face

الانضمام الى صفحتنا في الفيس بوك

السبت، 30 نوفمبر 2013

نقائص الأسئلة المطروحة في محكمة الجنايات من القانون الجزائري

 1) الحالة الأولى: سؤال معقد يكون السؤال معقد و ذلك في الحالات التالية:

1- إذا تضمن أكثر من واقعة

2- إذا تضمن واقعة وطرق تسديد:كما أن طرح سؤال يتضمن واقعة و طرف شديد تم طرح سؤال لا حق عن هذا الظرف وحده لا يصحح الخطأ في السؤال الرئيسي

3- إذا تضمن أكثر من ضحية: إذا كان المتهم متابعا مثلا السرقة أضر بعدة ضحايا فإن طرح سؤال واحد عن هذه الجريمة و ذكر كل الضحايا يجعله معقدا لأن الفعل و إن كان مماثلا في جميع الحالات السرقة إلا أنه قد يثبت ارتكابه في سرقة أموال الضحية ، ولا يكون كذلك بالنسبة لأخرى و إدماج جميع الضحايا في سؤال واحد ينجر عنه البطلان لأن المحكمة لا تستطيع التمييز بين الحالات المذكورة 4- إذا تضمن أكثر من ظرف تشديد :

تنص المادة 305 ق إ ج على أن يكون كل طرف تشديد محل سؤال مستقل، فإذا تعددت لهذه الظروف وجب أن يخصص كل منها سؤال متميز.

5- إذا تضمن أكثر من متهم .

2) الحالة الثانية : سؤال ناقص

يكون السؤال ناقص عندما لا يتضمن جميع أركان الجريمة المحددة ينص القانون الذي ينص عليها و سؤال أجيب عليه بالنفي أو بالإيجاب ، فإن عدم ذكره لجميع الأركان يعرضه للبطلان إلا أن إذا كان الطعن من المتهم وحده و في حالة الجواب بالنفي فإن البطلان لا يقع لعدم مصلحة الطاعن في ذلك

 3 ) الحالة الثالثة :  أسئلة تتضمن وصفين لواقعة واحدة

عندما تكون الواقعة الواحدة تحتمل أكثر من وصفين فإنها توصف بالأشد وفق المادة 32 قانون العقوبات و أن ذكرها لعدة أوصاف في ورقة الأسئلة يعرض الحكم للبطلان فالواقعة في السؤال الأول على أنها محاولة للقتل العمـدي و في السؤال الثاني على أنها ضرب و جرح عمدي يشكل حظا في تطبيق القانون عندما وفق الورقة المزورة بالرسمية و التجارية معا و من لا يتحمل إلا وصفا واحـدا و النص الجزائي لكل منهما مختلف .

4) الحالة الرابعة : سؤال يتجاوز سلطة المحكمة

المحكمة تتقيد المحكمة بالوقائع المحال عليها من غرفة الاتهام و كل اتهام خارج هذه الوقائع يعتبر تجاوز سلطة المحكمة وفقا للمادة 250 ق إ ج قرار 240262 بتاريخ 29/02/2000

5) الحالة الخامسة : سؤال لا يتضمن عبارة  " مذنب" يجب أن يتضمن كل سؤال رئيسي عبارة "مذنب" الدالة على توفر الركن المعنوي للمسؤولية الجزائية و هو ما اشترطته المادة 305 ق إ ج و ألا تعوض الحكم للنقض قرار المحكمة العليا 224514 بتاريخ 21/12/1999 .

 6)الحالة السادسة : سؤال مبني على وصف خاطئ لقرار غرفة الاتهام

كل سؤال مبني على خطأ في قرار الإحالة ينجر عنه النقض و لذلك يتعين على المحكمة أن تقوم بتصحيح الخطأ إذا كان يتعلق بذكر ركن من أركان الجريمة فتضيفه و ما دامت لا تضيف تهمة أخرى فإن ذلك لا يمس حكمها ، أنظر القرار الملحق 261701 بتاريخ 27/02/2001 أو تطرح أسئلة احتياطية لتصحيحه كما يمكن لها أن تصحح الخطأ الوارد في ذكر نص القانون سند المتابعة لأن المحكمة هي التي تقرر النص القانوني الذي يتعين تطبيقه و لا يمس ذلك بسلامة حكمها مادامت لم تتجاوز سلطتها في الواقعة نفسها (قرار 270923 بتاريخ 24/07/2001 )

7) الحالة السابعة : إغفال الفصل في إحدى التهم

-   كثيرا ما تغفل المحكمة في حالة تعدد الجرائم في الفصل في احدهما أو أكثر إن ذلك لا يسمح لها بإعادة محكمة المتهم عن الجرائم إلى إغفال الفصل فيها فتبقى معلقة

-        لكن إذا تم الطعن بالنقض في حكمها فإنه يبطل لعدم إفراغ قرار الإحالة.

 8)الحالة الثامنة : سؤال خاطئ في مضمونه

يتعلق خاصة بواقعة الاشتراك في الجريمة و ظروفها المشددة و من خلال معالجة الملفات الجنائية على مستوى المحكمة العليا يتبين و أن هناك أسئلة تتعلق في الواقع بالفاعل الأصلي و تطرح بالنسبة لشريك مثل طرح سؤال فما إذا كان قد ارتكب جريمة مع سبق الإصرار و الترصد في واقعة القتل العمدي إلا أنه صدر قرار مبدئي عن الغرفة الجنائية للمحكمة العليا بتاريخ 29/04/2003 تحت رقم 40-303 يقضي بجعل سبق الإصرار و الترصد في جريمة القتل العمدي طرفين مشددين شخصين يتعلقان بالفعل الأصلي وحده . و لا يجوز معاقبة الشريك بهما. و ذلك من خلال القاعدة المذكورة في المادة 44 قانون عقوبات فأن المشرع جعل جريمة الاشتراك مستقلة عن جريمة الفاعل الأصلي و أن الظروف الشخصية لكل واحد منهما سواء كانت مشددة أو محققة لا تؤثر في تحقيق أو تشديد العقوبة − تلاوة نص المادة 307 ق ا ج و الأمر بإخراج المتهم و الانتقال إلى غرفة المداولة

 بعد أن يقوم الرئيس بتلاوة الأسئلة المطروحة فإنه يقوم طبقا لأحكام المادة 307 ق إ ج أن يتلو الرئيس قبل مغادرة المحكمة قاعة الجلسة

التعليمات الآتية التي تعلق فضلا عن ذلك بحروف  كبيرة في جدران مكان من غرفة المداولة

- القانون لا يطلب من القضاة أن يقدموا حسابا عن الوسائل التي قد وصلوا بها إلى تكوين اقتناهم،

 و لما يرسم لهم قواعد بها يتعين عليهم أن يخضعوا لها الأخص بقدر تمام أو كفاية دليل ما. و لكنه يأمرهم أن يسألوا أنفسهم في صمت و تدبير، و أن يبحثوا بإخلاص ضمائرهم في ] تأشير قد أحدثته في إدراكهم الإدانة المشددة  إلى المتهم و أوجه الدفاع عنها و لم يضع لهم القانون سوى هذا السؤال الذي يتضمن كل نطاق واجباتهم  حمل لديكم اقتناع شخصي .
- يأمر الرئيس بإخراج المتهم من قاعة الجلسة و يستدعي رئيس الخدمة المكلف بالمحافظة على النظام و يأمره بحراسة المنافذ المؤدية إلى غرفة المداولة حتى لا يتسنى لأحد أن ينفذ إليها لأن سبب من الأسباب دون إذن من الرئيس
 المصدر: منقول من صفحة الأخ الكريم  (aziz walji (facebook
اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 


تابع صفحتنا في شبكة قوقيل بلس واقترحها :

تابع صفحتنا في الفيسيبوك:

ليصل جديدنا إلى بريدك تفضل بالاشتراك

ضع إميلك هنا: