اشترط المشرع توافر ثلاثة شروط لاختصاص قاضي الامور المستعجله
اشترط المشرع في المادة 45 من قانون المرافعات توافر ثلاثة شروط لاختصاص القاضي المستعجل بنظر الدعوى وهذه الشروط الثلاثه هي:
1- توافر ركن الاستعجال أو الخطر.
2- أن يكون المطلوب هو إجراء وقتي تحفظي0
3- ألا يكون من شأن الفصل في الدعوى المستعجلة المساس بأصل حق من الحقوق المدعاه من أحد الطرفين 0
1- ركن الاستعجال أو الخطر.
أشترط المشرع أن تكون المنازعة مما يخشى عليها من فوات الوقت حتى يتوافر وصف الاستعجال ولقد استقرت المبادئ القضائيه على أن تراخى المدعى بمرور الوقت دون إقامة الدعوى أمام القضاء المستعجل ينفي وصف الإستعجال وفي هذه الحالة يمتنع الإلتجاء إلى القضاء المستعجل 0
كما أن ركن الاستعجال وفقا لما قررته المبادئ القضائيه له مظهران هما:
1- المظهر الأول وهو الخشية من زوال المعالم0
2- والمظهر الثاني هو الخشية من فوات المصلحة أو ضياع الحق0
ولقد قضت محكمة مستأنف مستعجل القاهرة بحكمها الصادر بالدعوى رقم 785 لسنة 1983 بجلسة 28/5/1983 فى ذلك بالاتي :
" ولما كان ذلك وكان الاستعجال ينشأ من طبيعة الحق المطلوب صيانته ومن الظروف المحيطه به لا من فعل الخصوم أو اتفاقهم . واذ كان ذلك وكان المستانف قد تاخر فى رفع دعواه وليس فى الاوراق ثمة مبرر لهذا التراخى الامر الذى يزيل عن الدعوى صفة الاستعجال فيها ويضحى غير متوافر فيها وتكون الدعوى مستنده الى رغبة المستأنف فى الحصول على حكم سريع وهذا وحده لا يسبغ عليها وجه الاستعجال وهو ما يستوجب القضاء بعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيا بنظر الدعوى "
ولقد قضت محكمة مستأنف مستعجل القاهرة بجلسة 12/6/1983 بالدعوى رقم 649 لسنة 1983 بالاتي:
" يتحقق الاستعجال كلما توافر أمر يتضمن خطر داهما أو يتضمن ضررا قد لا يمكن تلاقيه إذا لجأ الخصوم إلى القضاء العادى "
2- ان يكون المطلوب اجراء وقتى تحفظى
استقرت احكام محكمة النقض بان الإجراء الوقتي التحفظي هو إجراء وقتي تقتضيه طبيعة النزاع يتخذه الدائن للحفاظ على حقوقه التى يخشى عليها من الضياع لحين الفصل فى نزاع قائم بينه وبين المدين.
3- ألا يكون من شأن الفصل في الدعوى المستعجلة المساس بأصل حق من الحقوق المدعاه من أحد الطرفين .
استقرت أحكام الفقه والقضاء على إن المقصود بعدم المساس بأصل الحق هو ألا يعدل القاضى المستعجل المركز القانوني للخصوم فلا يعدل حقالأي منهما ولا يمحوه ولا يؤكد.
- ولقد قضت محكمة النقض بشأن ذلك بالاتى :
" إذا اسفر الخلاف بين الخصوم عن قيام منازعه فى أصل الحق المقصود حمايته بالاجراء المطلوب كان للقاضى أن يتناول مؤقتا فى نطاق الدعوى المستعجله تقدير مبلغ الجد فى المنازعه , فإن استبان له أن المنازعه جديه بحيث لم يعد أصل الحق واضحا وضوحا يستأهل حماية القضاء المستعجل , حكم بعدم الاختصاص "
( نقض مدنى 14 / 3 / 1962 طعن رقم 372 لسنة 27 ق )
كما قضت ايضا بـ
" اذا تبين أن الاجراء المطلوب ليس عاجلا أو يمس بأصل الحق حكم بعدم اختصاصه بنظر الطلب "
( نقض 20/6/1979 – سنة 30 العدد الثانى ص 689 )
( نقض 27/3/1989 – طعن رقم 1678 لسنة 52 ق )
كما استقرت أحكام محكمة النقض على انه إذا ترتب على الطلب المساس بأصل الحق فإنه لا يعتبر طلبا وقتيا
الأستاذ العابد زكرياء
0 التعليقات:
إرسال تعليق