face

الانضمام الى صفحتنا في الفيس بوك

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2013

الإنابة القضائية و شروطها


بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي نبي المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم أما بعد أقدم إليكم في تدوينة اليوم الإنابة القضائية التي يقوم بها قاضي التحقيق في ممارسته لمهامه القضائية فهو بمفرده لا يمكنه القيام ببعض الأعمال التي تستلزم مجهود و تقنيات دقيقة لهذا خول له القانون السلطة للقيام بهذا الإجراء من أجل تسهيل العمل و انجاز مهامه بسرعة و سنعطي شرح موجز عن الإنابة القضائية و شروط صحتها:
فالإنابة القضائية إجراء قانوني بموجبه يكلف قاضي التحقيق الغير لإنجاز بعض أعماله لأنه صاحب السلطة في الملف و يتخذ كل إجراء يراه مناسبا و ملائما لإظهار الحقيقة و بشتى الوسائل القانونية الممكنة.
و من الأسباب التي تجعل من قاضي التحقيق القيام بهذا الإجراء و هو التحقيق لصالح المتهم و ضده لأن المتهم بريء حتى تواجد قرينة قاطعة تثبت إدانته, و كثرة الملفات المطروحة أمامه ما يجعله مجبرا للقيام بهذا الإجراء القانوني المخول له هذا من جهة.
أما من ناحية القانونية أن قاضي التحقيق لايمكن أن يقوم بأي إجراء قضائي خارج دائرة اختصاصه لأن الاختصاص الإقليمي في المواد الجزائية من النظام العام.
لتلميح فقط أن المواد التي نصت علي الإنابة القضائية خاصة منها المادة 68/6 و 7, المادة 138 _ 142 من قانون الإجراءات الجزائية.
أنه حتي تكون الإنابة القضائية صحيحة لا بد أن تتوفر علي شروط :
1/ ما هو متعلق بالمصدر لا بد من صدور الإنابة القضائية من قاضي تحقيق مختص إقليميا فصدور إنابة من غير اختصاص قاضي التحقيق يجعل من جميع الإجراءات التي يقوم بها المنتدب بموجبها باطلا.
2/ الشرط المتعلق بالمندوب أي العضو الذي ينتدبه قاضي التحقيق و هم ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليهم بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية.
3/ ماجاءت به المادة 138 من قانون الإجراءات الجزائية حتى يكون قانوني وصحيح:
* الإنابة القضائية إجراء مكتوب, *تاريخ الإنابة وهو شرط جوهري و مهم, *توقيع القاضي الذي أصدر الإنابة, *ختم قاضي التحقيق ليكون له الطابع الرسمي, * لا بد من ذكر نوع الجريمة محل المتابعة أي أن الإنابة لا يمكن أن تستعمل إلا في الجريمة محل المتابعة, *اسم المتهم محل هذه الإنابة.
4/ موضوع الإنابة القضائية ما نصت عليه المادة 1398 من قانون الإجراءات الجزائية أنه ليس لقاضي التحقيق أن يعطي بطريق الإنابة القضائية تفويض عام.
-حصر التفويض في إجراءات معينة و محددة بوضوح.
-لابد أن تكون لإجراءات التفويض علاقة مباشرة بالجريمة محل المتابعة.
علي أنه هناك إجراءات يقوم بها قاضي التحقيق و هي غير قابلة للتفويض منها: أمر إيداع, أمر بالقبض, أمر بالضبط و الإحضار. فهذه الأوامر لا يجوز الإنابة فيها و إذا تمت يكون فيها المتهم في حالت حبس تعسفي.
هذا نمودج منقول للإنابة القضائية صادر عن قاض تحقيق لضباط الشرطة القضائية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مجلس قضاء:
محكمة:إنابة قضائية لتحقيق السلوك
مكتب التحقيق: بإسم الشعب الجزائري
الغرفة: نحن................قاض التحقيق بمحكمة.............
رقم الترتيب: بعد الإطلاع علي المواد 138 و ما بعدها من قانون الإجراءات
الجزائية, و بعد الإطلاع على القضية المتبعة ضد".......
رقم النيابة:
رقم التحقيق....
التهمة .................
المواد: المادة............... قانون العقوبات
نطلب أو نندب السيد: ضابط الشرطة القضائية
لمباشرة الإجراءات التالية:
بحث إجتماعي
حرر بمكتبنا:.............. في تاريخ.............
الخاتم قاضي التحقيق
المهمة
1-إجراء تحقيق مفصل جدا عن موضوع السلوك و الأخلاق
و الأشخاص اعتاد مخالطتهم و سوابق ووسائل العيش و الحالة العائلية للمدعو:
الاسم و اللقب:.......................
المولود في: ..........ب:..................
اسم الأب................اسم الأم.............
العنوان.................
2-سماع جميع الأقوال المفيدة الأقارب, الأصهار, الأصدقاء, الجيران, المربين, المعلمين,..........الخ...

انتهت المهمة

أتمنى أني قد وفقت في هذا الشرح البسيط للإنابة القضائية في ظل القانون الجزائري و ما نصت عليه المواد من قانون الإجراءات الجزائية.
بقلم الأستاذ بن وراد محمد طيب.
اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا.


1 التعليقات:

إرسال تعليق

 


تابع صفحتنا في شبكة قوقيل بلس واقترحها :

تابع صفحتنا في الفيسيبوك:

ليصل جديدنا إلى بريدك تفضل بالاشتراك

ضع إميلك هنا: