face

الانضمام الى صفحتنا في الفيس بوك

الخميس، 7 أبريل 2016

شكوى ضد محضر قضائي

Résultat de recherche d'images pour "‫الغدر في القانون‬‎"بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي أشرف الخلق سيد المرسلين نبينا و شفيعنا يوم الدين محمد صلي الله عليه و علي آله و من تبعهم بإحسان إلي يوم الدين أما بعد أقدم لكم أعزتي في الله في هذه التدوينة تحت عنوان شكوى أمام السيد وكيل الجمهورية مع التأسيس كطرف مدني عن جرم الغدر هذا الفعل يعاقب عليه القانون.
تشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 29 وما يليها من قانون رقم 06-01 المؤرخ في 8 مارس 2006 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 14.
تنص المادة 30 تحت عنوان الغدر "يعد مرتكبا لجريمة الغدر و يعاقب بالحبس من سنتين(2) إلى عشر (10) سنوات و بغرامة من 200.000دج إلى 1.000.000دج، كل موظف عمومي يطالب أو يتلقى أو يشترط أو يأمر بتحصيل مبالغ مالية يعلم أنها غير مستحقة الأداء أو يجاوز ما هو مستحق الأداء أو يجاوز ما هو مستحق سواء لنفسه أو لصالح الإدارة أو لصالح الأطراف الذين يقوم بالتحصيل لحسابهم".
فلا يجوز للمحضر القضائي أن يأخذ حقوقه التناسبية من الطرفين الدائن و المدين، وليتسنى فهم الموضوع جيدا ارتأيت أن أقدم نموذج عن شكوى مع التأسيس كطرف مدني عن جرم الغدر.
·      نموذج الشكوى:
                ....... في:07/04/2016.                                محكمة ...........
                                                                                         مكتب السيد وكيل الجمهورية
إلى السيد: وكيل الجمهورية لدى محكمة
شـكـوى
abab

الموضـوع : شكوى عن جرم الغدر الفعل المنصوص عليه بالمادة 30 وما يليها من القانون المؤرخ في 8 مارس 2006    العدد14 الصفحة 9.
الشاكية : الشركة الجزائرية........................... الكائن مقرها الاجتماعي شارع ............. –..................-ممثلة بواسطة رئيسها المدير العام.
المشتكى منه: الأستاذ ......... محضـر قضائـي معتمد لدى محكمة ........ اختصاص مجلس قضاء .......، الكائـن مكـتـبـه بــــ ......... مسكن عمارة ..... رقم .....................
~~~~~~~~~~~~ ab ~~~~~~~~~~~~
ليطيب للسيد وكيل الجمهورية المحترم
تتشرف الشركة الجزائرية .......... أن تتقدم إلى سيادتكم المحترمة بهذه الشكوى تتلخص وقائعها فيما يلي:
حيث أنه بعد استخراج النسخة التنفيذية المحررة بتاريخ 25/10/2015 من القرار الصادر عن مجلس قضاء ....... بتاريخ 13/10/2015 تحت رقم ............/15 فهرس ......../15 والذي قضى بإلزام شركة ............... (.........)  بأدائها للشركة الجزائرية ................. ممثلة في شخص مديرها مبلغ 9.185.578,30 دج مع رفض طلب التعويض لعدم التأسيس، مع تحميل طرفي النزاع المصاريف القضائية مناصفة بمبلغ 51.000,00 دج............... (وثيقة مرفقة).
حيث أنه بتاريخ بتاريخ .../10/2015 تم تسليم السيد المحضر القضائي ".............." النسخة التنفيذية من القرار الممهور بالصيغة التنفيذية مع تسديد مصاريف التبليغ.............( نسخة مرفقة)
حيث أنه بتاريخ ../11/2015 قام المحضر القضائي بتبليغ القرار الممهور بالصيغة التنفيذية مع تكليف الشركة الجزائرية ........ (.........) بالوفاء طبقا لما هو منصوص عليه بقانون الإجراءات المدنية والإدارية....................(نسخ من المحاضر مرفقة).
حيث أن المحضر القضائي حدد بموجب محضر التكليف بالوفاء المبالغ التي علي الشركة الجزائرية ........(..........) أن تسددها عن طريق مكتبه مقابل إيصال الدفع و هي كالآتي:
·      مبلغ 9.185.578,30 دج تسعة ملايين ومائة وخمسة وثمانون ألف خمسمائة وثمانية وسبعون دينار جزائري و ثلاثون سنتيم مقابل الأشغال.
·       مبلغ 25.500,00دج مصاريف قضائية.
·       الحقوق التناسبية 256.221,56 دج.
·       مصاريف التنفيذ 6.798,00 دج.
حيث أنه بتاريخ 06/12/2015 تم تسلمنا من مكتب الأستاذ ............ شيك صادر عن الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط محرر تحت رقم .............. بمبلغ 8.954.856,74 دج (ثمانية ملايين وتسعمائة وأربعة وخمسون ألف وثمانمائة وستة وخمسون دينار جزائري وأربعة وسبعون سنتيم).
حيث أن المحضر القضائي قام يخصم مبلغ 230.721,56 دج من أصل الدين المحكوم به ولم يقدم أي استفسار حول المبلغ المخصوم.
 حيث الأكثر من ذلك بالرغم من الاتصالات الهاتفية واللقاءات المباشرة بالمكتب والتي رجعت دون جدوى........(نسخة من المراسلة مرفقة).
حيث أنه بالرجوع إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-78 المؤرخ في 15 صفر 1430 الموافق لــــــ 11 فبراير 2009 المحدد لأتعاب المحضر القضائي، خاصة ما جاءت به فقرات المادة الخامسة في تحديد على من تجب أتعاب المحضر القضائي في إطار التحصيل.......(نسخة من المرسوم مرفقة).
حيث أن الأفعال المنسوبة للمشتكي منه تشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 29 وما يليها من قانون رقم 06-01 المؤرخ في 8 مارس 2006 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 14.
حيث أن الأمر يخص أموال عمومية محكوم بها بصورة نهائية لفائدة الشركة، وحتى يتسنى للشركة تبرير حساباتها وتسيير شؤونها فإننا نلتمس من سيادتكم اتخاذ جميع الإجراءات المتابعة قانونا للتحقيق في هذه الوقائع ليتسنى لنا المطالبة بحقوقنا  . 
  في انتظار قيام سيادتكم بالإجراءات المناسبة تفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحتـرام.
                                                                      تحت سائر التحفظات
                                                                             عن الشاكية / وكيلها
                                                                                  أ/ ...........
أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم، في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع تعليق أسفل الصفحة وسيتم الإجابة عليه إنشاء الله، المرجوا دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا
 "دار المحامي الجزائري "على الموقع الاجتماعي فايسبوك ومشاركة الدروس المتواضعة مع أصدقاءكم لكم مني جزيل الشكر علي تفاعلكم في الأخير السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته.
                                    إلي لقاء آخر مع تدوينة جديدة إن شاء الله. 




 الأستاذ بن وراد محمد طيب


اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا.

3 التعليقات:

أريد أن أشتكي بالمحضر لم ينفذ الحكم و يتماطل و يتقاعس إضافة الى سوء معاملته شرس جدا

مساء الخير استاذ ، اريد ان ارفعشكوى لموكلي ضد محضر قضائي لانه احتجز ملفه و لا يريد اعطائه ملف التنفيذ بعد التنفيذ كيف يكون صيغة الشكوى و شكرا مسبقا

سلام استاذ. استفسار من فضلك . اشترينا عقار في المزاد العلني في المحكمة وقمنا بتسديد جميع المصاريف بما في ذلك الاتعاب التناسبية للمحضر القضائي. في الصيغة التنفيدية المحضر مطالب بالقيام بالاشهار في اجل اقصاه شهرين لكنه طالبنا بتسديد نسبة 2 بالمئة اضافية من مبلغ الرسو والتي تمثل اتعابه مقابل اجراءات الشهر مع العلم ان ثمن العقار يفوق 3ملايير سنتيم. هل هذا قانوني؟

إرسال تعليق

 


تابع صفحتنا في شبكة قوقيل بلس واقترحها :

تابع صفحتنا في الفيسيبوك:

ليصل جديدنا إلى بريدك تفضل بالاشتراك

ضع إميلك هنا: