face

الانضمام الى صفحتنا في الفيس بوك

الخميس، 26 سبتمبر 2013

الأحكام القضائية

المقدمـــــــــــــة.
المبحث الأول: تعريف الأحكام وتقسيماتها.
مط01: تعريفـــهــــــا.
مط02: تقسيماتهــــــــا.
المبحث الثاني: قواعد إصدار الأحكام وطرق نسخها .
مط01: في المحكمــــــة .
مط02: في المجلس القضائي .
مط03: في المحكمة العليـــــا .
المبحث الثالث: آثــار الأحكـام .
مط01: خروج النزاع عن ولاية المحكمة .
مط02: تقوية وتقرير الحقوق .
مط03: حجية الشيء المقضي فيه .
الخاتمــــــــــــــــة
المقدمــة
يعتبر الحكم النهاية الطبيعية التي تختم بها الخصومة القضائية وهاته الأخيرة يمكن أن تنقضي حتى بالشطب الذي قد يكون حكما كما أنه قد يصدر الحكم دون إنقضاء الخصومة كالحكم الذي يقضي بعدم الإختصاص أو الحكم الذي يأمر بإجراء من إجراءات التحقيق ومن هذا التبيان البسيط لأهمية الأحكام فهي تعتبر تتويج لإجراءات الخصومة ويترتب على ذلك خلق حجية فيما يخص الموضوع المتنازع عليه :
فما هو التعريف لمصطلح الحكم أوالأحكام القضائية وما تقسيماتها وما هي الآثار
المترتبة عن قيامها وقواعد إصدارها ؟؟؟

المبحث الأول: تعريف الأحكام وتقسيماتها .
مط01:تعريفها .
إذا كانت القاعدة أن تنتهي الخصومة بالحكم في موضوع النزاع فإنها قد تنتهي بحكم إجرائي مثل الحكم بسقوط الخصومة ولا يكون الحكم منتهيا للخصومة في كل الأحوال إذ قد يكون محله إجراء وقتيا تحفضيا كتعيين حارس قضائي على العين المتنازع فيها أو إجراء تحقيق مثل تعيين خبير . ومصطلح الحكم يستعمل في تشريعتنا بمفهوم واسع إذ يعبر عن كل عمل يصدر من أي جهة قضائية بما فيها أحكام التصديق أو أعمال الإدارة القضائية أو العقود القضائية ولكن هذه الأعمال ليست في الحقيقة أحكام بمعنى الكلمة حتى وإن كانت تشبهها من الناحية الشكلية وبمعناه الصحيح والدقيق فالحكم هو الذي يصدر عن المحكمة في خصومة وفقا للقواعد المقررة قانونا في نهايتها وسواء صدر في موضوع الخصومة أو في مسألة إجرائية .وتتمثل أجزاء الحكم فيما يلي:
1-
الديباجة: ويتصدرها(الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية – باسم الشعب الجزائري) ويذكر فيها الجهة القضائية التي أصدرت الحكم ومقرها وتاريخ صدور موضوعها:أسماء القضاة كاتب الضبط وممثل النيابة العامة إذا إقتضى الأمر أسماء الخصوم وصفاتهم محل إقامتهم وأسماء وكلائهم إن وجدوا.
2-
الوقائع: يحتوي على عرض موجز لموضوع الدعوى وخلاصة ما إستندواإليه من أدلة وحجج قانونية كما يتضمن بيان للمسائل المعروضة للفصل فيها وتذكر كذلك مختلف الإجراءات المتخذة والمراحل التي مرت بها القضية وخلاصة ما وصلت إلية دون أن يبين القضاة موقفهم منها.
3-
المناقشة وأسباب الحكم: تتمثل في الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يبني القضاة على أساسها أحكامهم ويظهر في هذا الجزء دور القضاة والذي يناقشون فيه طلبات ودفوع الخصوم وفق القانون.
4-
منطوق الحكم: يذكر في هذا الجزء الموقف الفاصل في الدعوى مثلا رفض الدعوى لعم تأسيسها وإلزام المدعي بالمصاريف القضائية أو العكس.
مط02: تقسيماتــــهـــــــا .
يمكن تقسيم الأحكام القضائية إلى تقسيمات عديدة باختلاف أسس التقسيم :
فعلى أساس التقسيم الموضوعي: بالنظر إلى طبيعة موضوعها:
-
أحكام مدنية – أحكام جزائية - أحكام تجارية .
بالنظر إلى وظيفتها:
-
أحكام موضوعية – أحكام وقتية - أحكام ولائية .
بالنظر إلى محلها:
-
أحكام تقريرية بحته – أحكام إلزام - أحكام منشئة.

ومن هنا نتعرض إلى أهم التقسيمات التي تتم على الأسس الإجرائية فضلا عن تقسيمتها ومن حيث مضمونها بغرض البيان الدقيق لمعاني المصطلحات المستعملة.

1/
من حيث صدورها في موضوع الدعوى أو في مسألة إجرائية: تنقسم من هذا الجانب إلى أحكام فاصلة في الموضوع وأحكام إجرائية وتعد الأحكام الفاصلة في الموضوع تلك التي تفصل في الطلبات والدفوع الموضوعية سواء بقبولها أو برفضها أما الأحكام الإجرائية فهي التي تفصل في المسائل الإجرائية التي تثور أثناء سير الخصومة مثل الإختصاص.
2/
من حيث محلها: تنقسم الأحكام من حيث مضمون القضاء الصادر في الحكم إلى أحكام تقريرية (كاشفة) و إلى أحكام منشئة والحكم التقريري يكتفي بالقضاء بوجود أو عدم وجود الحق أو المركز القانون للمدعي ومن أمثلة ذلك الحكم ببراءة الذمة والحكم بصحة عقد البيع ونفاذه والحكم بالبطلان والحكم المنشىء يتمثل في الحكم الذي ينشئ أو يعدل أو ينهي حق أو مركز قانوني موضوعي مثل الحكم بفسخ العقد الملزم لجانبين في غياب كل شرط فاسخ والحكم بشهر الإفلاس وحكم الإلزام هو الحكم الذي يقضي بالزام المحكوم عليه بأداء معين قابل للتنفيذ الجبري مثل إلزام مسبب الضرر بدفع التعويض وإلزام البائع بتسليم الشيء المبيع.
3/
من حيث إستنفاذ المحكمة سلطتها في المسألة التي فصلت فيها: تنقسم الأحكام إلى أحكام قطعية وأحكام غير قطعية. والحكم القطعي هو الحكم الذي يفصل في مسالة معينة بصورة حاسمة تستنفذ سلطة المحكمة بالنسبة لها وحيث ان كل الأحكام الفاصلة في الموضوع أحكام قطعية فإن الأحكام الإجرائية نوعان
يعتبر الأول أحكام قطعية كالحكم الصادر في مسألة عدم الاختصاص أو سقوط الخصومة.
ويعتبر الثاني أحكاما غير قطعية كالأحكام المنظمة لسير الخصومة والأحكام المتعلقة بالتحقيق.
لكن قد يكون الحكم مختلطا فيشمل على قرارين أحدهما قطعي والآخر غير قطعي الذي قرر أن القطعة الأرضية المتنازع عليها ملكية خالصة للمطعون ضده واستولت عليها البلدية دون وجه حق مما يخول لملكها حق الحصول على التعويض وعين خبير لتحيد قيمة القطة الأرضية.ونظرا لعدم وجود نص يتعلق بالحكم المختلط فقد أدخله القضاء ضمن الحكم التمهيدي وطبق عليه أحكامه.
4/
من حيث وضوح اتجاه المحكمة في موضوع النزاع: تنقسم الأحكام غير القطعية إلى أحكام تمهيدية وأحكام تحضيرية وتظهر صعوبة التمييز في أن الحكم الواحد في الدعوى مماثلة يمكن أن يكون تحضيريا أو تمهيديا ومثال ذلك: الحكم بتعيين خبير في دعوى التعويض الذي يكون تمهيديا حين يكون الغرض منه مجرد تقدير الأضرار التي لحقت المدعي ويكون تحضيريا حين يكون غرضه التأكد من وقوع الخطأ من المدعى عليه ولعدم وجود أي نص في القانون يسمح بالتفرقة بين الحكمين التمهيدي والتحضيري فقد اعتبرت المحكمة العليا ذلك مسألة تكييف تتعلق بالقانون ولقضاة الموضوع استخلاصها من وقائع الدعوى وتخضع لرقبتها.
ومن خلال أحكام المحكمة العليا نستخلص أن الحكم يكون تمهيديا في الحالات التالية:
فصل في جانب من جوانب النزاع.
مس بحقوق الطرفين.
أبدى القاضي رأيه في النزاع.
يمكن أن نستشف او نتنبأ من خلاله إتجاه المحكمة في موضوع النزاع وينبئ لصالح أي من الخصمين سيصدر.
أما في عكس الحالات المذكورة وحين يصدر حكما محله إجراء تحقيقات تسمح للقاضي بالإلمام أكثر بموضوع النزاع والفصل فيه على ضوء نتائجها فإن الحكم يكون تحضيريا ومن أمثلته نذكر: الحكم بانتقال المحكمة للمعاينة. الحكم بإجراء تحقيق لسماع الشهود قصد تحديد المسؤول عن الحادث.
وتبدو أهمية التفرقة بين الحكمين فيما يلي:
-
يجوز استئناف الحكم التمهيدي مالم ينص القانون على خلاف ذلك وهو عكس الحكم التحضيري الذي لا يجوز استئنافه سوى مع الحكم القطعي الم 427 ق.إ.م.
 -يجوز الحكم التمهيدي الذي يفصل في جزء من الموضوع حجية الشيء المقضي فيه خلافا للحكم التحضيري.

5/من حيث قابلية الأحكام للطعن:توجد عدة أنواع تختلف بقدر قابليتها للطعن وهي:
-
الحكم الابتدائي:وهو الحكم الصادر في الدرجة الأولى والقابل للاستئناف وهو حال غالبية الأحكام الصادرة عن المحكمة في إطار المنازعات الخاضعة للقانون الخاص وكذا القرارات الصادرة عن المجلس القضائي في منازعات الإدارة.
-
الحكم الإنتهائي: هو الحكم الذي يصدر في الدرجة الأولى والأخيرة فلا يقبل الاستئناف سواء صدر عن المحكمة أو عن المجلس القضائي أو عن المحكمة العليا.
-
الحكم النهائي: هو الحكم الذي يصدر في الدرجة الأخيرة فلا يقبل الاستئناف ويكون ذلك في حالة صدوره في الدرجة الثانية أو صدوره عن الدرجة الأولى وانقضاء الميعاد المقرر لتقديمه.
-
الحكم البات: هو الحكم الذي لا يقبل الطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن القانونية سواء كانت عادية أو غير عادية وسواءا كان باتتا منذ صدوره أو أصبح كذلك بفوات مواعيد الطعن فيه.
-
الحكم الحضوري والحكم الغيابي: تنقسم الأحكام من حيث قابليتها للطعن بالمعارضة إلى أحكام حضورية وغيابية ويختلف معيار وصف الحكم بأنه غيابي بسبب ما إذا صدر عن المحكمة أو عن المجلس القضائي
ففي الحالة الأولى تكون العبرة بحضور المدعى عليه أو وكيله ويعد حكم حضوره بنفسه أو بواسطة وكيله في اليوم المحدد رغم صحة التبليغ ويستثنى من هذه القاعدة حالتين يعتبر فيهما الحكم حضوريا اعتباريا أ/تسليم التكليف بالحضور إلى المدعى عليه بالذات . ب/تجديد التكليف بالحضور ويكون ذلك في حالة تعدد المدعى عليهم.
وفي الحالة الثانية: تكون العبرة بتقديم العرائض ويكون الحكم حضوريا حين تقدم عرائض أو مذكرات مكتوبة في الجلسة سواء تضمنت طلبات أو دفوع حتى ولو لم يكن الأطراف أو المحامون عنهم قد ابدوا ملاحظات شفوية في جلسة المرافعات. وتعد أيضا حضورية الأحكام التي فصلت في موضوع الدعوى بعد الرفض دفع شكلي أو دفع بعدم القبول وكان المدعى عليه قد امسك عن الدفاع في موضوع الدعوى احتياطيا بالرغم من دعوى الرئيس له للقيام بذلك أما في جميع الأحكام الأخرى فتصدر غيابيا الم 143 ق.إ.م.
المبحث الثاني: قواعد إصدار الأحكام وطرق نسخها.
مط01: في المحكمة.
تصدر أحكام المحكمة كقاعدة عامة من قاضي فرد وتتضمن التصدير التالي( الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية – باسم الشعب الجزائري) الم 132 إ.م وتذكر فيها أسماء وصفات الأطراف وبيان موجز بأسانيدهم وتتضمن الإشارة إلى أن المحكمة اطلعت على أوراق القضية والمواد القانونية التي طبقتها ويشار فيها إلى أنها صدرت في جلسة علنية
الم 135 وتؤرخ الأحكام ويوقع عليها القاضي وكاتب الضبط ويعتبر تسبيب الأحكام واجبا وإذا تعذر على القاضي التوقيع على أصل الحكم الذي كان قد أصدره لوفاة أو أي مانع آخر فينتدب رئيس المجلس القضائي الذي توجد في دائرته المحكمة المصدرة للحكم وإذا تعذر لنفس الأسباب على كاتب الضبط وعن الاقتضاء إلى المترجم التوقيع على أصل الحكم فعلى القاضي أن يشير إلى هذا المانع ويكون الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل في حالتين:
-
بحكم القانون: يأمر بالتنفيذ المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف في جميع الأحوال التي يحكم فيها بسند رسمي أو وعد معترف به أو حكم سابق نهائي وكذا في القضايا التي ينص عليها القانون صراحة مثل قضايا النفقة والمنازعات المتعلقة بقبول كفالة
الم 307 والأحكام الصادرة في باب الإفلاس الم 227 وكذا الأحكام الصادرة بناء
على سلطة القاضي في ضبط الجلسة.
-
بحكم جوازي من القاضي: يجوز للقاضي الأمر بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدونها إذا اقتضت حالة الاستعجال ذلك .
أهمية تبليغ الحكم بالطرق القانونية فيما يلي:
-
لا يكون الحكم قابلا للتنفيذ الجبر سوى بعد تبليغه فيما عدا حالة الأمر بالتنفيذ المعجل بموجب المسودة الأصلية للأمر .
-
تبدأ مواعيد الطعن في السريان كقاعدة عامة من تاريخ تبليغ الحكم.
مط02: في المجالس القضائي.
يصدر قرار المجلس القضائي في ثلاث أعضاء مالم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك ويجب أن تكون الهيئة المصدرة للقرار هي نفسها التي شاركت في المرافعات الخاصة بالقضية ويتضمن قرار المجلس فضلا عن تصدير البيانات التالية:
-
اسم ولقب الأطراف وصفتهم أو مهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم والمحامين عنهم وإذا تعلق الأمر بشركة فيذكر عنوان ونوع ومقر هذه الشركة.
-
تلاوة التقرير.
-
التأشير الإجمالي على جميع الوثائق المقدمة.
-
النصوص القانونية التي طبقت.
-
أسماء الأعضاء الذين شاركوا في إصدار الحكم .
-
إسم ممثل النيابة العامة (إذا اقتضى الحال).
-
سماع أقوال الأطراف أو محاميهم عند الاقتضاء.
يجب أن تكون قرارات المجلس معللة ومحتوية على الدفوع المقدمة وعند الاقتضاء الإدعاءات المقيدة على ورقة الجلسة كما يجب أن تتضمن الإشارة بأنها صدرت في جلسة علنية وعند الاقتضاء أن النيابة قد أبدت طلباتها.
ويوقع على أصل القرار من الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط وإذا حدثت وفاة الرئيس أو حدث أي سبب آخر يجعل من المستحيل توقيع أصل القرار منه فيعتبر هذا صحيحا بإمضاءات من القاضي المساعد والذي كان قد حضر الجلسة .
مط03: المحكمة العليا.
تكون قراراتها معللة وينص فيها على المواد القانونية التي طبقتها ويجب أن تتضمن مايلي:
-
أسماء وألقاب ومهن الخصوم وكذا أسماء وعناوين محاميهم .
-
المذكرات المقدمة وما تضمنته من أسانيد.
-
أسماء المستشارين الذين أصدروه الحكم مع الإشارة إلى صاحب صفة المستشار المقرر.
-
اسم ممثل النيابة العامة .
-
تلاوة التقرير وسماع أقوال النيابة العامة.
-
الاستماع لمرافعة محامي الخصوم والموكلين الحاضرين بالجلسة .
-
إثبات النطق بالحكم في جلسة علنية الم 264.
ويوقع على أصل الحكم الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الجلسة الم 265 ويكون القرار الذي يصدر عن المحكمة العليا إما بالرفض للطعن أو قبوله في الحالة1 يتأكد الحكم محل الطعن ويزول الشك الذي يحوم حوله وفي الحالة2 يتم التمييز بين ثلاث حالات:
-
إذا كان نقض الحكم مؤسس على عدم اختصاص الجهة القضائية التي أصدرته (تحال إلى الجهة المختصة أصلا).
-
إذا كان قرار المحكمة فيما فصل فيه من نقاط قانونية لا يترك من النزاع ما يستدعي الحكم فيه فإنه ينقضي الحكم دون إحالة ( مثل حكم المجلس القضائي إثر استئناف قدم بعد فوات الأجل القانوني).
-
وفي الحالات الأخرى ينقضي الحكم المطعون فيه أو جزء منه وتحيل الدعوى إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المنقوض شكله تشكيلا آخر أو تحيله إلى جهة قضائية مما يحيل الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المنقوض ويبلغ قرار المحكمة العليا إلى الخصوم في الطعن وإلى محاميهم بكتاب يوقع عليه بعلم الوصول بواسطة كتابة الضبط كما يبلغ بنصه الكامل إلى الجهة القضائية التي حكم المطعون فيه بواسطة النائب العام لدى المحكمة العليا.
المبحث الثالث: آثــــــــار الأحكام .
مط01: خروج النزاع من ولاية المحكمة.
يترتب عن صدور الحكم إجرائيا أو موضوعيا استنفاذ المحكمة سلطتها بالنسبة للقضية فلا يجوز لها العدول عنه ولا تعديله ولو تبين لها عدم صحة ما فصلت به ولذلك فلا يجوز للمحكمة التي قضت بعدم اختصاصها أن تحكم بعد ذلك باختصاصها كما لايجوز للمحكمة أن تقضي بشمول حكمها بالنفاذ المعجل بعد أن سبق صدوره غير مشمول به وتستثنى من هذه القاعدة الحالات التالية:
-
يجوز للمحكمة أن تعيد النظر في الحكم الذي أصدرته إذا قدم الطعن فيه بطريق المعارضة أو التماس إعادة النظر أو اعتراض الغير الخارج عن الخصومة .
-
يجوز للمحكمة أن تصحح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية محضة كتابية كانت أو حسابية مثل الخطأ في كتابة إسم أحد الخصوم أو الخطأ في حساب مبالغ التعويضات.
-
يجوز للمحكمة أن تفسر ما يشوب حكمها من غموض.
-
إذا أغفلت المحكمة عن الفصل في طلب موضوعي صراحة كان أو ضمنيا فإنه يجوز لأحد الخصوم الرجوع أمام تلك المحكمة ليطالب منها بالفصل فيه والمثال عن حالات الإغفال الصريح نذكر حالة القضاء بإحالة الأطراف لرفع دعوى مستقلة بخصوص طلبات معينة قصد تفادي تأخير الفصل في الدعوى الأصلية كما يحدث غالبا بالنسبة لطلب استرداد الأثاث الذي يقدم بمناسبة دعوى الطلاق أما عن الإغفال الضمني فنذكر حالة القضاء بإسناد حضانة الأولاد للأم دون منحها النفقة المرتبطة بها.
-
يجوز لنفس المحكمة أن تنظر في نفس الطلبات إذا صدر الحكم سابقا برفض الدعوى في الحال بمعنى في حال الملف ويكون ذلك مثلا إذا كانت الدعوى غير مؤيدة بمبررات وأسانيد كافية .
-
تنظر المحكمة في القضية رغم سبق إصدارها حكما فيها إذا أحيلت إليها من جهة قضائية عليا ويحدث ذلك في الحالات التالية:
أ/إذا ألغى المجلس القضائي الحكم المستأنف وكانت القضية غير مهيأة للفصل فيها فإنه يحيل القضية للمحكمة للفصل في موضوعها ويحدث ذلك خاصة إذا اكتفى الأطراف والقاضي بمناقشة الدفع الشكلي أو الدفع بعدم القبول المثار.
ب/إذا ألغى المجلس القضائي الحكم المستأنف وفضل إحالة القضية إلى المحكمة للفصل في موضوعها متنازلا عن حقه في التصدي الذي تقرره الم 109 رغم أن القضية مهيأة للفصل فيها ويحدث ذلك مثلا في حالة إلغاء حكم غير قطعي.
ج/إذا قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض ونقضت الحكم المطعون فيه أو جزء منه وتركت من النزاع ما يتطلب الحكم فيه فإنه يجوز لها أن تحيل القضية إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المنقوض مشكلة من تشكيلة أخرى.
مط02: تقوية وتقرير الحقوق .
القاعدة العامة أن يكون الحكم مقرر للحق محل النزاع ولا يخلق للخصوم حقوقا جديدة من أمثلة ذلك تقرير حق المديونية وحق الملكية ولكن لا يكفي الحكم الذي يصدر بتقرير الحق وإنما يقويه أيضا وذلك بإنشاء بعض المزايا للخصم الذي صدر الحكم لصالحه وأهمها:
أ‌-قطع النزاع في الحق المتنازع فيه ومنع المحكوم عليه من تجديده في المستقبل.
ب‌-نشوء سند رسمي هو نسخة الحكم القضائي يحل محل السند الذي كان أساسا للإدعاء ويخول له حق تنفيذه تنفيذا جبريا فور صدوره إذا كان معجل النفاذ وبعد استنفاذ طرقي الطعن العاديين وفوات ميعادهما.
ت‌-تصبح المدة المسقطة للحق 30 سنة ولو كان من الحقوق التي تنقضي بمدة التقادم القصير .
ث‌-يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر في أصل الدعوى يلزم المدين بشيء معين أن يحصل على حق تخصيص بعقارات مدينه ضمانا لأصل الدين والمصاريف الم 937 ق.م إضافة إلى ذلك توجد أحكام منشئة لحالة جديدة لم تكن موجودة قبل صدوره مثل الحكم بالإفلاس أو بالتطليق.
مط03: حجية الشيء المقضي فيه .
حيث يترتب عن صدور الحكم اكتسابه حجية الشيء المقضي فيه والتي تعد قرينة قانونية مفادها أن الحكم يتضمن قضاءا عادلا وصحيحا بمعنى أن الحكم قد صدر صحيحا من حيث الشكل وعلى حق من حيث الموضوع ولا يحوز الحكم حجية الشيء المقضي فيه إلا إذا توفرت فيه ثلاث عناصر نصت عليها المادة 338/1 ق.م وهي:
1-
وحدة الأطراف: لا تتعدى حجية الشيء المقضي فيه أطراف الدعوى وهو شأن العقد الذي لا تسري آثاره سوى بين أطرافه ولا تمتد إلى الغير والعبرة بالصفة في الدعوى لا بالصفة في التقاضي فيعد طرفا في الدعوى كل من شارك في الخصومة باعتباره مدعيا أو مدعى عليه أو متدخلا أو مدخلا سواء قام بذلك بنفسه أو عن طريق ممثل فإذا قام الشخص برفع دعوى باعتباره ممثلا وصدر الحكم فيها يجوز له تجديد نفس الدعوى بصفته أصيلا والعكس ممكن حيث يجوز لمن رفضت دعواه أن يكون وكيلا عن شخص آخر في رفع ومباشرة نفس الدعوى ولا يعد غيرا لخلف عام للخصوم كالورثة والموصى لهم وخلفهم الخاص بالنسبة للأحكام التي تتعلق بالأموال التي اكتسبوا عليها حقوق من صاحبها الأصلي.
2-
وحدة المحل: وهو ما ترمي إليه الدعوى ويشترط لكي يتحد محل الدعوى أن تتحد العناصر الثلاثة التالية:
نوع القرار الذي يطلب من القاضي:ويكون تقريرا أو إنشاء أو إلزام أو قرارا وقتيا ويختلف المحل باختلاف هذا القرار فدعوى صحة عقد معين مختلفة عن دعوى إلزام الخاصة بتنفيذ التزام ناشئ عن هذا العقد.
نوع الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته: فالدعوى التي ترمي إلى تقرير حق ملكية أرض تختلف عن دعوى تقرير حق الارتفاق على هذه الأرض ودعوى الحيازة تختلف عن دعوى الملكية.
ذاتية الشيء محل الحق المطلوب حمايته: فدعوى تقرير ملكية عقار تختلف عن عن دعوى تقري ملكية عقار أو منقول آخر ولكن هذا ينفي محل وحدة الدعوى أن يكون المطلوب في دعوى مجرد نفي المطلوب في دعوى سابقة مثل دعوى صحة عقد ودعوى بطلانه.
3-
وحدة السبب: يتمثل السبب في الأساس الواقعي والقانوني الذي تتأسس عليه الدعوى فإذا رفع شخص دعوى بطلان عقد على أساس الغلط أو التدليس ورفضت دعواه فليس هناك ما يمنعه من أن يجدد دعواه بالبطلان على أساس نقص الأهلية أو الاستغلال لكن يجب التفرقة بين سبب الدعوى وأدلتها فإذا أستند المدعي على ورقة عرفية لإثبات ما يستوجب تقديم ورقة رسمية وخسر دعواه فإنه لا يستطيع رفع نفس الدعوى استنادا إلى أدلة أخرى مهما كانت قوتها والحجية تثبت للحكم بمجرد صدوره أو غيره دون الإخلال بحق الطعن فيه بالطرق المقررة قانونا وتشمل المنطوق والأسباب المكملة له والمرتبطة به ارتباطا وثيقا ولازما ولكن لا ترد الحجية على كل ما يتضمنه منطوق الحكم من عبارات إنما يقتصر على ما يكون منها فاصلا في الدعوى فالحكم القضائي بالنفقة للابن ليس له حجية في النسب ولو وصف المحكوم له كإبن في المنطوق طالما ان موضوع النسب لم يكن محل طلب أو دفع من الخصوم . ويعتبر الدفع بحجية الأمر المقضي فيه من الدفوع بعدم القبول التي لا تتعلق بالنظام العام لنص المشرع الجزائري على أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها الم 338/2 ق.م.
من خلال ما سبق ذكره نخلص إلى القول بأن الأحكام هي تتويج لرفع الدعوى وتحمل رأي القضاء فيما يخص هذا النزاع بالفصل فيه وهي عموما تحمل حجية الشيء المقضي فيه مادامت قد فصلت في موضوع الدعوى حيث تصبح عنوانا لحقيقة ما فصلت فيه أما إذا استنفذت الأحكام طرق الطعن فتصبح حائزة لقوة الشيء المقضي فيه حيث ترتقي من الحجية إلى القوة.


الحـكـم الـقـضـائـي
- بعد تقديم الأطراف لطلباتهم و بعد الإجراءات التي يتبعها القاضي (حسن سير الجلسة + الأمر بالتحقيق إذا اقتضت الضرورة لذلك) نصل إلى نهاية الخصومة القضائية و يكون ذلك بإصدار الحكم القضائي و هو آخر مرحلة تصل إليها الدعوى منذ بدايتها عن طريق الطلب القضائي ، تم المرافعة يتم فيها تقديم الطلبات ، و إجراءات التحقيق .
-
الحكم يمر بمراحل معينة لا تظهر جليا ، و لهذه المراحل أهمية قانونية ، و تبدأ هذه المرحلة بالمداولة.
القضية على الحال : هي مرحلة نفصل بين المرافعة و المداولة ، تعني القاضي يريد النظر في القضية ، و يرى فيما إذا كانت أو أصبحت جاهزة للفصل فيها أو ما زالت غير جاهزة فيأمر بمواصلة التحقيق.
*
مرحلة المداولـة : هي المشاورة التي تتم بين أعضاء المحكمة (هيئة الحكم) إذا كانت التشكيلة جماعية أما إذا كانت التشكيلة فردية يداول بنفسه, المهم في المداولة تقوم هيئة الحكم بدراسة كل الطلبات التي قدمت و تقوم بتهيئة القرار (الحكم) و المحكمة (القاضي) يقوم بتأجيل أو تمديد المداولة أكثر من مرة.
*
مرحلة التقرير : هي المرحلة التي تأتي ما بين النطق بالحكم و قبل مرحلة المداولة (أمام المجلس القضائي و ليس أمام المحكمة) , و هنا في هذه المرحلة يصبح الحكم جاهزا و لكن لم ينطق به بعد.
*
مرحلة النطق بالحكم : و هذه المرحلة تجسد بتلاوة محتوى الحكم جهرا في الجلسة التي حددت لذلك.
-
و يأتي بعد ذلك تحرير الأحكام من القاضي بمساعدة كاتب الضبط ، و الحكم يجب أن يحتوي على وقائع الدعوى و ذكر الأسباب و منطوق الحكم أي ما قررت المحكمة (القاضي) بشأن النزاع.
تعريف الحكم القضائي : قد يأخذ تعريف أو معنى واسع أو ضيق :
معناه الواسع هو : كل قرار يصدر عن هيئة قضائية في ايطار الإجراءات القانونية من شأنه الفصل في نزاع معين و أن يضع حدا لهذا النزاع , و من هنا نستنتج بأن الحكم القضائي هو إجراء قضائي يصدر من طرف هيئة قضائية و الهدف منه الفصل في نزاع معين.
معناه الضيق هو : كل قرار يصدر عن المحكمة الابتدائية و من هنا إن القرارات التي تصدر عن بقية الهيئات الأخرى تسمى بالقرار القضائي ,و من هنا نشير إلى أن التنازل عن الخصومة عن كونه في مرحلة و نجد أن الخصومة عندما تكون في مرحلة المرافعة و قبل غلق أبوابها تختلف عن تلك التي هي المداولة.
-
و بذلك نقول بأن الحكم القضائي يولد في المرحلة و أن هناك المداولة إذا كان القاضي ينظر في دفوعات تكون المداولة بين الأطراف المشكلين للهيئة القضائية و يأتي بعدها النطق بالحكم.
نتائج صدور الحكم القضائي : يصدر الحكم القضائي باسم الشعب و حاملا لإسم كل الأطراف ، و أن يبين فيه الأوراق و المستندات التي اعتمد عليها الحكم ، دون إغفال النصوص القانونية التي تم الاستناد عليها مع توقيع القاضي و كاتب الضبط المادة 38 قا إ م.
1-
خروج الخصومة من ولاية المحكمة ، أي أن المحكمة لا تصبح لها أي اختصاص على هذا الموضوع و بالتالي لا تستطيع أن تعدل هذا الحكم.
2-
إن الحكم متى صدر لا يجوز تعديله و لو برضاء الخصوم.
3-
إن الحكم يقوم بتقرير الحقوق أخدا بقاعدة أن الأحكام مقررة للحقوق و ليست منشئة لها .
4-
الحكم متى صدر كان له حجية الشيء المقضي به و هذه الحجية يقصد بها بان الموضوع هذا ( موضوع النزاع) صدر في الحكم و بالتالي لا يجوز للنقاش الإ بإتباع إجراءات معينة و لا يمكن الدفع بهذا الإ بتوفر شروط الإ إذا كنا أمام نفس الموضوع و نفس الأطراف و نفس السبب على أن الحكم الذي يجوز الدفع لحجية الشيء المقضي به و هو ذلك الحكم القطعي ، أما الحكم على الحال الذي يكون مرتبطا بالحالة ، إذا ظهر ظرف آخر غير من الحالة يجوز طرحه من جديد أما القضاء و الفصل فيه ، و الكثير يذهب إلى الدفع بحجية الشيء المقضي به.
-
الحكم القضائي يوصف بأوصاف مختلفة ، فقد يوصف بأنه حضوري ، و قد يوصف بأنه غيابي و ذلك تبعا لحضور الأطراف أو غيابهم.
أ- الحكم الحضوري : المادة 35 قا إ م هو الحكم الذي يصدر في حضور الأطراف ، و قد يوصف بأنه حضوري اعتباري ، و نكون أمام هذه الحالة ما إذا بلغ الشخص تبليغا صحيحا و رغم ذلك تغيب عن الحضور كأن لم يقدم أي عذر فيجوز للقاضي أن يحكم في القضية بحكم اعتباري حضوري المادة 35/2 قا إ م ، و من نص المادة 35 قا إ م يتبين أنه في حالة ما إذا تغيب المدعي في اليوم المحدد للجلسة و لم يقدم على ذلك مبرر عن غيابه كان للقاضي أن يحكم بشطب الدعوى بحالتها ، أما في حالة ما إذا تغيب المدعي عليه جاز له أن يقضي في القضية بحكم حضوري ، و هذا ما تؤكده المادة 36 قا إ م.
ب- الحكم الغيابي : يكون الحكم غيابي متى غاب المدعي جاز للقاضي أن يحكم بشطب الدعوى من أولها ، أما إذا تغيب المدعي عليه و لم يقدم في ذلك أي عذر ما كان للقاضي أن يحكم بحكم حضوري اعتباري.
أما إذا تغيب المدعي عليه و قدم عذر ففي هذه الحالة كان للقاضي أن يحكم بحكم غيابي.
أما إذا لم يستطيع أن يثبت المدعي أنه قد بلغ الطرف الآخر (المدعي عليه) تبليغا صحيحا كان للقاضي أن يحكم بحكم غيابي.
-
أما إذا تغيب المدعي عليه و لم يبلغ تبليغا صحيحا ، يستطيع ان يطعن في التبليغ ، كان على القاضي أن يحكم بحكم غيابي لأن القاضي إذا ما تبين له أنه يجب الفصل في القضية سواء تغيب المدعي عليه أو لم يتغيب و فلسفته في ذلك أن القضايا تسير و يفصل فيها سرعة و يبقى كل ذلك على تقدير من القاضي.
-
إذا استطاع المدعي عليه رغم أنه وصله تبليغا صحيحا و قدم تبريرا مقبولا (سفر ، مرض) يصدر القاضي حكمه في القضية و يكون حكما غيابيا و القاضي يريد هنا أن يصون الحق.
الآثار المترتب عن صدور الحكم حضوري أو غيابي:
الحكم متى صدر حضوريا يكون مثبتا للحق ، أما الحكم الغيابي فهو الحكم الذي يسمح لمن له مصلحة في ذلك بالطعن بالمعارضة ، و معنى هذا أن الحكم الحضوري أو الحكم الحضوري الاعتباري لا يجوز الطعن فيهما بالمعارضة.
أقسام الحكم القضائي : الحكم القضائي يقسم إلى قسمين من حيث كونه نهائي أو غير نهائي ، و البعض يطلق عليه الحكم الفاصل في الحكم ، و الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع.
الحكم الفاصل في الموضوع : فالقاضي يكون قد تعرض إلى موضوع الدعوى أي جوهر القضية ، و قضى بحكم يفصل في القضية و يثبت بالحكم.
الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع: يكون هذا الحكم إما حكما تمهيديا أو حكما تحضيريا.
*
أما الحكم التمهيدي: فهو الحكم الذي يظهر منه أن المحكمة أو القاضي قد أبدت فعلا رأيها في الموضوع لكن لسبب أو لآخر ارتأت أن تأمر بإجراء معين و مثال ذلك ما يتعلق بحوادث العمل أو حوادث المرور حيث يستلزم الأمر في هذه الدعاوى أن تأمر المحكمة (القاضي) بتعيين خبير ليحدد درجة الإصابة التي تستعمل كأساس لتحديد التعويض (المدعي له الحق في ذلك).
*
أما الحكم التحضيري : و هو على خلاف الحكم التمهيدي فإن القاضي أو المحكمة لم تظهر فيه رأيه عما إذا كان هذا الضرر قد وقع أو أن الفعل قد وقع فعلا هنا يصعب على القاضي أن يحدد الفعل أو الضرر المدعي به واقع أم لا كان للقاضي أن يحكم بحكم تحضيري و الأمر بإجراء من الإجراءات التي تسمح بها القانون كأن يأمر بتعيين الخبير أو المعاينة أو التحقيق ، مثال ادعى شخص أن مزرعته قد ألحق بها ضرر و لم يستطيع أن يقدم دليل على ذلك جاز للقاضي أن يعين خبير للتحقيق ما إذا كان هذا الفعل قد وقع أو لا .
-
و الفرق الجوهري أن التحقيق يعتبر أساسا للحكم التحضيري ، النتيجة التي يأمر بها القاضي يحدد درجة التعويض فقط في الحكم التمهيدي
-
إن الخبرة التي قد يحكم بها القاضي في القضية مهما كانت لا تعد ملزمة للقاضي و إنما وسيلة من الوسائل يلجأ إليها القاضي تساعده على الإثبات النتائج.
-
فيما يتعلق بالحكم التمهيدي : فإنه يجوز استئنافه دون الحكم القطعي ، أما الحكم التحضيري لا يجوز استئنافه إلا مع الحكم القطعي ، و ذلك لأن الحكم التمهيدي يجوز استئنافه يمس جوهر الحق لذا يسمح للمدعى عليه بأن يستأنف الحكم التمهيدي دون الحكم في الموضوع بصفة علنية و مباشرة و يقصد بالحكم القطعي بالحكم الأصلي نظرا لكون الحكم التحضيري لا يمس جوهر الحق أو جوهر النزاع يحتاج إلى خبير فإن القانون لم يسمح بالطعن فيه بالاستئناف إلا مع الحكم القطعي أي يعد الحكم في الموضوع.
-
الأحكام القضائية تصنف من حيث قابليتها للطعن الى الأحكام الابتدائية و الأحكام النهائية:
-
أما الأحكام الابتدائية : الحكم الابتدائي هو الحكم الذي يصدر قابلا للطعن فيه بالاستئناف و هذا هو الأصل.
-
أما الأحكام الابتدائية النهائية : هي الأحكام التي تقبل الطعن فيها بالاستئناف ، حكم نهائي هو حكم قابل للتنفيذ في المواد المدنية و تكون قابلة للتنفيذ حتى و أ، الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ يبقى الحكم حائز على الصيغة النهائية (الصيغة التنفيذية). أما في المواد الجزائية الطعن بالنقض يوقف التنفيذ.
-
الأحكام القضائية تصنف كذلك إلى أحكام قطعية و أحكام غير قطعية:
الحكم القطعي: هو الحكم الذي يحسم الخصومة بكاملها أو في شق منها المهم فيه الإ أن الحكم هذا يتعلق بموضوع القضية يعتبر هذا الحكم قطعي و الحكم يكون قطعي متى تناول موضوع القضية سواء كلها أو شقا منها، مثال رفع (أ) دعوى يطلب فيها إثبات ملكيته على أرض معينة و إضافة إلى ذلك الحصول الغلة ، هنا نجد أن القاضي إذا فصل في الملكية و الغلة فصل في موضوع كل القضية ، الحالة الثانية: القاضي قد يفصل في جزء مثلا يفصل في الملكية فقط رغم هذا الإ أن الحكم يوصف أنه قطعي.
الحكم غير القطعي : هو الحكم الذي لا يحسم النزاع ، و إنما يتعلق بسير الخصومة، فقرار تعيين الحارس في دعوى الحيازة فهذا الحكم يعتبر حكما غير قطعي ، و إنما حكم تناول إجراء من إجراءات الخصومة .
ومن هنا نقول لربط التصنيفات السابقة نقول أن الأحكام الصادرة أو الفاصلة في الموضوع تعتبر حتما قطعية الإ أن الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع فهي ليست بالضرورة أحكاما قطعية ، فمثلا فيما يتعلق بالحكم الصادر في الاختصاص و الفاصل بعدم الاختصاص فإن هذا الحكم رغم أنه صادر قبل الفصل في الموضوع يعتبر حكم غير قطعي و كأنه فصل في الموضوع. إيجاد معيار الحكم القطعي هو الحكم الذي ينهي الخصومة في هذه الدرجة أمام المحكمة .

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 


تابع صفحتنا في شبكة قوقيل بلس واقترحها :

تابع صفحتنا في الفيسيبوك:

ليصل جديدنا إلى بريدك تفضل بالاشتراك

ضع إميلك هنا: