face

الانضمام الى صفحتنا في الفيس بوك

الاثنين، 23 ديسمبر 2013

الالتحاق بمهنة المحاماة

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي أشرف الخلق سيد المرسلين نبينا و شفيعنا يوم الدين محمد صلي الله عليه و علي آله و من تبعهم بإحسان إلي يوم الدين في تدوينة اليوم و بعد الأسئلة العديدة و التي وصلتني علي صفحاتي بالمواقع الاجتماعية حول القانون المنظم لمهنة المحاماة الجديد و هل بإمكانية طلبة الحقوق النظام الجديد من ممارسة مهنة المحاماة فالمادة 31 منه جاءت صريحة في نصها بالقول "مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين 35 و 36 من هذا القانون ، يشترط للالتحاق بمهنة المحاماة الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة و متابعة التربص المنصوص عليها في هذا الباب ".
فالكفاءة المهنية للمحاماة في ظل القانون القديم كانت الجامعات بالتنسيق مع وزارة العدل تفتح دورة و يترشح فيها الطالب بشرط أن يكون متحصل على شهادة ليسانس حقوق أو شهادة ليسانس شريعة و حقوق, أما في التعديل الجديد و ما جاءت به المادة 33 " تنشأ مدارس جهوية لتكوين المحامين و تحضير المترشحين لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة ، يحدد تنظيمها و كيفيات سيرها عن طريق التنظيم ".
إلى يومنا هذا لا يوجد مدارس جهوية لإجراء ت تكوين للمحامين فحسب علمي أنه لا تزال الجامعات تفتح دورات تكوينية و على كل طالب متحصل على شهادة ليسانس علوم قانونية و إدارية و أراد الالتحاق بمهنة المحاماة أنه توجد جامعات تفتح دورات بشرط أن تتوفر في المترشح الشروط المنصوص عليها في المادة 34 "يتم الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة عن طريق مسابقة.
يشترط في كل مترشح:
ü    أن يكون جزائري الجنسية مع مراعاة الاتفاقيات القضائية،
ü    أن يكون حائزا على سهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها،
ü    أن يكون متمتع بحقوقه السياسية و المدنية،
ü    أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل أفعال مخلة بالشرف و الآداب العامة،
ü    أن تسمح حالته الصحية و العقلية بممارسة المهنة ".
فلا يوجد فرق في ممارسة المحاماة بين النظام القديم طالب كان يدرس 4 سنوات للحصول علي شهادة ليسانس و النظام الجديد L M D الدارس له يحصل علي شهادة ليسانس بمرور 3 سنوات ختاما لهذه التدوينة فقانون المنظم لمهنة المحاماة جاء واضح وضوح الشمس فكل  متحصل علي شهادة ليسانس يمكنه الالتحاق بها بالتوفيق لكل راغب في الإلتحاق.
أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم, في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع  استفساراتكم في تعليق في أسفل الصفحة و سيتم الإجابة عليه.
المرجوا دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا  "دار المحامي الجزائري "على الموقع الاجتماعي فايسبوك و مشاركة الدروس المتواضعة  مع أصدقاءكم لكم مني جزيل الشكر علي تفاعلكم في الأخير السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته .

الأستاذ بن وراد محمد طيب.
اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا.






السبت، 21 ديسمبر 2013

كيفية حساب نسب العجز في حال تعدد العاهات

يعد الأمر31-88 المؤرخ في 19 جويلية 1988 المعدل للأمر 15-74 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات أساس تعويض الأضرار الناجمة عن حوادث المرور
وقد جاء هذا الأخير بتحسينات نسبية على الأمر 15-74 متعلقة بمقدار التعويضات الممنوحة للضحية، بحيث حدد تاريخ تقييم الضرر بيوم ارتكاب الحادث. كما أنه أخذ بنظرية المخاطر وليس
نظرية الخطأ التي كانت معتمد عليها في الأمر 15-74 ،وزيادة على حالات الضرر التي كانت مستوجبة التعويض في الأمر 15-74 أضاف إليها القانون 31-88 التعويض عن ضرر التألم
و التعويض عن الضرر المعنوي، كما أن التعويض عن العجز المؤقت عن العمل أصبح يحسب على أساس %100 من الرتب الشهري أو الدخل المهني للضحية، بعدما كان يحسب على أساس نسبة %80
ولكن الإشكالية المطروحة هنا متعلقة بكيفية حساب نسبة العجز الدائم الجزئي في حالة العاهات المتعددة؟
بالرغم من أن المشرع الجزائري بإصداره للقانون 31-88 كان يهدف إلى وضع آليات جديدة فيما يخص التأمينات، إلا أنه لم يدخل أي تغيير في طريقة حساب التعويض الناتج عن العجز الجزئي الدائم بين ما كان وارد في ملحق الأمر 15-74 وما جاء به القانون الجديد
حيث نص في الملحق المحدد لجدول التعويضات لممنوحة لضحايا حوادث المرور في الفقرة الرابعة من القانون 31-88 بأن التعويض عن العجز الدائم أو الجزئي أو الكلي يتم على أساس حساب النقطة الاستدلالية المحددة في الجدول فيحصل على الرأسمال التأسيسي بضرب قيمة النقطة المطابقة لشطر المرتب أو الدخل المهني للضحية في معدل العجز الدائم الجزئي أو الكلي
وعلى سبيل المثال: إذا تعرض شخص ما إلى حادث مرور وأصيب نتيجة ذلك بعجز دائم جزئي يقدر بنسبة%20 وكان دخله السنوي يوم تعرضه للحادث يقدر ب 30300دج سنويا، الذي تقابله قيمة النقطة الاستدلالية بالدينارقيمتها1950دج
فإن التعويض عن العجز الدائم الجزئي يكون بضرب قيمة النقطة الاستدلالية في نسبة العجز ثم تقسم
%100
.
أي هذا في حالة تعرض الضحية لعجز واحد فقط
أما بالنسبة للحالة التي قد يتعرض فيها الضحية لإصابات أو عاهات متعددة فلا الأمر ولا القانون 31-88 نص على كيفية حساب نسبة العجز
.
هل يكون عن طريق جمع النسب مع بعضها البعض أم يتم بطريقة أخرى
ولكن بالرجوع للقرار الصادر في 11سبتمبر 1981 المتعلق بجدول المعدلات الخاصة بحوادث المرور
ا( الجريدة الرسمية عدد 46 الثلاثاء 17 نوفمبرسنة1981). نجد أن المادة الأولى منه أحالتنا على القرار المؤرخ في 11 أفريل 1967

الذي يحدد جدول المعدلات الطبية الخاصة بالعجز الدائم المتعلق بحوادث العمل (الجريدة الرسمية عدد 35، الثلاثاء 9ماي 1967
فنصت على أنه يحدد بصفة انتقالية معدل العجز الدائم الجزئي أو الكلي الناتج عن حادث المرور طبقا للجدول المحدد بالقرار المذكور أعلاه
من خلال استقرائنا للقرار الصادر في 11 أفريل 1967 نجده قد أشار في فحواه في القسم الثاني منه على تعدد العاهات، من المادة 6 إلى المادة 11،و أشار في القسم الثالث منه على أنواع العاهات وكيفية حسابها(المواد من 12 إلى 21
ولقد عرفت المادة 6 تعددت العاهات على النحو الآتي
يفهم من تعدد العاهات، العاهات التي تصيب أعضاء مختلفة أو أجزاء من أعضاء مختلفة أو أجهزة مختلفة
ويجب أن لا يعتبر ضمن تعدد العاهات مختلف بقايا نفس الآفة
أما المادة 10 فنصت على مايلي
إذا ترتب عن الحادث، بالنسبة لعامل كان سالما تماما، تعدد عاهات لم تقتصر على أعضاء مختلفة فحسب بل شملت وظائف مختلفة...........بعد تصنيف أنواع العجز في ترتيب معين، اعتبار الأولى على معدل الجدول وحساب الثانية نسبيا إلى المقدرة الباقية وهكذا لغاية تعويض جميع أنواع العاهات
و من خلال نص هذه المادة يتضح لنا بأن طريقة حساب العجز الدائم المؤقت مبنية أو تقوم على أساس طريقة المقدرة الباقية، أو ما تعرف بنظرية أو طريقة بلتزار
و قاعدة بلتزار أو قاعدة القيمة المتبقية وضعها أو اخترعها أستاذ.
أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم, في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع  استفساراتكم في تعليق في أسفل الصفحة و سيتم الإجابة عليه.
المرجوا دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا  "دار المحامي الجزائري "على الموقع الاجتماعي فايسبوك و مشاركة الدروس المتواضعة  مع أصدقاءكم لكم مني جزيل الشكر علي تفاعلكم في الأخير السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته .

 
 الأستاذ بن فضة منصف
اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا.




الاثنين، 16 ديسمبر 2013

توقيع الغرامة التهديدية بعريضة

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي سيد الخلق أشرف المرسلين نبينا و شفيعنا يوم الدين محمد صلي الله عليه و علي آله و صحبه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أقدم لكم أحبتي في الله في تدوينة اليوم إجراءات توقيع الغرامة التهديدية المنصوص عليها في التشريع الجزائري و ما جاءت به نصوص المواد من القانون المدني و قانون الإجراءات المدنية و الإدارية, في حال امتناع المدين تنفيذ ما عليه من إلتزام طواعية أعطى المشرع الجزائري للدائن وسيلة غير مباشرة للضغط علي المدين و حثه على التنفيذ العيني كما نضمها المشرع في المواد 174 "...جاز للدائن أن يحصل على حكم بالزام المدين بهذا التنفيذ و بدفع غرامة اجبارية إن امتنع عن ذلك " من القانون المدني, 175 " إذا تم التنفيذ العيني، أو أصر المدين علي رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعيا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن و العنت الذي بدأ من المدين " من القانون السالف الذكر وكذا المواد 340, 471 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية إضافة إلى بعض المواد التي تتضمن أحكاما خاصة مثل نص المواد 34, 35, 39, من قانون 90/04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل.  
لهذا أحبائي في الله قمت بهذا النموذج و يكون على النحو التالي:
v    نموذج العريضة:
الأستاذ .............................                   ..... في:                                     محكمة ......
        محام معتمد لدى المجلس                                                                           القسم المدني
  ..،...............................                                                           
عريضة افتتاحية لإجراءات الدعوى من أجل توقيع غرامة تهديدية
لامتناع عن التنفيذ
لفائدة:ورثة ................ و هم:والدته السيدة: .............، زوجته السيدة: ........ و أبناؤها القصر:.......، أبناؤه و هم: ...........،. جزائريو الجنسية، الساكنون بـ: حي.................................................مدعون.
         ضد: ديوان الترقية و التسيير العقاري ممثلاً في شخص مديره العام، الكائن مقره بحي النسيم الكيفان تلمسان..................................................................مدعى عليه.
ــــــــــــــ ليطب لهيئة المحكمة الموقـــرة ــــــــــــــ
بعد أن يستأذن المدعون من المحكمة الموقرة، يعرضون ما يلي:
من حيث الشكل:
-  حيث أن الدعوى الحالية مستوفية للشروط و الأوضاع المنصوص عليها بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
-   حيث أنه و الحالة تلك يتعين معه قبول الدعوى شكلاً.
من حيث الموضوع:
-  حيث أن بتاريخ: ../../.... صدر حكم عن القسم المدني لدى محكمة الحال تحت رقم فهرس:.../.. أين قضى بـ: إلزام المدعى عليه ديوان الترقية و التسـيير العـقاري ب...... لتنفيذ مضـمون العقد المبرم مع المدعي .............. حسب سعر التـنازل القـديم و المحدد بـ:................وثيقة مرفقة نسخة تنفيذية من الحكم.
-    حيث أنه و على إثر ذلك قام ديوان الترقية و التسيير العقاري برفع استئناف في الحكم السالف الذكر مدخلاً مديرية أملاك الدولة لولاية تلمسان في النزاع ليقضي المجلس في قراره المؤرخ في:../../..... تحت فهرس رقم: ...../.. بعدم الاختصاص النوعي. 
-   حيث أن المرحوم ................. قام بتسجيل طعن بالنقض ضد قرار مجلس قضاء ...... الغـرفة المـدنية ليتم نقض و إبطال القرار المطعون في و إحالة الأطراف على نفس المجلس للفصل من جديد وفقاً للقانون.
-   حيث أنه و ما تجدر الإشارة إليه أن المرحوم ................ مورث العارضين أثناء سير الإجراءات وافته المنية بتاريخ:../../....، وقام ورثته بالحلول محله في مواصلة الإجراءات.
-  حيث أنه و على إثر إعادة السير في الدعوى بعد فصل المحكمة العليا في الطعن بالنقض صدر بتاريخ: ../../.... قرار عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء ..... قضى بإحلال ورثة ................... محله في التقاضي و بتأييد الحكم المستأنف فيه المؤرخ في:../../......
-   حيث أن العارضون و باستخراجهم النسخة التنفيذية للحكم السالف الذكر توجهوا نحو المحضر القضائي الأستاذ.................... من أجل القيام بإجراءات التنفيذ.
-  حيث أنه و بعد القيام بالإجراءات اللازمة و المعمول بها في هذا الشأن إمتنع ديوان الترقية و التسيير العقاري عن القيام بما كلف به من طرف المحضر القضائي بموجب محضر تكليف بتنفيذ حكم........نسخة من ملف التنفيذ.
-  حيث أنه و أمام الحالة تلك لم يبقى للعارضين سوى اللجوء للمحكمة الموقرة مستندين لنص المادة 625 فقرة 01 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية من أجل توقيع الغرامة التهديدية بواقع خمسة آلاف دينار جزائري (5.000دج) ضد المدعى عليه عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.

ــــــــــــــ لهـذه الأسبـاب ومن أجلـها ــــــــــــــ
يلتمس العارضون من المجلس الموقر:
-  1/ من حيث الشكل:
-  قبول الدعوى شكلا لورودها طبقاً للشروط و الأوضاع المنصوص عليها قانوناً.
-  2/ من حيث الموضوع:
-  الإشهاد أن العارضون يحوزون على نسخة تنفيذية لحكم مدني يلزم المدعى عليه للقيام بتنفيذ التزام تعاقدي.
-  الإشهاد أن العارضون سعوا لتنفيذ الحكم السالف الذكر عن طريق الإجراءات المنصوص عليها قانوناً بمعرفة المحضر القضائي الأستاذ .......
-  الإشهاد أن المدعى عليه رفض الامتثال و امتنع عن تنفيذ مضمون السند التنفيذي المبلغ له بطريقة قانونية.
-  و عليه بالنتيجة :

-   الحكم بتوقيع غرامة تهديدية ضد المدعى عليه ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية ......الكائن مقره حي ......... ممثلاً في شخص مديره العام بواقع: خمسة آلاف دينار جزائري (5.000دج) عن كل يوم تأخير.
-   جعل المصاريف القضائية على من تجب قانوناً
تحت سائر التحفظات
عن العارضين/ وكيلهم
أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم, في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع  استفساراتكم في تعليق في أسفل الصفحة و سيتم الإجابة عليه.
المرجوا دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا  "دار المحامي الجزائري "على الموقع الاجتماعي فايسبوك و مشاركة الدروس المتواضعة  مع أصدقاءكم لكم مني جزيل الشكر علي تفاعلكم في الأخير السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته .


الأستاذ بن وراد محمد طيب.
اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا.





الاثنين، 9 ديسمبر 2013

عريضـة افتتاحيـة من أجل دعـوى حجر

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي سيد الخلق أشرف المرسلين نبينا و شفيعنا يوم الدين محمد عليه و علي آله أزكى الصلاة و التسليم أما بعد أعزائي الكرام أقدم لكم في تدوينة اليوم دعوى الحجر وفقا لما نص عليه القانون كما أني تطرقت في درس سابق  تحت عنوان دعوى الحجر من قانون الأسرة الجزائري, و قدمت فيه نموذج عريضة إعادة السير في دعوى الحجر بعد الخبرة المنجزة من الخبير الطبي و تلبية لطلب أحد الزملاء الأفاضل.
أعتذر من جميع الزملاء الكرام أنه سهوا مني و ضعت موضوع إعادة السير في دعوى الحجر قبل موضوع اليوم و لتذكير أنه لابد من رفع دعوي قضائية أمام قسم شؤون الأسرة بخصوص الحجر و في هذه الدعوى القاضي يعين خبير طبي معتمد لدى المحكمة من أجل فحص الشخص الذي يحجر عليه و يبين ذلك بتقرير يقدمه إلي المحكمة, بعد استخراج الخبرة من أمانة ضبط المحكمة ترفع دعوى إعادة السير في الخبرة.
و في هذا النموذج الذي سوف أطرحه يقوم الشخص الذي يريد أن يحجر علي المريض بصفته مدعى أن يجعل أمه في مركز المدعى عليها من أجل الحجر علي المريض علي أن يكون ذلك علي الشكل التالي:
v   نموذج عريضة:
الأستاذ ……………………….        .........في:../../…………..                             محكمة ……….
        محام معتمد لدى المجلس                                                                       قسم شؤون الأسرة
                                        عريضـة إفتتاحيـة من أجل دعـوى حجر
إلـى السيـد رئـيس محكمـة ……. – قسـم شؤون الأسرة –
ababababab

لفائدة:............، جزائري الجنسية، عامل يومي، الساكن بـ:حي ................، قائم في حقها أ/.............، و الجاعل من مكتبه موطنا مختارا له............... بصفته مدعـي.
         ضد:……………..، جزائرية الجنسية، بدون مهنة، الساكنة بـ:…………..... بصفتها مدعـى عليها.
 بحضور:وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان كطرف أصلي طبقا للمادة 03 مكرر من قانون الأسرة.
ababababab ليطب لهيئة المحكمة الموقـــرة ababababab
بعد أن يستأذن العارض من هيئة المحكمة يعرض أسباب والتماسات دعواه فيما يلي:
من حيث الشكل:
-  حيث أن الدعوى الحالية مستوفية للشروط والأوضاع المنصوص عليها قانونا، مما يجعلها مقبولة شكلا.
من حيث الموضوع:
-  حيث أن العارض يعتبر إبن المدعى عليها .............................وثيقة 01 مرفقة.
-  حيث أن العارض له أخ يدعى ……… …………….، معوق ذهنيا بنسبة 100% مما يجعله غير أهل للقيام بتصرفاته القانونية...........................................................وثيقة 02 مرفقة.
-  حيث أن أخ العارض و ببلوغه سن الرشد و ما دام لم يحجر عليه، يعتبر في نظر القانون كامل الأهلية.
-  حيث أنه و طبقا لنص المادة 101 من قانون الأسرة فكل من يبلغ سن الرشد و هو مجنون، أو معتوه، أو سفيه،... يحجر عليه.
-  حيث أنه و طبقا لنص المادة 102 من قانون الأسرة فهي تنص على أن الحجر يكون بناءا على طلب أحد الأقارب.
-  حيث أن العارض يلتمس من المحكمة الموقرة الحكم بالحجر على أخيه المعوق ذهنيا ……. ……. طبقا لنص المادة 101 من قانون الأسرة.
-  حيث أن المادة 104 من قانون الأسرة توجب تعيين مقدما في نفس الحكم الذي تقضي فيه بالحجر لقيام برعاية شؤون و مصالح المحجور عليه.
-  حيث أنه لم يسبق و أن تم تعيين مقدم أو وصي للتصرف في شؤون أخ العارض.
-  حيث أن العارض يلتمس من المحكمة الموقرة الحكم بالحجر على أخ العارض ….. …… لاعتبار أنه معوق ذهنيا بنسبة 100% و تعيينه مقدماً لرعاية شؤون المدعى عليه.
ababababab فلهـذه الأسبـاب ومن أجلـها ababababab
في الشكل:
         قبول الدعوى الحالية شكلا لتوفرها على الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا
في الموضوع:
-  الإشهاد أن المدعى عليه معوق ذهنيا بنسبة 100%.
-  الإشهاد أن العارض أخ للمدعى عليه.
ـــــــــــــــــ وعليه ـــــــــــــــــ
الحكم:
§ بالحجر على المدعى عليه ……. ……. إبن ….. و ……………. المولود بتاريخ: ../../.. ب…… و الساكن بحي …………………… ………...
§ تعيين المدعي …… ……….. كمقدم و وصي على المدعى عليه بعد الحجر.
§ جعل المصاريف القضائية على من تجب عليه قانونا.
تحت سائر التحفظات
عن العارض/ وكيله
أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم, في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع  استفساراتكم في تعليق في أسفل الصفحة و سيتم الإجابة عليه.
المرجوا دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا  "دار المحامي الجزائري "على الموقع الاجتماعي فايسبوك و مشاركة الدروس المتواضعة  مع أصدقاءكم لكم مني جزيل الشكر علي تفاعلكم في الأخير السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته .


الأستاذ بن وراد محمد طيب.
اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا.




 


تابع صفحتنا في شبكة قوقيل بلس واقترحها :

تابع صفحتنا في الفيسيبوك:

ليصل جديدنا إلى بريدك تفضل بالاشتراك

ضع إميلك هنا: