face

الانضمام الى صفحتنا في الفيس بوك

الاثنين، 19 أغسطس 2013

المواد الخاصة بالتبليغ و التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية


المواد الخاصة بالتبليغ و التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية:

المادة 16
 تقيد العريضة حالا في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها، مع بيان أسماء وألقاب الخصوم ورقم القضية وتاريخ أول جلسة.
يسجل أمين الضبط رقم القضية وتاريخ أول جلسة على نسخ العريضة الافتتاحية، ويسلمها للمدعي بغرض تبليغها رسميا للخصوم.
يجب احترام أجل عشرين (20) يوما على الأقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور، والتاريخ المحدد لأول جلسة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
يمدد هذا الأجل أمام جميع الجهات القضائية إلى ثلاثة (3) أشهر، إذا كــان الشخص المكلف بالحضــور مقيمــا في الخارج.

المادة 18
 يجب أن يتضمن التكليف بالحضور البيانات الآتية
1 - اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ الرسمي وساعته،
2  - اسم ولقب المدعي وموطنه،
3  - اسم ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنه،
4  - تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي، وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي،
5 - تاريخ أول جلسة وساعة انعقادها.
المادة 19
 مع مراعاة أحكام المواد من 406 إلى 416 من هذا القانون، يسلم التكليف بالحضور للخصوم بواسطة المحضر القضائي، الذي يحرر محضرا يتضمن البيانات الآتية
1- اسم ولقب المحضر القضائي، وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه، وتاريخ التبليغ الرسمي وساعته،
2 - اسم ولقب المدعي وموطنه،
3 - اسم ولقب الشخص المبلغ له وموطنه، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي يشار إلى تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي، واسم ولقب وصفة الشخص المبلغ له،
4 - توقيع المبلغ له على المحضر، والإشارة إلى طبيعة الوثيقة المثبتة لهويته، مع بيان رقمها، وتاريخ صدورها،
5 - تسليم التكليف بالحضور إلى المبلغ له، مرفقا بنسخة من العريضة الافتتاحية، مؤشر عليها من أمين الضبط،
6 - الإشارة في المحضر إلى رفض استلام التكليف بالحضور، أو استحالة تسليمه، أو رفض التوقيع عليه،
7 - وضع بصمة المبلغ له في حالة استحالة التوقيع على المحضر،
8 - تنبيه المدعى عليه بأنه في حالة عدم امتثاله للتكلــيف بالحــضور، سيصدر حكــم ضـده، بــناء عـلى ما قدمه المدعي من عناصر.

المادة 281
 النسخة التنفيذية، هي النسخة الممهورة بالصيغة التنفيذية.
توقع وتسلم من طرف أمين الضبط إلى المستفيد من الحكم الذي يرغب في متابعة تنفيذه، وتحمل النسخة التنفيذية العبارة التالية  "نسخة مطابقة للأصل مسلمة للتنفيذ" وكذا ختم الجهة القضائية.
المادة 282
 لا تسلم إلا نسخة تنفيذية واحدة.
إلا أن الخصم المستفيد الذي أضاع قبل التنفيذ النسخة التنفيذية أو تعذر عليه التنفيذ، لاسيما بسبب إتلافها أو تمزيقها، يمكنه الحصول على نسخة تنفيذيـة ثانية، وفقا لأحكام المادتين 602 و603 من هذا القانون
المادة 301
 يجوز تخفيض آجال التكليف بالحضور في مواد الاستعجال إلى أربع وعشرين (24)  ساعة.
في حالة الاستعجال القصوى، يجوز أن يكون أجل التكليف بالحضور من ساعة إلى ساعة، بشرط أن يتم التبليغ الرسمي للخصم شخصيا أو إلى ممثله القانوني أو الاتفاقي.
المادة 302
 في حالة الاستعجال القصوى، يجوز تقديم الطلب إلى قاضي الاستعجال خارج ساعات وأيام العمل، بمقر الجهة القضائية حتى قبل قيد العريضـة في سجل أمانة الضبط.
يحدد القاضي تاريخ الجلسة، ويسمح عند الضرورة، بتكليف الخصم بالحضور من ساعة إلى ساعة.
ويمكنه الفصل خارج ساعات العمل وحتى خلال أيام العطل
المادة 303
 لا يمس الأمر الاستعجالي أصل الحق، وهو معجل النفاذ بكفالة أو بدونها رغم كل طرق الطعن. كما أنه غير قابل للمعارضة ولا للاعتراض على النفاذ المعجل.
في حالة الاستعجال القصوى، يأمر القاضي بالتنفيذ بموجب النسخة الأصلية للأمر حتى قبل تسجيله
المادة 304
 تكون الأوامرالاستعجالية الصادرة في أول درجة قابلة للاستئناف.
 وتكون الأوامر الاستعجالية الصادرة غيابيا في آخـر درجة، قابـلة للمعارضة.
يرفع الاستئناف والمعارضة خلال خمسة عشر (15)  يوما من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر، ويجب أن يفصل في ذلك في أقرب الآجال
المادة 307
 يفصل الرئيس في الطلب بأمر ، خلال أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ إيداع الطلب.
 إذا تبين أن الدين ثابت، أمر المدين بالوفاء بمبلغ الدين والمصاريف، وإلا رفض الطلب.
الأمر بالرفض غير قابل لأي طعن، دون المساس بحق الدائن في رفع دعوى وفقا للقواعد المقررة لها
المادة 308
 يسلم رئيس أمناء الضبط إلى الدائن نسخة رسمية من أمرالأداء.
يتم التبليغ الرسمي وتكليف المدين بالوفاء بأصل الدين والمصاريف في أجل خمسة عشر (15)  يوما.
يجب أن يشار في التكليف بالوفاء، تحت طائلة البطلان، بأن للمدين حق الاعتراض على أمر الأداء في أجل خمسة عشر (15)  يوما تبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي.
يقدم الاعتراض على أمر الأداء بطريق الاستعجال أمام القاضي الذي أصدره.
للاعتراض أثر موقف لتنفيذ أمر الأداء

المادة 309
 إذا لم يرفع الاعتراض في الأجل المحدد، يحوز أمر الأداء قوة الشيء المقضي به، وفي هذه الحالة يقوم رئيس أمناء الضبط بمنح الصيغة التنفيذية لطالب التنفيذ بعد تقديم شهادة عدم الاعتراض.
كل أمر أداء لم يطلب إمهاره بالصيغة التنفيذية خــلال ســنة واحدة (1)  من تــاريخ صــدوره، يــسقــط ولا يرتب أي أثر
المادة 310
 الأمر على عريضة أمر مؤقت، يصدر دون حضور الخصم ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
تقدم الطلبات الرامية إلى إثبات الحالة أو توجيه إنذار أو إجراء استجواب في موضوع لا يمس بحقوق الأطراف، إلى رئيس الجهة القضائية المختصة، ليفصل فيها خلال أجل أقصاه ثلاثة (3)  أيام من تاريخ إيداع الطلب.
المادة 311
 تقدم العريضة من نسختين. ويجب أن تكون معللة، وتتضمن الإشارة إلى الوثائق المحتج بها، وإذا كانت العريضة مقدمة بشأن خصومة قائمة، فيجب ذكر المحكمة المعروضة أمامها الخصومة.
يجب أن يكون الأمر على عريضة مسببا، ويكون قابلا للتنفيذ بناء على النسخة الأصلية.
كل أمـر على عريضـة لم ينفـذ خلال أجل ثلاثة (3)  أشهـر من تاريخ صدوره، يسقط ولا يرتب أي أثر
المادة 312
 في حالة الاستجابة إلى الطلب، يمكن الرجوع إلى القاضي الذي أصدر الأمر، للتراجع عنه أو تعديله.
وفي حالة عدم الاستجابة إلى الطلب، يكون الأمر بالرفض قابلا للاستئناف أمام رئيس المجلس القضائي.
يرفع الاستئناف خلال خمسة عشر (15)  يوما من تاريخ أمر الرفض.
يجب على رئيس المجلس القضائي أن يفصل في هذا الاستئناف في أقرب الآجال.
لا يخضع هذا الاستئناف للتمثيل الو جوبي بمحام.
تحفظ النسخة الثانية من الأمر ضمن أصول الأحكام بأمانة ضبط الجهة القضائية المعنية.
المادة 313
 طرق الطعن العادية هي الاستئناف والمعارضة.
طرق الطعن غير العادية هي اعتراض الغير الخارج عن الخصومة والتماس إعادة النظر والطعن بالنقض.
يبدأ سريان أجل الطعن ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم.
ويسري هذا الأجل كذلك في حق من قام بالتبليغ الرسمي.
يعتبر الاعتراف كتابة بالتبليغ الرسمي أثناء سير الخصومة، بمثابة التبليغ الرسمي
المادة 314
 لايكون الحكم الحضوري الفاصل في موضوع النزاع والحكم الفاصل في أحد الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم القبول أو أي دفع من الدفوع الأخرى التي تنهي الخصومة، قابلا لأي طعن بعد انقضاء سنتين (2)  من تاريخ النطق به، ولو لم يتم تبليغه رسميا.
المادة 316
 في حالة الحكم على الخصوم بالتضامن أو في نزاع غير قابل للتجزئة، فإن أجل الطعن لايسري إلا على من تم تبليغه رسميا.
عندما يكون الحكم لصالح عدة أطراف متضامنين أو معنيين بالتزام غير قابل للتجزئة، جاز لكل منهم التمسك بالتبليغ الرسمي الذي قام به أحدهـم
المادة 317
 لا يسري الأجل على شخص موضوع تحت نظام الولاية، إلا من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم، إلى وليه أو وصيه أو المقدم عليه، وفي حالة وجود تضارب بين مصلحته ومصلحة أحدهم ، يتم التبليغ الرسمي إلى المتصرف الخاص
المادة 318
 في حالة وقوع تغيير في أهلية المحكوم ضده، لا يسري الأجل، إلا بعد تبليغ رسمي جديد إلى الشخص الذي أصبحت له الصفة لاستلامه
المادة 319
 في حالة وفاة المحكوم عليه، لا يستأنف سريان الأجل إلا بعد التبليغ الرسمي للورثة، ويكون التبليغ الرسمي صحيحا إذا تم في مسكن المتوفى.
يكون التبليغ الرسمي صحيحا إذا سلم إلى الورثة جمـلة ودون تحديد أسمـائهم وصفاتهم
المادة 320
 في حالة وفاة الخصم الذي قام بالتبليغ الرسمي للحكم، يبلغ الطعن إلى الورثة في مسكن المتوفى ، طبقا للمادة  319  أعلاه.
غير أنه لا يمكن للخصم المطالبة بالحكم ضد الورثة، إلا إذا أدخلوا في الخصام.
المادة 321
 يكون التبليغ الرسمي للطعن صحيحا إذا تم في العنوان المذكور في الحكم.
المادة 322
 كل الآجال المقررة في هذا القانون من أجل ممارسة حق، أو من أجل حق الطعن، يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق، أو سقوط ممارسة حق الطعن، باستثناء حالة القوة القاهرة أو وقوع أحداث من شأنها التأثير في السير العادي لمرفق العدالة.
يتم تقديم طلب رفع السقوط إلى رئيس الجهة القضائية المعروض أمامها النزاع، يفصل فيه بموجب أمر على عريضة غير قابل لأي طعن، وذلك بحضور الخصوم، أو بعد صحة تكليفهم بالحضور
المادة 323
 يوقف تنفيذ الحكم خلال أجل الطعن العادي كما يوقف بسبب ممارسته.
باستثناء الأحكام الواجبة التنفيذ بقوة القانون، يؤمر بالنفاذ المعجل، رغم المعارضة أو الاستئناف، عند طلبه في جميع الحالات التي يحكم فيها بناء على عقد رسمي أو وعد معترف به أو حكم سابق حـاز قوة الشيء المقضي به، أوفي مادة النفقة أو منح مسكن الزوجية لمن أسندت له الحضانة.
يجوز للقاضي في جميع الأحوال الأخرى، أن يأمر في حالة الاستعجال بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدون كفالة
المادة 324
 يجوز رفع الاعتراض على النفاذ المعجل، أمام رئيس الجهـة القضائية المعروض أمامها الاستئناف  أوالمعارضة، ويجوز له توقيف النفاذ المعجل، عن طريق الاستعجال، إذا رأى أن الاستمرار فيه قد تترتب عليه آثار بالغة أوآثار يتعذر استدراكها.
يفصل رئيس الجهة القضائية في الاعتراض على النفاذ المعجل في أقرب جلسـة

المادة 327
 تهدف المعارضة المرفوعة من قبل الخصم المتغيب، إلى مراجعة الحكم أو القرار الغيابي.
يفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون، ويصبح الحكم أو القرار المعارض فيه كأن لم يكن، ما لم يكن هذا الحكم أو القرار مشمولا بالنفاذ المعجل
المادة 329
 لا تقبل المعارضة إلا إذا رفعت في أجل شهر واحد (1)   ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي.
المادة 330
 ترفع المعارضة حسب الأشكال المقررة لعريضـة افتتاح الدعوى.
 يجب أن يتم التبليغ الرسمي للعريضة إلى كل أطراف الخصومة.
يجب أن تكون العريضة المقدمة أمام الجهة القضائية مرفقة ، تحت طائلة عدم القبول شكلا، بنسخة من الحكم المطعون فيه.
المادة 331
 يكون الحكم الصادر في المعارضة حضوريا في مواجهة جميع الخصوم ، وهو غير قابل للمعارضة من جديد

المادة 332
 يهدف الاستئناف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة.
المادة 334
 الأحكام الفاصلة في جزء من موضوع النزاع أو التي تأمر بالقيام بإجراء من إجراءات التحقيق أو تدبير مؤقت، لا تقبل الاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في أصل الدعوى برمتها، مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
يتم الاستئناف في الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع والحكم الفاصل في موضوع الدعوى بموجب نفس عريضة الاستئناف.
يترتب على عدم قبول استئناف الحكم الفاصل في موضوع الدعوى، عدم قبول استئناف الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع.
المادة 336
 يحدد أجل الطعن بالاستئناف بشهر واحد (1) ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته.
ويمدد أجل الاستئناف إلى شهرين (2)  إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار.
لا يسري أجل الاستئناف في الأحكام الغيابية إلا بعد انقضاء أجل المعارضة
المادة 337
 يجوز للمستأنف عليه، استئناف الحكم فرعيا في أية حالة كانت عليها الخصومة، ولو بلغ رسميا بالحكم دون تحفظ وحتى في حالة سقوط حقه في رفع الاستئناف الأصلي.
 لا يقبل الاستئناف الفرعي إذا كان الاستئناف الأصلي غير مقبول.
 يترتب على التنازل في الاستئناف الأصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي إذا وقع بعد التنازل

المــادة 348
 لــيس لطــرق الطــعــن غير العادية ولا لآجال ممارسته أثر موقف، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 349
 تكون قابلة للطعن بالنقض، الأحكام والقرارات الفاصلة في موضوع النزاع والصادرة في آخر درجة عن المحاكم والمجالـــس القضائية
المادة 350
 تكون قابلة للطعن بالنقض، الأحكام والقرارات الصادرة في آخر درجة، والتي تنهي الخصومة بالفصل في أحد الدفوع الشكلية أو بعدم القبول أو أي دفـع عارض آخر
المادة 354
 يرفع الطعن بالنقض في أجل شهرين (2)  يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم المطعون فيه إذا تم شخصيا.
ويمدد أجل الطعن بالنقض إلى ثلاثة (3)  أشهر، إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار
المادة 355
 لا يسري أجل الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات الغيابية، إلا بعد انقضاء الأجل المقرر للمعارضة
المادة 356
 يترتب على تقديم طلب المساعدة القضائية، توقيف سريان أجل الطعن بالنقض أو أجل إيداع المذكرة الجوابية.
المادة 357
 يستأنف سريان أجل الطعن بالنقض، أو أجل إيداع المذكرة الجوابية للمدة المتبقية، ابتداء من تاريخ تبليغ المعني بقرار مكتب المساعدة القضائية بواسطة رسالة مضمنة مع إشعار بالاستلام
المادة 361
 لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم أو القرار، ما عدا في المواد المتعلقة بحالة الأشخاص أو أهليتهم وفي دعوى التزوير
المادة 365
 إذا كان قرار المحكمة العليا، فيما فصل فيه من نقاط قانونية، لايترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه، فإن النقض يكون بدون إحالة.
يجوز كذلك النقض بدون إحالة، والفصل في النزاع نهائيا، عندما يكون قضاة الموضوع قد عاينوا وقدروا الوقائع بكيفية تسمح للمحكمة العليا أن تطبق القاعدة القانونية الملائمة.
يجوز للمحكمة العليا، أن تمدد النقض بدون إحالة إلى أحكام سابقة للحكم أو القرار المطعون فيه، إذا ترتب على نقضهما إلغاء تلك الأحكام بالتبعية.
في هذه الحالات، تفصل المحكمة العليا بتحديد من يتحمل المصاريف القضائية المترتبة على مراحل الخصومة أمام قضاة الموضوع.
ويكون قرار المحكمة العليا قابلا للتنفيذ
المادة 367
 تخطر جهة الإحالة بموجب عريضة، تتضمن البيانات المطلوبة في عريضة افتتاح الدعوى، مرفقة بقرار النقض، ويجب إيداع العريضة، تحت طائلة عدم القبول المثار تلقائيا، قبل انتهاء أجل شهرين (2) من التبليغ الرسمي لقرار المحكمة العليا للخصم شخصيا، ويمدد هذا الأجل إلى ثلاثة (3) أشهر، عندما يتم التبليغ الرسمي إلى الموطن الحقيقي أو المختار.
يسري أجل الشهرين (2)  حتى في مواجهة من بادر بالتبليغ الرسمي.
يترتب على عدم إعادة السير في الدعوى أمام جهة الإحالة في الآجال أوعدم قابلية إعادة السير فيها، إضفاء قوة الشيء المقضي به للحكم الصادر في أول درجة، عندما يكون القرار المنقوض قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف.
تستأنف جهة الإحالة، النظر في الدعوى في مرحلة الإجراءات التي لم يشملها النقض
المادة 375
 في حالة رفض الطعن بالنقض، أو عدم قبوله، لا يجوز للطاعن أن يطعن بالنقض من جديد في نفس القرار، أو يطعن فيه بالتماس إعادة النظر
المادة 379
 لا تقبل المعارضة في قرارات المحكمة العليا

المادة 384
 يبقى أجل اعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار أو الأمر، قائما لمدة خمس عشرة (15) سنة، تسري من تاريخ صدوره، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
غير أن هذا الأجل يحدد بشهرين (2)، عندما يتم التبليـغ الرسمـي للحكـم أو القرار أو الأمر إلى الغير، ويسري هذا الأجل من تاريخ التبليغ الرسمي الذي يجب أن يشار فيه إلى ذلك الأجل وإلى الحق في ممارسة اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.
المادة 386
 يجوز لقاضي الاستعجال أن يوقف تنفيذ الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه، باعتراض الغير الخارج عن الخصومة حسب الأشكال المقررة في مادة الاستعجال.

المادة 393
 يرفع التماس إعادة النظر في أجل شهرين (2)، يبدأ سريانه من تاريخ ثبوت تزوير شهادة الشاهد، أوثبوت التزوير، أو تاريخ اكتشاف الوثيقة المحتجزة.
لا يقبل التماس إعادة النظر، إلا إذا كانت العريضة مرفقة بوصل يثبت إيداع كفالة بأمانة ضبط الجهة القضائية، لا تقل عن الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 397  أدناه.
المادة 396
 لا يجوز تقديم التماس إعادة النظر من جديد في الحكم أو القرار أو الأمر الفاصل في الالتماس
المادة 401
 تقدم عريضة الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة، أمام الجهة القضائية المختصة في أجل شهرين (2)، ويسري ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي لآخر حكم إلى الخصم المحكوم عليه.
تقدم عريضة الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة أمام المجلس القضائي، وفقا للقواعد المقررة لرفع عريضة الاستئناف، وتخضع العريضة التي تقدم أمام المحكمة العليا للقواعد المقررة لعريضة الطعن بالنقض
المادة 402
 تبـلغ عريضة الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة، إلى ممثل النيابة العامة لتقديم طلباته.
المادة 403
 يمكن للجهة القضائية المعروض عليها التنازع، أن تأمر عند الاقتضاء، بإيقاف إجراءات التنفيذ المتبعة أمام الجهات القضائية التي ظهر أمامها التنازع.
باستثناء الإجراءات التحفظية، يكون مشوبا بالبطلان كل إجراء تم خرقا لوقف التنفيذ المأمور به

المادة 404
 تمدد لمدة شهرين (2)  آجال المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر والطعن بالنقض المنصوص عليها في هذا القانون، للأشخاص المقيمين خارج الإقليم الوطني.
المادة 405
 تحسب كل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة، ولا يحسب يوم التبليغ أو التبليغ الرسمي ويوم انقضاء الأجل.
يعتد بأيام العطل الداخلة ضمن هذه الآجال عند حسابها.
تعتبر أيام عطلة، بمفهوم هذا القانون، أيام الأعياد الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية طبقا للنصوص الجاري بها العمل.
إذا كان اليوم الأخير من الأجل ليس يوم عمل كليا أو جزئيا، يمدد الأجل إلى أول يوم عمل موالي

المادة 406
 يقصد بالتبليغ الرسمي، التبليغ الذي يتم بموجب محضر يعده المحضر القضائي.
يمكن أن يتعلق التبليغ الرسمي بعقد قضائي أو عقد غير قضائي أو أمر أو حكم أو قرار.
يجوز التبليغ الرسمي للعقود القضائية وغير القضائية والسندات التنفيذية، بتسليم نسخة منها إلى المطلوب تبليغه أينما وجد، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
يقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي بناء على طلب الشخص المعني أو ممثله القانوني أو الاتفاقي، ويحرر بشأنه محضرا في عدد من النسخ مساو لعدد الأشخاص الذين يتم تبليغهم رسميا.
لا يعد التبليغ الرسمي ولو بدون تحفظ قبولا بالحكم.
يكون التبليغ الرسمي صحيحا إلى الشخص الذي يقيم في الخارج إذا تم في الموطن الذي اختاره في الجزائر.
المادة 407
 يجب أن يتضمن محضر التبليغ الرسمي في أصله ونسخه، البيانات الآتيـــة
1- اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وتوقيعه وختمه.
2 -  تاريخ التبليغ بالحروف وساعته.
3 - اسم ولقب طالب التبليغ وموطنه.
4 - إذا كـان طالب التبـليغ شخصـا معنـويا، تذكـر تسمـيته وطبيـعته ومقـره الاجتمـاعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي.
5 - اسم ولقب وموطن الشخص الذي تلقى التبليغ. وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي يشار إلى طبيعته وتسميته ومقره الاجتماعي واسم ولقب وصفة الشخص الذي تلقى التبليغ الرسمي.
6 - توقيع الشخص الذي تلقى التبليغ وبيان طبيعة الوثيقة التي تثبت هويته ورقمها وتاريخ إصدارها، وإذا تعذر على المبلغ له التوقيع على المحضر، يجب عليه وضع بصمته.
7 - الإشارة إلى تسليم الوثيقة موضوع التبليغ الرسمي إلى المبلغ له.
وإذا لم يتضمن محضر التبليغ الرسمي البيانات المشار إليها أعلاه، يجوز للمطلوب تبليغه الدفع ببطلانه قبل إثارته لأي دفع أو دفاع
المادة 408
 يجب أن يتم التبليغ الرسمي شخصيا.
ويعتبر التبليغ الرسمي إلى الشخص المعنوي شخصيا، إذا سلم محضر التبليغ إلى ممثله القانوني أو الاتفاقي أو لأي شخص تم تعيينه لهذا الغرض.
يتم التبليغ الرسمي، الموجه إلى الإدارات والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، إلى الممثل المعين لهذا الغرض وبمقرها.
يتم التبليغ الرسمي، الموجه إلى شخص معنوي في حالة تصفية، إلـــى المصفي
المادة 409
 إذا عين أحد الخصوم وكيلا، فإن التبليـغات الرسمية للوكيل تعد صحيحة.
المادة 410
 عند استحالة التبليغ الرسمي شخصيا للمطلوب تبليغه، فإن التبليغ يعد صحيحا إذا تم في موطنه الأصلي إلى أحد أفراد عائلته المقيمين معه أو في موطنه المختار.
يجب أن يكون الشخص الذي تلقى التبليغ متمتعا بالأهلية، وإلا كان التبليغ قابلا للإبطال
المادة 411
 إذا رفض الشخص المطلوب تبليغه رسميا، استلام محضر التبليغ الرسمي أو رفض التوقيع عليه أو رفض وضع بصمته، يدون ذلك في المحضر الذي يحرره المحضر القضائي، وترسل له نسخة من التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام.
ويعتبر التبليغ الرسمي في هذه الحالة بمثابة التبليغ الشخصي، ويحسب الأجل من تاريخ ختم البريد
المادة 412
 إذا كان الشخص المطلوب تبليغه رسميا، لا يملك موطنا معروفا، يحرر المحضر القضائي محضرا يضمنه الإجراءات التي قام بها، ويتم التبليغ الرسمي بتعليق نسخة منه بلوحة الإعلانات بمقر المحكمة ومقر البلدية التي كان له بها آخر موطن.
إذا رفـض الأشـخاص، الذيـن لهم صفة تلقي التبليغ الرسمي، استلام محضر التبليغ، تطبق أحكام الفقرة الأولى  أعلاه، وعلاوة على ذلك، يرسل التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام إلى آخر موطن له.
يثبت الإرسال المضمون، والتعليق، بختم إدارة البريد أو تأشيرة رئيس المجلس الشعبي البلدي أو موظف مؤهل لذلك، أو تأشيرة رئيس أمناء الضبط، حسب الحالة.
وإذا كانت قيمة الالتزام تتجاوز خمسمائة ألف دينار (500.000 دج)، يجب أن ينشر مضمون عقد التبليغ الرسمي في جريدة يومية وطنية، بإذن من رئيس المحكمة التي يقع فيها مكان التبليغ وعلى نفقة طالبه.
وفي جميع الأحوال، يسري أجل التبليغ الرسمي من تاريخ آخر إجراء حصل وفق هذه الطرق.
يعتبر التبليغ الرسمي بهذه الطرق بمثابة التبليغ الشخصي
المادة 413
 إذا كان الشخص المطلوب تبليغه رسميا محبوسا يكون هذا التبليغ صحيحا إذا تم بمكان حبسه
المادة 414
 يتم تبليغ الشخص الذي له موطن في الخارج، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات القضائية
المادة 415
 في حالة عدم وجود اتفاقية قضائية، يتم إرسال التبليغ بالطرق الدبلوماسية
المادة 416
 لا يجوز القيام بأي تبليغ رسمي قبل الساعة الثامنة صباحا ولا بعد الثامنة مساء ولا أيام العطل، إلا في حالة الضرورة وبعد إذن من القاضي.
المادة 417
 يحدد التشريع المصاريف القضائية ومصاريف سير الخصومة.
يعفى المستفيد من المساعدة القضائية من دفع المصاريف القضائية
المادة 418
 تشمل المصاريف القضائية، الرسوم المستحقة للدولة، ومصاريف سير الدعوى، لا سيما مصاريف إجراءات التبليغ الرسمي والترجمة والخبرة وإجراءات التحقيق، ومصاريف التنفيذ، كما يحددها التشريع.
وتشمل المصاريف القضائية أيضا أتعاب المحامي وفقا لما يحدده التشريع
المادة 419
 يتحمل الخصم الذي خسر الدعوى المصاريف المترتبة عليها، ما لم يقرر القاضي تحميلها كليا أو جزئيا لخصم آخر مع تسبيب ذلك.
وفي حالة تعدد الخصوم الخاسرين الدعوى، يجوز للقاضي الأمر بتحميل المصاريف لكل واحد منهم حسب النسب التي يحددها
المادة 420
 يتحمل الخصوم المدينون بالتضامن المصاريف، عندما يحكم عليهم بسبب التزام تضامني
المادة 422
 يجوز للخصوم الاعتراض على تصفية المصاريف أمام رئيس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم في أجل عشرة (10)  أيام، من تاريخ التبليغ الرسمي إذا كان صادرا في آخر درجة.
الأمر الفاصل في الاعتراض غير قابل لأي طعن.
المادة 433
 أحكام الطلاق بالتراضي غير قابلة للاستئناف
المادة 434
 يسري أجل الطعن بالنـقض من تاريخ النطق بالحكم.
المادة 435
 لا يوقف الطعن بالنقـض تنفيذ الحكم.
المادة 438
 يجب على المدعي في دعوى الطلاق، أن يبلغ رسميا المدعى عليه والنيابة العامة بنسخة من العريضة المشار إليها في المادة  436  أعلاه.
ويجوز له أيضا تبليغ النيابة العامة عن طريق أمانة الضبط.
المادة 443
 يثبت الصلح بين الزوجين بموجب محضر، يحرر في الحال من أمين الضبط تحت إشراف القاضي.
يوقع المحضر من طرف القاضي وأمين الضبط والزوجين ويودع بأمانة الضبط.
يعد محضر الصلح سنـدا تنفيذيا.
في حالة عدم الصلح أو تخلف أحد الزوجين بالرغم من مهلة التفكير الممنوحة له، يشرع في مناقشة موضوع الدعوى.
المادة 452
 لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ أحكام الطلاق المنصوص عليها في المادتين 450 و 451 أعلاه
المادة 455
 يتم التبليغ الرسمي للأمر الاستعجالي الصادر وفقا للمادة 453  أعلاه، من طرف الخصم الذي يهمه التعجيل إلى باقي الخصوم خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ النطق به، تحت طائلة سقوط الأمر.
المادة 456
 يكون الأمر قابلا للاستئناف
 1- من قبل الخصوم في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي،
 2- من قبل النيابة العامة خلال نفس المدة ابتداء من تاريخ النطق بالأمر
المادة 475
 تكون الأحكام الصادرة طبقا لمقتضيات المادة 474   أعلاه ، قابلة لطرق الطعن.
المادة 488
 يتم التبليغ الرسمي للأمر الذي يصرح بافتتاح التقديم أو برفض الطلب، بتسخيرة من النيابة العامة، عن طريق المحضر القضائي بدون رسوم ومصاريف، إلى الشخص المعني وإلى من قدم الطلب.
يرفع الاستئناف في هذا الأمر في أجل خمسة عشر (15)  يوما.
يسري هذا الأجل تجاه الأطراف ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي.
و يسري ابتداء من تاريخ النطق به بالنسبة للنيابة العامة.
المادة 507
 تكون الأوامر الصادرة عن رئيس القسم الاجتماعي قابلة للاستئناف.
ليس للاستئناف أثر موقف.
المادة 539
 يرفع الاستئناف بعريضة تودع بأمانة ضبط المجلس القضائي الذي صدر الحكم المستأنف في دائرة اختصاصه.
ويجوز أن يسجل الاستئناف بأمانة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم في سجل خاص.
مع مراعاة أحكام المادة 17 من هذا القانون، تقيد عريضة الاستئناف حالا في سجل خاص، مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس المجلس القضائي، تبعا لترتيب ورودها مع بيان أسماء وألقاب الخصوم ورقم القضية وتاريخ أول جلسة.
يسجل أمين الضبط رقم القضية وتاريخ أول جلسة على نسخ عريضة الاستئناف، وتبلغ رسميا من قبل المستأنف للمستأنف عليه.
يجب مراعاة أجل عشرين (20) يوما على الأقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور والتاريخ المحدد لأول جلسة.
المادة 542
 يجب على المستأنف القيام بالتبليغ الرسمي لعريضة الاستئناف إلى المستأنف عليه طبقا للمواد من 404 إلى 416 من هذا القانون، وإحضار نسخة من محاضر التبليغ الرسمي والوثائق المدعمة للاستئناف في أول جلسة.
في حالة عدم القيام بذلك يمنح له أجل لذات الغرض، وإذا لم يقدم محضر التبليغ الرسمي والوثائق المطلوبة بعد فوات هذا الأجل دون مبرر مقبول، تشطب القضية بأمر غير قابل للطعن.
يترتب على الشطب إزالة الأثر الموقف للاستئناف، ما لم يعاد تسجيل القضية في الجدول خلال آجال الاستئناف المتبقية
المادة 563
 يلـزم الطـاعن بتبليغ المطـعون ضده رسميا، خلال أجـل شهر واحد (1)، من تاريخ التصريح بالطعن بالنقض، بنسخة من محضر التصريح وتنبيهه بأنه يجب عليه تأسيس محام إذا رغب في الدفاع عن نفسه.
وللطاعن أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ التصريح بالطعن بالنقض، لإيداع العريضة بأمانة ضبط المحكمة العليا أو المجلس القضائي، يعرض فيها الأوجه القانونية لتأسيس طعنه، وذلك تحت طائلة عدم قبول الطعن بالنقض شكلا
المادة 568
 للمطعون ضده أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي لعريضة الطعن بالنقض، لتقديم مذكرة جواب موقعة من طرف محام معتمد لدى المحكمة العليا، إلى أمين الضبط الرئيسي للمحكمة العليا أو المجلس القضائي، وتبليغها لمحامي الطاعن، وذلك تحت طائلة عدم القبول التلقائي.
يجب أن تتضمن مذكرة الجواب الرد على أوجه الطعن المثارة
المادة 584
 يقدم عرض الوفاء بواسطة محضر قضائي في الموطن الحقيقي أو المختار للدائن، ويبلغ رسميا وفقا لأحكام هذا القانون.
يتضمن محضر العرض
1 - اسم ولقب المدين وموطنه،
2 - اسم ولقب الدائن وموطنه الحقيقي أو المختار،
3 - وصف الشيء المعروض بحيث لا يمكن استبداله بغيره، وإن كان الشيء المعروض نقودا يحدد مقدارها ونوعها،
4 - ذكـر أسباب العرض،
5 - رفض أو قبول الدائن للعرض،
6 - توقيع الدائن أو الشخص المبلغ له العرض، أو الإشارة إلى رفض التوقيـع أو عدم قدرته على ذلك،
7 - تنبيه الدائن بأنه في حالة رفض العرض سيتم الإيداع في المكان واليـوم والساعة المحددة في طلب العرض، وأنه سيسقط حقه في المطالبة به، بعد مضي سنة واحدة (1) تسري من تاريخ الإيداع.
المادة 585
 إذا رفض الدائن العرض، جاز للمدين إيداع المبلغ أو الشيء المعروض بمكتب المحضر القضائي، وعند الاقتضاء بأمانة ضبط المحكمة.
يفصل رئيس المحكمة في كل الإشكالات التي قد تثـار بأمر غير قابل لأي طعن.
يترتب على إيداع العرض، سقوط حق الدائن في المطالبة بالحق محل العرض والإيداع، بعد مضي أجل سنة واحدة (1) من تاريخ إيداع العرض.
يمكن للمدين استرجاع المبلغ أو الشيء المعروض والمودع، بعد انقضاء هذا الأجل، بأمر على عريضة.
المادة 587
 كل منازعة تتعلق بقبول الكفيل تقدم من الخصم في أول جلسة، ويفصل فيها في الحال
إذا وقعت المنازعة، يخطر أطراف الخصومة بتاريخ الجلسة التي سيتم الفصل فيها.
الحكم الصادر في المنازعة واجب النفاذ رغم المعارضة أو الاستئناف
المادة 600
 لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيـــذي.
والسنـدات التنفيذيـة هـي
1 - أحكام المحاكم التي استنفذت طرق الطعن العادية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل.
2 - الأوامر الاستعجالية،
3 - أوامر الأداء،
4 - الأوامر على العرائض،
5 - أوامر تحديد المصاريف القضائية،
6 - قرارات المجالس القضائية وقرارات المحكمة العليا المتضمنة إلتزاما بالتنفيذ،
7 - أحكام المحاكم الإدارية وقرارات مجلس الدولة،
8 - محاضر الصلح أو الاتفاق المؤشر عليها من طرف القضاة والمودعة بأمانة الضبط،
9 - أحكام التحكيم المأمور بتنفيذها من قبل رؤساء الجهات القضائية والمودعة بأمانة الضبط،
10 - الشيكات والسفاتج، بعد التبليغ الرسمي للاحتجاجات إلى المدين، طبقا لأحكام القانون التجاري،
11 - العقود التوثيقية، لاسيما المتعلقة بالإيجارات التجارية والسكنية المحددة المدة، وعقود القرض والعارية والهبة والوقف والبيع والرهن والوديعة،
12 - محاضر البيع بالمزاد العلني، بعد إيداعها بأمانة الضبط،
13 - أحكام رسو المزاد على العقار،
وتعتبر أيضـا سنـدات تنفـيذية كل العـقود والأوراق الأخـرى التي يعـطيها القــانون صفة السند التنفيذي.
المادة 601
 لا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون، إلا بموجب نسخة من السند التنفيذي، ممهورة بالصيغة التنفيذية الآتية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
باسم الشعب الجزائري
وتنتهي بالصيغة الآتية
أ - في المواد المدنية
وبناء على ما تقدم، فإن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تدعو وتأمر جميع المحضرين وكذا كل الأعوان الذين طلب إليهم ذلك، تنفيذ هذا الحكم، القرار...، وعلى النواب العامين ووكلاء الجمهورية لدى المحاكم مد يد المساعدة اللازمة لتنفيذه، وعلى جميع قادة وضباط القوة العمومية تقديم المساعدة اللازمة لتنفيذه بالقوة عند الاقتضاء، إذا طلب إليهم ذلك بصفة قانونية.
وبناء عليه وقّع هذا الحكم.
ب - في المواد الإدارية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تدعو وتأمر الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، وكل مسؤول إداري آخر، كل فيما يخصـه، وتدعو وتأمر كل المحضرين المطلوب إليهم ذلك، فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة ضد الخصوم الخواص، أن يقوموا بتنفيذ هذا الحكم، القرار...
المادة 602
 لكل مستفيد من سند تنفيذي، الحق في الحصول على نسخة ممهورة بالصيغة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 601 أعلاه، تسمى "النسخة التنفيذية". ولا تسلم إلا للمستفيد شخصيا أو لوكيل عنه بوكالة خاصة.
يمهر ويوقع على النسخة التنفيذية رئيس أمناء الضبط أو الضابط العمومي، حسب الحالة، وتحمل عبارة "نسخة تنفيذية مطابقة للأصل" وتخـتم بالختم الرسمي للجهة التي أصدرته.
يجب على رئيس أمناء الضبط أو الضابط العمومي أن يؤشر على النسخة الأصلية المحفوظة لديه بتسليم نسخة تنفيذية وتاريخ التسليم واسم الشخص الذي استلمها.
ويؤشر أيضا بهذا التسليم في سجل خاص بالنســخ التــنفيذيـة المســلمة مــع توقيع وصفة المستلم
المادة 603
 لا تسلم إلا نسخة تنفيذية واحدة لكل مستفيد، وإذا فقدت هذه النسخة ممن تسلمها قبل التنفيذ، يمكنه الحصول على نسخة تنفيذية أخرى بأمر على عريضة بالشروط الآتية
1 - تقديم عريضة معللة، مؤرخة وموقعة منه،
2 - استدعاء جميع الأطراف استدعاء صحيحا بسعي من الطالب، للحضور أمام  رئيس الجهة القضائية المختصة، لإبداء ملاحظاتهم التي يجب أن تدون في محضر يرفق مع أصل الأمر الذي سيصدر.
في جميع الحالات، يجب أن يكون الأمر الصادر عن رئيس الجهة القضائية مسببا.
يمكن مراجعة أمر الرفض، متى استوفت شروط منح نسخة تنفيذية ثانية.
المادة 603
 لا تسلم إلا نسخة تنفيذية واحدة لكل مستفيد، وإذا فقدت هذه النسخة ممن تسلمها قبل التنفيذ، يمكنه الحصول على نسخة تنفيذية أخرى بأمر على عريضة بالشروط الآتية
1 - تقديم عريضة معللة، مؤرخة وموقعة منه،
2 - استدعاء جميع الأطراف استدعاء صحيحا بسعي من الطالب، للحضور أمام  رئيس الجهة القضائية المختصة، لإبداء ملاحظاتهم التي يجب أن تدون في محضر يرفق مع أصل الأمر الذي سيصدر.
في جميع الحالات، يجب أن يكون الأمر الصادر عن رئيس الجهة القضائية مسببا.
يمكن مراجعة أمر الرفض، متى استوفت شروط منح نسخة تنفيذية ثانية.
المادة 604
 جميع السندات التنفيذية قابلة للتنفيذ في الإقليم الجزائري.
ولأجل التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية، يجب على قضاة النيابة العامة تسخير استعمال القوة العمومية، في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إيداع طلب التسخيرة.
يسجل طلب التسخيرة في ســجل خاص يمسـك لهذا الغرض، ويسلم وصل للطالب يثبت إيداع هذا الطلب.
المادة 605
 لا يجوز تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة من جهـــات قضائية أجنبيـة، فـي الإقليــم الجزائـري، إلا بعـد منحها الصيغة التنفيذية من إحدى الجهات القضائية الجزائرية متى استوفت الشروط الآتية
1 - ألا تتضمن ما يخالف قواعد الاختصاص،
2 - حائزة لقوة الشيء المقضي به طبقا لقانون البلد الذي صدرت فيه،
3 - ألا تتعارض مع أمر أو حكم أو قرار سبق صدوره من جهات قضائية جزائرية، وأثير من المدعى عليه،
4 - ألا تتضمن ما يخالف النظام العام والآداب العامة في الجزائر.
المادة 606
 لا يجوز تنفيذ العقود والسندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي، في الإقليم الجزائري، إلا بعد منحها الصيـغة التنفيذية من إحــدى الجهات القضـائية الجزائرية متى استوفت الشروط الآتية
1 - توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقا لقانون البلد الذي حرر فيه،
2 - توفره على صفة السند التنفيذي وقابليته للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي حرر فيه،
3 - خلوه مما يخالف القوانين الجزائرية والنظام العام والآداب العامة في  الجزائر.
المادة 607
 يـقدم طلب منح الصيغة التنفيذيـة للأوامـر والأحكام والقرارات والعقـود والسندات التنفيـذية الأجنبية، أمام محكمة مقر المجلس التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المنفذ عليه أو محل التنفيذ.
المادة 609
 الأحكام والقرارات القضائية لا تكون قابلـة للتنفيذ، إلا بعد انقضاء آجال المعارضة أو الاستئناف، وتقديم شهـادة بذلك من أمانة ضبط الجهة القضائية المعنية، تتضمن تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار إلى المحكوم عليه، وتثبت عدم حصول معارضة أو استئناف.
في حالات الطعن بالنقض الموقف للتنفيذ تطلب شهادة عدم الطعن بالنقض.
غير أن الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل والأوامر الاستعجالية تكون قابلة للتنفيذ رغم المعارضة أو الاستئناف
المادة 610
 إذا تعرض الضابط العمومي المكلف بالتنفيـذ إلى إهانة، أثناء أداء وظيفته، وجب عليه تحـرير محضر، يبين فيه مناسبة أداء مهمته، والتاريخ والسـاعة ومكان المهمة ، ونوع الإهانة والألفاظ الصادرة ضده، وأسماء وألقاب الأطراف والشهود الحاضرين أثناء الواقعة.
وتتبع في هذا الشأن الأحكام المقررة في قانون العقوبات
المادة 611
 يتم التنفيذ من طرف المحضرين القضائيين، بناء على طلب المستفيد من السند التنفيذي أومن ممثله القانوني أو الاتفاقي.
تثبت علاقة الدائن بممثله طبقا لما يقرره القانون
المادة 612
 يجب أن يسبق التنفيذ الجبري، التبليغ الرسمي للسند التنفيذي وتكليف المنفذ عليه بالوفاء، بما تضمنه السند التنفيذي في أجل خمسة عشر (15) يوما.
تطبق في التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء أحكام المواد من 406 إلى 416 من هذا القانون.
المادة 613
 يجب أن يشتمل التكليف بالوفاء، تحت طائلة القابلية للإبطال، فضلا عن البيانات المعتادة، على ما يـأتي
1 - اسم ولقب طالب التنفيذ وصفته، شخصا طبيعيا أو معنويا، وموطنه الحقيقي وموطن مختار له في دائرة اختصاص محكمة التنفيذ.
2 - اسم ولقب وموطن المنفذ عليه،
3 - تكليف المنفذ عليه بالوفاء، بما تضمنه السند التنفيذي، خلال أجل أقصاه خمسـة عشـر (15) يوما، وإلا نفذ عليه جبرا.
 4- بيان المصاريف التي يلزم بها المنفذ عليه،
5 - بيان مصاريف التنفيذ والأتعاب المستحقة للمحضرين القضائيين،
6 - توقيع وختم المحضر القضائي.
يمكن  طلب إبطال التكليف بالوفاء، أمام قاضي الاستعجال، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء، ليفصل فيه في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.
المادة 614
 يجوز إجراء التنفيذ الجبري بمجرد التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي، دون مراعاة الآجال المنصوص عليها في المادة 612  أعلاه، فيما يأتي
1 - إذا كان التنفيذ يتم بموجب أمر استعجالي،
2 - إذا كان التنفيذ يتم بموجب حكم مشمول بالنفاذ المعجل
المادة 615
 إذا توفي المستفيد من السند التنفيذي قبل البدء في إجراءات التنفيذ أو قبل إتمامه، يجب على ورثته الذين يطلبون التنفيذ إثبات صفتهم بفريضة.
إذا فقد المستفيد أهليته في إحدى هاتين المرحلتين، يقوم مقامـه من ينوبه قـانونا ويثبـت ذلك بالطرق التي يحـددها القانون.
إذا حصلت المنازعة في صفة الورثة أو في النيابة القانونية وأثبت أحد الطرفين أنه رفع دعوى حول الصفة أمام قاضي الموضوع، يقوم المحضر القضائي بتحرير محضر بذلك يسلم نسخة منه إلى الطرفين ويدعوهما إلى متابعة دعواهما أمام الجهة القضائية المعنية.
يجوز للدائن في الحالات المذكورة في الفقرات  أعلاه، حفاظا على حقوقه، أن يقـوم بإجراءات الحجز التحـفظي على أموال مدينــه، والحجــز في هذه الحــالة لا يخضع للتثبيت، ويبقى صحيحــا إلى حين الفصــل في دعوى المنازعــة في الصفة.
المادة 616
 يجوز أن يستكمل التنفيذ من طرف جميع ورثة الدائن مجتمعين أو من أحدهم دون تفـويض من باقي الـورثة.
في هذه الحالة تبرأ ذمة المنفذ عليه تجاه الورثة الآخـرين الذين تنتقـل حقـوقهم إلى الشخص الذي سعى إلى التنفيذ.
المادة 617
 إذا توفي المنفذ عليه قبل البدء في إجراءات التنفيذ، فلا يجوز التنفيذ ضد ورثته، إلا بعد التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء إلى ورثته جملة، أو إلى أحدهم في موطن مورثهم، وإلزامهم بالوفاء وفقا لأحكام المادتيـن 612 و613  أعلاه.
إذا فقد المنفذ عليه أهليته أو زالت صفة من كان يباشر الإجراءات نيابة عنه قبـل البدء فــي إجراءات التنفيــذ أو قبل إتمامه، فلا يجوز التنفيذ، إلا بعد التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء لمن قام مقامه في موطن المنفذ عليه، وإلزامه بالوفاء وفقا للمادتين 612  و613 أعلاه
المادة 618
 إذا كانت إجراءات التنفيذ الجبري قد بدأت ضد المنفذ عليه قبل وفاته، فتستمر على تركته
وإذا اقتضى الأمر اتخاذ إجراء من إجراءات التنفيذ بحضور المنفذ عليه، وكان الورثة غير معلومين أو لا يعرف محل إقامتهم، يمكن لطالب التنفيذ أن يستصدر من رئيس المحكمة، التي توجد فيها التركة، أمرا على عريضة بتعيين وكيل خاص لتمثيل الورثة.
وتسري نفس الأحكام إذا توفي المنفذ عليه قبل البدء في إجراءات التنفيذ وكان الورثة غير معلومين أو كان محل إقامتهم غير معروف
المادة 619
 إذا كان المنفذ عليه محبوسا في جناية، أو محكوما عليه نهائيا في جنحة بعقوبة سنتين فأكثر، ولم يكن له نائب يتولى إدارة أمواله، جاز لطالب التنفيذ أن يستصدر من قاضي الاستعجال أمرا بتعيين وكيـل خاص من عائلة المنفذ عليه أو من الغير، يحل محله أثناء التنفيذ على أمواله
المادة 620
 يتم التنفيذ على الأموال المنقولة، فإن كان مقدارها لا يغطي الدين والمصاريف، انتقل التنفيذ إلى العقارات.
وإذا لم يكن للمنفذ عليه عقارات فيتم التنفيذ على أمواله المنقولة مهما كانت قيمتها، مع مراعاة أحكام المادتين  622 و636 أدناه.
أما أصحاب حقوق الامتيازات الخاصة أو التخصيص أو الدائنين المرتهنين فيمكنهم التنفيذ مباشرة على العقارات.
المادة 621
 لا يجوز أن يتجاوز التنفيذ، عند القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل، أو عند البيع بالمزاد العلني، أو عنـد التخصيص، القـدر الضـروري الذي يقتضيه حق الدائن الأصـلي وما استلزمـه من المصاريف
ويجب رد الأشياء التي لم يتناولها التنفيذ إلى المحجوز عليه أو وضعها تحت تصرفه لمدة ثمانية (8) أيام، فإذا رفض استلامها بعد إنذاره بذلك من طرف المحضر القضائي، يحرر هذا الأخير محضرا برفض الاستلام.
وفي هذه الحالة، يقوم المحضر القضائي باستصدار أمر على عريضة لبيع هذه الأشياء بالمزاد العلني، ويودع المتحصل من بيعها بأمانة ضبط المحكمة بعد استيفاء المصاريف.
إذا تعذر بيعها لأي سبب كان، تعد من الأموال المتخلى عنها وتوضع في المحشر.
المادة 622
 لا يباشر التنفيذ إذا لم يكن من المنتظر أن يتحصل من بيع الأشياء المحجوزة ما يزيد عن مقدار مصاريف هذا التنفيذ. وفي هذه الحالة، يحـرر محضر عدم وجود.
المادة 623
 إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم شيء منقول أو كمية من الأشياء المنقولة المعينة أو أشياء مثلية، فإن هذه الأشياء تسلم إلى طالب التنفيذ.
وفي حالة تعدد طالبي التنفيذ، يعمل بأحكام المواد من  791 إلى 799 مـن هذا القانون
المادة 624
 إذا كان التنفيـذ متعلقا بإلزام المنفذ عليه بتسليم عقـار أو التنازل عنه أو تركه، تنقل الحيازة المادية لهذا العقار إلى طالب التنفيذ
المادة 625
 دون الإخلال بأحكام التنفيذ الجبري، إذا رفض المنفذ عليه تنفيذ التزام بعمل، أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل، يحرر المحضر القضائي محضر امتناع عن التنفيذ، ويحيل صاحب المصلحة إلى المحكمة للمطالبة بالتعويضات، أو المطالبة بالغرامات التهديدية ما لم يكن قد قضي بها من قبل.
يمكن لطالب التنفيذ القيام بالعمل موضوع الالتزام على نفقة المحكوم عليه، وتنجز الأعمال المأمور بها تحت مراقبة محضر قضائي ويحرر محضرا بذلك.
المادة 626
 لا يجوز للغير الحائز للشيء محل التنفيذ، أن يعترض على الحجز بادعائه أن له حق امتياز على هذا الشيء، إنما له أن يثبت حقوقه وقت توزيع الثمن
المادة 627
 في حالة غياب المنفذ عليه، عند مباشرة إجراءات التنفيذ، يجوز الترخيص للمحضر القضائي بناء على طلبه، وبأمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ، بعد إبلاغ ممثل النيابة العامة بفتح أو كسر أبواب المحلات أو المنازل المغلقة وفض أقفال الغرف في حدود ما تستلزمه مقتضيات التنفيذ، وذلك بحضور أحد أعوان الضبطية القضائية، وفي حالة تعذر ذلك يتم الفتح بحضور شاهدين.
يتعين تحرير محضر فتح وجرد للأشياء الموجودة بالمحل المفتوح وتوقيعه من المحضر القضائي وعون الضبطية القضائية أو الشاهدين، وإلا كان قابلا للإبطال تحت المسؤولية المدنية للمحضر القضائي.
المادة 628
 يسمح للمحضر القضائي في إطار مهمته، بالدخول إلى الإدارات والمؤسسات العمومية أو الخاصة، للبحث عن حقوق مالية عينية للمنفذ عليه أو أموال أخرى قابلة للتنفيذ، وعلى هذه المؤسسات تقديم يد المساعدة لإنجاز الغرض المطلوب منها.
في هذه الحالة، يحرر محضر جرد لهذه الحقوق و/أو الأموال، ثم مباشرة التنفيذ عليها
المادة 629
 لا يجوز مباشرة التنفيذ خارج أو بعد الوقت القانوني المحدد في المادة 416   أعلاه، ولا في أيام العطل إلا في حالة الضرورة، وفي هذه الحالة يرخص للمحضر القضائي بإجراء التنفيذ بأمر على عريضة من رئيس المحكمة التي يباشر فيهـا التنفيذ.
غيـر أنه، إذا بدأ التنفيذ ولم ينته في أوقات العمل الرسمية، فإنه يجوز أن يستمر إلى غاية الانتهاء منه.
يجب أن ينوه في كل محضر تنفيذ عن تاريخ وساعة بدايته وساعة نهايته، وإلا كان قابلا للإبطال، ويترتب على ذلك المسؤولية المدنية للمحضر القضائي.
المادة 630
 تتقادم الحقوق التي تتضمنها السنــدات التنفيذية بمـضي خمس عشرة (15)  سنة كاملة ابتداء من تاريخ قابليتها للتنفيذ.
يقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات التنفيذ.
المادة 631
 في حالة وجود إشكال في تنفيذ أحد السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون، يحرر المحضر القضائي محضرا عن الإشكال، ويدعو الخصوم لعرض الإشكال على رئيس المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ عن طريق الاستعجال.
تخضع إشكالات التنفيذ المتعلقة بالحجوز للقواعد الخاصة بأحكام الحجوز.
المادة 632
 ترفع دعوى الإشكال في التنفيذ من طرف المستفيد من السند التنفيذي أو المنفذ عليه أو الغير الذي له مصلحة، بحضور المحضر القضائي المكلف بالتنفيذ.
في حالة رفض المحضر القضائي تحرير محضر عن الإشكال الذي يثيره أحد الأطراف، يجوز لأحدهم تقديم طلب وقف التنفيذ إلى رئيس المحكمة، عن طريق دعوى استعجالية من ساعة إلى ساعة وتكليف المحضر القضائي وباقي الأطراف بالحضور أمام الرئيس.
توقـف إجـراءات التنـفـيذ إلى غايـة الفـصـل في الإشـكـال أو فـي طلـب وقـف التـنفـيذ مـن طـرف رئيس المحكمة.
المادة 633
 يتعين على رئيس المحكمة أن يفصل في دعوى الإشكال أو في طلب وقف التنفيذ، في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ رفع الدعوى، بأمر مسبب غير قابل لأي طعن.
يكون للأمر الصادر عن رئيس المحكمة طابع مؤقت ولا يمس أصل الحق ولا يفسر السند التنفيذي.
المادة 634
 في حالة قبول دعوى الإشكال أو طلب وقف التنفيذ، يأمر الرئيـس بوقف التنفيذ لمدة محددة لا تتجاوز ستة (6) أشهـر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى.
في حالة رفض دعوى الإشكال أو طلب وقف التنفيذ يأمر بمواصلة التنفيذ.
وفي حالة رفض طلب وقف التنفيذ، يحكم القاضي على المدعي بغرامة مدنية لا تقل عن ثلاثين ألف دينار (30.000 دج)، دون المساس بالتعويضات المدنية التي يمكن منحها للمدعى عليه.
تبقى جميع عقود وإجراءات التنفيذ السابقة قائمة وصحيحة وتستمر من آخر إجراء.
المادة 635
 إذا سبق الفصل في إشكال التنفيذ أو في طلب وقف التنفيذ، فلا يجوز رفع دعوى ثانية من نفس الأطراف حـول نفـس الموضوع
المادة 636
 فضلا عن الأموال التي تنص القوانين الخاصة على عدم جواز الحجز عليهـا، لا يجوز الحجز على الأموال الآتية
1 - الأموال العامة المملوكة للدولة، أو للجماعات الإقليمية، أو للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك،
2 - الأموال الموقوفة وقفا عاما أو خاصا، ماعدا الثمار والإيرادات،
3 - أموال السفارات الأجنبية،
4 - النفقات المحكوم بها قضائيا إذا كانت قيـمتها لا تتجاوز ثلثي (3/2) الأجر الوطني الأدنى المضمون،
5 - الأموال التي يملكها المدين ولا يجوز له التصرف فيها،
6 - الأثاث وأدوات التدفئة والفراش الضروري المستعمل يوميا للمحجوز عليه ولأولاده الذين يعيشون معه، والملابس التي يرتدونها،
7 - الكتب اللازمة لمتابعة الدراسة أو لمهنة المحجوز عليه في حدود مبلغ يساوي ثلاث مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، والخيار للمحجوز عليه في ذلك،
8 - أدوات العمل الشخصية والضرورية لأداء مهنة المحجوز عليه والتي لا تتجاوز قيمتها مائة ألف دينار (100.000 دج) والخيار له في ذلك،
9 - المواد الغذائية اللازمة لمعيشة المحجوز عليه ولعائلته لمدة شهر واحد (1)،
10 - الأدوات المنزلية الضرورية، ثلاجـة، مطبخة أو فرن الطبخ، ثلاث (3) قارورات غـاز، والأواني المنزلية العادية الخاصة بالطهي والأكل للمحجوز عليه ولأولاده القصر الذين يعيشون معه،
11 - الأدوات الضرورية للمعاقين،
12 - لوازم القُصَّر وناقصي الأهلية،
13 - ومن الحيوانات الأليفة، بقرة أو ناقة أو ست نعاج أو عشر عنزات، حسب اختيار المحجـوز عليـه، وما يلـزم من التبن والعلف والحبوب لغـذائها لمدة شهر واحد (1) وفراش الإسطبل.
المادة 637
 إن الأموال المنقولة المذكورة في المادة 636 (11 و12) أعلاه، غير قابلة للحجز ولو من أجل استيفاء دين مستحق للدولة أو للجماعات الإقليمية.
غير أن هـذه الأموال قابلـة للحجز، إذا كان هذا الحجز من أجل استيفاء مبلغ القرض الذي منح من أجل اكتسابها أو ثمن إنتاجها أو ثمن تصليحها
المادة 638
 لا يجوز الحجز على الأدوات الضرورية للمعاقين المشار إليهم في المادة 11- 636  أعلاه، حتى ولو كان الحجز من أجل استيفاء ثمنها أو ثمن إنتاجها أو ثمن إصلاحها
المادة 639
 لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات ومعاشات التقاعد أو العجز الجسماني، إلا في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 640
 يجوز للمحجوز عليه أو من يمثله في أية حـالة كانت عليها الإجـراءات، قبل مباشرة البيع أو أثناءه وقبل رسو المزاد، إيداع مبلغ من النقود يساوي الدين المحجوز من أجله والمصاريف.
يودع هذا المبلغ بين يدي المحضر القضائي أو بأمانة ضبط المحكمة التي يباشر في دائرة اختصـاصها التنفيذ مقابل وصل.
يترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع الذي يبقى خالصا للدائن الحاجز دون مزاحمة بقية الدائنين له في ذلك.
إذا وقعت حجوز أخرى على أموال المدين بعد الإيداع، فلا يكون لها أثر في حق الدائن الذي خصص له هذا المبلغ.
المادة 641
 يجوز للمحجوز عليـه أن يطلب بدعـوى استعجالية في أيـة حالة كانت علـيها الإجراءات، تقدير مبلغ من النقود أو ما يقوم مقامها، يودعـه بأمانة ضبط المحكمة يبقى على ذمة الوفاء للحاجز.
يترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المال المودع لفائدة الدائن وحده عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته
المادة 642
 يجوز للدائن الحجز على جميع أمـوال المدين حفاظا عـلى الضمان العام لديونه.
غير أنه إذا كانت قيمة الدين المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوزة، جاز للمدين أن يطلب بدعوى استعجـالية، الحكم لـه بقصـر الحجز على بعض هذه الأمـوال التي تغطي مبلـغ الديـن ومصاريفه.
والدائن الذي تقرر قصر الحجز لصالحه، له الأولـوية على غيره من الدائنيـن عند استيفاء حقه من الأموال التي يقصر الحجز عليها
المادة 643
 إذا كان إجراء من إجـراءات التنفيـذ أو الحجـز، قابـلا للإبطال، يجـوز للمحجوز عليه، أو لكل ذي مصلحة، أن يطلب بدعوى استعجالية ضـد الحاجـز والمحضر القضـائي، الحكـم ببطلان الإجراء وزوال ما ترتب عليه من آثـار، وذلك خلال أجل شهر واحد (1) من تاريخ الإجراء، وإلا سقـط الحق في طلب الإبطال واعتبر صحيحا.
إذا تبـين للقاضـي أن طلب الإبطال تعسفي، جــاز الحكم عليــه بغـرامة مدنية لا تقل عن عشرين ألف دينار (20.000 دج).
المادة 644
 إذا لم يتم الحجز في يوم واحد، جاز إتمامه في اليوم الموالي، وعلى المحضر القضائي أن يتخذ من الإجراءات ما يلزم للمحافظة على الأموال المحجوزة، والأموال المطلوب حجزها إلى أن يتم محضر الجرد والحجز.
إذا اقتضى الحال الاستمرار في إجراءات الحجز بعد أوقات العمل الرسمية، أو صادف اليوم الموالي عطلـة رسمية، جاز للمحضر القضائي إتمام الحجز دون ترخيص من رئيس المحكمة.
يجب أن ينـوه في محضر الحجز عن تاريخ وسـاعة بدايته وتاريخ وساعة إنهائه، تحت طائلة القابلية للإبطال
المادة 645
 لا يجوز أن يتقدم إلى المزاد العلني، المدين والقضاة الذين نظروا القضية والمحضرون القضائيون ومحافظو البيع المعنيون بالتنفيذ، وأمناء الضبط الذين شاركوا في الإجراءات والمحامون الممثلون للأطراف، والوكلاء الذين باشروا الإجراءات باسم المدين أو بواسطة غيرهم، وإلا كان البيع بالمزاد العلني قابلا للإبطال.
يجـوز للـدائن المشـاركة في المزاد العلني.
المادة 646
 الحجز التحفظي هو وضع أموال المدين المنقولة المادية والعقارية تحت يد القضاء ومنعه من التصرف فيها، ويقع الحجز على مسؤولية الـدائن
المادة 647
 يجوز للدائن، بدين محقق الوجـود، حـال الأداء، أن يطلب بعريضة مسببة، مؤرخـة وموقعـة منه أو ممن ينـوبه، استصدار أمر بالحجز التحفظي على منقولات أو عقارات مدينه، إذا كان حاملا لسند دين أو كان لديه مُسَوِّغات ظاهرة ترجح وجود الدين، ويخشى فقدان الضمان لحقوقه.
المادة 648
 يجوز توقيع الحجز التحفظي، خلال وجود دعوى أمام قاضي الموضوع، وفي هذه الحالة، يقدم طلب تثبيت الحجز أمام نفس قاضي الموضوع بمذكرة إضافية تضم إلى أصل الـدعوى للفصل فيهما معا وبحكم واحد، دون مراعاة الأجل المنصوص عليه في المادة 662 أدناه
المادة 649
 يتم الحجز التحفظي بموجب أمر على عريضة من رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المدين أو مقر الأموال المطلوب حجزها.
يلزم رئيس المحكمة بالـفصل في طلب الحجز في أجل أقصاه خمسة (5)  أيام من تاريخ إيداع العريضة بأمانة الضبط.
المادة 650
 يجوز لكل من لـه ابتكار أو إنتاج مسجـل ومحمي قانونا، أن يحجـز تحفظيـا على عينة من السلع أو نماذج من المصنوعات المقلدة.
يحرر المحضر القضائي، محضر الحجز، يبين فيه المنـتوج أو العينـة أو النمـوذج المحجوز، ويضعـه فـي حرز مختـوم ومشمع، وإيداعه مع نسخة من المحضر بأمانة ضبط المحكمـة المختصة إقليميا
المادة 651
 يــجوز للــدائن أن يــحجــز تحفظيا على القاعــدة التــجارية للمــدين ويقـيد أمر الحجز خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره بالإدارة المكلــفة بالــسجل التجاري، وينــشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، وإلا كان الحجز باطلا
المادة 652
 يجــوز للدائن أن يحجز تحفظيا على عقارات مدينه
يقيد أمر الحجز التحفظي على العقارات بالمحافظة العقارية التي يوجـد بدائرة اختصاصها العقار خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره وإلا كان الحجز باطلا.
المادة 653
 يجوز لمؤجر المبانـي أن يحجز تحفظيا على منقولات مستأجريه المـوجـودة في هذه المبانـي وفاء للأجرة المستحقة عن الإيجار.
المادة 654
 يجوز لمؤجر الأراضي الزراعية أو الحقـول أو البساتين، أن يحجز تحفظيا على المزروعات والثمار الموجودة في تلك الأراضي، وفاء للأجرة المستحقة عن إيجارها.
المادة 655
 يجوز للمؤجر أن يحجز تحفظيا على المنقولات الموجودة بالمبنى أو المزرعة إذا نقـلت من مكانـها بغير رضاء المؤجر والتي له عليها حق الامتياز المنصوص عليه في القانون، ما لم يكن قد مضى على نقلها مدة ستين (60) يوما
المادة 656
 يجوز للمؤجر أن يحجز تحفظيا على منقولات المستأجرين الفرعيين للمباني أو الأراضي الزراعية أو الحقول أو البساتين الموجودة في الأمكنة التي يشغلونها.
ويجوز أيضا الحجز تحفظيا على ثمار تلك الأراضي وفاء للأجرة المستحقة.
المادة 657
 يجوز للدائــن ســواء كـان بيده سنــد أم لا، أن يحجز تحفظيا عـلى منقــولات مدينه المتنقــل الموجــــودة في المنطقة التي يقيم فيها الدائن.
وإذا كانت المنقولات المحجوزة تحت يد الدائن، عين حارسا عليها، وإلا يعين غيره حارسا عليها بناء على طلب منه
المادة 658
 يجوز لمالك المنقول أو من له حق الحبس عليه، قبل رفع دعوى استـرداد المنقـول، أن يحجز تحفظيا على ذلك المنقـول عند حائـزه، وفي هذه الحالة، يجب تعيين المنقول في الطلب وفي أمر الحجز.
وإذا اعتـرض حائـز المنقول المراد حجزه على الحجز، وجب على المحضر القضائي وقف إجراءات الحجز وتحرير محضر إشكال يسلمه للأطراف لعرضه على رئيس المحكمة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاعتراض
المادة 659
 يبلغ رسميا أمر الحجز التحفظي إلى المدين وفقا للمادة 688 أدناه، ويتبع فورا بالحجز، وعلى المحضر القضائي تحرير محضر حجز وجرد للأموال الموجودة تحت يد المدين وإلا كان الحجز باطلا.
يمكن الاستعانة بالقوة العمومية لتنفيذ أمر الحجز، عند الاقتضاء
المادة 660
 تبقى الأموال المحجوزة تحت يد المحجوز عليه إلى حين الحكم بتثبيت الحجز أو الأمر برفعه.
وله أن ينتفع بـها انتفاع أب الأسرة الحريـص وأن يمتلك ثـمارها مع المحافظة عليها.
المادة 661
 كل تصــرف قانـونـي من المديـن في الأمـوال المحجوزة، لا يكون نافذا. ويترتب على التصرفات القانونية أو الأعمال المادية المضرة بالحـاجز، تعرضه للعقوبات المتعلقة بجرائم الأموال المحجوزة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
غير أنه يجـوز للمدين أن يؤجـر الأموال المحجـوزة بترخيــص من رئيس المحكمة الذي أمر بالحجز وذلك بأمر على عريضة.
المادة 662
 يجب على الدائن الحاجز أن يرفع دعوى تثبيت الحجز أمام قاضي الموضوع في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدور أمر الحجز، وإلا كان الحجز والإجراءات التالية له باطلين.
المادة 664
 إذا تعلق الحجـز بسندات تجارية محـررة لفـائدة المدين، يجب أن تعين في محضر الحجز، وتودع في أمانة ضبط المحكمة مع أصل المحضر مقابل وصل
المادة 665
 إذا وقع الحجز التحفظي على أموال منقولة موجودة تحت يد المدين، يحرر المحضر القضائي محضر الحجز والجرد، ويسلم نسخة منه للمدين، ويعينه حارسا عليها.
إذا وقع الحجز على مَصُوغات أو سبائك ذهبية أو فضية أو معادن نفيسة أخرى أو حلي أو أحجار كريمة، وجب على المحضر القضائي، أن يبين في محضر الحجز، نوع المعدن والوزن الحقيـقي وأوصافه وتقدير قيمته بمعرفة خبير يعين بأمر على عريضة، أومن طرف الإدارة المكلفة بدمغ المعادن الثمينة، وهذا بحضور المـدين أو ممثله القانوني، أو بعد صحة تكليفه بالحضور.
وفي كل الأحوال، يرفق تقرير الخبير الخاص بالتقدير والوزن بمحضر الحجز.
ويجب، بعد الوزن والتقييم، أن توضع في حرز مختوم ومشمع، وأن يذكر ذلك في محضر الحجز مـع وصف الأختام وإيداعها بأمانة ضبط المحكمة مقابل وصل.
المادة 667
 يجوز لكل دائن بيده سند تنفيذي، أن يحجز حجزا تنفيذيا، على ما يكون لمدينه لدى الغير من الأموال المنقولة المادية أو الأسهم أو حصص الأرباح في الشركات أو السندات المالية أو الديون، ولو لم يحل أجل استحقاقها، وذلك بموجب أمر على عريضة من رئيس المحكمة التي توجد فيها الأموال.
المادة 668
 إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيـذي، لـكن له مُسَوِّغات ظاهرة، جـاز له أن يحجـز حجزا تحفظيا على ما يكون لمدينـه لـدى الغير مـن الأمـوال المشـار إليـها في المادة 667 أعلاه وبنفس الإجراء.
يجب على الدائن الحاجـز، رفع دعــوى تثبيت الحجـز، وفقا للإجـراءات والآجال المنصـوص عليـها في المـادة 662 أعـلاه، وإلا كان الحجز والإجراءات التالية له باطلين.
يجوز أيضا للدائن، إجراء هذا الحجز، إذا كانت دعوى الدين مرفوعة أمام قاضي الموضوع وفي هذه الحالة، تقـدم مذكرة إضافية في ملف الموضوع لتثبيت الحجز أمام نفس قاضي الموضوع ليفصل فيهما معا وبحـكم واحـد، ولا يعتد بالأجل المنصوص عليه في المادة 662 أعلاه.
المادة 669
 يبلغ أمر الحجز إلى الغير المحجوز لديه شخصيا إذا كان شخصا طبيعيا، وإذا كان شخصا معنويا يبلـغ إلى الممثل القانوني، مع تسليمه نسخـة من أمر الحجز والتنويه بذلك في المحضر.
يقوم المحضر القضائي على الفور بجرد الأموال المراد حجزها وتعيينها تعيينا دقيقا في محضر الحجز والجرد، ويعيّن المحجوز لديه حارسا عليها وعلى ثمارها، إلا إذا فضّل هذا الأخير تسليمها للمحضر القضائي فينـوّه في هذه الحالة عن ذلك في المحضر.
يجب أن ينوّه في محضر الحجز على إعذار المحجوز لديه بعدم التخلي عن الأموال المحجوزة وعدم تسليمها إلى المدين أو غيره، إلا بصدور أمر مخالف.
المادة 670
 إذا كان المدين المحجوز عليه مقيما خــارج الوطن، وجب تبلــيغ أمــر الحجــز لشخصــه أو إلى موطــنه في الخارج حسب الأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه.
المادة 671
 إذا كان للمحجوز لديه عــدة فــروع، فلا ينتج الحجــز أثــره، إلا بالنسبة للفرع الذي عينه الحاجز وتضمنه أمر الحجز.
المادة 672
 يعتبر التبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى المحجوز لديه في الحــالة المنصوص عليها في المادة 674 أدناه، بمثابة إنذار له لتقديم تصريح عن الأموال المملوكة للمدين والمودعة لديه
إن عدم التصريح في الآجال المنصوص عليها في المادة 677 أدناه، يرتب المسؤولية المهنية والمدنية للمحجوز لديه بما تسبب فيه من ضرر مادي لحق بالدائن.
المادة 673
 إذا كلف المحجوز لديه بالحضور في دعوى تثبيت الحجز التحفظي، فلا يجوز له أن يطلب إخراجه منها، والحكم الصادر فيها لا يرتب أثرا في مواجهته إلا فيما يتعلق بتثبيت الحجز
المادة 674
 يجب أن يتم التبليغ الرسمي لمحضر الحجز إلى المـدين المحجـوز عليه خـلال أجل ثمانية (8) أيـام التـالية لإجراء الحجز، مرفقا بنسخة من أمر الحجز مع التنويه على ذلك في محضر التبليغ، وإلا كان الحجز قابلا للإبطال.
كما يتعين على الدائن الحاجز اختيار موطن له في دائرة اختصاص المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها الأموال المحجوزة
المادة 675
 يجوز للمحجـوز عليـه أن يطلـب رفـع الحجـز كليا أو جزئيـا وفقـا لأحكـام الـمادة  663 أعـلاه.
المادة 676
 إذا كانت للمدين أموال تحت يد الدولة أو إحـدى الجمـاعات الإقليمــية أو مؤسسة عمومية أو هيئة عمومية وطنية، وجب عليها أن تسلـم للدائن الحاجـز أو المحضر القضائي بناء على طلبه شهادة تثبت ما لديـها من أموال للمدين المحجوز عليه.
المادة 677
 يجب على المحجوز لديه أن يقدم تصريحا مكتوبا عن الأموال المحجوزة لديه، يسلمه إلى المحضر القضائي أو إلى الدائن الحاجز خلال أجل أقصاه ثمانية (8) أيام التالية من تبليغه الرسمي لأمر الحجز، مرفقا بالمستندات المؤيدة له، ويبين فيه جميع الحجوز الواقعة تحت يده إن وقعت، مرفقا بنسخ منها.
إذا كان الحجز متعلقا بأموال منقولة مادية، يجب على المحجوز لديه أن يقدم تصريحا مكتوبا يبين فيه قائمة المنقولات الموجودة لديه، الخاصة بالمحجوز عليه.
وإذا كان الحجز متعلقا بدين للمحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه، يجب أن يبين في التصريح مبلـغ الدين ومحله وأسباب انقضائه إذا كان قد انقضى.
وإذا كان الحجـز متعلقا بمبلغ مالي مودع في حساب جاري أو بنكي أو وديعة، يجب أن يبين التصريح مقدار المبلغ المالي الموجود أو انعدامه.
وإذا كان الحجز متعلقا بالأسهم أو حصص الأرباح أو السندات المالية، يبين التصريح قيمتها ومكان إصدارها وتاريخ استحقاقها
المادة 678
 إذا توفي المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو زالــت صفة من يمثله، وجب على الحاجز أن يبلغ نسخة من محضر وأمر الحجز إلى ورثة المحجوز لديه أو إلى ممثلهم الاتفاقي أو القانوني، ويكلفهم بتقديم تصريح بما في حيازتهم، إن لم يكن تم إعداده من قبل، خلال أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تـاريخ التبليغ الرسمي.
المادة 679
 إذا لم يصرح المحجوز لديه بما عنده كما هو مبين في المادة 677 أعلاه، أو قدم تصريحا بغير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب إيداعها لتأييد التصريح، جاز الحكم عليه بالمبلغ المحجوز من أجـله لصالح الدائن الحاجز الذي حصل على سند تنفيذي، وذلك بدعـوى استعجالية.
ويجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بالمصاريف القضائية، ويمكن الحكم عليه بالتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره في تقديم التصريح.
المادة 680
 يحق للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يطلب خصم مما في ذمتــه قدر ما أنفقه من المصاريف.
يتم الخصم وتقدير المصاريف بأمر على عريضة مسبب يصدره رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها مكان التنفيذ.
لا يمكن تنفيذ أمر الخصم إلا بعد أن يتم التبليغ الرسمي للمحجوز عليه والحاجـز، وهو قابل للاعتراض عليه أمام قاضي الاستعجال
المادة 681
 إذا كان الحجز تنفيــذيا يتعلق بمنقولات مــادية أو سندات مالية أو أسهــم أو حصص الأرباح المستـحقة ولم يحصـل الوفـاء بأصـل الديـن والمصاريـف خلال عشرة (10) أيام التالية للتبليغ الرسمي للحجز إلى المحجوز عليه، تباع الأموال المحجوزة وفقا لإجراءات بيع المنقول المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 682
 يمنع على المحجوز لديه الوفاء من المبالغ المحجوزة للمدين المحجوز عليه من تاريخ توقيع الحجز
المادة 683
 يستمر المحجوز لديه في دفع أجرة المحجوز عليه أو المرتب المخصص لمعاشه أو أجرة عماله رغم الحجز
المادة 684
 عندمـا يباشر الحجـز على أموال المدين لـدى الغير بسند تنفيذي على مبلغ مالي أو دين، يكلف الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه والغير المحجوز لديه بالحضور أمام رئيس المحكمة في أجل أقصاه عشـرة (10) أيام من تاريخ التبليغ الرسمي، لأجل الفصل في المبلغ المالي المحجوز.
إذا كان تصريح المحجوز لديه يؤكد وجود مبلغ الدين، أصدر رئيس المحكمة أمرا بتخصيص المبلغ المطلوب في حدود أصل الديـن والمصاريف المترتبة عليه، وأمر برفع الحجز عما زاد عن ذلك.
إذا كان المبلغ المحجوز أقل من مبلغ الدين، بقي المدين المحجوز عليه ملزما بتكملة باقي المبلغ.
إذا كان تصريح المحجوز لديه يؤكد عدم وجود مبلغ مالي للمدين، يصرف الدائن الحاجز إلى ما يراه مناسبا.
إذا لم يقدم المحجوز لديه التصريح بما في ذمته، بعد التبليغ الرسمي وإلى غاية جلسة التخصيص، يلزم بدفع المبلغ المطلوب من ماله، وله في هذه الحالة حق الرجوع على المدين بما دفعه.
المادة 685
 إذا تقدم دائنون آخرون بعد حجز ما للمدين لدى الغير، وكانت لهم سنـدات تنفيذية، ولم يصدر أمر التخـصيص بعـد، يقيـدون كدائنين مع الحاجز الأول، ويتم التبليغ الرسمي للحاجز والمحجوز عليه والمحجوز لديه بذلك، وتؤجل جلسة التخصـيص إلى غاية حضور جميع الأطراف أو انقضاء الأجل المحدد في التبليغ الرسمي.
المادة 686
 إذا كانت المبالغ المالية المحجوزة كافية للوفاء بحقوق جميع الدائنين، يتم الوفاء بموجب أمر تخصيص بين الدائنين كل حسب قيمة دينه.
وإذا كانت المبالغ المالية غير كافية، يجري تقسيمها بين الدائنين قسمة غرماء.
المادة 687
 إذا لم يقم المدين بالوفاء بعد انقضاء أجل خمسـة عشـر (15) يوما من تاريخ تكليفه بالوفاء وفقا للمادة 612 أعلاه، يجوز للمستفيد من السند التنفيذي، الحجز على جميع المنقولات و/أو الأسهم و/أو حصص الأرباح في الشركات و/أو السندات الماليـة للمدين.
يتم الحجز بأمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة التي توجد في دائرة اختصاصها الأموال المراد حجزها، وعند الاقتضاء، في موطن المدين، وذلك بناء على طلب الدائن أو ممثله القانوني أو الاتفاقي.
يمكن الاستعانة بالقوة العمومية لتنفيذ أمر الحجز عند الاقتضاء
المادة 688
 يتم التبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى المحجوز عليه شخصيا أو إلى أحد أفراد عائلته البالغين المقيمين معه، إذا كان شخصا طبيعيا، ويبلغ إلى الممثل القانوني أو الاتفاقي إذا كان شخصا معنويا، ويقوم المحضر القضائي على الفور بجرد الأموال وتعيينها تعيينا دقيقا مع وصفها وتحرير محضر حجز وجرد لها.
وفي جميع الأحوال، يجب أن تسلم نسخة من محضر الحجز والجرد إلى المحجوز عليه في أجل أقصاه ثلاثة (3)  أيام، وإذا رفض الاستلام ينوه عنه في المحضر.
إذا تم الحجز في غيـاب المدين أو لم يكـن له موطن معـروف، يتم التبليغ الرسمي بالحجـز وفقا لأحكام المادة 412 من هذا القانون.
المادة 689
 إذا كان المحجوز عليه مقيما خارج الوطن، وجب تبليغه بأمر الحجز ومحضر الحجز والجرد في موطنه بالخارج، حسب الأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه، مع مراعـاة الآجال المنصـوص عليـها في هـذا القانون.
وفي هذه الحالة، لا يتم البيع إلا بعد انقضاء مدة عشرة (10) أيام من تاريخ التبليغ.
المادة 690
 إذا لم يبلغ أمر الحجز أو بلغ ولم يتم الحجز في أجل شهرين (2) من تاريخ صدوره، اعتبر الأمر لاغيا بقوة القانون.
يمكن تجديد طلب الحجز بعد هذا الأجل
المادة 691
 يجب أن يتضمن محضر الحجز والجرد، فضـلا عن البيــانات المعتادة، ما يأتي
1- بيان السند التنفيذي والأمر الذي بموجبه تم الحجز،
2 - مبلغ الدين المحجوز من أجله،
3 - اختيار موطن للدائن الحاجز في دائرة اختصاص المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها مكان التنفيذ،
4 - بيان مكان الحجز وما قام به المحضر القضائي من إجراءات، أو ما لقيه من صعوبات أو اعتراضات أثناء الحجز، وما اتخذه من تدابير،
5 - تعيين الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع تحديد نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها ومقاسها وقيمتها بالتقريب.
و يختم المحضر بالتوقيع عليه مع المحجوز عليه إن كان حاضرا أو التنويه عن غيابه أو رفضه التوقيع.
إذا خلا محضر الحجز والجرد من أحد هذه البيانات، كان قابلا للإبطال خلال أجل عشرة (10) أيام من تاريخه.
يرفع طلب الإبطال من كل ذي مصلحة عن طريق الاستعجال، يفصل فيه رئيس المحكمة خلال أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما
المادة 692
 يجوز الحجز على الثمار المتصلة أو المزروعات القائمة قبل نضجها.
ويجب أن يتضمن محضر الحجز، موقع البستان والأرض واسمهما ورقم المسح إن وجد ومساحة الأرض التقريبية وحدودها ونوع الثمار والمزروعات أو نوع الأشجار المثمرة وعددها والمقدار التقريبي لما يمكن أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها وقيمته على وجه التقريب.
يشرع في جني الثمار أو حصاد المزروعات وبيعها بموجب أمر على عريضة بناء على طلب الحارس أو الحاجز أو المحجوز عليه.
كما يجوز بيع الثمار أو المزروعات وهي قائمة في أرضها إذا كان ذلك يحقق نفعا أوفر وفقا للإجراء المنصوص عليه في الفقرة أعلاه.
المادة 693
 إذا وقع الحجز على مصوغات أو سبائك ذهبية أو فضية أو حلي أو أحجار كريمة أو معادن نفيسة أخرى، تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 665 أعلاه.
المادة 694
 إذا وقع الحجز على لوحات فنية أو أشياء ذات قيمة خاصة، وجب وصفها وتقييمها بمعرفة خبير يعين بموجب أمر على عريضة.
المادة 695
 إذا وقع الحجز على مبالغ مالية موجودة في مسكن المدين أو في محله التجاري، يجب على المحضر القضائي أن يبين مقدارها في محضر الحجز، ويقوم على الفور بالوفاء بقيمة الدين للدائن الحاجز مقابـل وصل.
وإذا وقع الحجز على مبالغ مالـية بعملة أجنبية قابلة للتداول، يجب على المحضر القضائي أن يبين نوعها ومقدارها، ويقوم بتحويلها في بنك الجزائر مقابل قيمتها بالدينار، ويفي بقيمة الدين والمصاريف للحاجز
المادة 696
 إذا وقع الحجز على حيوانات، يجب تعيين نوعها وفصيلتها وعددها ووصف سنها وقيمتها التقريبية، وتبقى في حراسة المحجوز عليه
المادة 697
 يعين المحضر القضائي، بعد الحجز، المحجوز عليه حارسا على الأموال المحجوزة وعلى ثمارها إذا كانت في مسكنه أو في محله التجاري.
إذا كانت الأشياء المحجوزة في غير المحل أو المسكن ولم يجد في مكان الحجز من يقبل الحراسة، ولم يأت الحاجز ولا المحجوز عليه بشخص مقتـدر، وجب تكليف المحجوز عليه بالحراسة مؤقتا إن كان حاضرا ولا يعتد برفضه، وإن لم يكن حاضرا كلف الحاجز بالحراسة مؤقتا للمحافظة على الأموال المحجوزة.
وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يرفع المحضر القضائي الأمر فورا إلى رئيس المحكمة، ليقرر بأمر على عريضة، إما نقلها وإيداعها عند حارس يختاره الحاجز أو المحضر القضائي وإما تعيين الحاجز أو المحجوز عليه حارسا عليها.
المادة 698
 إذا كان الحارس موجودا وقت الحجز، وسلمت له الأشياء المحجوزة في مكان حجزها، يوقع على محضر الجرد وتسلم له نسخة منه، أما إذا كان غائبا أو عين فيما بعد، وجب إعادة الجرد أمامه ثم يوقع باستلامه، ويعد ذلك بمثابة تبليغ ببدء الحراسة
للحـارس، ماعدا المحجوز عليه والحاجز، الحق في أجر عن الحراسـة، ويكون لهذا الأجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوزة. يقدر رئيس المحكمة أجر الحراسة بأمر على عريضة.
المادة 699
 إذا كانت الحراسة بأجر، لا يجوز للحارس أن يستعمل أو يستغل أو يعير الأموال المحجوزة إلا بأمر مخالف من القضاء، وإلا تعرّض إلى العقوبة المقررة في قانون العقوبات للجرائم المتعلقة بالأموال المحجوزة.
إذا كان الحارس مالكا لها أو صاحب حق انتفاع، جاز له حق الاستعمال فيما خصصت له دون الاستغلال، وإذا بددها تعرض إلى العقوبة المقررة في قانون العقوبات للجرائم المتعلقة بالأموال المحجوزة.
إذا كانت الحراسة على حيوانات أو أدوات عمل أو آلات لازمة لاستغلال أرض أو مصنع أو مؤسسة أخرى أو غيرها، يمكن للحاجز أو المحجوز عليه، أن يطلب من رئيس المحكمة استصدار أمر على عريضة يسمح للحارس باستغلال الأموال إذا كان ذلك يحقق زيادة في قيمة الحجز.
المادة 700
 إذا وقع الحجز من دائن ولم يتم البيع، وعلم الدائنون الآخرون بالحجز الأول قبل البيع، جاز لهم أن يتقدموا بسنداتهم أمام المحضر القضائي لتسجيلهم وانضمامهم إلى الدائن الحاجز الأول، وإعادة جرد الأموال المحجوزة، وطلب مواصلة إجراءات البيع إذا تقاعس الحاجز الأول، وتوزيع المتحصل منه بينهم.
المادة 701
 إذا لم يعلم الدائنون الآخرون بالحجز الأول، جاز لهم إجراء حجوز أخرى على أمـوال المدين، وأثناء مباشرة الحجز الثاني، يجب على الحارس المعين في الحجز الأول أن يظهر نسخة من محضر هذا الحجز والأموال المحجوزة، وعلى المحضر القضائي في هذه الحالة جرد هذه الأموال في محضر، ويحـجز الأموال التي لم يسبق حجــزها، ويعين حارس الحجــز الأول حارسا عليها إذا كانت في نفـس المحــل أو حارسا آخر إذا خيف أن الحـارس الأول ليس باستطاعته المحافظة عليها.
يجب أن يبلغ رسميا محضر الحجز الثاني إلى كل من الحاجز الأول والمحجوز عليه والحارس، وإشعار المحضر القضائي الذي قام بالحجز الأول فــي أجل أقصاه عشرة (10) أيام، وإلا كان قابلا للإبطال.
إذا صرح ببطلان الحجـز الأول، فلا يـؤثر ذلك عـلى الحجوز اللاحـقـة لـه علـى نفس المنقولات إذا كانت صحيحة.
المادة 702
 يتعرض الحارس للعقوبة المقررة في قانون العقوبات للجرائم المتعلقة بالأموال المحجوزة، إذا تسبب في تبديد أو ضياع هذه الأموال أو تخلى عنها لغيره بغير أمر من القضاء، أو تعمد عدم إظهار صورة من محضر الحجز السابق للمحضر القضائي، وترتب على ذلك ضرر بالحاجز أو المحجوز عليه.
المادة 703
 يكون الحجز والإجراءات التالية له قابلين للإبطال، إذا لم يتم البيع خلال أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحجز إلى المحجوز عليه، ما لم يكن قد تم إيقاف البيع باتفاق الخصوم أو بحكم قضائي.
إذا تسبب المحضر القضائي أو محافظ البيع في هذا البطلان، يجوز إلزامهما بالتعويضات المدنية للحاجز.
المادة 704
 تباع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني، بعد إعادة جردها، إما بالتجزئة أو بالجملة، وفقا لمصلحة المدين.
يجري البيع بعد مضي مدة عشرة (10) أيام من تاريخ تسليم نسخة من محضر الحجز وتبليغه رسميا، إلا إذا اتــفق الحاجز والمحجوز عليه على تحديد أجل آخر لا تزيد مدته القصوى على ثلاثة (3) أشهر.
غير أنه إذا كانت الأموال المحجوزة، بضائع قابلة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار أو بضائع على وشك انقضاء مدة صلاحية استهلاكها، فلرئيس المحكمة أن يأمر بإجراء البيع، بمجرد الانتهاء من الحجز والجرد وفي المكان الذي يـراه مناسبا إذا كان يضمن أحسن عرض، وذلك بأمر على عريضة تقدم إليه من الحاجز أو المحجوز عليه أو المحضر القضائي أو الحارس.
المادة 705
 يتم البيع بالمزاد العلني من طـرف المحضر القضائي، ويجوز أن يتخلى عنه إلى محافظ البيع، وفي هذه الحالة يتولى المحضر القضائي شخصيا تسليم أوراق التنفيذ ومحضر الجرد للأموال المحجوزة إلى محافظ البيع مقابل وصل إبراء.
وفي جميع الأحوال لا يتحمل الدائن الحاجز المصاريف الإضافية الناتجة عن التخلي.
المادة 706
 يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأموال المحجوزة أو في أقرب مكان عمومي أو فـي محل مخصص لذلك، ويجوز أن يجري البيع في مكان آخر بأمر على عريضة إذا كان يضمن أحسن عرض.
يعلن عن البيع بالمزاد العلني بكل وسائل النشر، ويتضمن الإعلان على الخصوص، اسم المحجوز عليه وتاريخ البيع وساعته والمكان الذي يجـري فيه ونوع الأموال المحجوزة ومـكان وجودها وأوقات معاينتها وشروط البيع والثمن الأساسي للبيع الذي لا يقل عن قيمة الدين
المادة 707
 ينشر إعلان البيع بكل وسائل النشر التي تتناسب وأهمية الأموال المحجوزة، لاسيما في
1 - لوحة الإعلانات بالمحكمة التي وقع في دائرة اختصاصها الحجز،
2 - لوحة الإعلانات بكل من البلدية ومركز البريد وقباضة الضرائب التي توجد في دائرة اختصاصها الأموال المحجوزة،
3 - في جريدة يوميـة وطنية إذا كانت قيمة الأموال المحجوزة تتجاوز مائتي ألف دينار (200.000 دج).
كما يجوز أن يعلق الإعلان في الساحات والأماكن العمومية.
يثبت تعليق الإعلان حسب الحالة، بتأشيرة رئيس أمناء الضبط ورئيس المجلس الشعبي البلدي أو أحد أعوانه وأحد الأعوان من الإدارات الأخرى، ويثبت النشر بنسخة من الجريدة.
المادة 708
 لا يجري البيع بالمزاد العلني، إلا بعد إعادة جرد الأموال المحجوزة وتحرير محضر بذلك، يبين فيه المحضر القضائي أو محافظ البيع ما يكون قد نقص منها.
ولا يجري البيع إلا إذا حضر عدد من المزايدين يزيد عن ثلاثة (3) أشخاص، وإلا أجل البيع إلى تاريخ لاحق.
المادة 709
 لا يجوز بيع المصوغات أو السبائك من الذهب أو الفضة أو الحلي أو الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة الأخرى، بثمن أقل من قيمتها الحقيقية حسب تقدير الخبرة.
إذا لم يتقدم أحد لشرائها بالقيمة المقدرة لها ولم يقبل الدائن استيفاء دينه منها عينا بهذه القيمة، أجل البيع إلى تاريخ آخر مع إعادة نشر الإعلان عن البيع والتعليق بشكل أوسع، وفي هذه الحالة تباع لمن يقدم أعلى عرض ولو بثمن أقل مما قدرت به.
المادة 710
 إذا لم يسع الحاجز الأول لمباشرة إجراءات البيع، جاز لمن يهمه التعجيل من الحاجزين الآخرين، أن يطلب إجراء البيع بعد القيام بالنشر والإعلان المنصوص عليهما في المادة 707 أعلاه، وفي هذه الحالة يتم إخطار المحجـوز عليه وبقية الحاجزين بتاريخ وساعة ومكان البيع.
المادة 711
 إذا كان الطلب الثاني للحجز يتجاوز في مقداره الحجز الأول، يجري توحيد الحجزين، إلا إذا كانت الأموال المحجوزة في الحجز الأول قد بيعت، وفي هذه الحالة يعتبر الحجز الثاني بمثابة اعتراض على المتحصل من البيع، ويترتب عليه إجراء التوزيع بين الدائنين كل بنسبة دينه.
المادة 712
 إذا لم يحصل البيع في التاريخ المعين في الإعلان لضعف العروض أو قلة المزايدين، يؤجل البيع لمدة خمسة عشر (15) يوما، مع إعادة التعليق والنشر وفقا للمادة 707 أعلاه، وإخطار المحجوز عليه بتاريخ البيع. وفي هذا التاريخ تباع الأموال لمن يقدم أعلى عرض وبأي ثمن دون التقيد بعدد المزايدين المنصوص عليه في المادة 708 أعلاه.
المادة 713
 يرسو المزاد على الشيء المباع لمن تقدم بأعلى عرض ولا يسلم له الشيء المباع إلا بعد دفع ثمنه.
إذا نتج عن بيع جزء من الأموال المحجوزة مبلغ كاف للوفاء بالديون المحجوز من أجلها والمصاريف، يتوقف المحضر القضائي أو محافظ البيع عن المضي في بيع باقي المحجوزات، ويرفع الحجز عنها بقوة القانون.
إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد ثمن الشيء المباع فورا أو في الأجل المحدد في شروط البيع، وجب إعادة البيع بالمزاد على نفقته بأي ثمن، ويلزم بفرق الثمن بين الذي عرضه وثمن إعادة البيع، وليس له الحق في طلب الزيادة في الثمن إذا بيع بثمن أعلى
المادة 714
 يعتبر محضر البيع برسو المزاد، سندا تنفيذيا بفرق الثمن تجاه الراسي عليه المزاد المتخلف عن دفع ثمن الشيء المباع.
يكون المحضر القضائي أو محافظ البيع ملزما بالثمن، إذا لم يستوفه من الراسي عليه المزاد فورا أو في الأجل المحدد في شروط البيع، ولم يبادر إلى إعادة البيع خلال أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ البيع.
ويعتبر محضر البيع برسو المزاد سندا تنفيذيا تجاه من أشرف منهما على البيع.
المادة 715
 يثبت رسو المزاد، بمحضر البيع بالمــزاد العلني، لمن تقــدم بأعلى عرض بعد المناداة ثلاث (3) مرات متتالية، يفصل بين كل منها مدة دقيقة على الأقــل.
يتضمن محضر رسو المزاد، فضلا عن البيانات المعتادة، ما يأتي
1 - السند التنفيذي الذي بموجبه تم الحجز والإجراءات التي تلته، لاسيما تاريخ التبليغ الرسمي والتكليف بالوفاء وتاريخ إعلان البيع،
2 - أسماء وألقاب الأطراف،
3 - إجراءات البيع بالمزاد العلني،
4 - مبلغ الدين،
5 - الأموال المباعة بالتفصيل مع تحديد نوعها،
6 - حضور المحجوز عليه أو غيابه،
7 - الثمن الراسي به المزاد وتاريخ الدفـع والهوية الكاملة لمن رسى عليه المزاد شخصا طبيعيا أو معنويا.
يختتم محضر رسو المزاد بالتوقيع عليه مع الراسي عليه المــزاد، وتودع النسخة الأصلية بأمانة ضبط المحكمة
المادة 716
 إذا ادعى الغير ملكية منقولات محجوزة، وقام برفع دعوى استردادها، يوقف البيع وجوبا من المحضر القضائي أو محافظ البيع
المادة 717
 ترفع دعــوى الاستــرداد المشار إليها في المادة 716 أعلاه، أمام قاضي الاستعجال ضد الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين إن وجدوا، بحضور المحضر القضائي أو محافظ البيع، وتشتمل العريضة على بيان واف لسندات الملكية وترفق بالوثائق المؤيدة لها.
يفصل قاضي الاستعجال في أجل خمسة عشر (15) يوما، باسترداد المنقولات المحجوزة ورفع الحجز أو رفض طلب الاسترداد ومواصلة التنفيذ
المادة 718
 إذا خسر طالب الاسترداد دعواه، جاز للدائن الحاجز أن يرجع عليه أمام قاضي الموضوع بطلب التعويضات المدنية عما لحقه من ضرر
المادة 719
 تحجز السندات التجارية الموجودة لدى المدين إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير وفقا للأحكام المقررة للحجز التنفيذي على المنقول تحت يد المدين.
وتحجز القيم المنقولة وإيرادات الأسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة الموجودة في ذمة الأشخاص المعنوية طبقا للأحكام المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير، ويترتب على ذلك، الحجز على ثمارها وفوائدها إلى تاريخ البيع
المادة 720
 تباع القيم المنقولة والأسهم بواسطة أحد البنوك أو أية مؤسسة مؤهلة قانونا، تعين من طرف رئيس المحكمة بأمر على عريضة، بناء على طلب الدائن الحاجز، يبين في الأمر ما يلزم اتخاذه من إجراءات النشر والتعليق.
المادة 721
 يجوز للدائن الحجز على العقارات و/أو الحقوق العينية العقارية لمدينه، مفرزة كانت أو مشاعة، إذا كان بيده سند تنفيذي وأثبت عدم كفاية الأموال المنقولة لمدينه أو عدم وجودها.
غير أن الدائن المرتهن أو صاحب حق الامتياز الخاص على عقار أو صاحب حق التخصيص على عقار، الذي بيده سندا تنفيذيا، يجوز له الحـجز عـلى العقارات و/أو على الحقوق العينية العقارية لمدينه مباشرة حتى لو انتقلت ملكيتها إلى الغير.
المادة 722
 يقدم طلب الحجز على العقار و/أو الحقوق العينية العقارية، إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها العقار، من طرف الدائن أو من ممثله القانوني أو الاتفاقي. ويتضمن الطلب على الخصوص
1 - اسم ولقب الدائن وموطنه الحقيقي وموطنه المختار في دائرة اختصاص المحكمة التي يوجد فيها العقار و/أو الحق العيني العقاري،
2 - اسم ولقب المدين وموطنه،
3 - وصف العقار و/أو الحق العيني العقاري المطلوب حجزه، مع بيان موقعه، وأية بيانات أخرى تفيد في تعيينه، طبقا لما هو ثابت في مستخرج سند الملكية،
يجوز للدائن أن يستصدر أمرا على عريضة، يسمح للمحضر القضائي بدخول العقار، للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته، وهذا الأمر غير قابل لأي طعن.
المادة 723
 يرفق طلب الحجز المشار إليه في المادة 722 أعلاه، بالوثائق الآتية
1 - نسخة من السند التنفيذي المتضمن مبلغ الدين، ونسخة من محضر التبليغ الرسمي والتكليف بالوفاء،
2 - محضر عدم كفاية الأموال المنقولة أو عدم وجودها بالنسبة للدائن العادي،
3 - مستخرج عقد الرهن أو أمر التخصيص على عقار أو مستخرج من قيد حق الامتياز، بالنسبة لأصحاب التأمينات العينية،
4 - مستخرج من سند ملكية المدين للعقار،
5 - شهادة عقارية.
إذا لم يرفق الطلب بإحدى هذه الوثائق، رفض طلب الحجز، ويمكن تجديده عند استكمال الوثائق المطلوبة
المادة 724
 يتم الحجز على العقار و/أو الحق العيني العقاري، بموجــب أمــر على عريضة، يصدره رئيس المحكمة التي يوجـــد في دائــرة اختصاصها هذا العقار و/أو الحق العيني العقاري، في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام من تاريخ إيداع الطلب
إذا كان للمدين عدة عقارات و/أو حقوق عينية عقارية تقع في دوائر اختصاص مختلفة، يجوز للدائن استصدار أمر واحد بالحجز عليها من طرف رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها إحدى هذه العقارات و/أو الحقوق العينية العقارية.
يجب أن يتضمن أمر الحجز، فضلا عن البيانات المعتادة، ما يأتي
1- نوع الســند التنفيذي الذي بموجبه تم الحجز وتاريخه والجهة التي أصدرته ومبلغ الدين المطلوب الوفاء به،
2 - تاريخ التبليغ الرسمي للسند التنفيذي، وتاريخ تكليف المدين بالوفاء بقيمة الدين،
3 - تعيين العقار و/أو الحق العيني العقاري المحجوز، تعيينا دقيقــا، لا سيما موقعه وحدوده ونوعه ومشتملاته ومساحته ورقم القطعة الأرضية واسمها عند الاقتضاء، مفرزا أو مشاعا، وغيرها من البيانات التي تفيد في تعيينه، وإذا كان العقار بناية، يبين الشـــارع ورقمه وأجزاء العقارات.
وإذا خلا الأمر من أحد البيانات الثلاثة أعلاه، كان قابلا للإبطال.
المادة 725
 يقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى المدين، وإذا كان العقار و/أو الحق العيني العقاري مثقلا بتأمين عيني للغير، وجب القيام بالتبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى هذا الأخير مع إخطار إدارة الضرائب بالحجز.
ينذر المدين بأنه إذا لم يدفع مبلغ الدين في أجل شهر واحد (1) من تاريخ التبليـغ الرسمي، يباع العقار و/أو الحق العيني العقاري جبرا عليه.
يودع أمر الحجز على الفور، أو في اليوم الموالي للتبليغ الرسمي كأقصى أجل في مصلحة الشهــر العـقاري التابع لها العقــار، لقيد أمـر الحجز، ويعد العقار و/أو الحق العيني العقاري محجوزا من تاريخ القيد.
المادة 726
 إذا كان الدائن الحاجز، دائنا ممتازا، له تأمين عيني على العقارات المراد حجزها، يقوم بالتبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى حائز العقار المرهون، وإلى الكفيل العيني إن وجد.
لحائز العقار المرهون أو الكفيل العيني الخـيار بين الوفاء بالديـن أو التخلية أو قبـول إجراءات الحجز والبيع.
المادة 727
 إذا تقدم دائن آخر بيده سند تنفيذي حائزا لقوة الشيء المقضي به، بعد قيد أمر الحجز، وجب على المحضر القضائي تسجيله مع الدائنين الحاجزين، واستصـدار أمـر على عريضة يتضمن قيده بالمحافظة العقارية مع بقية الدائنين، ويصبح منذ تاريخ التأشير به، طرفا في إجراءات التنفيذ.
ولا يجوز شطب التسجيلات والتأشيرات إلا بصدور أمر مخالف.
المادة 728
 يجب على المحافظ العقاري، قيد أمر الحجز من تاريخ الإيداع وتسليم شهادة عقارية إلى المحضر القضائي، أو إلى الدائن الحاجز، خلال أجـل أقصاه ثمانية (8) أيام، وإلا تعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
تتضمن الشهادة العقارية جميع القيود والحقوق المثقلة للعقار أو الحق العيني العقاري وكذا أسماء الدائنين وموطن كل منهم.
المادة 729
 عند قيام المحافظ العقاري بقيد أمر الحجز، يجب ذكر تاريخ وساعة الإيداع، وينوه بهامشه وبترتيب ورود كل أمر حجز سبق قيده، مع ذكر اسم ولقب وموطن كل الدائنين والجهة القضائية التي أصدرت أمر الحجز
المادة 730
 إذا لم يكن العقار المحجوز مؤجرا وقت قيد أمر الحجز، استمر المدين المحجوز عليه حائزا له بصفته حارسا إلى أن يتم البيع، ما لم يؤمر بخلاف ذلك.
للمدين المحجوز عليه الساكن في العقار أن يبقى ساكنا فيه بدون أجرة إلى أن يتم البيع.
إذا كان العقار مؤجرا وقت قيد أمر الحجز، اعتبرت الأجرة المستحقة محجوزة تحت يد المستأجر بمجرد تبليغه الرسمي بأمر الحجز، ويمنع عليه الوفاء بها لمالك العقار.
إذا سبق للمستأجر أن دفع الأجرة للمدين المحجوز عليه قبل تبليغه الرسمي صح وفاؤه، ويسأل عنها المدين بصفته حائزا لها.
المادة 731
 تبقى عقود الإيجار التي أبرمها المدين المحجوز عليه، ولها تاريخ ثابت قبل قيد أمر الحجز، نافذة في حق الحاجزين والدائنين الذين لهم حقوق مقيدة، إلا إذا أثبت الدائن أو الراسي عليه المزاد ولو بعد البيع، وقوع غش من المدين المحجوز عليه أو المستأجر في هذا الإيجار، ففي هذه الحالة يمكن فسخ الإيجار.
عقود الإيجار التي ليس لها تاريخ ثابت، وعقود الإيجار التي أبرمها المدين المحجوز عليه بعد قيد أمر الحجز، لا تكون نافذة في حق الدائن الحاجز.
غير أنه يجوز للمدين المحجوز عليه، أن يطلب استصدار أمر على عريضة، يرخص له إيجار العقارات و/أو الحقوق العينية العقارية، إذا كان ذلك يزيد من إيرادات العقار ولا يضر بمصالح أطراف الحجز، دون الإخلال بالأحـكام المتـعلقة بعـقود الإيجار الواجبة الشهر
المادة 732
 تلحق بالعقار و/أو الحق العيني العقاري، ثماره وإيراداته من تاريخ قيد أمر الحجز بالمحافظة العقارية.
وللمدين المحجوز عليه أن يبيع ثمار العقار الملحق به متى كان ذلك من أعمال الإدارة الحسنة، ويودع الثمن بأمانة ضبط المحكمة.
يجوز للدائن الحاجز أن يطلب من رئيس المحكمة الترخيص له بأمر على عريضة، بحصاد المحاصيل الزراعية وجني الثمار والفواكه وبيعها بالمزاد العلني أو بيعها عن طريق وسيط أو بأية طريقة أخرى، ويودع ثمنها بأمانة ضبط المحكمة.
المادة 733
 إذا قام المدين المحجوز عليه أو حائز العقار أو الكفيل العيني باختلاس أو إتلاف الأموال المذكورة في المادة 732 أعلاه، تعرض إلى العقوبات المقررة في قانون العقوبات للجرائم المتعلقة بالأموال المحجوزة، فضلا عن التعويضات المدنية، عند الاقتضاء.
المادة 734
 إذا كان العقار و/أو الحق العيني العقاري، مثقلا بتأمين عيني وانتقلت ملكيته بعقد رسمي مشهر إلى الغير قبل قيد أمر الحجز، وجب إنذار الغير الحائز وتكليفه بدفع مبلغ الدين أو تخليته العقار، وإلا بيع العقار جبرا عليه.
يجب أن يشتمل الإنذار، فضلا عن البيانات المعتادة، على ما يأتي
1- بيان السند التنفيذي والإجراءات التالية له،
2 - بيان أمر الحجز وتاريخ القيد،
3 - إنذار الحائز وتكليفه بالوفاء بمبلغ الدين خلال أجل شهر واحد (1) من تاريخ التبليغ الرسمي، وإلا بيع العقار جبرا عليه.
تطبق جميع الأحكام المنصوص عليها في المواد  731 و732 و733 أعلاه، عنــد إنذار الحائز وتكليفه بالوفاء
المادة 735
 لا يجوز للمدين المحجوز عليه، ولا لحائز العقار، ولا للكفيل العيني، بعد قيد أمر الحجز بالمحافظة العقارية، أن ينقل ملكية العقار و/أو الحق العيني العقاري المحجوز، ولا أن يرتب تأمينات عينية عليه، وإلا كان تصرفه قابلا للإبطال.
غير أنه يجوز لبائع العقار المحجوز ومقرض ثمنه والشريك المقاسم، أن يقيد حق الامتياز على العقار في الآجال والأوضاع المنصوص عليها في القانون المدني
المادة 736
 إذا أودع المدين المحجوز عليه، أو حائز العقار، أو الكفيل العيني بأمانة الضبط، أو بين يدي المحضر القضائي، قبل جلسة المزايدة، مبلغا كافيا للوفاء بأصل الدين والمصاريف المترتبة عليه للدائنين المقيدين في الشهادة العقارية والحاجزين، فإن كل التصرفات الواردة على العقار والمتعلقة بنقل الملكية أو بترتيب تأمينات عينية عليه، تكون نافذة.
المادة 737
 إذا لم يقم المدين المحجوز عليه بالوفاء خلال أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر الحجز، يحرر المحضر القضائي قائمة شروط البيـع ويودعها بأمانة ضبط المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها العقار المحجوز.
في حالة تعدد العقارات و/أو الحقوق العينية العقارية المحجوزة، تودع قائمة شروط البيع في أمانة ضبط المحكمة التي يوجد فيها أحد هذه العقارات.
يجب أن تتضمن قائمة شروط البيع، فضلا عن البيانات المعتادة، ما يأتي
1 - اسم ولقب كل من الدائنين المقيدين والحاجز والمدين المحجوز عليه، وموطن كل منهم،
2 - السند التنفيذي الذي تم الحجز بمقتضاه ومبلغ الدين،
3 - أمر الحجز وتاريخ تبليغه الرسمي وقيده، وتاريخ إنذار الحائز أو الكفيل العيني إن وجد،
4 - تعيين العقار و/أو الحق العيني العقاري المحجوز، تعيينا دقيقا، لا سيما موقعه وحدوده ونوعه ومشتملاته ومساحته ورقم القطعة الأرضية واسمها عند الاقتضاء، مفرزا أو مشاعا، وغيرها من البيانات التي تفيد في تعيينه، وإن كان العقار بناية، يبين الشارع ورقمه وأجزاء العقارات،
5 - تحديد شاغل العقار وصفته وسبب الشغل، أو أنه شاغر،
6 - شروط البيع والثمن الأساسي والمصاريف،
7 - تجزئة العقار إلى أجزاء، إن كان في ذلك فائدة أفضل عند البيع، مع تحديد الثمن الأساسي لكل جزء، وتوضيح الترتيب الذي سيجري فيه البيع، عند الاقتضاء، وإذا كان محل الحجز وحدة استغلال اقتصادية أو مجموعة فلاحيــة، لا يجوز تجزئتها،
8 - بيان المحكمة التي سيتم أمامها البيع.
يؤشر رئيس المحكمة المختص إقليميا على محضر إيداع قائمة شروط البيع، ويحدد فيه جلسة للاعتراضات وجلسة لاحقة للبيع وتاريخ وساعة انعقادهما.
إذا خلت قائمة شروط البيع من أحد هذه البيانات، كانت قابلة للإبطال بناء على طلب كل ذي مصلحة خلال أجل أقصاه جلسة الاعتراضات وإلا سقط حقه.
في حالة إلغاء قائمة شروط البيع، يعاد تجديدها على نفقة المحضر القضائي.
المادة 738
 ترفق مع قائمة شروط البيع المستندات الآتية
1 -  نسخة من السند التنفيذي الذي تم الحجز بمقتضاه،
2 -  نسخة من أمر الحجز،
3 -  نسخة من محضر التبليغ الرسمي للمحجوز عليه أو الحائز أو الكفيل العيني إن وجد،
4 -  شهادة عقارية تتضمن القيود التي حصلت إلى غاية تاريخ الحجز،
5 -  مستخرج جدول الضريبة العقارية
المادة 739
 يحدد الثمن الأساسي، الذي يبدأ به البيع بالمزاد العلني والقيمة التقريبية له في السوق، للعقار و/أو الحق العيني العقاري المحجوز، جملة أو على أجزاء من طرف خبير عقاري، يعين بأمر على عريضة، بناء على طلب المحضر القضائي أو الدائن الحاجز، بعد إثبات إيداع أتعاب الخبير بأمانة الضبط والمحددة مسبقا من طرف رئيس المحكمة.
يجب على الخبير إيداع تقرير التقييم بأمانة الضبط خلال الأجل الذي يحدده رئيس المحكمة، على أن لا يتجاوز هذا الأجل عشرة (10) أيام من تاريخ تعيينه وإلا استبدل بغيره
المادة 740
 يجب على المحضر القضائي خلال خمسة عشر (15) يوما الموالية لإيداع قائمة شروط البيع بأمانة الضبط، أن يبلغ رسميا الأشخاص الآتية
1 -  المدين المحجوز عليه،
2 - الكفيل العيني والحائز للعقار و/أو الحق العيني العقاري إن وجدا،
3 - المالكين على الشيوع إن كان العقار و/أو الحق العيني العقاري مشاعا،
4 - الدائنين المقيدين كل بمفرده،
5 - بائع العقار أو مقرض ثمنه أو الشريك المقاسم أو المقايض به، إن وجد،
وفي حالة الوفاة، يكون التبليغ الرسمي إلى ورثة هؤلاء بصفة جماعية، دون تحديد الأسماء والصفات، في موطنهم، فإن لم يكن لهم موطن معروف ففي موطن المتوفى
المادة 741
  يتضمن محضر التبليغ الرسمي لقائمة شروط البيع، فضلا عن البيانات المعـتادة، ما يأتي
1- تاريخ إيداع قائمة شروط البيع،
2 - تعيين العقارات و/أو الحقوق العينية العقارية المحجوزة بالإجمال،
3 - الثمن الأساسي المحدد جملة أو لكل جزء،
4 - تاريخ وساعة الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات المحتملة، وتاريخ وساعة جلسة البيع بالمزاد العلني،
5 - إنذار المبلغ لهم بالاطلاع على قائمة شروط البيع لإبداء الملاحظات والاعتراضات المحتملة، وإلا سقط حقهم في التمسك بها.
المادة 742
 تقدم الاعتراضات بعريضة من طرف الأشخاص المشار إليهم في المادة 740 أعلاه، أو من ورثتهم إلى رئيس المحكمة، قبل جلسة الاعتراضات بثلاثة (3) أيام على الأقل، وإلا سقط حقهم في التمسك بها.
تسجل العريضة في سجل خاص بعد دفع الرسوم حسب تاريخ ورودها، وتعقد جلسة الاعتراضات في غرفة المشورة بحضور المعترض والحاجز والمحضر القضائي.
يفصل رئيس المحكمة في الاعتراضات، بأمر غير قابل لأي طعن، في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام.
إذا لم يقدم أي اعتراض بالجلسة، يؤشر أمين الضبط بذلك في السجل الخاص به، ويشرع المحضر القضـائي في إجراءات الإعـلان عن البـيع بالمـزاد العلني.
المادة 743
 يجوز لكل من المدين المحجوز عليه أو الحائز أو الكفيل العيني، أن يطلب بطريق الاستعجال، وقف إجراءات البيع مؤقتا على عقار و/أو حق عيني عقاري أو أكثر من العقارات المحجوزة، إذا أثبت أن قيمة إحدى هذه العقارات و/أو الحق العيني العقاري كاف للوفاء بديون جميع الدائنين.
يحدد الأمر الاستعجالي العقارات و/أو الحقوق العينية العقارية محل التوقيف المؤقت للبيع.
مع ذلك يجوز لكل دائن حتى بعد الحكم برسو المزاد أن يستمر في بيع تلك العقارات و/أو الحقوق العينية العقارية إذا لم يكف الثمن الناتج عن البيع للوفاء بدينه.
المادة 744
 يجوز للمدين المحجوز عليه أو الحائز أو الكفيل العيني، أن يطلب بطريق الاستعجال، تأجيل إجراءات بيع العقار و/أو الحق العيني العقاري، إذا أثبت أن الإيرادات السنوية لهذا العقار و/أو الحق العيني العقاري لسنة واحدة كافية للوفاء بديون جميع الدائنين.
يحدد الأمر الفاصل بتأجيل البيع، الأجل الذي يستأنف فيه إجراءات البيع إذا لم يتم الوفاء، مراعيا في ذلك المهلة اللازمة للمدين المحجوز عليه للوفاء، على أن لا تتجاوز سنة واحدة (1).
المادة 745
 إذا وجد بين الدائنين، بائع العقار و/أو الحق العيني العقاري أو أحد المقايضين به أو الشريك المقاسم، بلغ له المحضر القضائي إنذارا بأنه في حالة عدم رفع دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن أو الفرق في الثمن أو طلب إعادة البيع عن طريق المزاد العلني والتأشير بذلك على قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة للاعتراضات بثلاثة (3) أيام على الأقل، وإلا سقط حقه في ذلك.
غير أنه إذا رفع دعوى الفسخ أو قدم طلبا لإعادة البيع بالمزاد العلني في الأجل المحدد في الفقرة الأولى  أعلاه، قام المحضر القضائي بتأشير ذلك على قائمة شروط البيع، وتوقف عن الاستمرار في إجراءات البيع إلى حين الفصل في هذه الدعوى من طرف قاضي الموضوع
المادة 746
 ترفع دعوى الفسخ وفقا للإجراءات العادية أمام المحكمة المختصة ببيع العقار و/أو الحق العيني العقاري.
المادة 747
 إذا لم يتم تحديد تاريخ ومكان جلسة البيع بالمزاد العلني مسبقا، يتم تحديدها بموجب أمر على عريضة، بناء على طلب المحضر القضائي أو أي دائن طرف في الحجز.
يصدر رئيس المحكمة الأمر بعد التحقق من الفصل في جميع الاعتراضات التي سجلت.
يخطر المحضر القضائي جميع الدائنين المقيدين والمدين المحجوز عليه والحائز والكفيل العيني إن وجد، بتاريخ وساعة ومكان جلسة البيع بالمزاد العلني، ثمانية(8) أيام قبل الجلسة على الأقل.
المادة 748
 يقوم المحضر القضائي، بعد إيداع قائمة شروط البيع، بنشر مستخرج من هذه القائمة في جريدة يومية وطنية والتعليق في لوحة الإعلانات بالمحكمة خلال ثمانية (8) أيام التالية لآخر تبليغ رسمي بإيداع القائمة وترفق صورة من الإعلان في الجريدة ونسخة من محضر التعليق مع ملف التنفيذ.
يجوز لكل شخص الاطلاع على قائمة شروط البيع في مكتب المحضر القضائي أو في أمانة ضبط المحكمة.
المادة 749
 يحرر المحضر القضائي قبل جلسة البيع بالمزاد العلني بثلاثين (30) يوما على الأكثر وعشرين (20) يوما على الأقل، مستخرجا من مضمون السند التنفيذي وقائمة شروط البيع موقّعا منه، ويقوم بنشر الإعلان عن البيع بالمزاد العلني على نفقة طالب التنفيذ.
يتضمن المســتخرج، فـضلا عن البيانات المعتادة ما يأتي
1 - اسم ولقب كل من الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه والحائز والكفيل العيني إن وجد وموطن كل منهم،
2 - تعيين العقار كما ورد في قائمة شروط البيع،
3 - الثمن الأساسي لكل جزء من العقار و/أو الحق العيني العقاري،
4 - تاريخ وساعة البيع بالمزاد العلني،
5 - تعيين المحكمة التي يجري فيها البيع أو أي مكان آخر للبيع.
المادة 750
 يتم تعليق ونشر الإعلان عن البيع بالمزاد العلني وفق ما يأتي
1 - في باب أو مدخل كل عقار من العقارات المحجوزة أرضا أو مباني،
2 - في جريدة يومية وطنية أو أكثر حسب أهمية العقار المحجوز،
3 - في لوحة الإعلانات بالمحكمة التي يتم فيها البيع،
4 - في لوحة الإعلانات بقباضة الضرائب والبلدية التي يوجد فيها العقار،
5 - في الساحات والأماكن العمومية،
6 - وفي أي مكان آخر يحتمل أن يضمن جلب أكبر عدد من المزايدين.
يثبت نشر وتعليق الإعلان بتقديم صورة من الجريدة، أو تأشيرة الموظف المؤهل على هامش الإعلان المنشور ويرفق مع ملف التنفيذ.
المادة 751
 يمكن للدائنين الحاجزين والدائنين المتدخلين في الحجز، والمدين المحجوز عليه، والحائز والكفيل العيني، تقديم عريضة إلى رئيس المحكمة لطلب إلغاء إجراءات النشر والتعليق قبل جلسة البيع بثلاثة (3) أيام على الأقل، وإلا سقط حقهم في ذلك.
يفصل رئيس المحكمة في طلب الإلغاء يوم البيع وقبل افتتاح البيع بالمزاد العلني، بأمر غير قابل لأي طعن.
إذا قرر إلغاء إجراءات النشر والتعليق، أجل البيع إلى جلسة لاحقة وأمر بإعادة هذه الإجراءات على نفقة المحضر القضائي.
إذا فصل برفض طلب الإلغاء، أمر بافتتاح البيع بالمزاد العلني فورا.
المادة 752
 يقدر رئيس المحكمة مصاريف إجراءات التنفيذ بما فيها أتعاب المحضر القضائي بموجب أمر على عريضة، تقدم من طرف هذا الأخير أو من أحد الدائنين، ويعلن عن هذا التقدير قبل افتتاح المزاد العلني، وينوه عنها في حكم رسو المزاد فيما بعد.
المادة 753
 يجري البيع بالمزاد العلني في جلسة علنية برئاسة رئيس المحكمة أو القاضي الذي يعينه لهذا الغرض بمقر المحكمة التي أودعت فيها قائمة شروط البيع، في التاريخ والساعة المحددين لذلك، وتكون بحضور المحضر القضائي وأمين الضبط، وحضور الدائنين المقيدين والمدين المحجوز عليه والحائز والكفيل العيني إن وجد، أو بعد إخبارهم بثمانية (8) أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة، وحضور عدد من المزايدين لا يقل عن ثلاثة (3) أشخاص.
يجوز تأجيل البيع بالمزاد العلني بطلب من أطراف الحجز إذا كان للتأجيل أسباب جدية، لاسيما قلة المزايدين وضعف العروض.
تعاد إجراءات النشر والتعليق على نفقة طالب التأجيل.
المادة 754
 بعد افتتاح جلسة البيع، يقوم الرئيس بالتحقق من حضور أو غياب أطراف الحجز وإتمام إجراءات التبليغ الرسمي والنشر والتعليق.
إذا كانت هذه الإجراءات صحيحة، يأمر بافتتاح المزاد العلني، ويذكر بشروط البيع ونوع العقار و/أو الحق العيني العقاري المعروض للبيع، والثمن الأساسي والرسوم والمصاريف، ثم يحدد مبلغ التدرج في المزايدة حسب أهمية العقار و/أو الحق العيني العقاري، وفي جميع الأحوال لا يقل عن عشرة آلاف دينار (10.000 دج) في كل عرض.
إذا لم يتوفر النصاب من المزايدين أو كان العرض أقل من الثمن الأساسي للمزايدة، أو لم يتقدم أحد بأي عرض خلال خمس عشرة (15) دقيقة، أثبت الرئيس ذلك في سجل الجلسة، وقرر تأجيل البيع إلى جلسة لاحقة بذات الثمن الأساسي.
في الجلسة الجديدة، وبغض النظر عن عدد المزايدين، إذا كانت العروض أقل من قيمة الثمن الأساسي وغير كافية لقيمة الدين والمصاريف، قرر الرئيس تأجيل البيع وإنقاص عشر الثمن الأساسي مع إعادة النشر والتعليق وفقا للمادة 750 أعلاه.
في الجلسات الموالية، يباع العقار و/أو الحق العيني العقاري لمن تقدم بأعلى عرض ولو كان أقل من الثمن الأساسي، إلا إذا قبل الدائن الحاجز أو أحد الدائنين المتدخلين في الحجز استيفاء الدين عينا بالعقار و/أو الحق العيني العقاري، بالثمن الأساسي المحدد له
المادة 755
 يجب أن يحدد في الأمر الصادر بتأجيل البيع، تاريخ جلسة لاحــقة للــبيع خــلال فـترة لا تقل عن ثلاثين (30) يوما ولا تزيد عن خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ التأجيل
وفي هذه الحالة، يعاد النشر والتعليق عن البيع بالكيفيات المنصوص عليها في المادتين 749 و750 أعلاه.
المادة 756
 يجري بيع العقارات و/أو الحقوق العينية العقارية بالتتابع، وإذا تناول البيع عدة عقارات و/أو حقوق عينية عقارية تقع في دوائر محاكم مختلفة، يتم البيع حسب تتابع قيد الحجز المنصوص عليه في المادة 724 أعلاه.
 غير أنه إذا كان الثمن الناتج من بيع عقار و/أو حق عيني عقاري واحد أو أكثر، كافيا للوفاء بأصل الدين والمصاريف القضائية، يأمر الرئيس الذي أشرف على البيع بالتوقف عن بيع باقي العقارات و/أو الحقوق العينية العقارية المحجوزة ورفع الحجز عنها تلقائيا
المادة 757
 يرسو المزاد على من تقدم من المزايدين بأعلى عرض وكان آخر مزايد.
يعتمد الرئيس العرض الذي لا يزاد عليه بعد النداء به ثلاث (3) مرات متتالية، تفصل بين كل نداء دقيقة واحدة.
يجب على الراسي عليه المزاد أن يدفع حال انعقاد الجلسة، خمس الثمن والمصاريف والرسوم المستحقة، ويدفع المبلغ الباقي في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام بأمانة ضبط المحكمة.
إذا لم يودع الراسي عليه المزاد باقي الثمن كاملا في المدة المحددة في الفقرة  أعلاه، يتم إعذاره بالدفع خلال خمسة (5) أيام، وإلا أعيد البيع بالمزاد العلني على ذمته
المادة 758
 يلزم الراسي عليه المزاد المتخلف عن دفع الثمن في أجل ثمانية (8) أيام المنصوص عليه في المادة 757  أعلاه، بفرق الثمن إذا أعيد بيع العقار بثمن أقل من الثمن الراسي به المزاد، ولا يكون له الحق في الزيادة إذا بيع بثمن أعلى.
وفي هذه الحالة، يتضمن منطوق الحكم الصادر برسو المزاد للبيع الثاني، إلزام المزايد المتخلف بفرق الثمن إن وجد.
المادة 759
 إذا كان من رسا عليه المزاد دائنا وكان مبلغ دينه ومرتبته مع بقية الدائنين تبرران إعفاءه من دفع ثمن المبيع وفقا للمادة 757   أعلاه، يقرر الرئيس اعتبار دينه ثمنا للبيع.
المادة 760
 إذا بيع العقار و/أو الحق العيني العقاري بثمن أقل من الثمن الأساسي المحدد في قائمة شروط البيع، يجوز لكل شخص في أجل ثمانية (8) أيام التالية لتاريخ حكم رسو المزاد، تقديم عريضة موقعة منه، يطلب فيها إعادة البيع بالمزاد العلني.
في هذه الحالة، يتعهد المزايد الجديد بزيادة السدس (1/6) عن الثمن الراسي به المزاد على الأقل، مع إيداعه الثمن الكامل مع المصاريف القضائية والرسوم المستحقة بأمانة الضبط مقابل وصل، ويعاد البيع بالمزاد العلني بنفس الكيفيات المنصوص عليها في المواد من 749 إلى 757 أعلاه، ويتحمل طالب تجديد البيع بالمزاد العلني جميع النفقات
المادة 761
 يجوز للمزايد الجديد طلب إيقاف إعادة البيع المقرر على ذمته قبل الحكم برسو المزاد الجديد، إذا قام بإيداع المصاريف الإضافية المترتبة على تراجعه، بأمانة ضبط المحكمة.
يقدم طلب إيقاف إعادة البيع في شكل عريضة مرفقا بوصل إيداع المصاريف الإضافية، إلى رئيس المحكمة الذي يفصل فيه بأمر غير قابل لأي طعن.
المادة 762
 تنقل إلى الراسي عليه المزاد كل حقوق المدين المحجوز عليه التي كانت له على العقارات و/أو الحقوق العينية العقارية المباعة بالمزاد العلني، وكذلك كل الارتفاقات العالقة بها، ويعتبر حكم رسو المزاد سندا للملكية.
يتعين على المحضر القضائي قيد حكم رسو المزاد بالمحافظة العقارية مـن أجل إشهاره خلال أجل شهرين (2) من تاريخ صدوره
المادة 763
 يتضمن حكم رسو المزاد، فضلا عن بيانات الأحكام المألوفة وأســماء وألقــاب الأطــراف ما يأتي
1- السند التنفيذي الذي بموجبه تم الحجز والإجراءات التي تلته، لاسيما تاريخ كل من التبليغ الرسمي والتكليف بالوفاء وإعلان البيع.
2 - تعيين العقار و/أو الحق العيني العقاري المباع ومشتملاته والارتفاقات العالقة به إن وجدت، كما هو معين في قائمة شروط البيع،
3 - تحديد الثمن الأساسي للعقار و/أو الحق العيني العقاري المباع،
4 - إجراءات البيع بالمزاد العلني،
5 - الهوية الكاملة للراسي عليه المزاد شخصا طبيعيا أو معنويا،
6 - الثمن الراسي به المزاد وتاريخ الدفع.
7 - إلزام المحجوز عليه أو الحائز أو الكفيل العيني أو الحارس، حسب الأحوال، بتسليم العقار و/أو الحق العيني العقاري لمن رسا عليه المزاد
المادة 764
 لا يبلغ حكم رسو المزاد لأطراف الحجز، ويتم تنفيذه جبرا على الأشخاص المذكورين في المادة 763-7 أعلاه.
يترتب على قيد حكم رسو المزاد بالمحافظة العقارية تطهير العقار و/أو الحق العيني العقاري من كل التأمينات العينية.
المادة 765
  حكم رسو المزاد غير قابل لأي طعن.
المادة 766
 يجوز للدائن وفقا لأحكام المادة 721 أعلاه، الحجز على عقارات مدينه غير المشهرة، إذا كان لها مقرر إداري أو سند عرفي ثابت التاريخ وفقا لأحكام القانون المدني.
تتم إجراءات الحجز في هذه الحالة وفقا للمادتين 722 و723 أعلاه، ويرفق مع طلب الحجز
1 - نسخة من السند التنفيذي المتضمن مبلغ الدين،
2 - محضر عدم كفاية الأموال المنقولة أو عدم وجودها،
3 - مستخرج من السند العرفي أو المقرر الإداري للعقار المراد حجزه
المادة 767
 يتم التبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى المدين وإلى حائز العــقار إن وجــد طــبقا للمادة 688  وما يليها من هذا القانون
المادة 768
 يفتتح بأمانة ضبط المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها العقار، سجل خاص لقيد الحجوز العقارية وقيد الدائنين الحاجزين والدائنين الذين لهم سندات تنفيذية في مواجهة المدين المحجوز عليه.
المادة 769
 فيما يخص حجز الثمار وعدم نفاذ تصرفات المدين على العقارات غير المشهرة، تطبق أحكام المواد 731 و732 و733  أعلاه.
المادة 770
 يحرر المحضر القضائي قائمة شروط البيع وفقا لأحكام المـادة 737 أعلاه، وترفــق معها المستندات المحددة في المادة 766 أعلاه.
تطبق على تحديد الثمن الأساسي والتبليغ الرسمي لقائمة شروط البيع وتقديم الاعتراضات أحكام المواد من 739 إلى 742 أعلاه.
يخضع نشر الإعلان عن البيع بالمزاد العلني لأحكام المادتين 748 و750  أعلاه.
المادة 771
 يقدم طلب إلغاء إجراءات النشر وفقا لأحكام المادتين 751 و752  أعلاه، وتخضع إجراءات البيع بالمزاد العلني لأحكام المواد من 753  إلى 759 أعلاه، وفي حالة إعادة البيع بالمزاد العلني تطبق أحكام المادتين 760 و761 أعلاه.
المادة 772
 يجوز لحائز العقار بسند ملكية كما يجوز للغير الحائز لسند ملكية، طلب بطلان إجراءات الحجز مع طلب استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه ولو بعد انتهاء الآجال المحددة للاعتراض على قائمة شروط البيع، وذلك بدعوى استعجالية ترفع ضد الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه بحضور المحضر القضائي.
يفصـل رئيـس المحـكمة في الدعـوى الاستعجـالية فـي أجـل أقصـاه ثلاثون (30)  يومـا مـن تاريخ تسجيل الدعوى.
إذا حل التاريخ المعين للبيع قبل أن يفصل رئيس المحكمة في دعوى الاستعجال، فلرافع الدعوى أن يطلب وقف البيع بعريضة تقدم إلى رئيس المحكمة قبل جلسة البيع بثلاثة (3) أيام على الأقل، بشرط إيداع كفالة يحددها الرئيس بأمر على عريضة تغطي مصاريف إعادة النشر والتعليق، عند الاقتضاء.
المادة 773
 إذا اقتصرت دعوى الاستعجال على جزء من العقارات المحجوزة، فلا يوقف البيع بالنسبة لباقي الأجزاء الأخرى.
المادة 774
 مع مراعاة أحكام المواد من 762 إلى 765 أعلاه، تتم إجراءات شهر حكم رسو المزاد العلني بالمحافظة العقارية الواقع في دائرة اختصاصها موقع العقار دون مراعاة لأصل الملكية.
المادة 775
 لا يجوز الحجز على الأجور والمداخيل والمرتبات إلا بموجب سند تنفيــذي وفي حدود النسب المذكــورة في المادة776  أدناه.
المادة 776
 يجوز لمن بيده سند تنفيذي الحجز على الأجور والمداخيل والمرتبات التي يتقاضاها المدين وفقا للإجراءات التالية، وفي حدود النسب المبينة أسفله
-  10 % إذا كان المرتب الصافي يساوي أو يقل عن قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون،
-  15 % إذا كان المرتب الصافي يفوق قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل عن ضعف قيمته،
-  20 % إذا كان المرتب الصافي يفوق ضعف الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل بثلاث (3) مرات عن قيمته،
-  25 % إذا كان المرتب الصافي يفوق ثلاث (3) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل بأربع (4) مرات عن قيمته،
-  30 % إذا كان المرتب الصافي يفوق أربع (4) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل بخمس (5) مرات عن قيمته،
-  40 % إذا كان المرتب الصافي يفوق خمس (5) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل بست (6) مرات عن قيمته،
-  50 % إذا كان المرتب الصافي يفوق ست (6) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون.
تستثنى المنح العائلية عند حساب الدخل الصافي في النسب المذكورة أعلاه، ولا يجوز الحجز عليها.
المادة 777
 يجوز الحجز على الأجر أو المرتب بقيمة النفقة الغذائية، إذا كان الدين المحجوز من أجله يتعلق بنفقة غذائية للقصر أو الوالدين أو الزوجة أو كل من تجب نفقتهم قانونا.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتجاوز الحجز نصف الأجر أو المرتب.
المادة 778
 يتم الحجز على الأجور والمداخيل والمرتبات، بأمر على عريضة، تقدم من الدائن أو الزوجة أو الوصي أو الحاضن، حسب الحالة، إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها الموطن أو المقر الاجتماعي للمحجوز لديه أو مركز دفع الأجر أو المرتب للمحجوز عليه.
يتم التبليغ الرسمي لأمر الحجز، إلى المحجوز عليه شخصيا، أو إلى أحد أفراد عائلته البالغين المقيمين معه في موطنه الحقيقي، أو يتم في موطنه المختار، ويبلغ إلى المحجوز لديه شخصيا إذا كان شخصا طبيعيا، ويبلغ إلى الممثل القانوني أو الاتفاقـي أو المفوض إذا كان شخصـا معنويا، مـع تسليمه نسخـة من أمـر الحجـز والتنويـه بذلـك في محضر التبليغ الرسمي
المادة 779
 إذا تعدد الحاجزون، أو ظهر دائنون بيدهم سندات تنفيذية بعد إجراء الحجز الأول، فإنهم يشتركون بحصص متساوية في نسبة الحجز المشار إليها في المادة 776 أعلاه.
يتم قيد بقية الحاجزين مع الحاجز الأول بأمانة الضبط، بأمر على عريضة، بمجرد إثبات صفتهم.
تبقى للديون المتعلقة بالنفقة الغذائية حق الأولوية على باقي الديون عند الاستيفاء وفقا للترتيب المنصوص عليه في القانون المدني.
المادة 780
 يتولى المحضر القضائي دعوة الـدائن الحاجـز والمدين المحجوز عليه للحضـور أمام رئيس المحكمة في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر الحجز.
يقوم رئيس المحكمة بمحاولة الصلح بين الطرفين في أجل أقصاه شهر واحد (1)، ويحرر محضرا يثبت فيه حضورهما أو غيابهما.
إذا حصل صلح، يقيد رئيس المحكمة الشروط المتفق عليها في محضر، ويأمر برفع الحجز تلقائيا.
إذا لم يحصل الصلح، يثبت ذلك في محضر ويصدر أمرا بالتحويل لفائدة الدائن الحاجز، يحدد فيه، فضلا عن البيانات المعتادة، ما يأتي
1  -  اسم ولقب وصفة الدائن الحاجز وتاريخ الميلاد ومكانه وموطنه،
2  -  اسم ولقب المدين المحجوز عليه،
3  -  اسم ولقب وصفة المحجوز لديه وعنوانه،
4  -  مبلغ الدين المحجوز من أجله،
5  -  تحديد النسبة المحجوزة وتقدير المبلغ المقتطع من المرتب أو الأجر،
6  -  أمر المحجـوز لديه بتسـليم المبـلغ المقتـطع إلـى الدائـن الحاجـز نقدا مقابل وصل أو دفعه في حساب جار، أو بحوالة بريدية
المادة 781
 إذا كان مبلغ الدين محددا بصفة نهائية في السند التنفيذي، يقتصر أمر التحويل وجوبا على مبلغ الدين.
وإذا كان مبلغ الدين نفقة غذائية، يتضمن أمر التحويل، الاستمرار في الدفع شهريا إلى الدائن الحاجز، إلى غاية انقضائه قانونا أو صدور أمر مخالف.
المادة 782
 يتم التبليغ الرسمي لأمر التحويل المشار إليه في المادتين 780 و781  أعلاه، إلى المدين المحجوز عليه وإلى المحجوز لديه.
يجب على المحجوز لديه تنفيذ أمر التحويل لفائدة الدائن الحاجز ابتداء من الشهر التالي لتاريخ التبليغ الرسمي.
المادة 783
 يتم بيع العقارات و/أو الحقوق العينية العقارية المرخص ببيعها قضائيا بالمزاد العلني، للمفقود وناقص الأهلية والمفلس، حسب قائمة شروط البيع، تودع بأمانة ضبط المحكمة، يعدها المحضر القضائي بناء على طلب المقدم أو الوصي أو الولي، أو يعدها وكيل التفليسة، حسب الحالة.
تتضمن قائمة شروط البيع البيانات الآتية
1 - الإذن الصادر بالبيع،
2 - تعيين العقار و/أو الحق العيني العقاري، تعيينا دقيقا، لا سيما موقعه وحدوده ونوعه ومشتملاته ومساحته ورقم القطعة الأرضية واسمها، عند الاقتضاء، مفرزا أو مشاعا، وغيرها من البيانات التي تفيد في تعيينه، وإن كان العقار بناية، يبين الشارع ورقمه وأجزاء العقارات،
3 - شروط البيع والثمن الأساسي،
4 - تجزئة العقار إلى أجزاء إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع ذكر الثمن الأساسي لكل جزء،
 5- بيان سندات الملكية.
المادة 784
 ترفق مع قائمة شروط البيع المستندات الآتية
 1- مستخرج جدول الضريبة العقارية.
 2- مستخرج من عقد الملكية، والإذن بالبيع عند الاقتضاء.
 3- الشهادة العقارية.
المادة 785
 يقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي عن إيداع قائمة شروط البيع، إلى الدائنين أصحاب التأمينات العينية، وإخطار النيابة العامة، ولهؤلاء حق طلب إلغاء قائمة شروط البيع عن طريق الاعتراض عليها، عند الاقتضاء، طبقا لأحكام هذا القانون
المادة 786
 إذا تقرر بحكم أو قرار قضائي بيع العقار و/أو الحق العيني العقاري المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر أو لتعذر القسمة عينا، بيع العقار عن طريق المزاد العلني بناء على قائمة شروط البيع، يعدها المحضر القضائي، وتودع بأمانة ضبط المحكمة التي يوجد فيها العقار، بناء على طلب من يهمه التعجيل من المالكين على الشيوع
تشتمل قائمة شروط البيع فضلا عن البيانات المذكورة في المادة 783 أعلاه، على ذكر جميع المالكين على الشيوع وموطن كل منهم، ويرفق بها فضلا عن الوثائق المذكورة في المادة 784 أعلاه، نسخة من الحكم أو القرار الصادر بإجراء البيع بالمزاد العلني.
المادة 787
 يقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي عن إيداع قائمة شروط البيع، إلى الدائنين أصحاب التأمينات العينية، وجميع المالكين على الشيوع، ولهؤلاء حق طلب إلغاء قائمة شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة، عند الاقتضاء، طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 788
 يجوز لمالك العقار و/أو الحق العيني العقاري المثقل بتأمين عيني الذي يرغب في الوفاء بديونه، إذا لم يسع الدائنون إلى طلب ديونهم ولم يباشروا إجراءات التنفيذ عليه، أن يطلب بيعه بالمزاد العلني، بناء على قائمة شروط البيع، يعدها محضر قضائي، وتودع بأمانة ضبط المحكمة التي يوجد فيها العقار.
يبلغ رسميا المحضر القضائي قائمة شروط البيع إلى الدائنين أصحاب التأمينات العينية، ولهؤلاء حق طلب إلغاء قائمة شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة، عند الاقتضاء، طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 789
 تطبق على البيوع المشار إليها في المواد 783 و786 و788 أعلاه، إجراءات النشر والتعليق الخاصة ببيع العقارات المحجوزة، المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 790
 إذا تم الحجز على مبالغ مالية لدى المدين، أو تم بيع الأموال المحجوزة، استلم الدائن الحاجز المبالغ المتحصلة من التنفيذ مباشرة من المحضر القضائي أو محافظ البيع.
المادة 791
 في حالة تعدد الدائنين، وكانت المبالغ المتحصلة من التنفيذ كافية للوفاء بحقوق جميع الدائنين الحاجزين والدائنين المتدخلين في الحجز، يجب على المحضر القضائي أو محافظ البيع أو على من تكون لديه هذه المبالغ أن يؤدي لكل دائن دينه بعد تقديم سنده التنفيذي.
يجوز الوفاء أيضا بالدين لجميع الدائنين الذين ليست لهم سندات تنفيذية، بعد موافقة كتابية من المدين المحجوز عليه.
ترد المبالغ المالية المتبقية إلى المدين المحجوز عليه، بعد سداد الديون والمصاريف.
المادة 792
 إذا كانت المبالغ المالية المتحصلة من التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوق جميع الدائنين الحاجزين والدائنين المتدخلين في الحجز، يجب على المحضر القضائي أو محافظ البيع وعلى كل من تكون لديه المبالغ المتحصلة من التنفيذ، إيداعها بأمانة ضبط المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها التنفيذ مع إرفاق جدول عن الأموال المحجوزة ومحضر رسو المزاد.
وفي هذه الحالة، يقوم رئيس أمانة الضبط بإخطار رئيس المحكمة كتابيا من أجل توزيع المبالغ المتحصلة من التنفيذ.
المادة 793
 في حالة وجود عدة حجوز على أموال نفس المدين المحجوز عليه أمام جهات قضائية مختلفة، يجب على المحضرين القضائيين، أو على محافظي البيع، وعلى كل من كانت لديه المبالغ المتحصلة من التنفيذ، إيداعها بأمانة ضبط المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها الحجز الأول أو البيع الأول للأموال المحجوزة.
المادة 794
 يعد رئيس المحكمة خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إخطاره، قائمة مؤقتة لتوزيع المبالغ المالية المتحصلة من التنفيذ بين الدائنين المقيدين، ويأمر بإيداعها بأمانة الضبط وتعليق مستخرج منها.
المادة 795
 يتولى رئيس أمانة الضبط تعليق مستخرج من القائمة المؤقتة للتوزيع المشار إليها في المادة 794 أعلاه، بلوحة إعلانات المحكمة لمدة ثلاثين (30) يوما.
يجوز لكل دائن بيده سند دين، أن يتقدم خلال عشرة (10) أيام من تاريخ انتهاء أجل التعليق، إلى أمانة الضبط لطلب قيده مع بقية الدائنين، وإلا سقط حقه في الانضمام إلى القائمة المشار إليها في المادة 794 أعلاه.
المادة 796
 يتم تكليف الدائنين الحاجزين والدائنين المتدخلين في الحجز من طرف المحضر القضائي بناء على طلب من يهمه التعجيل، بالحضور إلى جلسة التسوية الودية أمام رئيس المحكمة.
في الجلسة المحددة، يتحقق الرئيس من صفة الدائنين وصحة تكليف الأطراف بالحضور وصحة التوكيلات وصحة طلبات التسجيل، ثم يقرر قيد من تثبت صفته في قائمة التوزيع وشطب من لم تثبت صفته.
إذا حضر الأطراف وحصل الاتفاق على قائمة التوزيع المؤقتة، بتسوية ودية، أثبت الرئيس اتفاقهم في محضر يوقعه وأمين الضبط والحاضرون، ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي.
إذا تخلف جميع الدائنين عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية، أشّر الرئيس على القائمة المؤقتة وتصبح بذلك نهائية.
وفي الحالتين، يصدر الرئيس أمرا ولائيا إلى رئيس أمانة الضبط بمنح المبالغ المستحقة لكل دائن حسب القائمة.
المادة 797
 إذا تغيب أحد الأطراف عن حضور جلسة التسوية الودية، يجوز توزيع المبالغ المتحصلة من التنفيذ على الدائنين الحاضرين، مع حفظ حقوق الدائن المتخلف في القائمة المؤقتة.
لا يجوز للدائن المتخلف تقديم أي طعن في قائمة توزيع التسوية الودية التي أشر عليها الرئيس.
المادة 798
 إذا لم تتم التسوية الودية، بسبب اعتراض أحد الدائنين على قائمة التوزيع المؤقتة، يأمر الرئيس بتثبيت الاعتراض في محضر، ويفصل فيه بأمر خلال أجل ثمانية (8) أيام
يجوز استئناف الأمر الصادر عن الاعتراض خلال عشرة (10) أيام، إذا كان المبلغ المتنازع عليه يزيد عن مائتي ألف دينار ( 200.000 دج).
يرفع الاستئناف أمام رئيس المجلس القضائي ويفصل فيه في أقرب الآجال.
لا يخضع هذا الاستئناف للتمثيل الو جوبي بمحام.
الاستئناف ليس له أثر موقف، ولا يمنع الرئيس من تسليم أوامر توزيع المبالغ المالية إلى مستحقيها من الدائنين.
المادة 799
 لا يترتب على إفلاس المدين المحجوز عليه وقف إجراءات التوزيع ولو حدد التوقف عن الدفع بتاريخ سابق على الشروع في التوزيع
المادة 833
 لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية، تنفيذ القرار الإداري المتنازع فيه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
غير أنه يمكن للمحكمة الإدارية أن تأمر، بناء على طلب الطرف المعني، بوقف تنفيذ القرار الإداري.
المادة 838
 تودع المذكرات والوثائق المقدمة من الخصوم بأمانة ضبط المحكمة الإدارية
يتم التبليغ الرسمي لعريضة افتتاح الدعوى عن طريق محضر قضائي، ويتم تبليغ المذكرات ومذكرات الرد مع الوثائق المرفقة بها إلى الخصوم عن طريق أمانة الضبط تحت إشراف القاضي المقرر
المادة 839
 يجوز تبليغ الأعمال الإجرائية إلى ممثلي الأطراف
المادة 840
 تبلغ كل الإجراءات المتخذة وتدابير التحقيق إلى الخصوم برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام، أو عن طريق محضر قضائي، عند الاقتضاء.
يتم أيضا تبليغ طلبات التسوية والإعذارات وأوامر الاختتام وتاريخ الجلسة بنفس الأشكال.
يشار في تبليغ العرائض والمذكرات إلى أنه في حالة عدم مراعاة الأجل المحدد من طرف القاضي لتقديم مذكرات الرد، يمكــن اختتام التحقيق دون إشعار مسبق.

المادة 894
 يتم التبليغ الرسمي للأحكام والأوامر إلى الخصوم في موطنهم، عن طريق محضر قضائي.
المادة 908
 الاستئناف أمام مجلس الدولة ليس له أثر موقف.
المادة 909
 الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة ليس له أثر موقف.
المادة 939
 يجــوز لقــاضي الاستعجال، ما لم يطلب منه أكثر من إثبات حالة الوقائع، بموجب أمر على عريضة ولو في غياب قرار إداري مـسبق، أن يعين خبيرا ليقوم بدون  تأخير، بإثبات حالة الوقائع التي من شأنها أن تؤدي إلى نزاع أمام الجهة القضائية.
يتم إشعار المدعى عليه المحتمل من قبل الخبير المعين على الفور
المادة 950
 يحدد أجل استئناف الأحكام بشهرين (2) ويخفض هذا الأجل  إلى  خمسة عشر (15) يوما بالنسبة للأوامر الاستعجالية، ما لم توجد نصوص خاصة.
تسري هذه الآجال من يوم التبليغ الرسمي للأمر أو الحكم إلى المعني، وتسري من تاريخ انقضاء أجل المعارضة  إذا صدر غيابيا.
تسري هذه الآجال في مواجهة طالب التبليغ.
المادة 954
 تـرفع المعارضة خلال أجل شهر واحد (1) من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي.
المادة 955
 للمعارضة أثر موقف للتنفيذ، ما لم يؤمر بخلاف ذلك.
المادة 956
 يحدد أجل الطعن بالنقض بشهرين (2) يسري من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار محل الطعن، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
المادة 964
 يجب أن ترفع دعوى تصحيح الأخطاء المادية بنفس الأشكال والإجراءات المقررة لعريضة افتتاح الدعوى.
يجب تقديم دعوى تصحيح الأخطاء المادية في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار المشوب بالخطأ.
المادة 968
 يحدد أجل الطعن بالتماس إعادة النظر بشهرين (2) يسري من  تاريخ التبليغ الرسمي للقرار أو من تاريخ اكتشاف التزوير أو من تاريخ استرداد الوثيقة المحتجزة بغير حق من طرف الخصم.
المادة 987
 لا يجوز تقديم طلب  إلى  المحكمة الإدارية من أجل الأمر باتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ حكمها النهائي وطلب الغرامة التهديدية لتنفيذه، عند الاقتضاء، إلا بعد رفض التنفيذ من طرف المحكوم عليه، وانقضاء أجل ثلاثة (3) أشهر، يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم.
غير أنه فيما يخص الأوامر الاستعجالية، يجوز تقديم الطلب بشأنها بدون أجل.
في الحالة التي تحدد المحكمة الإدارية في حكمها محل التنفيذ أجلا للمحكوم عليه، لاتخاذ تدابير تنفيذ معينة، لا يجوز تقديم الطلب إلا بعد انقضاء هذا الأجل.
المادة 1004
 يقوم القاضي بالمصادقة على محضر الاتفاق بموجب أمر غير قابل لأي طعن، ويعد محضر الاتفاق سندا تنفيذيا
المادة 1032
 أحكام التحكيم غير قابلة للمعارضة.
 يجوز الطعن فيها عن طريق  اعتراض الغير الخارج عن الخصومة أمام المحكمة المختصة قبل عرض النزاع على التحكيم.
المادة 1033
  يرفع الاستئناف في أحكام التحكيم في أجل شهر واحد (1) من تاريخ النطق بها، أمام المجلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاصه حكم التحكيم، ما لم يتنازل الأطراف عن حق الاستئناف في اتفاقية التحكيم.
المادة 1034
 تكون القرارات الفاصلة في الاستئناف وحدها قابلة للطعن بالنقض طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 1035
 يكون حكم التحكيم النهائي أو الجزئي أو التحضيري قابلا للتنفيذ بأمر من  قبل رئيس المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها، ويودع أصل الحكم في أمانة ضبط المحكمة من الطرف الذي يهمه التعجيل.
يتحمل الأطراف نفقات إيداع العرائض والوثائق وأصل حكم التحكيم.
يمكن للخصوم استئناف الأمر القاضي برفض التنفيذ في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الرفض أمام المجلس القضائي
المادة 1036
 يسلم رئيس أمناء الضبط نسخة رسمية ممهورة بالصيغة التنفيذية من حكم التحكيم لمن يطلبها من الأطراف.










0 التعليقات:

إرسال تعليق

 


تابع صفحتنا في شبكة قوقيل بلس واقترحها :

تابع صفحتنا في الفيسيبوك:

ليصل جديدنا إلى بريدك تفضل بالاشتراك

ضع إميلك هنا: