face

الانضمام الى صفحتنا في الفيس بوك
‏إظهار الرسائل ذات التسميات شؤون أسرة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات شؤون أسرة. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 15 سبتمبر 2016

اثبات النسب ونفيه وفقا لتعديلات قانون الأسرة الجزائري

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي أشرف الخلق سيد الخلق خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وعلي من اقتفى أثره إلي يوم الدين أما بعد أحبتي في الله أقدم إليكم في هذه التدوينة موضوع مهم تحت عنوان اثبات النسب ونفيه وفقا لتعديلات قانون الأسرة الجزائري، لأهميته ولمن أراد تحميله أو مشاهدته ما عليه إلا نسخ الرابط ووضعه في المتصفح مع وضع الجيميل الخاص به ومراسلته بالمنشور رابط المشاهدة أو التحميل.

رابط المشاهدة أو التحميل https://goo.gl/BTcY3u

أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم، في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع تعليق أسفل الصفحة وسيتم الإجابة عليه إنشاء الله، المرجوا دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا
 "دار المحامي الجزائري "على الموقع الاجتماعي فايسبوك ومشاركة الدروس المتواضعة مع أصدقاءكم لكم مني جزيل الشكر علي تفاعلكم في الأخير السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته.
                                    إلي لقاء آخر مع تدوينة جديدة إن شاء الله. 
المصدر: منقول.

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2016

حق المطلقة الحاضنة في مسكن الزوجية

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي أشرف الخلق سيد الخلق خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وعلي من اقتفى أثره إلي يوم الدين أما بعد أحبتي في الله أقدم إليكم في هذه التدوينة  مذكرة نهاية تكوين  تحت عنوان حق المطلقة الحاضنة في مسكن الزوجية و اشكالاته المثارة أمام القضاء، لأهميته ولمن أراد تحميله أو مشاهدته ما عليه إلا نسخ الرابط ووضعه في المتصفح.


رابط المشاهدة أو التحميل http://goo.gl/buCVUY 

أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم، في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع تعليق أسفل الصفحة وسيتم الإجابة عليه إنشاء الله، المرجوا دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا
 "دار المحامي الجزائري "على الموقع الاجتماعي فايسبوك ومشاركة الدروس المتواضعة مع أصدقاءكم لكم مني جزيل الشكر علي تفاعلكم في الأخير السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته.
                                    إلي لقاء آخر مع تدوينة جديدة إن شاء الله. 

الخميس، 4 ديسمبر 2014

ثبوت النسب بعد الوفاة أو الطلاق

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي سيد الخلق أشرف المرسلين نبينا و شفيعنا يوم الدين أما بعد أحبتي في الله أقدم لكم في هذه التدوينة تحت عنوان ثبوت النسب بعد الوفاة أو الطلاق.
فالنسب يعتبر من الحقوق المشتركة بين الزوجين، وهو من بين أهم آثار الزواج ونتائجه، فيثبت للأم بمجرد الولادة أي خروج الجنين من رحم أمه حيا سواء كان ذلك من زواج صحيح أو فاسد، أما بالنسبة للأب فيثبت بأحد الأسباب التالية ( الفراش أي الخلوة الصحيحة بجميع أحكامها، الزواج الصحيح بجميع أركانه، الإقرار بالأبوة، البينة...الخ).
كما جاء في السنة الشريفة قوله صلى الله عليه و سلم: " الولد للفراش و للعاهر الحجر".
هذا ما جاء في نص المادة 41 من قانون الأسرة الجزائري:
هذه كانت لمحة طفيفة و تمهيد للنسب أما ما يهم في هذه التدوينة ثبوت النسب بعد الوفاة أو الطلاق أن أقل مدة الحمل هي 6 أشهر و أقصاها 10 أشهر ما جاء في نص المادة 42 من قانون الأسرة:
لكن المشرع الجزائري لم يبين متى يبدأ حساب المدة، هل يكون من تاريخ العقد أم من تاريخ الدخول؟ هذا لاحتمال وجود فارق زمني بينهما أي أن العقد في بعض الأحيان يكون سابق للدخول فالأولى اعتماد تاريخ الدخول لأن العبرة هنا بتلاقي الزوجين والإنجاب لا يكون إلا من هذا السبيل (الخلوة الصحيحة ما يصطلح عليه شرعا خلوة الاهتداء و إرخاء الستور)، إلا أنه يمكن أن يكون العقد والدخول في وقت واحد، أو أن المدة الزمنية الفاصلة بينهما يسيرة جدا كيوم أو يومين.
إلا أن المشرع الجزائري بنص المادة 43 من قانون الأسرة لم يوضح جليا في مسألة الطلاق هل تكون العبرة بتلفظ الزوج بالطلاق أو نطق القاضي للطلاق حتى يتم احتساب مدة الحمل، علي سبيل المثال إن غادرت الزوجة البيت الزوجي فهي في هذه الحالة في حكم الناشز و صدر حكم قضائي بالطلاق و أن الزوجة لم تكن تعلم بحملها إلا بعد الحكم القضائي علي أن تاريخ الانفصال كان سابق للحكم و هذا ما لم تنص عليه المادة السالفة الذكر.
و أيضا في حالة الطلاق قبل دخول الزوج بزوجته علي سبيل المثال إن كانت المرأة حامل، هنا لا يثبت النسب أيضا و هذا لم ينص عليه المشرع لعدم الدخول بها.
يبقى الحديث في هذا الموضوع طويل جدا سواءا كان من الناحية الشرعية أو القانونية إلا أنه في هذه التدوينة أردت أن أسلط الضوء علي النصوص القانونية و عدم تطرقها بالتفصيل في  المسائل المتعلقة بثبوت النسب في حالة الوفاة أو الإنفصال( الطلاق) ومدته القانونية، هذا حسب السؤال الذي طرحه أحد الزملاء.
أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم، في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع  استفساراتكم في تعليق  أسفل الصفحة و سيتم الإجابة عليه إن شاء الله.
المرجوا دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا  "دار المحامي الجزائري "على الموقع الاجتماعي فايسبوك و مشاركة الدروس المتواضعة  مع أصدقاءكم لكم مني جزيل الشكر علي تفاعلكم في الأخير السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته.
إلي لقاء آخر مع درس جديد إن شاء الله.

 الأستاذ بن وراد محمد طيب.
اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا.





السبت، 16 أغسطس 2014

عريضة من أجل تفسير حكم قضائي

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي من لا نبي بعده محمد صلي الله عليه و علي آله و من اقتفى أثرهم الي يوم الدين أما بعد أعزتي أقدم لكم في هذه التدوينة تحت عنوان عريضة من أجل تفسير حكم قضائي.
تفسير الحكم هو اللجوء إلى المحكمة التي أصدرته لتفسير الإبهام و الغموض الوارد في منطوقه فالمقصود بمنطوق الحكم  هو الجزء الأخير المشتمل على قضاء المحكمة في الدعوى الذي يأتي علي الصيغة التالية " حكمت المحكمة حال فصلها في القضايا ...." فلا بد أن يكون واضحا لا يحتمل أي شك في تفسيره، بحيث يجب أن يشتمل على الفصل في جميع الطلبات المتعلقة بالدعوى.فإذا ورد غموض أو إبهام في منطوق الحكم أصبح من الضروري تفسيره لما يترتب عليه من آثار في لاحقة في التنفيذ.
و بعد الرجوع إلي أحكام المواد 285 – 286 -287 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
، أن هناك أحكام قضائية منطوقها يشوبها غموض و إبهام فلا بد من توضيح مدلولها و تحديد ما تضمنته بدقة و هذا ما نصت عليه المواد السالفة الذكر و حتى يتضح الأمر أكثر أقدم لكم نموذج من عريضة تفسيرية لحكم صادر عن قسم شؤون الأسرة.
    الأستاذ ..........................                           ..... في ../../2014                         محكمة .......
           محام معتمد لدى المجلس                                                                         قسم شؤون الأسرة
…………………………………………….                                                                        
  … …. …. … ..                                                                 
عريضة إفتتاحية بشأن دعوى تفسيرية
طبقاً لنص المواد 285 – 286 – 287  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
         لفائدة: .......، عامل، جزائري الجنسية، الساكن بـ: ...... بصفته مدعي....... قائم في حقه الأستاذ..........................
         ضد: ............، جزائرية الجنسية، بدون مهنة، الساكنة بـ...................... مدعى عليها.
بحضور: وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان كطرف أصلي طبقاً لنص المادة 03 مكرر من قانون الأسرة.
ــــــــــــــــ ليطب لهيئة المحكمة الموقـــرة ـــــــــــــــــــــ
بعد أن يستأذن العارض من هيئة المحكمة، يعرض أسباب والتماسات دعواه فيما يلي:
*//من حيث الشكل:
 حيث أن الدعوى الحالية مستوفية للشروط والأوضاع المنصوص عليها قانوناً مما يتعين التصريح بقبولها شكلا.
حيث أن العارض يرفع دعواه الحالية وفقاً للمواد 285/286/287 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
حيث أنه و الحالة تلك يتعين معه التصريح بقبول الدعوى شكلاً.
*// من حيث الموضوع:
-  حيث أنه بتاريخ ../../.... صدر حكم عن قسم شؤون الأسرة لدى محكمة الحال قضى بإلزام العارض بأدائه توابع الطلاق للمدعى عليها.........................................................وثيقة 01 مرفقة.
-   حيث أن المحضر القضائي وجه للعارض محضر التكليف بالوفاء............وثيقة 02 مرفقة.
-  حيث أن العارض إمتثل إلى جزء مما كلف به و سدد مبلغ مائة ألف دينار جزائري (100.000دج) بموجب وصل سلم له من طرف المحضر القضائي............................................وثيقة 03 مرفقة.
-  حيث إلا أنه و بالرجوع للسند التنفيذي الصادر بتاريخ ../../2013 تحت رقم فهرس ...../.. و بنفقة الإهمال قدرها القاضي بسنة (01) قبل رفع الدعوى و هو المصادف لتاريخ ../../..... و تستمر إلى غاية النطق بالحكم.
-  حيث أنه و بالرجوع لعقد الزواج المستخرج حسب سجلات عقود الزواج لدى بلدية ..... و الحامل لرقم .... فالعارض إقترن بالمدعى عليها بتاريخ: ../../...........................وثيقة 04 مرفقة.
-  حيث أن الفترة التي أُلزم المدعي بتسديد النفقة بخصوصها لم يكن بعد عقد الزواج قد أبرم و لا يمكن القول بإستحقاق المدعى عليها النفقة على فترة لم تكن زوجةً له.
-  حيث أنه و بحساب المدة من شهر مارس ..... إلى غاية أكتوبر ...... نكون أمام سبعة (07) أشهر ملزم العارض بتسديدها حسب السند التنفيذي المبلغ له دون وجه حق.
-   حيث أنه و بالرجوع لأحكام قانون الأسرة فالزوجة تستحق النفقة بالدخول أو بدعوتها إليه ببينة طبقاً لنص المادة 74 من قانون الأسرة.
-  حيث أنه و الحالة تلك فما قبل عقد القران بموجب عقد الزواج الثابت أنه بتاريخ: ../../.... لا يمكن بأي حال من الأحوال تسديد نفقة عن فترة لم تكن فيه المدعى عليها زوجته و إلا نكون بصدد دفع غير مستحق.
-  حيث أنه و الحالة تلك يلتمس العارض من المحكمة الموقرة تفسير الحكم المعاد بغرض توضيح مدلوله فيما تعلق بتاريخ إستحقاق نفقة الإهمال و بدأ سريانها، لا سيما أن الخطأ المادي هذا يعود إلى مرفق العدالة.
ـــــــــــــــــــــ لهـذه الأسبـاب ومن أجلـها ـــــــــــــــــ
يلتمس العارض من المحكمة الموقرة:
1/ في الشكل: قبول الدعوى شكلاً لورودها وفقاً للأوضاع و الشروط المنصوص عليها قانوناً.
2/ في الموضوع:
الإشهاد أن السند التنفيذي منح المدعى عليها إستحقاق النفقة من تاريخ ../../......
الإشهاد أن العارض إقترن بالمدعى عليها بتاريخ ../../.....
الإشهاد أن هناك خطأ مادي يعود إلى مرفق العدالة فيما يخص إستحقاق النفقة يستوجب التفسير.
وعليه بالنتيجة:
تفسير الحكم الممهور بالصيغة التنفيذية الصادر بتاريخ ../../.... تحت رقم فهرس...../.. و تصحيحه فيما تعلق بتاريخ إستحقاق نفقة الإهمال و بدأ سريانها.                                 
 تحت سائر التحفظات
عن العارض/وكيله
 أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم، في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع  استفساراتكم في تعليق في أسفل الصفحة و سيتم الإجابة عليه.
المرجوا دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا  "دار المحامي الجزائري "على الموقع الاجتماعي فايسبوك و مشاركة الدروس المتواضعة  مع أصدقاءكم لكم مني جزيل الشكر علي تفاعلكم في الأخير السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته.
إلي لقاء آخر مع درس جديد إن شاء الله.


  
   الأستاذ بن وراد محمد طيب.
اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا.

v  لتحميل هذا الدرس إضغط علي الرابط: http://adf.ly/rBy7u





الجمعة، 7 فبراير 2014

رجوع دعوى بعد عدم السعي لتأدية يمين

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي سيد الخلق أشرف المرسلين نبينا محمد عليه و على آله أزكى الصلاة و أفضل التسليم و من تبعهم بإحسان إلي يوم الدين، اللهم أكرمنا بنور الفهم ز هذب أخلاقنا بالحلم و زينا بزينة العلم و جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم إنا نسألك علما نافعا و رزقا طيبا و عملا متقبلا، اللهم اجعل ما نقدمه من تدوينات خالصا لك يا رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين، أحبتي أقدم لكم في هذه التدوينة التي خصصتها تحت عنوان رجوع دعوى بعد عدم السعي لتأدية يمين ما يصطلح عليه قانونا النكول عن الدعوى و هذا ما نصت عليه المادة347 من القانون المدني " كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون ردها على خصمه و كل من ردت عليه فنكل عنها، خسر دعواه ".
و في هذا الدرس أقدم لكم عريضة إعادة السير في الدعوى بعد عدم السعي لتأدية اليمين أمام قاضي شؤون الأسرة كي يتسنى للجميع الفهم بيسر
v   نموذج عريضة :
مكتب الأستاذ .......................            تلمسان يوم ../../2014                         مجلس قضاء ......
محامي لدى مجلس قضاء .....                                                                          

 غرفة شؤون الأسرة
............... ...............
إلــى السيد: رئيس غرفة شؤون الأسرة و السادة المستشارين المكونين لها.
عــريضة إعادة السير في الدعوى بعد السعي لتأدية اليمين.

القرار الصادر يوم:../../2013 فهرس ....../13 قضية رقم ....../13.
لفائدة: ...............، عامل يومي، الساكن برقم: .....................................بصفته معيد....................قائماً في حقه الأستاذ ................
ضد: ...............، الساكنة بـ:....................................بصفتها معاد ضدها.
بحضور:النائب الـعام لـدى مجلس قضاء تلمسان كطرف أصلي طبقا للمادة 03 مكرر من قانون الأسرة.
*-*-*-*-* لـيطيـب للمــجلـس المـوقـر*-*-*-*-*
بعد أن يستأذن العارض من هيئة المجلس الموقر، يعيد السير في الدعوى بعد السعي لتأدية اليمين و يعرض مايلي:
من حيث الشكل:
-  حيث أن إعادة السير جاءت وفقاً للأوضاع و الشروط المنصوص عليها قانوناً.
-  حيث أنه و الحالة تلك يتعين معها قبول الإعادة من حيث الشكل.

من حيث الموضوع:
- حيث أنه و تنفيذا لما قضى به القرار الصادر بتاريخ ../../2013 قبل الفصل في الموضوع بتوجيه اليمين للمستأنف حول الأغراض موضوع النزاع يؤديها أمام المجلس بحضور المستأنف عليها.
_ حيث أن منطوق القرار جاء بصريح العبارة أنه علي المستأنف عليها السعي في تنفيذ الشق المتعلق باليمين في أجل شهر من تسلمها نسخة منه.
_ حيث أن المستأنف قام بتبليغ قرار المجلس للمستأنف عليها عن طريق المحضر القضائي بتاريخ ../../2013........(وثيقة مرفقة).
_ حيث أن المستأنف عليها لم تقم بالسعي في تنفيذ القرار في جانبه المتعلق بالأغراض المتنازع عليها في الأجل المحدد بشهر من تسلمها نسخة من القرار.
_ حيث أنه و بالرجوع إلي النصوص القانونية و ما جاءت به المادة 347 من القانون المدني و خاصة ما تعلق بتأدية اليمين أنه كل من وجهت إليه اليمين و نكل عنها دون ردها على خصمه و كل من ردت عليه اليمين فنكل عنها، خسر دعواه.
- حيث أن العارض مستعد لتمكين المستأنف عليها المعاد السير ضدها في الدعوى من أغراضها المحكوم لها دون الأغراض المتنازع عليها المقرر تأدية اليمين حولها..................................(وثيقة مرفقة).
ـــــــــــــــ لهـذه الأسبـاب و من أجلـها ـــــــــــــــ
يلتمس العارض من المجلس الموقر:
- 1/ من حيث الشكل:
-  قبول إعادة السير في الدعوى شكلا لورودها طبقاً للشروط و الأوضاع المنصوص عليها قانوناً.
- 2/ من حيث الموضوع:
- الإشهاد أن المستأنف قام بتبليغ القرار عن طريق المحضر القضائي بتاريخ ../../2013.
- الإشهاد على عدم سعي المستأنف عليها في تنفيذ القرار في شقه المتعلق بتأدية اليمين.
- الإشهاد على أن المستأنف عليه مستعد لتمكين المستأنفة من أغراضها التي بحوزته .
و عليه بالنتيجة:
·       إفراغ القرار التمهيدي الصادر بتاريخ ../../2013  القاضي بتوجيه اليمين للمستأنف حول الأغراض.
·        تأييد الحكم المعاد فيما قضى به.
·       جعل المصاريف القضائية على عاتق المستأنف عليها.

تحت سائر التحفظات
عن العارض/ وكيله
             أ..........
أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم, في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع  استفساراتكم في تعليق في أسفل الصفحة و سيتم الإجابة عليه.
المرجوا دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا  "دار المحامي الجزائري "على الموقع الاجتماعي فايسبوك و مشاركة الدروس المتواضعة  مع أصدقاءكم لكم مني جزيل الشكر علي تفاعلكم في الأخير السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته .


الأستاذ بن وراد محمد طيب.


اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا.

الأحد، 26 يناير 2014

طلب تحديد جلسة تأدية يمين قضائية

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي سيد الخلق أشرف المرسلين خاتم النبيين محمد صلي الله عليه و علي آله و صحبه و بآثارهم اقتفى إلي يوم الدين أقدم لكم إخوتي الأعزاء في تدوينة اليوم طلب تحديد جلسة تأدية يمين قضائية.
أنه عند قيام نزاع قضائي أمام محكمة حول متاع البيت يكون القول للزوجة أو ورثتها مع اليمين في المعتاد للنساء و القول للزوج أو ورثته مع اليمين في المعتاد للرجال.
و المشتركات بينهما يتقسمانها مع اليمين.
هذا ما نصت عليه المادة 73 من قانون الأسرة الجزائري, فالقاضي عندما يتقدم طرفي النزاع بقائمة أغراض و كل طرف يدعى أن الأغراض ملكه يقوم بتحديد جلسة لأداء اليمين حول الأغراض المتنازع حولها, في السابق كانت هذه الجلسة تؤدى في المسجد أمام جمع من المسلمين بعد الانتهاء من الصلاة و يحرر المحضر القضائي محضر, أما في الوقت الحالي أصبحت تأدية اليمين أمام القاضي مباشرة حيث يتلوا القاضي الصيغة التي توجه إلي الطرف الذي يؤدي اليمين القانونية, علي أن يكون تحديد هذه الجلسة بطلب من رئيس قسم شؤون الأسرة علي مستوى المحاكم و تكون علي الشكل التالي:
·       نموذج عريضة :

مكتب الأستاذ................                                               ..... في:13/01/2014
     محامي لدى المجلس
....،................،
    الهاتف:....................
إلى السيد رئيس محكمة ......
قسم شؤون الأسرة
الموضوع: طلب تحديد جلسة تأدية يمين قضائية.
الحكم الصادر: ../../2013 فهرس ../.. قضية رقم ...../..
لفائدة: ..............، الساكن .................، القائم في حقه الأستاذ...............، محامي لدى المجلس............................................................................. مدعية في الإعادة.
ضد:..................، الساكنة........ .................................... مدعى عليها في الإعادة. 
* * * * ليطيب للمحكمة الموقرة * * * *
·       حيث أن قسم شؤون الأسرة لدى محكمة تلمسان أصدر حكم قضى بتاريخ ../../2013
في الشكل: قبول الدعوى شكلا.
·       في الموضوع: .... توجيه اليمين للمدعي عليه أمام المحكمة بحضور المدعية بالصيغة التالية: أقسم بالله العلي العضيم أن المدعية لم تترك بحيازتي المصوغ المتمثل في خاتم, حلق , سلسلة مسكية , قورمات و علي المدعية السعي في تنفيذ الحكم في شقه المتعلق باليمين في أجل شهر من تسليمها نسخة من هذا الحكم.
·       حيث أن العارضة و بمجرد تسلمها نسخة من الحكم أوردت الطلب الحالي في نفس اليوم و ذلك من أجل تحديد جلسة تأدية اليمين القضائية من طرف المدعى عليه .....
* * * * لهذه الأسباب و من أجلها * * * *
1/في الشكل: قبول الطلب.
2/في الموضوع: الأمر بتحديد جلسة إجراءات اليمين القضائية من طرف المدعى عليه ...... بحضور المدعية السيدة ........
بكل تحفظ                                                                                   
عن العارضة/وكيلها
أ.............
أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم, في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع  استفساراتكم في تعليق في أسفل الصفحة و سيتم الإجابة عليه.
المرجوا دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا  "دار المحامي الجزائري "على الموقع الاجتماعي فايسبوك و مشاركة الدروس المتواضعة  مع أصدقاءكم لكم مني جزيل الشكر علي تفاعلكم في الأخير السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته .


الأستاذ بن وراد محمد طيب.

اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا.

 


تابع صفحتنا في شبكة قوقيل بلس واقترحها :

تابع صفحتنا في الفيسيبوك:

ليصل جديدنا إلى بريدك تفضل بالاشتراك

ضع إميلك هنا: