face

الانضمام الى صفحتنا في الفيس بوك

الاثنين، 25 أغسطس 2014

العلاقة السببية و الأخطاء الطبية

إن وقوع خطأ من الطبيب وحصول ضرر للمريض، لا يعني قيام مسؤولية الطبيب ما لم يكن الضرر الذي أصاب المريض ناتجاً عن خطأ الطبيب كنتيجة طبيعية له ومرتبطاً به ارتباطاً مباشراً برابطة يطلق عليها ( العلاقة السببية ) وهي ركن أساسي في المسؤولية... فقد يقع خطأ من الطبيب ويتحقق ضرر للمريض ولكن لا توجد علاقة سببية بين الخطأ والضرر فلا يمكن في هذه الحالة مساءلة الطبيب وذلك لانتفاء العلاقة السببية وهو ركن مستقل عن ركن الخطأ. ومثال ذلك إذا أهمل الطبيب تعقيم أدواته أثناء تضمين الجرح، ويموت المريض بنوبة قلبية لا ترتبط بخطأ الطبيب الذي ارتكبه فإن الطبيب لا يسأل عن الضرر الذي حاق بالمريض نظراً لانتفاء العلاقة السببية.
إلا أن الأمر ليس بهذه السهولة دائماً نظراً إلى أن تحديد العلاقة السببية هو أمر بالغ الصعوبة والتعقيد ويجب على المحكمة التحري والقيام به قبل إصدارها الحكم على الطبيب بالتعويض والعلاقة السببية في الخطأ العادي للطبيب أسهل مما هو في حال كان الخطأ مهنياً.
نظراً لأن الخطأ العادي يأتي بوقائع ناطقة لا لبس فيها ولا غموض مثل نسيان أدوات جراحية أو قطع شاش أو ضماد في بطن المريض، وهو ما ينتج عنه أضراراً تكون فيها العلاقة السببية متحققة وتستطيع المحكمة الوقوف عليها بسهولة ويسر. أما في حال الخطأ المهني فالأمر يتعذر على المحكمة إثبات العلاقة السببية إلا بعد الاستعانة بالخبرة الفنية الطبية المختصة بسبب الطبيعة الغامضة والمعقدة للجسم البشري. وكثيراً ما تكشف الصفة التشريحية عيوباً جسمية خفية لا يمكن للطبيب معرفتها أو إعطاء الرأي القاطع بها.. ولعلَّ خير مثال ذلك ما نظر به القضاء المصري في قضية تتلخص وقائعها أن طبيب الصحة المدرسية كشف على أحد الطلاب للنظر في إعفائه من ممارسة الألعاب الرياضية. فقرر أن قلبه سليم ولا يوجد سبب لإعفائه. وذات يوم وبينما كان الطالب يقوم بالتمرينات الرياضية سقط مغشياً عليه وفارق الحياة. وقرر الطبيب الشرعي بعد تشريح الجثة أن الطالب كان عنده استعداد للوفاة الفجائية من الحالة اللمفاوية المصاحبة لثقب بيضاوي في القلب وأنه من الممكن أن تكون الوفاة قد نشأت عن هذه الحالة المرضية فقط دون أن يكون للألعاب الرياضية دخل في حدوثها، فقضت المحكمة حيال ذلك بإعفاء الطبيب من كل مسؤولية.
فالمحكمة في مثالنا الآنف الذكر ما كان لها أن تحكم إلا بعد أن تتحرى عن الحقيقة من خلال خبرة الطبيب الشرعي، وهنا يبرز السؤال ماذا لو اجتمعت عدة أخطاء في تحقيق النتيجة السيئة للمريض ؟؟ فقد يكون ثمة خطأ من المريض.. أو قد يتعاقب أطباء عديدون على معالجة المريض.. أو أن لا ينتج العلاج أثره وذلك بسبب قوة التحمل التي تختلف من إنسان إلى آخر أو إذا تعدد محدثوا الضرر أو إذا كان الضرر الذي أحدثه الطبيب للمريض قد أفضى إلى ضرر ثان والضرر الثاني أفضى إلى ثالث فهل تكون مسؤولية الطبيب عن كل هذه الأضرار أم عن إحداها ؟؟ وما هو المعيار الذي يعتمد للتحقق من العلاقة السببية ؟؟
أخذ المشرع بنظرية تكافؤ الأسباب ومفادها أن يتم البحث بين الأسباب عن السبب الذي لولا وقوعه لما وقع الضرر، فإذا ساهمت أحداث عديدة في وقوع الضرر كلاً بنصيب فإنها تعتبر جميعاً متساوية أو متكافئة في إحداثه بحيث يتحمل مرتكبوها جميعاً المسؤولية ولا يجوز تخفيف المسؤولية بحجة تعدد الأسباب إلا في حالة واحدة هي الحالة التي يكون فيها خطأ المضرور احد هذه الأسباب.
وتنتفي العلاقة السببية بين خطأ الطبيب والضرر الذي لحق بالمريض إذا كان هناك سبب أجنبي عن المدعى عليه.. والسبب الأجنبي هو كل فعل أو حادث لا ينسب إلى إرادة المدعى عليه وليس من المتوقع حصوله ويستحيل عند وقوعه تحاشي الضرر.

