face

الانضمام الى صفحتنا في الفيس بوك

الأربعاء، 26 أكتوبر 2016

دور المحضر القضائي في تنفيذ محضر اتفاق الوساطة

المشرع في تعديل قانون الاجراءات الجزائية بمقتضي الامر رقم 15-02 أدرج الوساطة كطريق لانقضاء الدعوى العمومية في في مجموعة من الجنح وكل المخالفات ،كذلك في كل الجنح والمخالفات التي يرتكبها الاحداث وفقا لقانون حماية الطفل ، فالوساطة فيها جائزة يقوم بها وكيل الجمهورية قبل تحريك الدعوى العمومية باحالتها للتحقيق او الى جهات الحكم ،ومن ثم فان الوساطة كطريق لانقاء الدعوى العمومية تكون طاما ان ملف الدعوى العمومية لم يرسل الى جهات التحقيق او الى جهات الحكم فالوساطة يتولاها وكيل الجهورية دون سواه من جهات التحقيق او جهات الحكم ، وهذا خلاف للصفح المنصوص عنها في بعض الجنح في قانون العقوبات فانه يكون في اي مرحلة كانت عليها الدعوى .
محضر المتضمن اتفاق الوساطة يعد سندا تنفيذيا وفقا للمادة 37 مكرر 6 ق إ ج ،فان لم يتم تنفيذه في الآجال المتفق عليها فان وكيل الجمهور يقوم يتحريك الدعوى العمومية ،المشرع لم يبين كييفيات اثبات تنفيذ الوساطة ، هل يقوم بذلك ضابط الشرطة القضائية ام المحضر القضائي ، بما ان الاتفاق سند رسمي فان المنطق القانوني ان تنفيذ المحضر المتضمن الاتفاق الوساطة يشرف على تنفيذه محضر قضائي وفقا لاجراءات تنفيذ السندات التنفيذية المنصوص عنها في باب التنفيذ في قانون الاجراءات المدنية والادارية


الأستاذ مرشد الحيران                                                                                          

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 


تابع صفحتنا في شبكة قوقيل بلس واقترحها :

تابع صفحتنا في الفيسيبوك:

ليصل جديدنا إلى بريدك تفضل بالاشتراك

ضع إميلك هنا: