o التكليف إلى مجلس الدولة و المحكمة العليا
من اإلجراءات الجديدة التي أنشأها المشرع في ظل هذا القانون الجديد التبليغ الرسمي لمذكرات و عرائض المودعة لدى المحكمة العليا ، و ذلك بمحاضر تبليغ رسيمة يعدها المحضر القضائي و قد ألزم الطرفان بالتبليغ الرسمي . على خالف التكاليف بالحضور في الجهات القضائية الدنيا كالمحكمة و المجلس القضائي فإن التكاليف بالحضور إلى المحكمة العليا و مجلس الدولة في إيطار الطعن بالنقض فإنها تتم بواسطة التبليغ الرسمي .سوءا للطاعن أو المطعون ضده . ففي السابق فإن جهات الطعن هي التي تقوم بتبليغ األطراف ، سوءا باإلستدعاءات أو القرارات الصادرة ، غير أن القانون الجديد أوجد نظام مغاير تماما و الحكمة من ذلك تجنب لألخطاء التي كانت تحدث في السابق ، و التي أهضمت حقوق ، من جهة و من ثانية ضيعت وقت كبير . فالقانون الجديد أجبر الطاعن و المطعون ضده أن يقوم بتبليغ المذكرات المودعة لدى جهات الطعن .
- الطاعن :
1 -تبليغ رسمي للتصريح بالطعن :
حيث أن القانون أوجد إجراء جديد يتمثل في التصريح بالطعن ، و هذا اإلجراء المذكو ر في المادة 363 ، يسجل إما في المحكمة العليا أو في المجلس القضائي الذي أصدر القرار المراد طعنه ، و في خالل مهلة 1 شهر من تاريخ التصريح بالطعن يلزم الطاعن بتبليغ المطعون ضده ذلك التصريح، و ينبهه بأنه عليه تأسيس محامي إذا أراد الدفاع عن نفسه و هذا ما أتت به المادة 563 حيث تنص : يلـزم الطـاعن بتبليغ المطـعون ضده رسميا، خالل أجـل شهر واحد )1 ،)من تاريخ التصريح بالطعن بالنقض، بنسخة من محضر التصريح وتنبيهه بأنه يجب عليه تأسيس محام إذا رغب في الدفاع عن نفسه .
2 -تبيلغ رسمي لعريضة الطعن :
فبعدما يتم التصريح بالطعن ، و في خالل مدة شهرين (2 ( يقوم الطاعن بتسجيل عريضة لدى المحكمة العليا ، و بعد التسجيل يجب عليه تبليغها رسميا خالل أجل 1 شهر من اإليداع أو التسجيل ، هذا ما نصت عليه المادة 564 : يجب على الطاعن أن يبلغ رسميا المطعون ضده خالل أجل شهر واحد )1 )من تاريخ إيداع عريضة الطعن بأمانة ضبط المحكمة العليا أو المجلس القضائي، بنسخة من هذه العريضة مؤشر عليها من طرف أمين الضبط الرئيسي لدى المحكمة العليا أو المجلس القضائي.
المطعون ضده و بعد ما يتم تبليغ المطعون ضده بالعريضة بأن يقدم مذكرة جواب و تتمثل في مذكر ة يجب عليه تبليغها لمحامي الطاعن هذا ما أتت به المادة حيث تنص 568 للمطعون ضده أجل شهرين )2 ،)ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي لعريضة الطعن بالنقض، لتقديم مذكرة جواب موقعة من طرف محام معتمد لدى المحكمة العليا، إلى أمين الضبط الرئيسي للمحكمة العليا أو المجلس القضائي، و تبليغها لمحامي الطاعن، وذلك تحت طائلة عدم القبول التلقائي. غير أن تلك المادة لم تحدد المهلة التي يجب أن ترفق بهذا التبليغ ، و يبدو أنه ال توجد أية آجال . و في كل الحاالت يجب أن يتم التبليغ رسميا وفقا لألحكام المذكورة في المواد 404 إلى 416 حيث تضيف المادة 564: تتم التبليغات الرسمية وفقا ألحكام المواد من 404 إلى 416 من هذا القانون.
المصدر: huissier15
من اإلجراءات الجديدة التي أنشأها المشرع في ظل هذا القانون الجديد التبليغ الرسمي لمذكرات و عرائض المودعة لدى المحكمة العليا ، و ذلك بمحاضر تبليغ رسيمة يعدها المحضر القضائي و قد ألزم الطرفان بالتبليغ الرسمي . على خالف التكاليف بالحضور في الجهات القضائية الدنيا كالمحكمة و المجلس القضائي فإن التكاليف بالحضور إلى المحكمة العليا و مجلس الدولة في إيطار الطعن بالنقض فإنها تتم بواسطة التبليغ الرسمي .سوءا للطاعن أو المطعون ضده . ففي السابق فإن جهات الطعن هي التي تقوم بتبليغ األطراف ، سوءا باإلستدعاءات أو القرارات الصادرة ، غير أن القانون الجديد أوجد نظام مغاير تماما و الحكمة من ذلك تجنب لألخطاء التي كانت تحدث في السابق ، و التي أهضمت حقوق ، من جهة و من ثانية ضيعت وقت كبير . فالقانون الجديد أجبر الطاعن و المطعون ضده أن يقوم بتبليغ المذكرات المودعة لدى جهات الطعن .
- الطاعن :
1 -تبليغ رسمي للتصريح بالطعن :
حيث أن القانون أوجد إجراء جديد يتمثل في التصريح بالطعن ، و هذا اإلجراء المذكو ر في المادة 363 ، يسجل إما في المحكمة العليا أو في المجلس القضائي الذي أصدر القرار المراد طعنه ، و في خالل مهلة 1 شهر من تاريخ التصريح بالطعن يلزم الطاعن بتبليغ المطعون ضده ذلك التصريح، و ينبهه بأنه عليه تأسيس محامي إذا أراد الدفاع عن نفسه و هذا ما أتت به المادة 563 حيث تنص : يلـزم الطـاعن بتبليغ المطـعون ضده رسميا، خالل أجـل شهر واحد )1 ،)من تاريخ التصريح بالطعن بالنقض، بنسخة من محضر التصريح وتنبيهه بأنه يجب عليه تأسيس محام إذا رغب في الدفاع عن نفسه .
2 -تبيلغ رسمي لعريضة الطعن :
فبعدما يتم التصريح بالطعن ، و في خالل مدة شهرين (2 ( يقوم الطاعن بتسجيل عريضة لدى المحكمة العليا ، و بعد التسجيل يجب عليه تبليغها رسميا خالل أجل 1 شهر من اإليداع أو التسجيل ، هذا ما نصت عليه المادة 564 : يجب على الطاعن أن يبلغ رسميا المطعون ضده خالل أجل شهر واحد )1 )من تاريخ إيداع عريضة الطعن بأمانة ضبط المحكمة العليا أو المجلس القضائي، بنسخة من هذه العريضة مؤشر عليها من طرف أمين الضبط الرئيسي لدى المحكمة العليا أو المجلس القضائي.
المطعون ضده و بعد ما يتم تبليغ المطعون ضده بالعريضة بأن يقدم مذكرة جواب و تتمثل في مذكر ة يجب عليه تبليغها لمحامي الطاعن هذا ما أتت به المادة حيث تنص 568 للمطعون ضده أجل شهرين )2 ،)ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي لعريضة الطعن بالنقض، لتقديم مذكرة جواب موقعة من طرف محام معتمد لدى المحكمة العليا، إلى أمين الضبط الرئيسي للمحكمة العليا أو المجلس القضائي، و تبليغها لمحامي الطاعن، وذلك تحت طائلة عدم القبول التلقائي. غير أن تلك المادة لم تحدد المهلة التي يجب أن ترفق بهذا التبليغ ، و يبدو أنه ال توجد أية آجال . و في كل الحاالت يجب أن يتم التبليغ رسميا وفقا لألحكام المذكورة في المواد 404 إلى 416 حيث تضيف المادة 564: تتم التبليغات الرسمية وفقا ألحكام المواد من 404 إلى 416 من هذا القانون.
المصدر: huissier15