face

الانضمام الى صفحتنا في الفيس بوك

الأحد، 6 أكتوبر 2013

دعوى الحجر من قانون الأسرة الجزائري


بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي سيد الخلق محمد صلي الله عليه و علي آله و صحبه أجمعين أقدم لكم في تدوينة اليوم دعوى الحجر المقصود به منع الشخص من ممارسة التصرفات القانونية و هذا يكون عند إصابته بعارض من عوارض الأهلية أو إذا لحقه الحجر القانوني ويكون ذلك بحكم قضائي سالب للحرية كالحكم بالحبس أو السجن فيستحيل عليه مباشرة التصرفات القانونية.  أما الحجر الذي أريد التطرق إليه هو ما نصت عليه المواد 101 إلي المادة 108 من قانون الأسرة الجزائري أنه كل من بلغ سن الرشد القانوني المنصوص عليه بنص المادة 40 من القانون المدني " كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية, و لم يحجر عليه, يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
و سن الرشد تسعة عشر (19) سنة كاملة ".
- فمن كان فاقد للأهلية أو ناقصها من جنون أو عته أو سفه أو طرأت عليه إحدى الحالات المذكورة بعد رشده فلا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية فيحجر عليه.
من هذا زملائي الأعزاء نقول أن دعوى الحجز ترفع أمام قسم شؤون الأسرة علي أن ترفق بالوثائق التالية:
1/ عريضة إفتتاحية لدعوى الحجر.
2/ عقد زواج.
3/ شهادة عائلية للحالة المدنية لطالب الحجر.
4/ شهادة ميلاد المراد الحجر عليه.
5/صورة من بطاقة الإعاقة.
6/شهادة طبية للمريض المراد الحجر عليه.
أنه في دعاوى الحجر يقوم القاضي بتعين خبير للقيام بفحص الشخص المراد الحجر عليه و يحدد نوع المرض الذي يعاني منه و إن كان يرجى الشفاء منه, كما أقدم لكم عريضة نموذجية لافتتاح إعادة السير في دعوى الحجر علي أن تكون علي النحو التالي:


الأستاذ .......                        ..في:../../...                   محكمة..........   محام معتمد لدى المجلس                                                     قسم شؤون الأسرة
  ...,.............., ..........                                                                          
: .......... ..........                                                                        
إلـى السيد رئيس محكمة .......... قسم شؤون الأسرة
عريضة إفتتاحية لإعادة السير في الدعوى بعد الخبرة

         لفائدة: ..........زوجة ..........، جزائرية الجنسية، الساكنة بـ: رقم ... عمارة "ف" حي 250 سكن ...............مدعية.... أ. .......... ...........
         ضد: ..........، ..........، جزائريو الجنسية، الساكنون بحي .......... .......... ..........تلمسان......مدعى عليهم.
بحضور: وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان كطرف أصلي طبقا للمادة 03 مكرر من قانون الأسرة.
   ـــــــــــ ليطب لهيئة المحكمة الموقـــرة ــــــــــــ
حيث أن العارضة تعيد السير في الدعوى بعد الخبرة المنجزة من طرف الخبير ..........المخـتص في الأمراض العقلية و النفسية:
- حيث أن العارضة أقامت دعوى أمام محكمة..........قسم شؤون الأسرة تلتمس من خلالها الحكم بالحجر على أختها المدعوة .........مع تعيينها كقيمة عليها لرعايتها و التكفل بشؤونها لا سيما الإدارية منها.
-  حيث أن محكمة .......... أصدرت بتاريخ: ../../ .......... حكمها قبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير طبي مختص لفحص المدعى عليها و تحديد نوع المرض الذي تعاني منه و هل يرجى شفاؤها منه أو يستحيل و هل تحتاج إلى الغير لرعايتها........................................................نسخة من الحكم مرفقة.
-  حيث أن المدعى عليها و بتاريخ: ../../ .......... تم فحصها من طرف الخبير الطبي المختص المعين بموجب الحكم السالف الذكر، و حرر تقريره و طرحه أمام أمانة ضبط المحكمة بتاريخ: ../../...... تحت رقم:.../ ..........
-  حيث أن ما خلص إلى الخبير الطبي هو أن المدعى عليها تعاني من تخلف عقلي عميق، مما لا يسمح لها بتسيير شؤونها الإدارية و المالية و تحتاج إلى الغير في تسيير شؤونها........................وثيقة مرفقة تقرير الخبرة.
-  حيث أنه و طبقاً للمادة 101 من قانون الأسرة تنص على:"من بلغ سن الرشد و هـو مجنون، أو معتوه، أو سفيه،....يحجر عليه."
-  حيث أنه و طبقاً لنص المادة 102 من قانون الأسرة تنص على:" يكون الحجر بناءاً على طلب أحد الأقارب....".
-  حيث أنه و طبقاً لنص المادة 103 من قانون الأسرة تنص على:" يجب أن يكون الحجر بحكم....".
-  حيث أنه و إستناداً لما سبق ذكره تلتمس العارضة إفراغ الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ: ../../ ......... تحت رقم فهرس: ........./... و المصادقة على تقرير الخبير الطبي و بالنتيجة المصادقة على طلبها المتمثل في الحجر على أختها عمارة نصيرة مع تعيينها كمقدم و وصي للتصرف مكانها و رعاية شؤونها.              
      _________________ لهـذه الأسبـاب ومن أجلـها _________________
         تلتمس العارضة من المحكمة  الموقرة:
-  في الشكل: قبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة لورودها وفقاً للقانون.
- في الموضوع: إفراغ الحـكم التمهيدي الصادر بتاريخ: ../../...... تحـت رقم فهرس: ........../... و المصادقة على تقرير الخبير الطبي و بالنتيجة الحكم بالحجر على ..........إبنت .......... و بنت .......... المولودة بتاريخ: .../.../ .......... .......... ...........
- تعيين العارضة السيدة .......... زوجة .......... إبنت .......... و بنت .......... المولودة بتاريخ:../../ .......... .......... ..........، كمقدم و وصي عليها.
- جعل المصاريف القضائية على من تجب قانوناً.                                                   
تحت سـائر التحفظات

                                                         عن العارضة وكيلها




 الأستاذ بن وراد محمد طيب
اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا     

4 التعليقات:

جزاك الله خيرا أستاذ على هذا العمل القيم.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشكركم على المجهودات القيمة التي تبذلونها من اجل تصليط الاضواء على القوانين و الاجراءات المتعلقة بقضايا المحاكم..و المجالس..و كذا المعلومات التي تهم كل رجل قانون ولا سيما منهم المبتدئين و مواطن يريد الاستفسار في قضاياه ....بارك الله في مباذرتكم القيمة...

سلام سيدي المحامي عندي سؤال انتمني ان تجيبناواسافيد
سيدي لديا ابي مريضة مرض الهزيمر ولدينا زوجة الاب الام متوفية ونحن الابناء ثلاثة اولاد في الخارج اما الموجودون هنا اثنان ذكور و ثلاثة اناث ونخاف ان نعمل وكالة لزوجة الاب وتبيع كل ممتالاكات ابي ماذا ترشدا ارجوك اعطينا الحل

إرسال تعليق

 


تابع صفحتنا في شبكة قوقيل بلس واقترحها :

تابع صفحتنا في الفيسيبوك:

ليصل جديدنا إلى بريدك تفضل بالاشتراك

ضع إميلك هنا: