بسم الله
الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي أشرف الخلق سيد المرسلين نبينا و شفيعنا يوم
الدين محمد صلي الله عليه و علي آله و من تبعهم بإحسان إلي يوم الدين أما بعد أقدم
لكم أعزتي في الله في هذه التدوينة تحت عنوان التلبس في الجرائم.
ويعني أن الجريمة لم تشاهد حال ارتكابها أو عقب ارتكابها، وتختلف حالات
التلبس الاعتباري عن حالات التلبس الحقيقي في أنها تستلزم بجانب التقارب الزمني
بين وقوع الجريمة ومشاهدتها توافر أحد الظروف الواردة بالمادة 41.
وقد عبر المشرع عن عنصر التقارب الزمني بأن إدراك حالة تلبس قد حدث ( في وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة...) .
وقد عبر المشرع عن عنصر التقارب الزمني بأن إدراك حالة تلبس قد حدث ( في وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة...) .
يكون الشخص متلبسا بالجريمة حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة
يسيرة، إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أو
إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو
أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت
آثار أو علامات تفيد ذلك.
فقد أوجب
القانون في المادة 62 على ضابط الشرطة القضائية أن يخطر وكيل الجمهورية على الفور،
وأن ينتقل بغير تمهل إلى مكان وجود الجثة للقيام بعمل المعاينات الأولية ، وأن
يجري البحث والتحري وكذلك يستطيع وكيل الجمهورية أن ينتقل إلى مكان الجثة أو يندب
لذلك أحد ضباط الشرطة القضائية ويصطحب أيهما من يرى ضرورة الاستعانة به لتقدير
ظروف الوفاة كالأطباء وخلافا للأصل في الاستعانة برأي الفنيين في مرحلة جمع
الاستدلالات فإن من يستعين به وكيل الجمهورية وضابط الشرطة القضائية يتعين أن يحلف
اليمين كتابة على أن يبدي رأيه بما يمليه عليه الشرف والضمير.
أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم, في حال
كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع
استفساراتكم في تعليق في أسفل الصفحة و
سيتم الإجابة عليه.
المرجوا
دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا "دار المحامي الجزائري "على الموقع
الاجتماعي فايسبوك و مشاركة الدروس المتواضعة مع أصدقاءكم لكم مني جزيل
الشكر علي تفاعلكم في الأخير السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته.
إلي لقاء آخر مع درس جديد إن شاء الله.
الأستاذ بن وراد محمد طيب.
اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما
علمتنا.
0 التعليقات:
إرسال تعليق