face

الانضمام الى صفحتنا في الفيس بوك

الأحد، 18 أغسطس 2013

المرسوم التنفيذي الخاص بمهنة المحضر القضائي


المرسوم التنفيذي الخاص بمهنة المحضر القضائي 

مرسوم تنفيذي يحدد شروط الإلتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيم وسير هياكلها
المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المواد 4 و5 و8 و9 و51 43 من القانون رقم 03 06 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة ,2006 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، يحدد هذا المرسوم شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيم وسير هياكلها·
الفصل الأول:
شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي
 القسم الأول
الشروط الخاصة بالمحضر القضائي
 المادة 2: يكون الالتحاق بمهنة المحضر القضائي عن طريق مسابقة·
تحتوي المسابقة على اختبارات كتابية واختبارات شفاهية للقبول·
يحدد كيفيات فتح المسابقة وكيفيات تنظيمها وسيرها وعدد الاختبارات وطبيعتها، ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقات بقرار لوزير العدل، حافظ الأختام، بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين·
 المادة 3: علاوة على الشروط المحددة في المادة 9 من القانون رقم 0603 المؤرخ في 20 فبراير ,2006 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، يجب أن تتوفر في المترشح للمسابقة الشروط الآتية:
- أن لا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية·
- أن لا يكون قد حكم عليه كمسير من أجل جنحة الإفلاس ولم يردّ اعتباره·
- أن لا يكون ضابطا عموميا وقع عزله أو محاميا شطب اسمه أو موظفا عموميا عزل بمقتضى إجراء تأديبي نهائي·
 المادة 4: يتابع الناجحون في مسابقة الالتحاق بمهنة المحضر القضائي تكوينا متخصصا مدته سنتين (02)· قصد الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي·
 المادة 5: يتضمن التكوين دروسا ومحاضرات وأعمالا تطبيقية·
يجتاز المتربصون، عند نهاية فترة التكوين، امتحانا للتخرج يضم اختبارات كتابية وشفاهية ومناقشة مذكرة نهاية التكوين، يخول في حالة النجاح، حق الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي·
 يحدد مضمون البرنامج وحجم الساعات المخصص له بقرار لوزير العدل، حافظ الأختام بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين·
القسم الثاني
 شروط خاصة بمكتب المحضر القضائي
  المادة 6: يجب أن يكون مكتب المحضر القضائي لائقا ومناسبا لممارسة مهنة المحضر القضائي، وأن يكون متميزا عن المحلات التي تمارس فيها نشاطات أخرى·
  المادة 7: يشترط أن لا تقل مساحة مكتب المحضر القضائي عن 60 متر مربع، وأن يتضمن ثلاث (3) غرف على الأقل، تخصص الأولى للمكتب، والأخرى للأمانة والأخيرة تستعمل كقاعة انتظار ويجب أن يشتمل أيضا على المرافق الصحية·
 عندما يمارس عدة محضرين قضائيين في نفس المكتب يجب أن يكون لكل واحد منهم مكتب خاص به، غير أنه يمكنهم الاشتراك في الأمانة وقاعة الانتظار·
 المادة 8: يجب تخصيص جانب من مكتب المحضر القضائي لتسيير وحفظ الأرشيف·
 المادة 9: يعين رئيس الغرفة الجهوية المختصة من بين أعضائها مقررا لزيارة مكتب المحضر القضائي وتحرير تقرير عن مدى مطابقته للشروط المنصوص عليها في هذا القسم·
الفصل الثالث:
 كيفيات ممارسة المهنة
 المادة 10: يجوز للمحضرين القضائيين أن يكوّنوا، وفقا للشروط المحددة أدناه، شركات مدنية مهنية أو مكاتب مجمعة·
 المادة 11: يجوز لمحضرين قضائيين اثنين أو أكثر، بدائرة اختصاص مجلس قضائي واحد، وبعد ترخيص من وزير العدل، حافظ الأختام، أن يؤسسوا شركة مدنية مهنية تخضع للأحكام القانونية المطبقة على الشركات المدنية·
 لا يجوز للمحضر القضائي أن يكون شريكا، إلا في شركة مدنية مهنية واحدة ولا يمكنه أن يمارس فرديا·
 المادة 12: يجب أن يرسل القانون الخاص بالشركة وكل تعديل له إلى وزير العدل، حافظ الأختام، وإلى الغرفة الوطنية الجهوية للمحضرين القضائيين المختصة·
 المادة 13: لا يمكن للمحضرين القضائيين العاملين في دائرة اختصاص العاملين في دائرة اختصاص مجلس قضائي واحد أن يجتمعوا كلهم ضمن شركة مدنية مهنية واحدة·
 المادة 14: يمكن للمحضرين القضائيين الشركاء الاحتفاظ بمكاتبهم وممارسة مهنتهم فيها باسم الشركة·
 المادة 15: يجوز للمحضرين القضائيين المقيمين في دالئرة مجلس قضائي واحد أن يؤسسوا مكاتب مجمعة·
المكاتب المجمعة، عبارة عن تمركز مكتبين أو أكثر في مكان معين، ويحتفظ اصحابها باعمالهم الخاصة وباستقلاليتهم·
المادة 16: يثبت إنشاء المكاتب المجمعة بموجب اتفاقية مكتوبة، تحدد فيها النفقات المشتركة وحصة مساهمة كل محضر قضائي فيها·
 يخضع هذا الإنشاء لترخيص وزير العدل، حافظ الأختام ، بعد استشارة الغرفة الوطنية والغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين المختصة·
 لا يشار إلى وجود المكاتب المجمعة خلال ممارسة المحضرين القضائيين لأعمالهم المهنية·
 يجوز لكل محضر قضائي الانسحاب من المكاتب المجمعة ويعلم بذلك وزير العدل، حافظ الأختام والغرفة الوطنية والغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين المختصة·
الفصل الرابع
 تنظيم المهنة
 المادة 17: تنظم مهنة المحضر القضائي في مجلس أعلى وغرفة وطنية وغرف جهوية·
القسم الأول
 المجلس الأعلى  للمحضرين القضائيين
 الفرع الأول  : التشكيلة والمهام
 المادة 18: يتشكل المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين الذي يرأسه وزير العدل، حافظ الأختام من الأعضاء الآتيين:
- المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل،
- مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل،
- مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل،
- رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين،
- رؤساء الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين·
يمكن المجلس الأعلى المحضرين القضائيين الاستعانة بكل شخص يمكنه، بحكم كفاءته، مساعدته في أداء مهامه·
المادة 19: يتولى المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين دراسة كل المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بمهنة المحضر القضائي ولاسيما:
- إنشاء الغرف الجهوية
- كل العراقيل التي تعترض المهنة
- كل مسألة من شأنها ان تساهم في ترقية المهنة·
- ضمان احترام قواعد المهنة
- برامج ومناهج التكوين
يتولى أمانة المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين مدير الشؤون المدنية وختم الدولة·
الفرع الثاني
سير المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين
 المادة 20: يجتمع المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين باستدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) في السنة وفي دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك·
يحضر مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل جدوى أعمال كل دورة·
يُعدّ المجلس الأعلى نظامه الداخلي عند أول دورة له ويصادق عليه·
 المادة 21: يتولى رئيس الغرفة الوطنية ورؤساء الغرف الجهوية إخطار المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين بكل مسألة ذات طابع عام تخص المهنة وذلك شهرا قبل انعقاد دورته·
 المادة 22: ترسل الاستدعاءات المرفقة بجدول أعمال الاجتماع إلى أعضاء المجلس الأعلى خمسة عشر (15) يوما قبل الاجتماع بالنسبة للدورات العادية، وثمانية (8) أيام بالنسبة للدورات غير العادية·
 المادة 23: يتولى أمين المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين تحرير محاضر اجتماعات المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين، يوقعها الرئيس، ترسل إلى الغرفة الوطنية والغرف الجهوية للمحضرين القضائيين من أجل التنفيذ·
القسم الثاني
 الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين
 الفرع الأول
المهام
 المادة 24: تتولى الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين العمل على ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها·
وتكلف في هذا الإطار لاسيما ب:
- إعداد مدونة أخلاقيات مهنة المحضر القضائي،
- تمثيل المحضرين القضائيين فيما يتصل بحقوقهم ومصالحهم المشتركة،
- تطبيق القرارات التي يتخذها المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين،
- الوقاية من كل نزاع ذي طابع مهني يقوم ما بين الغرف الجهوية أو بين المحضرين القضائيين من مختلف الجهات والسعي إلى صلحه وتفصل في حالة عدم التصالح بإصدار قرارات تنفيذية·
- دراسة تقارير التفتيش وآراء الغرف الجهوية المتعلقة بها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها·
يمكن الغرفة الوطنية أن تطلب تبليغها بمحاضر مداولات الغرف الجهوية أو أي وثيقة أخرى·
الفرع الثاني
التشكيلة والمقر
 المادة 25: تتشكل الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين من:
 رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين،
- رؤساء الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين، نواب الرئيس بقوة القانون،
- أمين عام،
- أمين الخزينة،
- مندوبين من كل غرفة يتم انتخابها من طرف نظرائهم، لمدة ثلاث (03) سنوات حسب عدد المحضرين القضائيين الممارسين في إطار الدائرة الإقليمية التابعة لاختصاصها وفقا للشروط والكيفيات المحددة في نظامها الداخلي·
تحدد العضوية بالغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بثلاث (03) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة·
 المادة 26: يتم انتخاب رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين عند أول اجتماع، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (1) فقط، بالتصويت السري، من بين المحضرين القضائيين المترشحين، الذين لهم مدة لا تقل عن عشر (10) سنوات في المهنة·
يتم انتخاب الأمين العام للغرفة الوطنية وأمين الخزينة من بين أعضاء الغرفة الوطنية عند أول اجتماع لها·
 عندما ينتخب رئيس الغرفة الوطنية من بين رؤساء الغرف الجهوية، ويعوض على مستوى الغرفة الجهوية الأصلية وفقا للشروط والكيفيات المحددة في نظامها الداخلي·
  يحدد النظام الداخلي للغرفة إجراءات وكيفيات انتخاب رئيس وأعضاء الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين ·
 المادة 27: يحدد مقر الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بالجزائر العاصمة·
 الفرع الثالث
سير الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين
 المادة 28: تجتمع الغرفة الوطنية مرة كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية، وتجتمع في دورات غير عادية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، باستدعاء من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها·
لا تصح مداولات الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين إلا بحضور أغلبية أعضائها، وفي حالة عدم تمكن اكتمال النصاب يتم تحديد اجتماع ثان في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام، وفي هذه الحالة تكون مداولات الغرفة صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين·
 المادة 29: تتخذ قرارات الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين·
في حال تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس·
 المادة 30: توقع محاضر المداولات من طرف رئيس الغرفة وأمينها العام، وترسل إلى وزير العدل، حافظ الأختام، خلال 15 يوما الموالية للاجتماع·
القسم الثالث
الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين
 المادة 31: تساعد الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين الغرفة الوطنية للمحضرين في أداء مهامها، وتتولى بهذه الصفة لاسيما:
- تمثيل المحضرين القضائيين فيما يخص حقوقهم ومصالحهم المشتركة·
- توقي كل نزاع ذي طابع مهني بين المحضرين القضائيين وتسعى في صلحه وتفصل في حالة عدم التصالح بإصدار قرارات تنفيذية·
- دراسة كل الشكاوى التي ترفع ضد المحضرين القضائيين بصدد ممارسة مهنتهم،
- تقديم أي اقتراح حول تكوين المحضرين القضائيين ومستخدميهم،
- تقديم أي اقتراح من شأنه تحسين ظروف العمل في المكاتب·
 المادة 32: تتشكل الغرفة الجهوية حسب عدد المحضرين القضائيين الموجودين بدائرة اختصاصها الإقليمي على النحو الآتي:
- إلى حدّ ثلاثين (30) محضرا قضائيا، تسعة (9) أعضاء·
- من واحد وثلاثين (31) إلى خمسين (50) محضرا قضائيا، أحد عشر (11) عضوا·



0 التعليقات:

إرسال تعليق

 


تابع صفحتنا في شبكة قوقيل بلس واقترحها :

تابع صفحتنا في الفيسيبوك:

ليصل جديدنا إلى بريدك تفضل بالاشتراك

ضع إميلك هنا: