10:20 ص
Benourrrad mohammed tayeb
مواصلة للنشاط القانوني اعرض عليكم زملائي تصحيحا لبعض الأخطاء الشائعة التي رسخت في أذهاننا عن طريق النقل و التقليد وهي: القول بأن الطعن بالنقض يوقف التنفيذ في المواد المدنية في حين انها قاعدة ليست مطلقة بل وردت في شأنها استثناءات حيث يفهم من نص المادة 361 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أسفله ان الطعن بالنقض ضد الأحكام و القرارات المتعلقة بحالة الأشخاص أو اهليتهم و في دعوى التزوير يوقف التنفيذ، و اقدم مثال تطبيقي مفاده ان الطعن بالنقض في مسائل الحجر او النسب يوقف التنفيذ و يجب اشتراط تقديم شهادة عدم الطعن بالنقض لجميع الأطراف من اجل الحصول على النسخة التنفيذية للحكم او القرار او قرار المحكمة العليا القاضي برفض الطعن شكلا او موضوعا ...........أرجو الإثراء منكم زملائي و النقاش مفتوح................
إعداد و تحرير رضوان بن سعيد
0 التعليقات:
إرسال تعليق