بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي سيد الخلق و شفيعنا يوم العرض محمد صلي الله عليه و علي آله و صحبه
و من والاه إلي يوم الدين أما بعد أقدم لكم أعزائي الكرام في هذه التدوينة درس مهم و مهم جدا في الحياة العملية للمحامي في إحتساب المواعيد القانونية هذا حفاظا علي حقوق المتقاضين و عدم حرمانه من درجة من درجات التقاضي و قد سبق لي التطرق في تدوينة سابقة علي هذا المبدأ الهام تحت عنوان مبدأ التقاضي علي درجتين,و لأهمية المواعيد إرتأيت أن أسلط الضوء عليه أكثر أدرجت مواد من القوانين حتي يفهم أكثر
o المادة 3 من القانون المدني: " تحسب الآجال بالتقويم
الميلادي ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك ".
o المادة 405 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: " تحسب كل
الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة, و لا يحسب يوم التبليغ أو التبليغ
الرسمي و يوم انقضاء الأجل .
يعتد بأيام العطل الداخلية ضمن هذه
الآجال عند حسابها .
تعتبر أيام عطلة بمفهوم هذا
القانون, أيام الأعياد الرسمية و أيام الراحة الأسبوعية طبقا للنصوص الجاري بها
العمل.
إذا كان اليوم الأخير من الأجل ليس
عمل كليا أو جزئيا, يمدد الأجل إلي يوم عمل موالي ".
o المادة 404 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: "
تمدد لمدة شهرين (2) آجال المعارضة و الاستئناف و التماس إعادة النظر و الطعن
بالنقض المنصوص عليها في هذا القانون للأشخاص المقيمين خارج الإقليم الوطني ".
o المادة 726 من قانون الإجراءات الجزائية: " جميع
المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون مواعيد كاملة و لا يحسب فيها يوم بدايتها و
لا يوم انقضائها .
و تحسب أيام الأعياد ضمن الميعاد.
و إذا كان اليوم الأخير من الميعاد
ليس من أيام العمل كله أو بعضه فيمتد الميعاد إلي يوم عمل تال ".
o المادة 463 من القانون التجاري: " تشبه بأيام الأعياد الرسمية الأيام التي لا يمكن
فيها المطالبة بأي وفاء او القيام بتحرير أي احتجاج وفقا لأحكام التشريع الجاري به
العمل ".
o المادة 464 من
القانون التجاري: " لا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الإتفاقية اليوم
المعين لابتداء سريانها ".
o المادة 629 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: "
لا يجوز مباشرة التنفيذ خارج أو بعد الوقت القانوني المحدد في المادة 416
أعلاه, و لا في أيام العطل إلا في حالة الضرورة, و في هذه الحالة يرخص للمحضر
القضائي بإجراء التنفيذ بأمر علي عريضة من رئيس المحكمة التي يباشر فيها التنفيذ.
غير أنه, إذا بدأ التنفيذ و لم
ينته في أوقات العمل الرسمية, فإنه يجوز أن يستمر إلي غاية الإنتهاء منه.
يجب أن ينوه في كل محضر تنفيذ عن
تاريخ و ساعة بدايته و ساعة نهايته, و إلا كان قابلا للإبطال, و يترتب علي ذلك المسؤولية
المدنية للمحضر القضائي ".
o المادة 322 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: "
كل الآجال المقررة في هذا القانون من أجل ممارسة حق, أو من أجل حق الطعن, يترتب
علي عدم مراعاتها سقوط الحق, أو سقوط ممارسة حق الطعن, باستثناء حالة القوة
القاهرة أو وقوع أحداث من شأنها التأثير في السير العادي لمرفق العدالة.
يتم تقديم طلب رفع السقوط إلي رئيس
الجهة القضائية المعروض أمامها النزاع, يفصل فيه بموجب أمر علي عريضة غير قابل لأي
طعن, و ذلك بحضور الخصوم أو بعد صحة تكليفهم بالحضور ".
o المادة 313 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: " طرق
الطعن العادية هي الاستئناف و المعارضة.
طرق الطعن الغير عادية هي اعتراض
الغير خارج عن الخصومة و التماس إعادة النظر و الطعن بالنقض.
يبدأ سريان أجل الطعن ابتداء من
تاريخ التبليغ الرسمي للحكم.
و يسري هذا الأجل كذلك في حق من
قام بالتبليغ الرسمي.
يعتبر الإعتراف كتابة بالتبليغ
الرسمي أثناء سير الخصومة بمثابة التبليغ الرسمي ".
o المادة
321 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية: " يكون التبليغ الرسمي للطعن صحيحا
إذا يقع في العنوان المذكور في الحكم ".أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم ,في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع استفساراتكم في تعليق في الأسفل و سيتم الإجابة عليه.
المرجو دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا على الموقع الاجتماعي "دار المحامي الجزائري "و مشاركة الدروس المتواضعة مع أصدقاءكم و شكرا.
الأستاذ بن وراد محمد طيب
اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا.
3 التعليقات:
شكرا
السلام عليكم
هل على المستأنف تبليغ الحكم للخصم قبل رفع الاستئناف ام يمكنه ان يرفع الاستئناف دون تبليغ الحكم للخصم
السلام علكم و رحمة الله تعالى.
هل يمكنكم الرد على اسئلتي عبر لبريد الالكتروني جازاكم الله خيرا
إرسال تعليق