بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة
و السلام علي سيد الخلق أشرف المرسلين سيدنا محمد و علي آله و صحبه أجمعين أما
بعد:
سؤال طرح في صفحتنا علي الفايسبوك
"دار المحامي الجزائري" جاء كالآتي هل يمكن لشخص ممارسة وظيفة في سلك من
أسلاك الدولة و لديه سابقة قضائية؟؟.
الجواب كان بنعم يمكن لكل متقدم
إلي وضيفة العمل بالرغم من أن صحيفته القضائية تحتوي علي سابقة الكثير لا يشاطرني
الرأي و لكن إجابتي علي هذا السؤال لم تأتي من العدم و لكن لا بد من القيام بإجراء
قانوني ما يعرف " برد الاعتبار" و هذا هو موضوع تدوينة اليوم أتمنى أن
تنال إعجابكم.
رد الاعتبار يعتبر سبب من أسباب استعادة
المحكوم عليه لحقوقه المدنية و السياسية التي حرم منها بسبب حكم صادر عن جهات
القضائية بالإدانة عن جرم الذي يسجل في صحيفة سوابقه العدلية فتبقي وصمة عار
تطارده, فإن أثر العقوبة لا ينتهي بتنفيذها من قبل المحكوم عليه بل يبقي يلاحقه بعد
ذلك و قد تغلق أبواب العمل في وجهه لهذا ظهر هذا الإجراء كفرصة لإعادة إدماج
المحكوم عليه في المجتمع هذا مقابل شروط لا بد أن يحترمها و سنعطي بإيجاز صور رد الاعتبار
في ظل قانون الإجراءات الجزائية هذا ما نصت عليه المادة 676:
" يجوز رد اعتبار كل شخص
محكوم عليه لجناية أو جنحة من جهة قضائية.
و يمحو رد الاعتبار في المستقبل كل
آثار الإدانة العادلة و ما نجم عنها من حرمان الأهليات.
و يعاد إما بقوة القانون أو بحكم
من غرفة الاتهام ".
فلرد الاعتبار صورتين رد اعتبار
قضائي و رد اعتبار قانوني.
1/ رد اعتبار قضائي:
هو محو الآثار الجنائية للحكم بالإدانة بالنسبة للمستقبل حيث يصبح المحكوم عليه
إبتداءا من رد اعتباره كأي مواطن عادي لم تصدر ضده أي أحكام جنائية و لا يعتبر
جائزا إلا اذا كان فيه حكم قضائي حيث يتقدم كل من له مصلحة بطلبه كما يمكن لطالب
أن يستعين بمحامي للقيام بجميع الإجراءات القانونية و هذا ما جاءت به نصوص المواد
679 الي المادة 693من قانون الإجراءات الجزائية.
فتبقي السلطة واسعة في قبول الطلب
من رفضه, فلا يجوز تقديم رد الاعتبار حسب نص المادة 681 قبل انقضاء ثلاث سنوات(3)
و تزداد هذه المدة إلي خمس سنوات (5) بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة جناية, و يبدأ حساب
المهلة لوضع طلب رد اعتبار قضائي من يوم الإفراج علي المحكوم عليه, و من يوم سداد
الغرامة المحكوم بها و يثبت سداد الغرامة بجميع الوسائل.
تبقي السلطة التقديرية واسعة في
قبول الطلب من رفضه, فلا يجوز تقديم الطلب قبل إنقضاء ثلاث (3) سنوات و تزداد الي
خمس (5) سنوات بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة جناية .
أنه في حالة العود في الجريمة
فترتفع مدة طلب رد الاعتبار الي ستة (6) سنوات من يوم الإفراج, غير أنه اذا كانت
العقوبة الجديدة جناية فترتفع الفترة إلي عشر(10) سنوات.
·
ملاحظة: ما جاء في المادة 684: "إذا حدث بعد ارتكاب الجريمة أن أدى المحكوم
عليه خدمات جليلة للبلاد مخاطرا في سبيلها بحياته لم يتقيد طلب رد الاعتبار بأي
شرط زمني أو تعلق بتنفيذ العقوبة ".
يقدم المحكوم عليه طلب رد الاعتبار
إلي السيد وكيل الجمهورية بدائرة محل إقامته و يذكر بدقة في الطلب: 1/
تاريخ الحكم بالإدانة.
2/ الأماكن التي أقام بها المحكوم
عليه منذ الإفراج.
-يقوم وكيل الجمهورية الذي وضع
أمامه الطلب بتحصيل بعض الوثائق مذكورة في نص المادة 687 من قانون الإجراءات
الجزائية.
- يقوم وكيل الجمهورية بدوره
بإرسال جميع المستندات مشفوعة برأيه إلي السيد النائب العام لدى المجلس القضائي.
-يقوم النائب العام برفع الطلب إلي
غرفة الاتهام التي تفصل في طلب رد الاعتبار خلال شهرين بعد ابداء طلبات النائب
العام و سماع أقوال الطرف الذي يعنيه الأمر أو محاميه أو بعد استدعائه بصفة
قانونية.
- في حال رفض الطلب من غرفة الاتهام
يجوز لطالب أو محاميه أن يطعن فيه أمام المحكمة العليا.
- لا يجوز في حالة رفض الطلب تقديم
طلب جديد إلا بعد انقضاء مهلة سنتين (2) من تاريخ الرفض.
2/ رد اعتبار قانوني: حسب
التعريف الذي جاءت به نص المادة 677 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري:
" يعتبر رد الاعتبار بقوة
القانون للمحكوم عليه الذي لم يصدر عليه خلال المهل الآتي بيانها حكم جديد بعقوبة
الحبس أو عقوبة أخرى أكثر جسامة لارتكاب جناية أو جنحة ".
و حتي لا أطيل كثيرا في هذا الموضوع
الشيق الرجاء الرجوع إلي نص المادة السالفة الذكر علي هذا الرابط للإطلاع عليها و الاستفادة
مما جاء فيها أكثر.
3/ نمودج كتابة طلب رد الاعتبار:
إذا قام بهذا الطلب المحامي فيتم كتابته علي الصيغة التالية:
لفائدة:................. قائم في
حقه الأستاذ
السيد النائب العام
ليطيب للرئيس
الموقر
·
حيث أن السيد........... قد ارتكب جنحة ........... و
صدر في حقه بتاريخ ........... القرار رقم ........... و الذي قضى بحبس المتهم
لمدة ........... مع غرامة مقدارها ......و في الجانب المدني دفع مبلغ ........
دينار كتعويض للضحية ........... (وثيقة رقم 1).
·
حيث قضي المتهم العقوبة و هذا ثابت من الوثيقة المسلمة
من طرف المؤسسة الوقائية ب ........... و التي تبين أنه قد دخل المؤسسة بتاريخ .......
و قد خرج منها بتاريخ ......(وثيقة رقم 2).
·
حيث أنه قام بتسديد كافة المصاريف القضائية و كذلك
الغرامة هذا بموجب الوصل رقم ........... بمبلغ ........... (وثيقة رقم 3).
·
حيث أنه قام بدفع مبلغ التعويض المحكوم به للطرف المدني
عن طريق المحضر القضائي الأستاذ ........... بتاريخ...........(وثيقة رقم 4).
·
حيث أن المدة القانونية المنصوص عليها بقانون الإجراءات
الجزائية قد مضت منذ تنفيذ العقوبة.
·
حيث و الحال كذلك يلتمس الطالب بقلم وكيله إفادته من رد
اعتباره.
تحت سائر التحفظات
عن الطالب وكيله
مجلس قضاء...........
بقلم
الأستاذ بن وراد محمد طيب
اللهم علمنا ما
ينفعنا و نفعنا بما علمتنا.
3 التعليقات:
ماذا بالنسبة لمن لم ليس له سوابق قضائية وله ملف أمني يلاحقه؟
شكرا لك أستاذ ما ي الإجراءات المتبعة لرد الاعتبار لمن له ملف أمني مبني على تشرات بحث غير مؤسسة تجعله لا تعرض لمضايقات وتحقيقات أمنية ويتمتع بامتيازات مدنية كتولي مسءوليات إدارية سامية في مجال وظيفته؟
سؤال وأرجو الاجابة
ابي دخل السجن ثلاث سنوات ظلما وسبب دخوله اتهموه بأنه ينتمي إلى جماعة إرهابية وعندما خرج من السجن لم يخرج براءة فهل يحق له رد الإعتبار
دخل السجن سنة1994حتى1997
إرسال تعليق