كما تنتفي العلاقة السببية أيضاً في حال وقوع خطأ من المريض المتضرر إذا كان فعله هو السبب الوحيد في إحداث الضرر.. فعندما يخالف المريض تعليمات الطبيب وتحذيراته فإنه يرتكب خطأ ينفي العلاقة السببية. أما إذا اشترك المريض والطبيب المدعى عليه بالخطأ في إحداث الضرر وتوفرت علاقة سببية بين خطأ كل منهما بحسب جسامة خطأه، فإن المسؤولية ترفع عن الطبيب إذا اتصف خطأ المريض بأحد وصفين :
1-
أن يكون هذا الخطأ عمدياً.
2-
أن يكون هذا الخطأ جسيماً بحيث يستغرق خطأ المدعى عليه كما لو أن المريض ارتكب خطأ يرمي من ورائه الانتحار فإن المسؤولية في هذه الحالة ترفع عن الطبيب لأن خطأ

منقول

الجمعة، 22 أغسطس 2014

رسالة الى القضاة

لا و ألف لا يا سيدي القاضي ، ليس القاضي هو الذي يأمر و يقتضي الطاعة ، و ليس واجب المحامي أن يطيع أحد و لا أن يخضع لاحد ، و لا أن يعلم الناس الطاعة ، فنحن لسنا و لن نكون أبدا أساتذة الطاعة و الخضوع ، وانما نحن رسل الحق و الهداية و العدل ، ان القاضي لا يأمر و لا يحب طاعة و لا خضوع و لا يقتضي ذلك من أحد لكنه يعلن كلمة الحق و في هذا جلاله، أما الطاعة و الخضوع فلها جنود و لها منفدون ، ان المحامي أمام القاضي لا يطيع و لا يخضع بل يبذل و قته و يرشد و يبين طريق العدالة ، ويهيء للقاضي أن يؤكد بأحكامه في أذهان الناس و في قلوبهم مكانته من الاجلال و الاحترام و ما ابعد شرف الارشاد و تمكين الجلال من منزلة الطاعة و الخضوع و تعليم هذه المنزلة للناس . انما يقف المحامي أمام القاضي و أمام الناس ليشهدهم و يشهد الله قبلهم على انه رسول العدل و الشرف و الامانة ، و يتكلم المحامي واقفا جمعا لقوته ليثور على الباطل فان في الجلوس فتورا و أن الفتور جمودا ، و الوقوف عند المرافعة ليس موقف طاعة و انما هو موقف مواجهة للباطل ، فمتى كان الباطل يرد بالجلوس ، بل يقف المحامي مرتديا السواد حزينا ليكون قريبا مع من قهرتهم شهوة الانسان ليسمع أناتهم فيرسل الى قلب القاضي صرخات المظلومين ، و لا نعتبر جلوس القاضي في مجلس الحكم رفعة ووقوف المحامي خضوع و طاعة لانه من أركان الصلاة و اسسها ما نقوم به واقفين و هناك البعض الاخر نقوم به جالسين ، و الصلاة لا تقوم الا بهما سواء الوقوف أو الجلوس فكلاهما يكون العباة و لا يمكن للمصلي الجالس أن يأمر المصلي الواقف لان كلاهما واحد .

منقول (من اعداد الاستاذ بوخالفة زهير)

الخميس، 21 أغسطس 2014

شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 08-09

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي أشرف الخلق سيد الخلق خاتم النبيين محمد صلى الله عليه و علي من اقتفى أثره إلي يوم الدين أما بعد أحبتي في الله أقدم إليكم في هذه التدوينة كتاب شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية للدكتور بربارة عبد الرحمان، لأهميته تم جمعه لمن أراد تحميله ما عليه إلا الضغط علي الروابط و سيتم تحويله مباشرة إلي رابط التحميل. 

الجزء الأول علي هذا الرابط  ====>  http://adf.ly/rMbTI
الجزء الثاني علي هذا الرابط ====> http://adf.ly/rMbjx
الجزء الثالث علي هذا الرابط ====> http://adf.ly/rMbo3
الجزء الرابع علي هذا الرابط  ====http://adf.ly/rMbqa
الجزء الخامس علي هذا الرابط ====> http://adf.ly/rMbu2
 أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم, في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع تعليق أسفل الصفحة و سيتم الإجابة عليه إنشاء الله،  المرجوا دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا
 "دار المحامي الجزائري "على الموقع الاجتماعي فايسبوك و مشاركة الدروس المتواضعة مع أصدقاءكم لكم مني جزيل الشكر علي تفاعلكم في الأخير السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته.
                                    إلي لقاء آخر مع درس جديد إن شاء الله. 




 منقول

الأربعاء، 20 أغسطس 2014

كتاب شرح قانون الإجراءات الجزائية

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي أشرف الخلق سيد الخلق خاتم النبيين محمد صلى الله عليه و علي من اقتفى أثره إلي يوم الدين أما بعد أحبتي في الله أقدم إليكم في هذه التدوينة كتاب شرح قانون الإجراءات الجزائية للأستاذ عبد الله أوهايبية، لأهميته تم جمعه لمن أراد تحميله ما عليه إلا الضغط علي الروابط و سيتم تحويله مباشرة إلي رابط التحميل. 
الجزء الأول علي هذا الرابط  ====>http://adf.ly/rKMaQ
الجزء الثاني علي هذا الرابط ====>http://adf.ly/rKMyK
الجزء الثالث علي هذا الرابط ====http://adf.ly/rKN5i
الجزء الرابع علي هذا الرابط  ====http://adf.ly/rKNPW
الجزء الخامس علي هذا الرابط ====> http://adf.ly/rKNUq
الجزء السادس علي هذا الرابط ====http://adf.ly/rKNYS
الجزء السابع علي هذا الرابط ====http://adf.ly/rKNcy
الجزء الثامن علي هذا الرابط ====http://adf.ly/rKNu8
الجزء التاسع علي هذا الرابط ====> http://adf.ly/rKO1Q
الجزء العاشر علي هذا الرابط ====> http://adf.ly/rKO5X
الجزء الحادي عشر علي هذا الرابط ====> http://adf.ly/rKOBJ
الجزء الثاني عشر علي هذا الرابط ====> http://adf.ly/rKOFt
 أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم, في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع تعليق أسفل الصفحة و سيتم الإجابة عليه إنشاء الله،  المرجوا دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا
 "دار المحامي الجزائري "على الموقع الاجتماعي فايسبوك و مشاركة الدروس المتواضعة مع أصدقاءكم لكم مني جزيل
الشكر علي تفاعلكم في الأخير السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته.
                                    إلي لقاء آخر مع درس جديد إن شاء الله. 



 منقول



الثلاثاء، 19 أغسطس 2014

كتاب نظرية الحق

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي أشرف الخلق سيد الخلق خاتم النبيين محمد صلى الله عليه و علي من اقتفى أثره إلي يوم الدين أما بعد أحبتي في الله أقدم إليكم في هذه التدوينة كتاب نظرية الحق زواوي فريدة لأهميته تم جمعه لمن أراد تحميله ما عليه إلا الضغط علي الروابط و سيتم تحويله مباشرة إلي رابط التحميل
الجزء الأول علي هذا الرابط  ====http://adf.ly/rJ5Ln
الجزء الثاني علي هذا الرابط ====http://adf.ly/rJ5TI
الجزء الثالث علي هذا الرابط ====http://adf.ly/rJ5Vm
الجزء الرابع علي هذا الرابط  ====http://adf.ly/rJ5Zm
الجزء الخامس علي هذا الرابط ====http://adf.ly/rJ5c0
الجزء السادس علي هذا الرابط ====http://adf.ly/rJ5h8
الجزء السابع علي هذا الرابط ====http://adf.ly/rJ5nm
الجزء الثامن علي هذا الرابط ====http://adf.ly/rJ5pu
 أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم, في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع تعليق أسفل الصفحة و سيتم الإجابة عليه إنشاء الله،  المرجوا دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا
 "دار المحامي الجزائري "على الموقع الاجتماعي فايسبوك و مشاركة الدروس المتواضعة مع أصدقاءكم لكم مني جزيل الشكر علي تفاعلكم في الأخير السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته.
                                    إلي لقاء آخر مع درس جديد إن شاء الله. 


 
منقول

الاثنين، 18 أغسطس 2014

قوانين متعلقة بنظام التعويض و التأمين علي أضرار الحوادث

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي أشرف الخلق سيد الخلق خاتم النبيين محمد صلى الله عليه و علي من اقتفى أثره إلي يوم الدين أما بعد أحبتي في الله أقدم إليكم في هذه التدوينة مجموعة من القوانين و المراسيم المهمة في التعويض عن حوادث المرور لأهميتها تم جمعها لمن أراد تحميلها ما عليه إلا الضغط علي الروابط و سيتم تحويله مباشرة إلي رابط التحميل. 

  1.  أمر 74_15 المتعلق بإلزامية التأمين علي السيارات و نظام التعويض عن الأضرار==> http://adf.ly/rGtMj 
  2. الصندوق الخاص بالتعويضات غلي هذا الرابط ==> http://adf.ly/rGrJI 
  3. تعديل قانون المرور في 2004 علي هذا الرابط ==> http://adf.ly/rGrcw
  4. تعديل قانون المرور في 2009 علي هذا الرابط ==> http://adf.ly/rGrnP
  5. مرسوم تنفيدي 04-381 يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق ==> http://adf.ly/rGs8Y
  6. قانون 88_31 المتعلق بإلزامية التأمين علي السيارات و نظام التعويض عن الأضرار==> http://adf.ly/rGsX5
  7. قانون 01-14 يتعلق بقانون المرور ==> http://adf.ly/rGsg4

 أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم, في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع تعليق أسفل الصفحة و سيتم الإجابة عليه إنشاء الله،  المرجوا دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا "دار المحامي الجزائري "على الموقع الاجتماعي فايسبوك و مشاركة الدروس المتواضعة مع أصدقاءكم لكم مني جزيل الشكر علي تفاعلكم في الأخير السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته.
                           إلي لقاء آخر مع درس جديد إن شاء الله. 

السبت، 16 أغسطس 2014

عريضة من أجل تفسير حكم قضائي

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي من لا نبي بعده محمد صلي الله عليه و علي آله و من اقتفى أثرهم الي يوم الدين أما بعد أعزتي أقدم لكم في هذه التدوينة تحت عنوان عريضة من أجل تفسير حكم قضائي.
تفسير الحكم هو اللجوء إلى المحكمة التي أصدرته لتفسير الإبهام و الغموض الوارد في منطوقه فالمقصود بمنطوق الحكم  هو الجزء الأخير المشتمل على قضاء المحكمة في الدعوى الذي يأتي علي الصيغة التالية " حكمت المحكمة حال فصلها في القضايا ...." فلا بد أن يكون واضحا لا يحتمل أي شك في تفسيره، بحيث يجب أن يشتمل على الفصل في جميع الطلبات المتعلقة بالدعوى.فإذا ورد غموض أو إبهام في منطوق الحكم أصبح من الضروري تفسيره لما يترتب عليه من آثار في لاحقة في التنفيذ.
و بعد الرجوع إلي أحكام المواد 285 – 286 -287 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
، أن هناك أحكام قضائية منطوقها يشوبها غموض و إبهام فلا بد من توضيح مدلولها و تحديد ما تضمنته بدقة و هذا ما نصت عليه المواد السالفة الذكر و حتى يتضح الأمر أكثر أقدم لكم نموذج من عريضة تفسيرية لحكم صادر عن قسم شؤون الأسرة.
    الأستاذ ..........................                           ..... في ../../2014                         محكمة .......
           محام معتمد لدى المجلس                                                                         قسم شؤون الأسرة
…………………………………………….                                                                        
  … …. …. … ..                                                                 
عريضة إفتتاحية بشأن دعوى تفسيرية
طبقاً لنص المواد 285 – 286 – 287  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
         لفائدة: .......، عامل، جزائري الجنسية، الساكن بـ: ...... بصفته مدعي....... قائم في حقه الأستاذ..........................
         ضد: ............، جزائرية الجنسية، بدون مهنة، الساكنة بـ...................... مدعى عليها.
بحضور: وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان كطرف أصلي طبقاً لنص المادة 03 مكرر من قانون الأسرة.
ــــــــــــــــ ليطب لهيئة المحكمة الموقـــرة ـــــــــــــــــــــ
بعد أن يستأذن العارض من هيئة المحكمة، يعرض أسباب والتماسات دعواه فيما يلي:
*//من حيث الشكل:
 حيث أن الدعوى الحالية مستوفية للشروط والأوضاع المنصوص عليها قانوناً مما يتعين التصريح بقبولها شكلا.
حيث أن العارض يرفع دعواه الحالية وفقاً للمواد 285/286/287 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
حيث أنه و الحالة تلك يتعين معه التصريح بقبول الدعوى شكلاً.
*// من حيث الموضوع:
-  حيث أنه بتاريخ ../../.... صدر حكم عن قسم شؤون الأسرة لدى محكمة الحال قضى بإلزام العارض بأدائه توابع الطلاق للمدعى عليها.........................................................وثيقة 01 مرفقة.
-   حيث أن المحضر القضائي وجه للعارض محضر التكليف بالوفاء............وثيقة 02 مرفقة.
-  حيث أن العارض إمتثل إلى جزء مما كلف به و سدد مبلغ مائة ألف دينار جزائري (100.000دج) بموجب وصل سلم له من طرف المحضر القضائي............................................وثيقة 03 مرفقة.
-  حيث إلا أنه و بالرجوع للسند التنفيذي الصادر بتاريخ ../../2013 تحت رقم فهرس ...../.. و بنفقة الإهمال قدرها القاضي بسنة (01) قبل رفع الدعوى و هو المصادف لتاريخ ../../..... و تستمر إلى غاية النطق بالحكم.
-  حيث أنه و بالرجوع لعقد الزواج المستخرج حسب سجلات عقود الزواج لدى بلدية ..... و الحامل لرقم .... فالعارض إقترن بالمدعى عليها بتاريخ: ../../...........................وثيقة 04 مرفقة.
-  حيث أن الفترة التي أُلزم المدعي بتسديد النفقة بخصوصها لم يكن بعد عقد الزواج قد أبرم و لا يمكن القول بإستحقاق المدعى عليها النفقة على فترة لم تكن زوجةً له.
-  حيث أنه و بحساب المدة من شهر مارس ..... إلى غاية أكتوبر ...... نكون أمام سبعة (07) أشهر ملزم العارض بتسديدها حسب السند التنفيذي المبلغ له دون وجه حق.
-   حيث أنه و بالرجوع لأحكام قانون الأسرة فالزوجة تستحق النفقة بالدخول أو بدعوتها إليه ببينة طبقاً لنص المادة 74 من قانون الأسرة.
-  حيث أنه و الحالة تلك فما قبل عقد القران بموجب عقد الزواج الثابت أنه بتاريخ: ../../.... لا يمكن بأي حال من الأحوال تسديد نفقة عن فترة لم تكن فيه المدعى عليها زوجته و إلا نكون بصدد دفع غير مستحق.
-  حيث أنه و الحالة تلك يلتمس العارض من المحكمة الموقرة تفسير الحكم المعاد بغرض توضيح مدلوله فيما تعلق بتاريخ إستحقاق نفقة الإهمال و بدأ سريانها، لا سيما أن الخطأ المادي هذا يعود إلى مرفق العدالة.
ـــــــــــــــــــــ لهـذه الأسبـاب ومن أجلـها ـــــــــــــــــ
يلتمس العارض من المحكمة الموقرة:
1/ في الشكل: قبول الدعوى شكلاً لورودها وفقاً للأوضاع و الشروط المنصوص عليها قانوناً.
2/ في الموضوع:
الإشهاد أن السند التنفيذي منح المدعى عليها إستحقاق النفقة من تاريخ ../../......
الإشهاد أن العارض إقترن بالمدعى عليها بتاريخ ../../.....
الإشهاد أن هناك خطأ مادي يعود إلى مرفق العدالة فيما يخص إستحقاق النفقة يستوجب التفسير.
وعليه بالنتيجة:
تفسير الحكم الممهور بالصيغة التنفيذية الصادر بتاريخ ../../.... تحت رقم فهرس...../.. و تصحيحه فيما تعلق بتاريخ إستحقاق نفقة الإهمال و بدأ سريانها.                                 
 تحت سائر التحفظات
عن العارض/وكيله
 أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم، في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع  استفساراتكم في تعليق في أسفل الصفحة و سيتم الإجابة عليه.
المرجوا دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا  "دار المحامي الجزائري "على الموقع الاجتماعي فايسبوك و مشاركة الدروس المتواضعة  مع أصدقاءكم لكم مني جزيل الشكر علي تفاعلكم في الأخير السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته.
إلي لقاء آخر مع درس جديد إن شاء الله.


  
   الأستاذ بن وراد محمد طيب.
اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا.

v  لتحميل هذا الدرس إضغط علي الرابط: http://adf.ly/rBy7u





 


تابع صفحتنا في شبكة قوقيل بلس واقترحها :

تابع صفحتنا في الفيسيبوك:

ليصل جديدنا إلى بريدك تفضل بالاشتراك

ضع إميلك هنا: