بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي سيد
الخلق أشرف المرسلين نبينا و شفيعنا يوم الدين أما بعد أحبتي في الله أقدم لكم في
هذه التدوينة عد السؤال المهم الذي طرح هل يمكن استئناف حكم تجاري صادر بتاريخ
21/03/2009 و القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس ؟.
إجابتي علي هذا السؤال كانت بعدم جواز الاستئناف قانونا
لما نصت عليه أحكام المادة 314 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،
هذا يعني
أن كل خصومة تنقضي بمرور سنتين من صدور الحكم و لو لم يبلغ.
من جهة أخرى لو تمعنا جيدا في تاريخ صدور الحكم يتبين
أنه صدر في ظل قانون الإجراءات المدنية القديم، وأنه ما جاء فحوى المادة 1062 من
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أنه يبدأ سيرانه بعد سنة من تاريخ النشر في
الجريدة الرسمية.
تاريخ نشر قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بالجريدة
الرسمية كان بتاريخ 23/04/2008 علي أن يصبح ساري المفعول بتاريخ 23/04/2009.
و بالنتيجة فإن الحكم التجاري الصادر بتاريخ 21/03/2009 يمكن استئنافه لأنه صدر في ظل قانون الإجراءات
المدنية القديم و أن المواعيد تبقى سارية المفعول. أتمنى
أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم، في حال كان هنالك أي استفسار لا
تترددوا في وضع استفساراتكم في تعليق في أسفل
الصفحة و سيتم الإجابة عليه.
المرجوا دعم الموقع من
خلال الاشتراك على صفحاتنا "دار المحامي الجزائري "على الموقع الاجتماعي فايسبوك و مشاركة
الدروس المتواضعة مع أصدقاءكم لكم مني جزيل الشكر علي تفاعلكم في الأخير
السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته.
إلي لقاء آخر مع درس جديد إن شاء الله.
اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا.
0 التعليقات:
إرسال تعليق