السلام
عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اللهم أكرمنا بنور الفهم و هذب أخلاقنا بالحلم و
زينا و نورنا بنور العلم و اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه
اللهم صلي علي أشرف الخلق سيدنا محمد كما صليت علي إبراهيم و علي آل سيدنا إبراهيم
انك حميد مجيد و بارك علي سيدنا محمد كما باركت علي سيدنا إبراهيم و علي آل سيدنا إبراهيم
في العالمين انك حميد مجيد.
بعد هذه المقدمة و السؤال الذي طرحه أحد الزملاء الأفاضل حول كيفية
تحديد أتعاب المحامي الجزائري أنه تنص المادة 43 من القانون المنظم لمهنة المحاماة
الجزائري:" تعتبر أتعاب المحامي الراتب الشرعي للعمل الذي يبذله أو الخدمة
التي يقدمها.
يتفق المحامي مع موكله علي الأتعاب بكل حرية."
هذه المادة جاءت صريحة
علي أن المحامي ليس لديه أجرة مثل العامل لدى مؤسسة...الخ.. بل يتقاضى أتعاب حسب
الجهد أو الخدمة التي يقدمها إلي موكله.
كما نصت المادة 106 من
القانون المدني: " العقد شريعة المتعاقدين, فلا يجوز نقضه, و لا تعديـله إلا باتفاق
الـطرفين, أو الأسباب التي يقررها القانون ".
و من هنا نقول أن
الأتعاب التي يتقاضاها المحامي تكون حسب الاتفاق مع الموكل أو العقد المبرم بينهما
فلا توجد تعريفة خاصة بتحديد أتعاب المحامي في القانون المنظم لهذه المهنة.
و
من وجهة نظري أقول أن السعر يرتفع بالنظر إلى صعوبة القضية أو الاستشارة المطروحة
و التي قد تـتطلب أبـحاثا و دراسة معمقة.
بقلم الأستاذ بن وراد محمد طيب
بقلم الأستاذ بن وراد محمد طيب
0 التعليقات:
إرسال تعليق