face

الانضمام الى صفحتنا في الفيس بوك

الاثنين، 7 أكتوبر 2013

الحبس المؤقت و إجراءاته


بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي المصطفي الأمين أقدم لكم في هذه التدوينة و بعد الأسئلة التي طرحت من الزملاء الكرام حول موضوع الحبس المؤقت و إجراءاته وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.
فالحبس المؤقت نصت عليه المواد 123 إلي 137 من قانون الإجراءات الجزائية فهو إجراء يقوم به قاضي التحقيق أي يقوم بإيداع المتهم في مؤسسة عقابية محددة قد يكون لمدة محددة في مواجهة المتهم و قد يستغرق الحبس مدة التحقيق كله.
فهو إجراء استثنائي منح لقاضي التحقيق من أجل القيام بإجراءات التحقيق التي غالبا ما تطول مدتها فالمتهم في هذه المرحلة يعتبر بريئا لأن الأصل في المتهم البراءة حتى تثبت إدانته أي وجود قرائن قاطعة و أدلة كافية للحكم عليه.
فقاضي التحقيق لا يقوم بهذا الأمر إلا إذا كانت التزامات الرقابة القضائية غير كافية و لها حالات:
-       إذا لم تكن الرقابة القضائية كافية.
-       إذا كان الفعل المرتكب خطيرا.
-       أن المتهم لا يملك موطن مستقر فهذا لا يعطي خيار و ضمانات كافية للمثول أمام قاضي التحقيق وقتما أستدعي لذلك.
-       أن الحبس المؤقت يرى فيه قاض التحقيق حماية لمجريات التحقيق, حماية للمتهم الذي قام بارتكاب الفعل بحد ذاته, حماية للشهود و الضحايا, حفاظا علي أدلة الجريمة... كل هذا من أجل السير الحسن لمجريات التحقيق و عدم عرقلتها.
غالبا ما يكون في قضايا الجنايات التي تتطلب تحقيق معمق للكشف عن الحقيقة, يقوم قاضي التحقيق عند استجوابه للمتهم أو المشتبه فيه بالحبس المؤقت شفاهة و ينبهه بأن له مدة 3 أيام يحق له أن يستأنف هذا الأمر. فاستجواب المتهم إجراء هام ليطلع علي الجرم المتابع به و الوقائع المنسوبة إليه.
مدة الحبس المؤقت يكون بحسب طبيعة الجريمة جناية أو جنحة و العقوبة المقرر لها, فالسلطة التقديرية تبقى لقاضي التحقيق في تمديده هذا و الإجراءات التي وصل إليها التحقيق و يكون ذلك بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية المسبب وفقا للمادتين 125 و 125/1.
إذا رأى قاض التحقيق في بقاء المتهم فترة أخري عليه أن يرفع الأمر إلي غرفة الاتهام التي يعود إليها الاختصاص وحدها بالتمديد علي أن يقدم الطلب قبل أجل شهر من انقضاءه و يكون بواسطة النيابة العامة التي تهيئ الملف إلي غرفة الاتهام في مدة 5 أيام التي لها السلطة بتمديد الحبس المؤقت.
بالنسبة للجنايات الموصوفة بأفعال الإرهابية أو التخريبية ،و الجرائم العابرة للحدود،التمديد بواسطة غرفة الاتهام يكون 3مرات في كل مرة 4 أشهر طبقا للمادة 125مكرر4/5 من قانون الإجراءات الجزائية هذا بصفة عامة أما عن العريضة التي يتقدم بها المحامي من أجل طلب الإفراج عن المتهم تكون علي النحو التالي:
  الأستاذ ........               تلمسان في:../../......                           مجلس قضاء .......   
 محام معتمد لدى المجلس                                                                      غرفة الاتهام
..، ........, ........                                          
   الهاتف/فاكس: ........ ........                                                

إلــى السيد: رئيس غرفة الاتهام و السادة المستشارين المكونين لها
لدى مجلس قضاء تلمسان.
مذكرة تدعيمية لاستئناف أمر قاضي التحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة .........

لفائدة: ..................متهم رهن الحبس المؤقت.........في حقه ........ .........
ضـد: النيابة العامة.
ــــــــــــــ ليروق لهيئة غرفة الاتهام الموقرة ــــــــــــــــ
         يتشرف المتهم بلسان دفاعه أن يعرض على هيئتكم الموقرة ما يلي:
*   حيث أن المتهم متابع بـ: حيازة المخدرات و نقلها و المتاجرة فيها و استيرادها بطريقة غير شرعية، طبقا للطلب الافتتاحي لإجراء التحقيق الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة........ بتاريخ:../../.........
*   حيث أنه و بنفس التاريخ تم استجواب المتهم عند الحضور الأول أمام السيد قاضي التحقيق، أين خيره قاضي التحقيق بين تلقي تصريحاته فوراً أو إمهاله مدة لتحضير دفاعه أين صرح المتهم أنه لا يدلي بأي تصريحات إلا بحضور دفاعه، و تم إصدار أمر بوضعه رهن الحبس المؤقت.
*   حيث أن هـذا الأمر كان محل استئناف من طرف المتهم ضمن الأوضاع المنصوص عليها قانونا.
تذكـيراً بالوقائع:
*    حيث أن المتهم........ كان بمنزلهم العائلي إلى غاية أن تقدم منه جاره المتهم........ لغرض مشاهدة مقابلة في كرة القدم، إلى غاية أن تلقى........ مكالمة هاتفية من صهره حسب تصريحاته من أجل التنقل من حي........إلى حي ........لغرض جلب أمانة كما صرح به للمتهم .........  
*    حيث أن المتهم........ طلب من المتهم ........ مرافقته نحو وجهته أين وافق هذا الأخير دون أي فكرة عن ما سيقدم عليه المتهم........ و حتى أنه لا يعرف أصلاً ما يدور.
*    حيث أن المتهم لا دخل له لا من قريب أو من بعيد في قضية الحال و كل ذنبه أنه كان الرجل غير المناسب في التوقيت و المكان غير المناسبين.
*    من الناحية القانونية:
*   حيث أن المادة 123 من قانون الإجراءات الجزائية و إن كانت تمنح السلطة التقديرية للقاضي في إصدار أوامر الإيداع إلا أن ذات المادة تلزم قاضي التحقيق من التحقق من أن ضمانات الرقابة القضائية غير متوفرة، و هذا ما هو منعدم في الأمر الصادر قاضي التحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة ........
*    حيث أنه بالرغم من أن ضمانات الإفراج متوفرة إلا أن المتهم وضع رهن الحبس المؤقت، و لم تعرض عليه إجراءات الرقابة القضائية.
*    حيث أن غرفة الاتهام تعتبر هيئة رقابة على أعمال قضاة التحقيق و لها الصلاحيات في تقرير ما هو مناسباً.
ü    وعلـــيه:
*   و حيث أن المتهم يقدم جميع الضمانات للمثول أمام أي جهة قضائية متى أستدعي لذلك.
*   حيث أنه و كون الإفراج عن المتهم لا يضر بسير التحقيق و لا يحول دون التوصل إلى حقيقة الأمور.
*    حيث أنه و كون المتهم جزائري الجنسية، و له موطن معروف، و هو مستعد للمثول أما الجهات القضائية في جميع الظروف و الأحوال مع تقديمه لجميع الضمانات القانونية، خاضعاً لكل الالتزامات التي تفرض عليه جراء الرقابة القضائية. 
ـــــــــــــ لهذه الأسباب و من أجلها ـــــــــــــــــ
         يلتمس المتهم  بلسان و كيله من هيئة غرفة الاتهام الموقرة:
·       القول أن الإفراج عن المتهم لا يضر بسير التحقيق و لا يحول دون التوصل إلى حقيقة الأمور.
·       القول أن المتهم لم تعرض عليه تقديم ضمانات الرقابة القضائية أثناء استجوابه عند الحضور الأولي من طرف قاضي التحقيق.
·       القول أن المتهم يقدم جميع الضمانات و الالتزامات التي يفرضها نظام الرقابة القضائية.
·       القول أن المتهم جزائري الجنسية و له موطن معروف و قارٌ.
  وعلــيه:
         في الشكل: قبول الاستئناف شكلا لوقوعه وفقا للأوضاع المنصوص عليها قانوناً.
      في الموضوع:
      بصفة أساسية: إلغاء أمر السيد قاضي التحقيق و تصديا له من جديد القرار بالإفراج المؤقت.
       بصفة احتياطية: إلغاء أمر السيد قاضي التحقيق و تصديا له من جديد القرار بوضع المتهم رهن الرقابة القضائية كبديل لإبقائه رهن الحبس المؤقت.                                                                                                                                                                                                                                                                                         تحت بالغ التحفظ

عن المتهم/دفاعه


 الأستاذ/ بن وراد محمد طيب
اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا





0 التعليقات:

إرسال تعليق

 


تابع صفحتنا في شبكة قوقيل بلس واقترحها :

تابع صفحتنا في الفيسيبوك:

ليصل جديدنا إلى بريدك تفضل بالاشتراك

ضع إميلك هنا: