8:55 ص
Benourrrad mohammed tayeb
يعد
الأمر31-88 المؤرخ في 19 جويلية 1988 المعدل للأمر 15-74 المتعلق بإلزامية التأمين
على السيارات أساس تعويض الأضرار الناجمة عن حوادث المرور
وقد
جاء هذا الأخير بتحسينات نسبية على الأمر 15-74 متعلقة بمقدار التعويضات الممنوحة
للضحية، بحيث حدد تاريخ تقييم الضرر بيوم ارتكاب الحادث. كما أنه أخذ بنظرية
المخاطر وليس
نظرية
الخطأ التي كانت معتمد عليها في الأمر 15-74
،وزيادة على حالات الضرر التي كانت مستوجبة التعويض في الأمر 15-74 أضاف إليها القانون 31-88 التعويض عن ضرر
التألم
و
التعويض عن الضرر المعنوي، كما أن التعويض عن العجز المؤقت عن العمل أصبح يحسب على
أساس %100 من الرتب الشهري أو الدخل المهني للضحية، بعدما كان يحسب على أساس نسبة
%80
ولكن
الإشكالية المطروحة هنا متعلقة بكيفية حساب نسبة العجز الدائم الجزئي في حالة
العاهات المتعددة؟
بالرغم
من أن المشرع الجزائري بإصداره للقانون 31-88 كان يهدف إلى وضع آليات جديدة فيما يخص
التأمينات، إلا أنه لم يدخل أي تغيير في طريقة حساب التعويض الناتج عن العجز
الجزئي الدائم بين ما كان وارد في ملحق الأمر 15-74 وما جاء به القانون الجديد
حيث
نص في الملحق المحدد لجدول التعويضات لممنوحة لضحايا حوادث المرور في الفقرة
الرابعة من القانون 31-88 بأن التعويض عن العجز الدائم أو الجزئي أو الكلي يتم على
أساس حساب النقطة الاستدلالية المحددة في الجدول فيحصل على الرأسمال التأسيسي بضرب
قيمة النقطة المطابقة لشطر المرتب أو الدخل المهني للضحية في معدل العجز الدائم الجزئي
أو الكلي
وعلى
سبيل المثال: إذا تعرض شخص ما إلى حادث مرور وأصيب نتيجة ذلك بعجز دائم جزئي يقدر
بنسبة%20 وكان دخله السنوي يوم تعرضه للحادث يقدر ب 30300دج سنويا، الذي تقابله
قيمة النقطة الاستدلالية بالدينارقيمتها1950دج
فإن
التعويض عن العجز الدائم الجزئي يكون بضرب قيمة النقطة الاستدلالية في نسبة العجز
ثم تقسم
%100
. أي
هذا في حالة تعرض الضحية لعجز واحد فقط
أما
بالنسبة للحالة التي قد يتعرض فيها الضحية لإصابات أو عاهات متعددة فلا الأمر ولا
القانون 31-88 نص على كيفية حساب نسبة العجز
. هل
يكون عن طريق جمع النسب مع بعضها البعض أم يتم بطريقة أخرى
ولكن
بالرجوع للقرار الصادر في 11سبتمبر 1981 المتعلق بجدول المعدلات الخاصة بحوادث المرور
ا(
الجريدة الرسمية عدد 46 الثلاثاء 17 نوفمبرسنة1981). نجد أن المادة الأولى منه
أحالتنا على القرار المؤرخ في 11 أفريل 1967
الذي
يحدد جدول المعدلات الطبية الخاصة بالعجز الدائم المتعلق بحوادث العمل (الجريدة
الرسمية عدد 35، الثلاثاء 9ماي 1967
فنصت
على أنه يحدد بصفة انتقالية معدل العجز الدائم الجزئي أو الكلي الناتج عن حادث
المرور طبقا للجدول المحدد بالقرار المذكور أعلاه
من
خلال استقرائنا للقرار الصادر في 11 أفريل 1967 نجده قد أشار في فحواه في القسم
الثاني منه على تعدد العاهات، من المادة 6 إلى المادة 11،و أشار في القسم الثالث
منه على أنواع العاهات وكيفية حسابها(المواد من 12 إلى 21
ولقد
عرفت المادة 6 تعددت العاهات على النحو الآتي
يفهم
من تعدد العاهات، العاهات التي تصيب أعضاء مختلفة أو أجزاء من أعضاء مختلفة أو
أجهزة مختلفة
ويجب
أن لا يعتبر ضمن تعدد العاهات مختلف بقايا نفس الآفة
أما
المادة 10 فنصت على مايلي
إذا
ترتب عن الحادث، بالنسبة لعامل كان سالما تماما، تعدد عاهات لم تقتصر على أعضاء
مختلفة فحسب بل شملت وظائف مختلفة...........بعد تصنيف أنواع العجز في ترتيب معين،
اعتبار الأولى على معدل الجدول وحساب الثانية نسبيا إلى المقدرة الباقية وهكذا
لغاية تعويض جميع أنواع العاهات
و
من خلال نص هذه المادة يتضح لنا بأن طريقة حساب العجز الدائم المؤقت مبنية أو تقوم
على أساس طريقة المقدرة الباقية، أو ما تعرف بنظرية أو طريقة بلتزار
و
قاعدة بلتزار أو قاعدة القيمة المتبقية وضعها أو اخترعها أستاذ.
أتمنى أن تكون هذه التدوينة
قد نالت إعجابكم, في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع
استفساراتكم في تعليق في أسفل الصفحة و
سيتم الإجابة عليه.
المرجوا
دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا "دار المحامي الجزائري "على الموقع
الاجتماعي فايسبوك و مشاركة الدروس المتواضعة مع أصدقاءكم لكم مني جزيل
الشكر علي تفاعلكم في الأخير السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته .
الأستاذ بن فضة منصف
اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما
علمتنا.