السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أوجه احتراماتي إلى كل الأساتذة و المحامين المحترمين
* موضوع الكفالة من المواضيع الهامة و الواسعة،لأنه بمجرد التطرق إلى هذا النوع من العقود، يجعلنا نواجه عدة أنواع من العقود ؛
-الكفالة في القانون المدني المادة: 644.
-الكفالة في قانون الأسرة الجزائري من المادة: 116 إلى المادة: 125.
علما أنه ما يهمنا هو الكفالة في قانون الأسرة الجزائري حسب المادة: 116 من القانون فإن هذه الأخيرة تعتبر التزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة, تربية, رعاية قيام الأب بابنه و تتم بعقد شرعي
-من خلال هذه المادة الملاحظ أن الكفالة في قانون الأسرة ،قبل أن تكون عقد كبقية العقود القانونية هي عقد تبرعي إنساني غير إلزامي،علما أن الكفيل الراغب بإبرام هذا النوع من العقود يكون دائما من مصدر العاطفة الإنسانية،خاصة أن الكفالة تكون غالبا على المولود،الطفل و القاصر
-علما أن القانون الجزائري لا يعترف بالتبني، تقيدا لأحكام المشرع المادة: 46 "يمنع التبني شرعا و قانونا"
-الحقيقة أن الكفالة و التبني تشتركان في الحقوق الممنوحة للقاصر و معاملة الطفل أو القاصر معاملة الابن الصلبي.
و تختلفان بحكم الشروط التالية:
/1/الدين/الأصل المميز بينهما لأن التبني محرم شرعا و لهذا التحريم حكمة خاصة، إذ أن الخالق الأعظم ميز بين الولد الصلبي و الأجنبي بحكم اختلاف adn، و عد م وجود نفس البصمة الوراثية بين الراغب في التبني و الولد المتبني
إلا أنه حسب اعتقادنا أن لتحريم التبني حكمة خفية أوسع، و حسب اعتقادنا أيضا أن الله سبحانه و تعالى منح أهمية عظيمة لصلة الدم بين الأسر، كل أسرة لها سلالة خاصة من النشأة إلى آخر جيل و هذا من حيث البصمة الوراثية، التوارث بين الأجيال، الديانة المتبعة، عاداتها خاصة، كل أسرة منذ النشأة تشكل خط مقدس بين خطوط حياة جيل أسرة معينة، إدخال عنصر أجنبي إلى هذا الخط المقدس يعتبر انقطاع للحكمة المقدسة لأصول الأسرة.
* أكثر من هذا التبني مخالف تماما للشرع و هذا ليس فقط من حيث اكتساب الولد المتبني لقب الأب المتبني، و لكن هذا الحق يتعدى كل حقوق الابن الصلبي، بالتالي نلاحظ اختلاط في النسل الأسري، فقدان حكمة المقدسة لأصل الأسرة المنتمي إليها
* إلا أن القانون الجزائري كان أكثر حكمة بإتباعه أسلوب الشريعة، إلا أنه أضاف ركن خاص، ما يسمى بالعقد الخاص بالكفالة ،و الحقيقة أن هذا العقد يعتبر حماية و ضمان للطفل و القاصر دون الكذب عليه،أو خلط في قدسية النسل، اعتبارا أن الابن المتبني، في الأغلب يأخذ حق من نوع الخاص فيما يخص بالميراث ،يكون حقه بوصية بإرادة الموصي اختيارا و ليس إلزاما، بحق لا يتجاوز الثلث.
أتمنى أن تكون هذه
التدوينة قد نالت إعجابكم ,في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع
استفساراتكم في تعليق في الأسفل و سيتم الإجابة عليه.
المرجوا دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا على الموقع الاجتماعي "دار المحامي الجزائري "و مشاركة الدروس المتواضعة مع أصدقاءكم و شكرا.الأستاذة سلال فيروز
اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا.
1 التعليقات:
لدي عقد كفالة لطفلة مع زوجي وهل في حالة طلاق هل يترتب على الطفلة حضانتها للام بعد الطلاق للعلم الطفلة بنت اخت زوجي اي زوجي خالها وامها توفيت عند الولادة زالكفالة ابرمت من طرف والدها الاصلي وهدا الاخير نوفي بعد سنة بعد ابرام عقد الكفالة امام وكيل الجمهورية
إرسال تعليق