face

الانضمام الى صفحتنا في الفيس بوك

الأحد، 20 أكتوبر 2013

الحضانة في قانون الأسرة الجزائري



بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي سيد الخلق نبينا و شفيعنا محمد صلي الله عليه و علي آله و 

صحبه و من تبعهم بإحسان إلي يوم الدين أما بعد أقدم لكم أعزائي في هذه التدوينة الحضانة وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الأسرة الجزائري و هذا لتسليط الضوء أكثر علي موضوع طرحته في السابق تحت عنوان طلب الإذن للتصرف في أموال قاصر تكلمت فيه بإيجاز عن الحضانة و بعد طلبي من الزميلة المحترمة الأستاذة سلال فيروز التي قامت بهذا الشرح المميز الذي إرتأيت أن أنقله إليكم من صفحتها علي الموقع الإجتماعي الفايسبوك, جاء فيه مايلي:

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته 

أوجه سائر إحتراماتي إلى كل الأساتذة و المحترمين 
-قررت التطرق إلى موضوع الحضانة ، في القانون الأسرة الجزائري
تعتبر الحضانة من بين الإهتمامات الأساسية للمشرع الجزائري ،جسد هذا الإهتمام في تشريع واضح في الفصل2 من قانون الأسرة،تحديدا القسم الخاص بالحضانة
-تعتبر الحضانة من الآثار ا لناتجة عن الإنحلال،بعد صدور الحكم النهائي للطلاق بإرادة الزوج أو بالتراضي، أو التطليق،إلا أن نظرة القانون لها واضح و هو ما نصت عليه المادة62 من هذا القانون،حصر تعريفها على" أن الحضانة هي رعاية للولد،و تعليمه و القيام بتربيته على دين أبيه،و السهر على حمايته و حفظه صحة و خلقا"
-من خلال هذا المفهوم القانوني أن للحضانة شروط ،إلا أن هذه الشروط هي عبارة الحقوق الممنوحة للطفل، علم أن هذه الحقوق هدفها الأساسي حماية الطفل و الحرص على عدم تضرره من الواقع الأسري المشتت بسبب الإنحلال.
من خلال هذه المادة القانونية لا نستنتج فقط نظرة القانون للحضانة من ناحية الأسرة،و لكن نستنتج نوع آخر من الحقوق و هذه الحقوق بإختصار حقوق الطفل.
-الحقوق الواردة في هذه المادة لحماية المحضون؛

1/حق الرعاية:علما أن المحضون فترة الطفولة و القاصر غير قادر على تحمل المسؤولية لعدم إكتمال الأهلية القانونية و تكوينه لشخصية ،قادرة على تحمل الضغوط الإجتماعية، علما أن عدم القدرة،تعتبر عجز مؤقت ينتهي ببلوغ سن إكتمال الأهلية القانوية و السن المشترط في القانون،المنصوص في المادة65؛
-بالنسبة للولد؛مدة حضانة الذكر ببلوغ سن10سنوات،يمكن إمتدادها إلى غاية16سنة
-بالنسبة للأنثى ؛ تنتهي ببلوغ سن الزواج

2/حق التعليم:علما أن التعليم لا يعتبرحقا للطفل فحسب،إلا أن أهميته تتجاوز هذا الحق ،الشريعة الإسلامية نفسها لم تغفل عن ضرورة إكتساب العلم،لو رجعنا إلى الأصل الموجود في القرآن الكريم من سورة العلق، و أول آية نزلت إلى الرسول (صلى) عن طريق الوحي جبريل عليه السلام، أول أمر وجه للرسول "إقرأ"،يتوضح لنا من خلال هذا أن أول مبدئ ظهر عليه الإسلام هو الأمر بإكتساب العلم، و هذا الإكتساب لا يتحقق إلا عن طريق التعلم،

علما أن المحضون لا يمتلك القدرة على إستعاب مشاكل الإجتماعية إضافة إلى القدرة إلى توجيه نفسه إلى الطريق الأنسب له،و يخدم مصالحه في كل الإتجاهات ،لأن المرحلة الذي يمر بها المحضون مرحلة غموض إجتماعي في بعض المشاكل والأمور و الأفكار الذي يجدها أكبر من قدراته المحدودة الذي لم تكتسب الخبرة والقدرات العقلية الواسعة ، للأبوين دور فعال للفرض عليه بتعوده على التعلم، لأنه يعتبر حق و واجب،للتعليم دور فعال ليس فقط عن إكتساب العلم و المعرفة، الثقافة، و لكن تطوير قدراته العقلية و توسيع إنفتاحه التدريجي نحو المجتمع،و بناء مستقبله على مخطط زمني أكثر ضمانا،حيث تكون له القدرة على التأقلم مع الواقع الإجتماعي 

3/حق التربية:هو تعليم و تأديب المحضون الأخلاق و المبادئ السامية، التمييز بين ما هو حق و خير و ما هو باطل و مسبب الأذى و الحرص على أن تكون شخصيته أخلاقيا مكونة بأسلوب صحيح 

4/حق الحماية:علما أن الطفل أو القاصر غير قادر على حماية نفسه ،يبقى ضعيف الجسم و العقل أمام الواقع المتميز بالقساوة،بالتالي حمايته حقا له و واجب على الحاضن
5/حق الحفاظ على صحته :هذا الحق يتجسد في حالة مرضه ،على الحاضن الحرص على الحفاض على صحته، لعدم قدرته على شفاء نفسه لضعفه، لأن حماية نفس و جسد الإنسان حق.
هناك شروط أشترطها المشرع تعتبر شروط واجبة على الحاضن؛

1/الأخلاقي ؛ السعي على تعويد المحضون الحفاظ على أخلاقيات المجتمع و العادات الإجتماعية
2/الديني؛أن يأخذ المحضون ديانة الأب،
هناك حق آخر خارج عن شروط المادة62 يمكن أن تكمل هذه الشروط ،يشترط أن يكون المحضون من أب حقيقي ،لأن المشرع إستبعد صفة الأب الأجنبي عن الطفل، دليل ذلك نزع الحضانة من الأم في حالة إعادتها الزواج (المادة66)من قانون الأسرة،و هذا الشرط هو شرط إنتساب المحضون للأب وفقا للمادة41من قانون الأسرة الجزائري.
في أغلب الأحوال راعى المشرع الجزائري مصلحة المحضون علما أن تدخل عوامل إجتماعية ، و مشاكل جديدة لإختلاف القضايا الأسرية بسبب الإنحلال بجميع أنواعه،الإهمال لوضعية بسبب عدم قدرة الحاضنة خصوصا على التأقلم مع الواقع المظلم،و النقص المادي بسب قيمة النفقة الرمزية ،إهمال تعليم بسبب المستوى الضعيف و البسيط لبعض الأسر،العنف و الضرب المبرح ،سوء المعاملة للطفل أو القاصر لبعض الحالات لمن أصدر الحكم لصالحه الحضانة،و المشاكل كثيرة جدا خارجة عن نطاق تحكم القانون، أساتذتي الكرام ما رأيكم في الحلول الذي تطرق إليها المشرع المحترم لحماية المحضون؟
-هل هناك حلول أخرى لتغطية بعض المشاكل السلبية الذي عجز القانون التحكم فيها؟
أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم ,في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع  استفساراتكم في تعليق في الأسفل و سيتم الإجابة عليه.
المرجو دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا على الموقع الاجتماعي "دار المحامي الجزائري"
و مشاركة الدروس المتواضعة  مع أصدقاءكم و شكرا.

المصدر: منقول
اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا

1 التعليقات:

ان معطيات الواقع المعاصر تجعل من الصعب على احد الابوين ان يغطى حاجات المحضون النفسية والاجتماعية ومنه فان العمل على ايجاد حل لحضانة مشتركة او تداولية بين الوالدين سيكون افضل لحماية المحضون وقد اجريت دراسة حول فئة محضونين لاحد الوالدين وفئة لحضانة مشتركة فكانت فئة المشتركة محضونيها اكثر استقرار .

إرسال تعليق

 


تابع صفحتنا في شبكة قوقيل بلس واقترحها :

تابع صفحتنا في الفيسيبوك:

ليصل جديدنا إلى بريدك تفضل بالاشتراك

ضع إميلك هنا: