face

الانضمام الى صفحتنا في الفيس بوك

الخميس، 19 سبتمبر 2013

عقد البيع من قانون المدني الجزائري



السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته اللهم صلي و سلم علي أشرف الخلق سيدنا محمد صلي الله عليه و سلم و علي آله و صحبه أجمعين,  أقدم لكم في تدوينة اليوم عقد البيع من القانون المدني الجزائري تعريفه و اركانه حتي يكون هذا القد عما مشروعا و موافق للقانونكما قمت بإعطاء تمييز موجز حتي يتم التفرقة بين المعاملات ذات الطابع المدني و التجاري تحت عنوانالتمييز بين البيع المدني و البيع التجاري.
عقد البيع
1/ تعريف عقد البيع: عرفت المادة 351 من قانون المدني الجزائري عقد البيع كما يلي : " عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي " 
2/ تكوين عقد البيع: ينعقد عقد البيع بتوافر أركان موضوعية و أخرى شكلية :
·       الأركان الموضوعية:
أ- الرضا:هو تطابق إرادتي البائع و المشتري و تبادل التعبير عن ذلك ويجب أن يكون صحيحا خاليا من العيوب الخفية
ب- المحل: البائع ملزم بتسليم الشيء المبيع للمشتري فيعتبر بذلك الشيء المبيع محلا أولا في عقد البيع ، ومن جهة أخرى فإن المشتري ملزم بدفع الثمن للبائع و بذلك يعتبر الثمن محلا ثانيا في عقد البيع
جـ- السبب: وهو الدافع لنشوء الالتزام ، ويجب أن يكون مشروعا غير مخالف للنظام العام أو الآداب العامة
د- الأهلية : وهي شرط لصحة عقد البيع ، ذلك أن الإرادة التي ينشأ عنها التراضي لا بد لها من التمييز الكامل ببلوغ سن الرشد 19 سنة كاملة،وألا يكون هذا الشخص مصابا بعارض من عوارض الأهلية كالعته ،الجنون ،السفه ،الغفلة.
·        الأركان الشكلية :
أ- الكتابة: أي تحرير عقد رسمي عند الموثق ، يحدد القانون صيغتها الرسمية وتكتب باللغة العربية في نص واحد واضح وتبقى نسخة منها عند الموثق ،مبدئيا عقد البيع يعتبر من العقود الرضائية ، إلا أن القانون يشترط شكلا معينا لإبرام بعضها مثل العقود الواردة على العقارات أو المحلات التجارية .
ب_الشهر: يقتصر الشهر على بعض البيوع مثل بيع المحلات التجارية و العقارات ،و يقصد بالشهر في هذه الحالة إعلام الغير بالعقد وذلك في النشرة الرسمية لل يقصد بالشهر في هذه الحالة إعلام الغير بالعقد وذلك في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية
3/آثار عقد البيع :تترتب على عقد البيع الصحيح التزامات متبادلة ومتقابلة بين البائع والمشتري:
·       التزامات البائع : تتمثل التزامات البائع في نقل ملكية المبيع وتسليمه وضمانه :
أ_الالتزام بنقل ملكية المبيع: ويشمل هذا الالتزام نقل ملكية العقار أو المنقول (حق الملكية)
ب_الالتزام بالتسليم : لا يكفي أن ينقل البائع إلى المشتري ملكية الشيء المبيع فقط بل لابد من تسليمه له أي الحيازة عليه والانتفاع به دون عوائق ، ويجب أن يكون تسليم المبيع بالحال التي كان عليها وقت الانتفاع
ج_الالتزام بالضمان (ضمان العيوب الخفية و التعرض و الاستحقاق): يلتزم البائع بضمان التعرض أي اتخاذ كل ما يجب لتمكين المشتري من وضع اليد على المبيع و الانتفاع به دون عائق ، ويلتزم البائع بضمان الاستحقاق في حالة نجاح الغير في التعرض للمشتري ونزع المبيع منه فيجوز للمشتري أن يطلب التعويض من البائع.
·       التزامات المشتري : يترتب على عقد البيع التزام المشتري بدفع ثمن نقدي وتسليم المبيع وتحمل نفقات المبيع.
أ_الالتزام بدفع الثمن : بحيث يلتزم المشتري بدفع الثمن النقدي المتفق عليه في مكان تسليم المبيع،مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
ب_التزام المشتري بدفع نفقات البيع : يتحمل المشتري نفقات التسجيل و الطابع ورسوم الإعلان العقاري و التوثيق ما لم توجد نصوص قانونية تقضي بغير ذلك كما يتحمل أيضا نفقات تسلم المبيع ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
ج_الالتزام بتسلم المبيع : يتم تسلم المبيع من طرف المشتري في الزمان و المكان المتفق عليهما في العقد دون تأخير و باستثناء الوقت الذي تتطلبه عملية الاستلام.
·       معلومات إضافية:
التمييز بين البيع المدني و البيع التجاري : يكون العقد مدنيا إذا كان طرفيه مدنيين ويخضع لأحكام القانون المدني دون غيره من القوانين ، ويكون البيع تجاريا إذا كان يخضع لأحكام القانون التجاري ، ويمكن التمييز بين البيع المدني والتجاري من حيث الأشخاص والموضوع والاختصاص القضائي:
أ‌_من حيث الأشخاص : حسب طبيعة العمل الذي يمارسه الشخص فإذا كان تاجرا فإنه يخضع للقانون التجاري (بيع تجاري)، أما إذا كانت الأعمال التي يباشرها الشخص غير واردة في القانون التجاري فتعتبر أعمالا مدنية تخضع للقانون المدني (بيع مدني)
ب‌_من حيث الموضوع : يعتبر البيع تجاريا إذا صنف موضوعه ضمن الأعمال التجارية أي هدفه إعادة البيع وتحقيق الربح ويعتبر البيع مدنيا إذا صنف موضوعه ضمن الأعمال المدنية 
ج_من حيث الاختصاص القضائي: في الجزائر المحاكم المدنية هي المتخصصة في الفصل في جميع القضايا المدنية والتجارية ، و تعتبر الأحكام الصادرة في المعاملات التجارية واجبة التنفيذ عاجلا بعكس الأحكام الصادرة في المسائل المدنية.
·       إثبات عقد البيع :حددت المادة 30 من القانون التجاري وسائل الإثبات في المسائل التجارية على النحو التالي :
- سندات رسمية : وهي وثائق صادرة من جهة رسمية.
- سندات عرفية : وهي وثائق عرفية متداولة بين الأفراد.
- فاتورة مقبولة : وهي وثيقة شراء يسلمها البائع للمشتري.
- الرسائل : المرسلات بكل أنواعها بين الأشخاص.
- دفاتر الطرفين : الدفاتر التي يمسكها التاجر.
- الإثبات بالبينة أو بأي وسيلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها : ويكون الإثبات بالبينة أي بإقامة الحجة و الدليل من طرف المدعي.
الموضوع: منقول.
 اتمنى ان تكون قد إستفدت من موضوع هذه التدوينة ، اراك في تدوينة جديدة إنشاء الله.

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 


تابع صفحتنا في شبكة قوقيل بلس واقترحها :

تابع صفحتنا في الفيسيبوك:

ليصل جديدنا إلى بريدك تفضل بالاشتراك

ضع إميلك هنا: