السلام عليكم ورحمة الله باختصار المنازعات القضائية التي تسبق تسليم الدفتر العقاري :
أ- منازعات تتعلق بضبط الحدود و ب- منازعات تتعلق بترقيم الاملاك العقارية
أ- المنازعات المتتعلق بضبط الحدود:
دور لجنة المسح ضبط الحدود وليس دورها إسناد الملكيات فهذه مهمة المحافظ العقاري لجنة المسح يحكمها المرسوم رقم 76-62 المتعلق بإعداد المسح العام ، هذه المنازعات يختص بها القضاء العقاري بين الملاك فقط دون سواهم ويكون موضوعها حسم النزاع الناشي عن اختلاف الحدود فقط بعد تقديم الاعتراضات أمام البلدية علي قرار لجنة المسح من المروض ان ترفض اي دعوي مضمونها خارج عن ضبط الحدود كما أن أي دعوي ترفع من غير المالك يجب ان تكون محل رفض لان المادة 14 من المرسوم نصت " يعطى أجل قدره ثلاثة( 3) أشهر فيما يخص الأجزاء المتنازع فيها, الى المالكين من أجل الاتفاق على حدودهم أو من أجل
رفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة اقليميا." النص يقول الملالكين من اجل الاتفاق علي حدودهم
ب- المنازعات المتعلق بترقيم الاملاك العقارية :مرسم 76-63
بعد ايياع وثائق المسح المحافظ العقاري يقوم بترقيم العقاري ترقيما مؤقتا او ترقيما نهائيا فشهادات الترقيم المؤقت التي كانت محل اعتراض في حالة عدم الوصول إلي صلح ترفع المنازعات المتعلقة بها الي القضاء العقاري خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه بمحضر عدم الصلح من طرف المحافظ العقاري تحت طائلة عدم قبول الدعوي وفقا للمادة 15 من المرسوم حيث تنص المادة علي مايلي " و في حالة ما اذا كانت محاولات المصالحة بين الأطراف عديمة الجدوى, يحرر المحافظ العقاري محضر عدم المصالحة و يبلغه الى الأطراف.و تكون للطرف المدعي مهلة ستة ( 6) اشهر ابتداء من تاريخ التبليغ الذي يتلقاه من المحافظ العقاري ليقدم, تحت طائلة رفض الدعوى, كل اعتراض امام الجهة القضائية المختصة.تشهر الدعاوى القضائية و التي يجب تبليغها الى المحافظ العقاري في نفس المهلة وفقا لاحكام المادة 85 أدناه ".
بقلم الأستاذ: ميرة وليد
أ- منازعات تتعلق بضبط الحدود و ب- منازعات تتعلق بترقيم الاملاك العقارية
أ- المنازعات المتتعلق بضبط الحدود:
دور لجنة المسح ضبط الحدود وليس دورها إسناد الملكيات فهذه مهمة المحافظ العقاري لجنة المسح يحكمها المرسوم رقم 76-62 المتعلق بإعداد المسح العام ، هذه المنازعات يختص بها القضاء العقاري بين الملاك فقط دون سواهم ويكون موضوعها حسم النزاع الناشي عن اختلاف الحدود فقط بعد تقديم الاعتراضات أمام البلدية علي قرار لجنة المسح من المروض ان ترفض اي دعوي مضمونها خارج عن ضبط الحدود كما أن أي دعوي ترفع من غير المالك يجب ان تكون محل رفض لان المادة 14 من المرسوم نصت " يعطى أجل قدره ثلاثة( 3) أشهر فيما يخص الأجزاء المتنازع فيها, الى المالكين من أجل الاتفاق على حدودهم أو من أجل
رفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة اقليميا." النص يقول الملالكين من اجل الاتفاق علي حدودهم
ب- المنازعات المتعلق بترقيم الاملاك العقارية :مرسم 76-63
بعد ايياع وثائق المسح المحافظ العقاري يقوم بترقيم العقاري ترقيما مؤقتا او ترقيما نهائيا فشهادات الترقيم المؤقت التي كانت محل اعتراض في حالة عدم الوصول إلي صلح ترفع المنازعات المتعلقة بها الي القضاء العقاري خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه بمحضر عدم الصلح من طرف المحافظ العقاري تحت طائلة عدم قبول الدعوي وفقا للمادة 15 من المرسوم حيث تنص المادة علي مايلي " و في حالة ما اذا كانت محاولات المصالحة بين الأطراف عديمة الجدوى, يحرر المحافظ العقاري محضر عدم المصالحة و يبلغه الى الأطراف.و تكون للطرف المدعي مهلة ستة ( 6) اشهر ابتداء من تاريخ التبليغ الذي يتلقاه من المحافظ العقاري ليقدم, تحت طائلة رفض الدعوى, كل اعتراض امام الجهة القضائية المختصة.تشهر الدعاوى القضائية و التي يجب تبليغها الى المحافظ العقاري في نفس المهلة وفقا لاحكام المادة 85 أدناه ".
بقلم الأستاذ: ميرة وليد
1 التعليقات:
تطبيق مساعدي العدالة بجيجل على أجهزة الأندرويد ، التطبيق عبارة عن قاعدة بيانات تحتوي على عناوين مساعدي العدالة بولاية جيجل (جيجل ، الطاهير و الميلية):
1-محامين
2-محضرين قضائيين
3-موثقين
4-خبراء
5-مترجمين معتمدين
6-محافظي البيع
7-وسطاء قضائيين
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thunkable.android.ahsene18034.AdjointsJustice18
إرسال تعليق