بسم
الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي سيدنا محمد خاتم النبيين أما بعد إجابة
لأحد الأسئلة طرحت في أحدي صفحات القانونية بموقع الفايسبوك حول التنبيه بالإخلاء
و التعويض الإستحقاقي إجابة علي هذا السؤال سأقسمها إلي قسمين قبل تعديل القانون
التجاري الجزائري لسنة 2005 و بعده, فالمحل التجاري يقصد به المكان الذي يمارس فيه
التاجر تجارته و هو ما نصت عليه المادة 78 من قانون التجاري الجزائري فإذا كان هذا
المحل التجاري ليس مملوكا لتاجر بل فقط يمارس فيه تجارته فيكون له الحق في البقاء
في العقار الذي يزاول به نشاطه, فإذا أراد مالك العقار أن يسترجع المحل التجاري
لابد عليه من القيام بتنبه بالإخلاء هذا ما كان في القوانين التي سبقت تعديل 2005 و
ما نصت عليه المادة 173 من القانون التجاري أنه لا ينتهي إيجار المحلات التجارية
إلا بأثر التنبيه بالإخلاء حسبما جرت عليه العادات المحلية و في مدة 6 أشهر قبل
الأجل علي الأقل.
فإذا
أراد مالك المحل أو العقار المستأجر فما عليه إلا أن يقوم بتوجيه تنبيه بالإخلاء
إلي المستأجر و عليه أن يقوم بدفع التعويض الإستحقاقي هذا ما أشارة إليه المادة
176 الذي جاء في نصها أنه يسدد المؤجر للمستأجر المخلي تعويض بالاستحقاق الذي يجب
أن يكون مساوي للضرر المسبب نتيجة عدم تجديد عقد الإيجار. لأن التاجر الذي كان
يمارس تجارته في العين المؤجرة اكتسب شهرة و قاعدة تجارية, اسم تجاري...الخ... من
العناصر المكونة للمحل التجاري هذا ما يسبب ضرر للمستأجر.
أما
عقد الإيجار بعد تعديل سنة 2005 يبقي العقد شريعة المتعاقدين أي أن التعويض فيه يبقى
حسب ما أتفق عليه في العقد فإذا لم يتفق المستأجر مع المؤجر فعند انتهاء المدة
الزمنية المتفق عليها يخرج المستأجر ممن العين المؤجرة دون توجيه المؤجر تنبيه
بالإخلاء و دون طلب دفع تعويض استحقاقي من المستأجر.
فبالنسبة
للعقود التي أبرمت في ظل القانون القديم يبقى القانون القديم هو ساري المفعول عليها مما
يؤكد أن نص المواد 173 التي نصت على ضرورة توجيه محضر تنبيه بالإخلاء و المادة 176
التي نصت على حق المستأجر في التعويض الاستحقاقي لا زالت سارية المفعول على عقد الإيجار
المبرمة أو التي تم تجديدها في ظل القانون القديم.
بقلم الأستاذ بن وراد محمد طيب.
اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما
علمتنا.
1 التعليقات:
بارك اله فيك وجزاك الله خيرا
إرسال تعليق