face

الانضمام الى صفحتنا في الفيس بوك

الخميس، 24 أكتوبر 2013

مبدأ سريان القانون في التراب الجزائري

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي نبينا و شفيعنا محمد صلي الله عليه و علي آله و من تبعهم بإحسان إلي يوم الدين أقدم لكم أعزائي في هذه التدوينة سؤال قام بطرحه أحد الزملاء في صفحات الفايسبوك متى يصبح القانون ساري المفعول ؟.
فالقاعدة أنه يطبق تطبيقا فوريا أي منذ نشر القانون في الجريدة الرسمية إذ يكون القانون نافذ المفعول بمرور يوم كامل من تاريخ النشر في الجزائر العاصمة, أما النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلي مقر الدائرة و يشهد علي ذلك ختم الدائرة الموضوع علي الجريدة.
هذا ما نصت عليه المادة 4 من القانون المدني الجزائري " تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية.

تكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشرها و في النواحي الأخري في نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من تاريخ و صول الجريدة الرسمية إلي مقر الدائرة و يشهد علي ذلك تاريخ ختم الدائرة ".

أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم ,في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع  استفساراتكم في تعليق في الأسفل و سيتم الإجابة عليه.
المرجوا دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا على الموقع الاجتماعي "دار المحامي الجزائري "و مشاركة الدروس المتواضعة  مع أصدقاءكم و شكرا.

الأستاذ بن وراد محمد طيب


اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا

اتفاقية اشتراك في مكتب محاماة

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي سيد الخلق و أشرف المرسلين نبينا محمد صلي الله عليه و علي آله و صحبه و من تبعهم بإحسان إلي يوم الدين أقدم لكم أعزائي الكرام في هذه التدوينة نموذج اتفاقية اشتراك في مكتب محاماة و من هذا المنبر أهنأ جميع الزميلات و الزملاء الذين اجتازوا الدورة بنجاح علي أمل التوفيق و السداد في الحياة العملية.
أما النموذج فيكون علي الصيغة التالية:
........ يوم:.../.../2013.
اتفاقية اشتراك في مكتب محاماة
طبقا لأحكام القانون 91/04 المؤرخ في 08/01/1991 و المتضمن تنظيم مهنة المحاماة و بناءا على إرادة الطرفين:
من جهة:
الأستاذ:...................محامي معمتد لدي المجلس و الكائن مقره  ب............................. .
من جهة ثانية:
الأستاذ:............... محامي لدى المجلس الكائن مقره ب ..........................................
اتفقا على ما يلي:
المادة الأولى:
الاشتراك في المكتب الكائن ................................... ............ و العمل في مهنة المحاماة.
المادة الثانية:
حددت مدة هذه الاتفاقية بسنة  واحدة غير قابلة للتجديد.
المادة الثالثة:
إن جميع التكاليف و مصاريف المكتب يتحملها الأستاذ ........................
المادة الرابعة:
يمكن لكل أن يضع حدا لهذه الاتفاقية شريطة إخطار الطرف الآخر شهرا قبل ذلك.
المادة الخامسة:
كل خلاف بين الطرفين يتم الاحتكام بشأنه إلى السيد النقيب منظمة المحامين – نقابة ............. –

الأستاذ ..................                                  الأستاذ ...................... 

أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم ,في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع  استفساراتكم في تعليق في الأسفل و سيتم الإجابة عليه.
المرجوا دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا على الموقع الاجتماعي "دار المحامي الجزائري "و مشاركة الدروس المتواضعة  مع أصدقاءكم و شكرا.

الأستاذ بن وراد محمد طيب


اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا


الثلاثاء، 22 أكتوبر 2013

حساب المواعيد و الآجال القانونية

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي سيد الخلق و شفيعنا يوم العرض محمد صلي الله عليه و علي آله و صحبه 

و من والاه إلي يوم الدين أما بعد أقدم لكم أعزائي الكرام في هذه التدوينة درس مهم و مهم جدا في الحياة العملية للمحامي في إحتساب المواعيد القانونية هذا حفاظا علي حقوق المتقاضين و عدم حرمانه من درجة من درجات التقاضي و قد سبق لي التطرق في تدوينة سابقة علي هذا المبدأ الهام تحت عنوان مبدأ التقاضي علي درجتين,و لأهمية المواعيد إرتأيت أن أسلط الضوء عليه أكثر أدرجت مواد من القوانين حتي يفهم أكثر
o      المادة 3 من القانون المدني: " تحسب الآجال بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك ".
o      المادة 405 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: " تحسب كل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة, و لا يحسب يوم التبليغ أو التبليغ الرسمي و يوم انقضاء الأجل .
يعتد بأيام العطل الداخلية ضمن هذه الآجال عند حسابها .
تعتبر أيام عطلة بمفهوم هذا القانون, أيام الأعياد الرسمية و أيام الراحة الأسبوعية طبقا للنصوص الجاري بها العمل.
إذا كان اليوم الأخير من الأجل ليس عمل كليا أو جزئيا, يمدد الأجل إلي يوم عمل موالي ".
o      المادة 404 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: " تمدد لمدة شهرين (2) آجال المعارضة و الاستئناف و التماس إعادة النظر و الطعن بالنقض المنصوص عليها في هذا القانون للأشخاص المقيمين خارج الإقليم الوطني ".
o      المادة 726 من قانون الإجراءات الجزائية: " جميع المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون مواعيد كاملة و لا يحسب فيها يوم بدايتها و لا يوم انقضائها .
و تحسب أيام الأعياد ضمن الميعاد.
و إذا كان اليوم الأخير من الميعاد ليس من أيام العمل كله أو بعضه فيمتد الميعاد إلي يوم عمل تال ".
o      المادة 463 من القانون التجاري: " تشبه  بأيام الأعياد الرسمية الأيام التي لا يمكن فيها المطالبة بأي وفاء او القيام بتحرير أي احتجاج وفقا لأحكام التشريع الجاري به العمل ".
o      المادة 464  من القانون التجاري: " لا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الإتفاقية اليوم المعين لابتداء سريانها ".
o      المادة 629  قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: " لا يجوز مباشرة التنفيذ خارج أو بعد الوقت القانوني المحدد في المادة 416 أعلاه, و لا في أيام العطل إلا في حالة الضرورة, و في هذه الحالة يرخص للمحضر القضائي بإجراء التنفيذ بأمر علي عريضة من رئيس المحكمة التي يباشر فيها التنفيذ.
غير أنه, إذا بدأ التنفيذ و لم ينته في أوقات العمل الرسمية, فإنه يجوز أن يستمر إلي غاية الإنتهاء منه.     
يجب أن ينوه في كل محضر تنفيذ عن تاريخ و ساعة بدايته و ساعة نهايته, و إلا كان قابلا للإبطال, و يترتب علي ذلك المسؤولية المدنية للمحضر القضائي ".
o      المادة 322  قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: " كل الآجال المقررة في هذا القانون من أجل ممارسة حق, أو من أجل حق الطعن, يترتب علي عدم مراعاتها سقوط الحق, أو سقوط ممارسة حق الطعن, باستثناء حالة القوة القاهرة أو وقوع أحداث من شأنها التأثير في السير العادي لمرفق العدالة.
يتم تقديم طلب رفع السقوط إلي رئيس الجهة القضائية المعروض أمامها النزاع, يفصل فيه بموجب أمر علي عريضة غير قابل لأي طعن, و ذلك بحضور الخصوم أو بعد صحة تكليفهم بالحضور ".
o      المادة 313  قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: " طرق الطعن العادية هي الاستئناف و المعارضة.
طرق الطعن الغير عادية هي اعتراض الغير خارج عن الخصومة و التماس إعادة النظر و الطعن بالنقض.
يبدأ سريان أجل الطعن ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم.
و يسري هذا الأجل كذلك في حق من قام بالتبليغ الرسمي.
يعتبر الإعتراف كتابة بالتبليغ الرسمي أثناء سير الخصومة بمثابة التبليغ الرسمي ".
  o      المادة 321  قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: " يكون التبليغ الرسمي للطعن صحيحا إذا يقع في العنوان المذكور في الحكم ".

أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم ,في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع  استفساراتكم في تعليق في الأسفل و سيتم الإجابة عليه.
المرجو دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا على الموقع الاجتماعي "دار المحامي الجزائري "و مشاركة الدروس المتواضعة  مع أصدقاءكم و شكرا.

الأستاذ بن وراد محمد طيب


اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا.

الاثنين، 21 أكتوبر 2013

تمييز العود عن التعدد و الاعتياد

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي نبينا محمد صلي الله عليه و علي آله و صحبه و من والاهم بإحسان إلي يوم الدين أقدم لكم في تدوينة اليوم و بعد طلب من أستاذنا العزيز ياشر محمد عضو منظمة المحامين ناحية تلمسان و من خلال تفاعله المعتبر مع أسئلة الزملاء علي صفحات الفايسبوك ارتأيت أن أقوم بنقل هذا الموضوع المميز في التفرقة في المصطلحات القانونية تحت عنوان: تمييز العود عن التعدد و الاعتياد.
و لأهمية المصطلحات القانونية التي لابد علي المحامي ضبطها في مرافعاته أو مذكراته,كما جاء في الإجابة ما يلي:

1/ تمييز العود عن التعدد:

يعتبر تعددا في الجرائم أن ترتكب في وقت واحد أو في أوقات متعددة عدة جرائم لا يفصل بينها حكم نهائي (1)، فتعدد الجرائم يتفق مع العود في أن كل منهما يلزم لتوافره تكرار الجريمة من الجاني نفسه، إلا أن أهم الاختلافات الموجودة بين الأحكام المقررة لكل منهما ما يلي:

-
أن العود لا يتحقق إلا بصدور حكم بات في جريمة سابقة قبل ارتكاب جريمة لاحقة، في حين أن التعدد لا يتطلب وجود مثل هذا الحكم بل تتم محاكمة الجاني عن كافة الجرائم التي ارتكابها.

-
إن العود سبب لتشديد العقوبة في حالة توافر شروطه، في حين أن التعدد في ذاته لا يبرر تشديد العقوبة إذ يحكم في كل منها كقاعدة عامة بعقوبتها دون تشديد.

-
كما أن التمييز بين العود والتعدد لا يمكن أن يتضح إلا بعرض مبسط وإجمالي لقواعد التعدد باعتبار أن الفائدة العملية من التمييز بين هذه الأحكام تكمن بالخصوص في العقوبة الواجب تطبيقها من طرف القاضي الجزائي، ذلك أن العود ظرف شخصي لصيق بالجاني، فإن تشديد العقوبة فيه يكون حسب الحالات المقررة قانونا والتي سيأتي شرحها في الفصل الثاني، في حين أن التعدد صفة تلحق نشاط الجاني وسلوكه وتطبيق العقوبة فيه يختلف بحسب ما إذا كنا بصدد تعدد صوري أو حقيق.

2/ تمييز العود عن الاعتياد :
أما جرائم الاعتياد فهي التي يتطلب القانون لتجريمها و معاقبة مرتكبيها تكرار الفعل المادي بحيث لا يكفي وقوعه مرة واحدة فقط بل أكثر من مرة حتى يكشف عن الخطورة الإجرامية التي تستوجب تجريم الفعل و العقاب عليه. و أهم جرائم الاعتياد في قانون العقوبات الأردني هي:
1- الاعتياد على ممارسة البغاء و الفجو..
2- الاعتياد على التسول و تعاطي المخدرات و المواد المسكرة.

و يجب التفرقة بين الاعتياد كجريمة قائمة بذاتها و بين العود كظرف مشدد للعقاب. فعندما يكون الاعتياد جريمة قائمة بذاتها فإن الفعل الذي يرتكب لأول مرة فقط دون تكراره لا يعتبر جريمة و لا يعاقب عليها القانون بالمرة إلا بتكرار الفعل المادي المكون للجريمة.

أما في حالة العود كظرف مشدد للعقوبة فإن الجريمة الأولى أو الفعل الأول الذي ارتكبه الجاني كالسرقة لأول مرة معاقب عليها قانونا و في حالة العود تشدد العقوبة إذا وقت السرقة مرة ثانية.
أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم ,في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع  استفساراتكم في تعليق في الأسفل و سيتم الإجابة عليه.
المرجو دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا على الموقع الاجتماعي "دار المحامي الجزائري"
و مشاركة الدروس المتواضعة  مع أصدقاءكم و شكرا.

المصدر: منقول.
اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا.

الأحد، 20 أكتوبر 2013

الحضانة في قانون الأسرة الجزائري



بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي سيد الخلق نبينا و شفيعنا محمد صلي الله عليه و علي آله و 

صحبه و من تبعهم بإحسان إلي يوم الدين أما بعد أقدم لكم أعزائي في هذه التدوينة الحضانة وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الأسرة الجزائري و هذا لتسليط الضوء أكثر علي موضوع طرحته في السابق تحت عنوان طلب الإذن للتصرف في أموال قاصر تكلمت فيه بإيجاز عن الحضانة و بعد طلبي من الزميلة المحترمة الأستاذة سلال فيروز التي قامت بهذا الشرح المميز الذي إرتأيت أن أنقله إليكم من صفحتها علي الموقع الإجتماعي الفايسبوك, جاء فيه مايلي:

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته 

أوجه سائر إحتراماتي إلى كل الأساتذة و المحترمين 
-قررت التطرق إلى موضوع الحضانة ، في القانون الأسرة الجزائري
تعتبر الحضانة من بين الإهتمامات الأساسية للمشرع الجزائري ،جسد هذا الإهتمام في تشريع واضح في الفصل2 من قانون الأسرة،تحديدا القسم الخاص بالحضانة
-تعتبر الحضانة من الآثار ا لناتجة عن الإنحلال،بعد صدور الحكم النهائي للطلاق بإرادة الزوج أو بالتراضي، أو التطليق،إلا أن نظرة القانون لها واضح و هو ما نصت عليه المادة62 من هذا القانون،حصر تعريفها على" أن الحضانة هي رعاية للولد،و تعليمه و القيام بتربيته على دين أبيه،و السهر على حمايته و حفظه صحة و خلقا"
-من خلال هذا المفهوم القانوني أن للحضانة شروط ،إلا أن هذه الشروط هي عبارة الحقوق الممنوحة للطفل، علم أن هذه الحقوق هدفها الأساسي حماية الطفل و الحرص على عدم تضرره من الواقع الأسري المشتت بسبب الإنحلال.
من خلال هذه المادة القانونية لا نستنتج فقط نظرة القانون للحضانة من ناحية الأسرة،و لكن نستنتج نوع آخر من الحقوق و هذه الحقوق بإختصار حقوق الطفل.
-الحقوق الواردة في هذه المادة لحماية المحضون؛

1/حق الرعاية:علما أن المحضون فترة الطفولة و القاصر غير قادر على تحمل المسؤولية لعدم إكتمال الأهلية القانونية و تكوينه لشخصية ،قادرة على تحمل الضغوط الإجتماعية، علما أن عدم القدرة،تعتبر عجز مؤقت ينتهي ببلوغ سن إكتمال الأهلية القانوية و السن المشترط في القانون،المنصوص في المادة65؛
-بالنسبة للولد؛مدة حضانة الذكر ببلوغ سن10سنوات،يمكن إمتدادها إلى غاية16سنة
-بالنسبة للأنثى ؛ تنتهي ببلوغ سن الزواج

2/حق التعليم:علما أن التعليم لا يعتبرحقا للطفل فحسب،إلا أن أهميته تتجاوز هذا الحق ،الشريعة الإسلامية نفسها لم تغفل عن ضرورة إكتساب العلم،لو رجعنا إلى الأصل الموجود في القرآن الكريم من سورة العلق، و أول آية نزلت إلى الرسول (صلى) عن طريق الوحي جبريل عليه السلام، أول أمر وجه للرسول "إقرأ"،يتوضح لنا من خلال هذا أن أول مبدئ ظهر عليه الإسلام هو الأمر بإكتساب العلم، و هذا الإكتساب لا يتحقق إلا عن طريق التعلم،

علما أن المحضون لا يمتلك القدرة على إستعاب مشاكل الإجتماعية إضافة إلى القدرة إلى توجيه نفسه إلى الطريق الأنسب له،و يخدم مصالحه في كل الإتجاهات ،لأن المرحلة الذي يمر بها المحضون مرحلة غموض إجتماعي في بعض المشاكل والأمور و الأفكار الذي يجدها أكبر من قدراته المحدودة الذي لم تكتسب الخبرة والقدرات العقلية الواسعة ، للأبوين دور فعال للفرض عليه بتعوده على التعلم، لأنه يعتبر حق و واجب،للتعليم دور فعال ليس فقط عن إكتساب العلم و المعرفة، الثقافة، و لكن تطوير قدراته العقلية و توسيع إنفتاحه التدريجي نحو المجتمع،و بناء مستقبله على مخطط زمني أكثر ضمانا،حيث تكون له القدرة على التأقلم مع الواقع الإجتماعي 

3/حق التربية:هو تعليم و تأديب المحضون الأخلاق و المبادئ السامية، التمييز بين ما هو حق و خير و ما هو باطل و مسبب الأذى و الحرص على أن تكون شخصيته أخلاقيا مكونة بأسلوب صحيح 

4/حق الحماية:علما أن الطفل أو القاصر غير قادر على حماية نفسه ،يبقى ضعيف الجسم و العقل أمام الواقع المتميز بالقساوة،بالتالي حمايته حقا له و واجب على الحاضن
5/حق الحفاظ على صحته :هذا الحق يتجسد في حالة مرضه ،على الحاضن الحرص على الحفاض على صحته، لعدم قدرته على شفاء نفسه لضعفه، لأن حماية نفس و جسد الإنسان حق.
هناك شروط أشترطها المشرع تعتبر شروط واجبة على الحاضن؛

1/الأخلاقي ؛ السعي على تعويد المحضون الحفاظ على أخلاقيات المجتمع و العادات الإجتماعية
2/الديني؛أن يأخذ المحضون ديانة الأب،
هناك حق آخر خارج عن شروط المادة62 يمكن أن تكمل هذه الشروط ،يشترط أن يكون المحضون من أب حقيقي ،لأن المشرع إستبعد صفة الأب الأجنبي عن الطفل، دليل ذلك نزع الحضانة من الأم في حالة إعادتها الزواج (المادة66)من قانون الأسرة،و هذا الشرط هو شرط إنتساب المحضون للأب وفقا للمادة41من قانون الأسرة الجزائري.
في أغلب الأحوال راعى المشرع الجزائري مصلحة المحضون علما أن تدخل عوامل إجتماعية ، و مشاكل جديدة لإختلاف القضايا الأسرية بسبب الإنحلال بجميع أنواعه،الإهمال لوضعية بسبب عدم قدرة الحاضنة خصوصا على التأقلم مع الواقع المظلم،و النقص المادي بسب قيمة النفقة الرمزية ،إهمال تعليم بسبب المستوى الضعيف و البسيط لبعض الأسر،العنف و الضرب المبرح ،سوء المعاملة للطفل أو القاصر لبعض الحالات لمن أصدر الحكم لصالحه الحضانة،و المشاكل كثيرة جدا خارجة عن نطاق تحكم القانون، أساتذتي الكرام ما رأيكم في الحلول الذي تطرق إليها المشرع المحترم لحماية المحضون؟
-هل هناك حلول أخرى لتغطية بعض المشاكل السلبية الذي عجز القانون التحكم فيها؟
أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم ,في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع  استفساراتكم في تعليق في الأسفل و سيتم الإجابة عليه.
المرجو دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا على الموقع الاجتماعي "دار المحامي الجزائري"
و مشاركة الدروس المتواضعة  مع أصدقاءكم و شكرا.

المصدر: منقول
اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا

السبت، 19 أكتوبر 2013

التوجيه العقاري


بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي سيدنا محمد أشرف الخلق عليه و علي آله و من تبعهم بإحسان إلي 
يوم الدين إخواني الأعزاء لأهمية القوانين في العمل اليومي للمحامي قررت بجمعها و لمن يريد تحميل قانون 
الطابع البريدي الجزائري ما عليه إلا الدخول علي هذا الرابط: 
http://www.anashort.com/7es
تمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم ,في حال كان 
هنالك أي إستفسار لا تترددوا في وضع  إستفساراتكم في تعليق.
المرجو دعم الموقع من خلال الإشتراك على صفحاتنا على

الموقع الإجتماعي "دار المحامي الجزائري"
و مشاركة الدروس المتواضعة  مع أصدقاءكم و شكرا.


الجمعة، 18 أكتوبر 2013

طلب الإذن للتصرف في أموال قاصر

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي نبينا محمد صلي الله عليه و علي آله و من تبعهم بإحسان إلي يوم الدين أما بعد أقدم لكم في هذه التدوينة  تحت عنوان من له الأحقية في التصرف في أموال القصر؟.
جاء القانون ووفر حماية للمحضون و القاصر ما نصت عليه المادة 62 من قانون الأسرة الجزائري " الحضانة هي رعاية الولد و تعليمه و القيام بتربيته علي دين أبيه و السهر علي حمايته و حفظه صحة و خلقا.
و يشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك ".
كما نصت المواد 87 (معدلة) إلي المادة 91 من قانون الأسرة الجزائري الفصل الثاني تحت عنوان الولاية, فالأب يعتبر وليا شرعيا لأولاده القصر و بعد وفاته تحل محله الأم فإذا توفيت الأم فبوفاتها تؤول الولاية إلي ما هو منصوص عليه من قانون الأسرة الجزائري في نص المادة 64(معدلة) هذا دائما مع مراعاة مصلحة المحضون أو القاصر.
علي أنه في إسناد الولاية في التصرف بأموال القاصر أو المحضون وجب علي الولي أن يتصرف في أمواله تصرف الرجل الحريص و يكون مسؤولا طبقا لمقتضيات القانون العام هذا ما نصت عليه المادة 88 من نفس القانون.
وحتي يكون فيه جانب نظري بإعطاء موجز عن المحضون و القاصر و المواد التي نصت عن الأشخاص المخول لهم تولي هذه المسؤولية سأقدم لكم أعزائي عريضة التقدم بطلب إلي السيد رئيس محكمة من أجل إعطاء الإذن بالتصرف في أموال قاصر الذي توفي والده و بقي المال شائعا بين الورثة فلا يمكن بأي حال من الأحوال التصرف في مال القاصر إلا بطلب الإذن ممن له السلطة في قبوله من رفضه.
1/ نموذج الطلب:
الأستاذ .................................                 ..... في:                       محكمة ......
        محام معتمد لدى المجلس                                                         مكتب رئيس المحكمة
  ..  شارع ............................                                                                         
.....
ababababab
طلب الإذن للتصرف في أموال قاصر طبقا لنص المادة 88 من قانون الأسرة.
إلـــى السـيد: رئيس محكمة .....
  لفائدة:السيدة ..............، أرملة المرحوم ............... بصفتها ولية القاصر.....................المرحوم، المقيمة بـ: حي .............................، في حقها الأستاذ ..............................
abababab تتشرف الطالبة أن تعرض على مقامكم مايلي abababab
§       حيث أن العارضة تلتمس من سيادتكم الإذن للتصرف في أموال إبنتها القاصرة و هذا للأسباب التالية:
§       حيث أن العارضة أرملة المرحوم ................. المتوفى بتاريخ ../../.....................وثيقة مرفقة.
§       حيث أنه و من بين ما خلف المرحوم، سيارة من نوع ..... تحمل ترقيم: ../.../...........،وثيقة مرفقة. 
§       حيث أنه و لمصلحة الورثة تقرر على مستوى العائلة التنازل عن السيارة لفائدة .......... إبن العارضة و المرحوم .............................وثيقة مرفقة.
§       حيث أن السيارة لازالت في الشيوع، و أن الآنسة ............... إبنت المرحوم مولودة بتاريخ: ...../.../....... لها قسمة 17/168 حسب عقد فريضة الهالك المحرر بمعرفة الموثق...........وثيقة مرفقة.
§       حيث أن العارضة تلتمس من سيادتكم الإذن لها بالتصرف في نصيب إبنتها القاصرة لأجل التنازل عن السيارة، الذي لا يتم إلا بعد الحصول على إذن من سيادتكم الموقرة. 
***لهـذه الأسبـاب ومن أجلـها***
*تلتمس العارضة من جنابكم الموقر:
à  في الشكل:
à  حيث أن الطلب مؤسس طبقا للمادة 87 من قانون الأسرة مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
à  في الموضوع:
à  الموافقة على طلب الإذن المقدم من طرف العارضة الكل طبقا لأحكام المادة 88 من قانون الأسرة.
لكم واسع النظر فيما ترونه مناسبا سيدي الرئيس
                                                                                           تحت سـائر التحفظات
                                                                                           عن العارضة/ وكيله
                                                                                            أ....................




2/ المستندات التي تقدم مع الطلب:
الأستاذ .................................                 ..... في:                         محكمة ......
        محام معتمد لدى المجلس                                                               مكتب رئيس المحكمة
  ..  شارع ............................                                                                         
.....
جدول كشف المستندات

  لفائدة:السيدة ..............، أرملة المرحوم ............... بصفتها ولية القاصر.....................المرحوم، المقيمة بـ: حي .............................، في حقها الأستاذ 
..............................
الرقم
الوثيـقة
01
-  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للسيدة: ................. أرملة .................
-  نسخة من شهادة الميلاد الخاصة بالعارضة.
-  بطاقة الحالة العائلية.
-  نسخة من شهادة وفاة المرحوم ..................
-  نسخة مطابقة للأصل للبطاقة الرمادية للسيارة نوع ........ تحت رقم: ../../........
-  نسخة من عقد فريضة الهالك ...................


                                                                                    تحت سائـر التحفظـات
                                                                                                عن العارضة /وكيلها
                                                                                                      الأستاذ ......

أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم ,في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع  استفساراتكم في تعليق.

المرجو دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا على الموقع الاجتماعي "دار المحامي الجزائري"
و مشاركة الدروس المتواضعة  مع أصدقاءكم و شكرا.


الأستاذ بن وراد محمد طيب
اللهم علمنا نا ينفعنا و نفعنا بما علمتنا.

 


تابع صفحتنا في شبكة قوقيل بلس واقترحها :

تابع صفحتنا في الفيسيبوك:

ليصل جديدنا إلى بريدك تفضل بالاشتراك

ضع إميلك هنا: