face

الانضمام الى صفحتنا في الفيس بوك

الاثنين، 23 سبتمبر 2013

الخبرة و دورها في العمل القضائي


السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته و الصلاة و السلام علي سيد الخلق محمد صلي الله عليـه و علي آله و صحبه أجمعين اقدم إليكم في تدوينة اليوم و بإيجاز الخبرة التي تأمر بها جهات التحقيق و الدور الفعال الذي تلعبه في الوصول إلي الحقائق سواء كانت في المجال الجنائي, المدني, الإداري...الخ...
نص المشرع الجزائري في المادة 143 (معدلة) من قانون الإجراءات الجزائية: " لجهات التحقيق أو الحكم عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبير إما بناء علي طلب النيابة العامة و إما من تلقاء نفسها أو من الخصوم ".
كما جاء في الفقرة الثالثة من نفس المادة "ويقوم الخبراء بأداء مهمتهم تحت مراقبة قاضي التحقيق أو القاضي الذي تعينه الجهة القضائية التي أمرت بإجراء الخبرة ".
أي أن الخبرة إجراء يقوم به قاضي التحقيق أو جهة الحكم لمعالجة مسألة ذات طابع فني أو تقني كما أن الخبرة توجد في جميع القضايا المدنية, الإدارية, الجزائية ...الخ.... فالخبرة هي مجال واسع و متنوع منها : الخبرة الطبية, الخبرة الفنية و التقنية للسيارات, مضاهات الخطوط ....الخ.... فالخبرة يمكن للقاضي أن لا يعتمد عليها فهي ليست ملزمة فيمكن للقاضي أن يقوم بطلب خبرة ثانية و إذا لم يستحسن الخبرة الثانية يمكن أن يطلب بإجراء خبرة ترجيحية بين الخبرة الأولي و الثانية لهذا قلت أن الخبرة مجالها واسع جدا فتبقي السلطة التقديرية للقاضي في تقدير الخبرة التي يعتمد عليها.
طرح سؤال في أحد الامتحانات و كان علي النحو التالي: هل يجوز للخبير سماع الأشخاص ؟.
و كانت الإجابة النموذجية :
أجاز القانون للخبير سماع أقوال الأشخاص المتهمين و الغير المتهمين و يكون ذلك عن طريق طلب إلي القاضي الذي أمر بالتحقيق وقد أجاز القانون للمتهم وحده أن يتنازل عن الاستجواب بحضور قاضي التحقيق وأجاز له أيضا أن يتنازل عن حضور المحامي ولكن بتصريح مكتوب إلا أن القانون أجاز و بصفة خاصة للخبراء الأطباء المكلفين بفحص المتهم توجيه الأسئلة إليه دون إتباع الإجراءات أي يوجهونها مباشرة دون حضور القاضي ولا المحامي لأن المسائل الصحية من خصوصيات الإنسان هذا ما جاء به المشرع في نص المادة 151 من قانون الإجراءات الجزائية .
ويستوجب أن يودع تقرير الخبرة من طرف الخبير المعين ولا يجوز أن يحل محله خبير آخر ويكون هذا التقرير مفصلا و ليس غامضا وعند إيداعه فانه يستوجب على قاضي التحقيق أن يعلم الأطراف بانتهاء أعمال الخبرة و نتائجها ويعطي لهم القاضي مهلة لإبداء آراءهم.
أن الخبير عند انتهائه من مهامه يضع تقرير مفصل أمام الجهة التي أمرته بالخبرة علي أن تكون في الآجال المحددة لها فالمشرع الجزائري وضع لها ضوابط و قواعد دقيقة تنظم مجالها والذي يترتب عن مخالفتها بطلان الإجراءات.
بقلم الأستاذ بن وراد محمد طيب.
اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا.




0 التعليقات:

إرسال تعليق

 


تابع صفحتنا في شبكة قوقيل بلس واقترحها :

تابع صفحتنا في الفيسيبوك:

ليصل جديدنا إلى بريدك تفضل بالاشتراك

ضع إميلك هنا: