيث أنّ هذه الأغراض مبالغ فيها كما هو حال 50 (سندريات) و كأن بالمستأنف عليها مالكة لمقهى.
P  حيث أنّ هذا يعتبر دليل دامغ على أنّ جل الأغراض المطالب بها من طرف المستأنف عليها لا أساس لها من الصحة و الغرض منها إثقال كاهل العارض لحاجة في نفسها.
P    حيث أنه يتعين القول أن كافة الأغراض المطالب بها من طرف المستأنف ضدها تؤول ملكيتها للمستأنف.
P    حيث أنّه و كما سبق ذكره فالعارض يعتبر من ذوي الاحتياج و لم يكن بأي حال من الأحوال ميسور الحال بل يعتبر معسر.
P  حيث أن من المبادئ الراسخة في هذا المجال أنّه القول ما هو معتاد للرجال فهو للرجال وما هو معتاد للنساء فهو للنساء و أن الأغراض المشتركة بينهما يتقاسمانها مع اليمين.
P    حيث أن العارض يؤكد للمجلس الموقر أن المستأنف ضدها ليس لها أي أغراض تدخل ضمن تجهيزات المنزل.
P    حيث أنه و الحالة تلك يلتمس العارض من المحكمة الموقرة مراعاة حالة الإعسار التي يعاني منها و القضاء بمراجعة توابع العصمة و إرجاعها لحدها المعقول.
ababababab فلهـذه الأسبـاب ومن أجلـها ababababab
تلتمس العارضة من هيئة المجلس الموقر:
·       في الشكل: قبول الاستئناف شكلا لوروده طبقا للقانون.
·       في الموضوع:
·       الإشهاد أن المستأنف معسر و ليس ميسر و يعاني من وضعية مادية حرجة.
·       الإشهاد أن المستأنف ضدها تبالغ في قائمة المتاع و الأغراض.
·       الإشهاد أن نفقة الإهمال تستحق من شهر ..... و ليس من بشهر.......
و عـــليه بالنتيجة:
-  إلغاء الحكم المستأنف فيه فيما قضى به ابتدائيا و بعد التصدي من جديد القرار بما يلي:
-  إرجاع المبالغ المحكوم بها لحدها المعقول مراعاةً للحالة المادية للعارض.
-  تحميل المستأنف عليها جميع المصاريف القضائية.
                                                                                                        تحت سـائر التحفظات
                                                                                                          عن العارض وكيلها
الأستاذ......  

v   مرفقات العريضة:
  الأستاذ ......................          .......... في:../../....                       مجلس قضاء .....
محام لدى مجلس قضاء .....                                                               غرفة شؤون الأسرة
..، ................، ..............
       الهاتف: .............
جدول كشف المستندات
لفائدة:.............، بدون عمل، الساكنة برقم: حي ...........................................بصفته مستأنف................قائماً في حقه الأستاذ...................
ضد: .................. ، الساكنة بـ: ..........................بصفتها مستأنف عليها.
بحضور:النائب الـعام لـدى مجلس قضاء تلمسان كطرف أصلي طبقا للمادة 03 مكرر من قانون الأسرة.
الرقم
الوثيـقة

01

تصريح بعدم العمل صادرة عن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية......... خاصة بالعارض.
02
شهادة احتياج صادرة عن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ........ خاصة بالعارض.
03
نسخة من الحكم الصادر عن محكمة ..... قسم شؤون الأسرة بتاريخ:../../.....
04
نسخة من سجلات عقود الزواج خاص بالعارض.
05
بطاقة عائلية للحالة المدنية خاصة بالعارض.
تحت بالغ التحفظ
عن العارض/وكيله
الأستاذ....
أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم, في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع  استفساراتكم في تعليق في أسفل الصفحة و سيتم الإجابة عليه.
المرجوا دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا  "دار المحامي الجزائري "على الموقع الاجتماعي فايسبوك و مشاركة الدروس المتواضعة  مع أصدقاءكم لكم مني جزيل الشكر علي تفاعلكم في الأخير السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته .


الأستاذ بن وراد محمد طيب.

اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا.





 


تابع صفحتنا في شبكة قوقيل بلس واقترحها :

تابع صفحتنا في الفيسيبوك:

ليصل جديدنا إلى بريدك تفضل بالاشتراك

ضع إميلك هنا: